Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/08/2005

تمييز مدني حكم رقم : 168 /2005

Court
تمييز مدني
Number
168/2005
Date
31/08/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12964 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٦٨ / ٦٨ [هامش] ح. م. / ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠١ / ٢١/[؟]/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٧٤٤ [هامش] هـ. ت. / ٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: تنفيذ المميزون: شركة نجيب عرمان وشركاه - انطوان ونجيب وميشال ونبيل عرمان وكيلهم المحاميان انطوان وجيار معربس / وبيار مغربس المميز ضده: بنك هولندا العام - أمرو وكيله الأستاذ انطوان جزار قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة: السادة حبيب معلوف / [؟] معماري رئيساً والياس الخوري وجان عيد مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تبين ان شركة نجيب عرمان وشركاه والسادة انطوان ونجيب وميشال ونبيل جورج عرمان، / حرمان، وكيلهم الاستاذين انطوان وجيار معربس، / وبيار مغربس، تقدموا بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٠ / ١٦/١١/٢٠٠٠ باستدعاء تمييز في / تمييزي بوجه بنك هولندا العام - امرو، طعناً بقرار الغرفة السابعة لمحكمة استئناف بيروت تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٠ / ١٢/١٠/٢٠٠٠ الصادر بالرقم ١٦٤٠ طالبا / وطلبوا قبول النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة وللاسباب القانونية المبينة فيه، ونقض القرار المطعون فيه والحكم بالنتيجة برد الاستئناف عملاً بالمادة /٦١٥/ أ. م. م. / ٦١٥/أ.م.م. واستناداً إلى المادة /٨١٩/ أ. م. م. / ٨٢٩/أ.م.م. ورده ايضاً لعدم صحته وقانونيته وثبوته وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات والعطل والضرر؛ وانهم يوضحون انه بتاريخ ٣/١٠/٢٠٠٠ / ٦/٦/٢٠٠٠ تقدم المميز عليه لدى دائرة تنفيذ بيروت بطلب تنفيذ كشف حساب وعقد فتح اعتماد بوجه شركة نجيب جرجس عرمان / حرمان وشركاه وقد تقدم المميزون باعتراض على هذا التنفيذ لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت شمل / سُجل بالرقم ٤٠٠/٢٠٠٠ طلباً / .../٢٠٠٠ طلبوا فيه اعتبار الاعتراض موقفاً للتنفيذ

Page 2

٢ [هامش] هامش بفعل القانون عملاً بالمادة ٨٥٢/أ.م.م. لعدم استناد التنفيذ الى سند دين بالمعنى القانوني وابطال سندات / معاملات التنفيذ والانذار التنفيذي والمعاملة التنفيذية برمتها لعدم جوازها قانوناً ولعل ارادة / واستطراداً اعتبار مزاعم المميز عليه مردودة لعدم صحتها وثبوتها وما زالت هذه المراجعة قائمة قانوناً وانه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٠ / ١٨/٧/٢٠٠٠ استحصل المميز عليه على قرار من رئيس دائرة تنفيذ بيروت بقضي / يجيز بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المميزين فتقدم المميزون باعتراض على هذا القرار استناداً إلى المادة /٨٦٨/ أ. م. م. / ٨٦٨/أ.م.م. وطلبوا الرجوع عن القرار المذكور لعدم توافر عناصر المادة ٨٦٦ ولمخالفته البند /٢/ / /٣/ من المادة /٨٦٠/ أ. م. م. ولسقوطه / ٨٦٠/أ.م.م. واستطراداً لان تقدير الدين المؤقت لا يستند إلى اي سند / اساس واثناء النظر بهذا الاعتراض تبين ان المميز، عليه بعد استحصاله على قرار الترخيص بالحجز الاحتياطي لم يتقدم ضمن المدة القانونية بدعوى اثبات الدين بوجه السادة انطوان ونجيب وميشال ونبيل جورج عرمان فيلف / حرمان فيعتبر الحجز الاحتياطي على اموالهم ساقطاً عملاً بالمادة /٨٧٠/ صالحات مدينة / ٨٧٠/ محاكمات مدنية كما طلب المميزون الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي على موجودات الشركة لعدم جوازه قانوناً فقرر رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ ٢/١١/٢٠٠٠ / ٢/٦/٢٠٠٠ وقف التنفيذ استناداً لمادة /٨٢٩/ أ. م. م. لحين البت بالمشكلة / سنداً للمادة ٨٢٩/أ.م.م. ريثما بت المشكلة المعروضة. وقد استأنف المميز عليه هذا القرار فقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار الابتدائي ومتابعة التنفيذ وان قرار محكمة الاستئناف مستوجب النقض للاسباب التالية: ١- مخالفة المادة ٥٣٧/أ.م.م. ٢- مخالفة البند /٤/ من المادة ٧٠٨/أ.م.م. لانه اغفل بت المطالب الواردة في خاتمة لائحة المستأنف عليهم الجوابية ٣- مخالفة المادة ٣٦٦ أ. م. م. / أ.م.م. والبند /٥/ من المادة ٧٠٨/

Page 3

٣ [هامش] هامش ولان / وذلك ان الحجز الاحتياطي على اموال المميزين الشخصية قد سقط؛ رابعاً- لمخالفة البند /٧/ من المادة ٧٠٨/أ.م.م. باعتباره ان موضوع المشكلة التنفيذية يتناول عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري المرصد كشفه والمقترن بتوضيح الجهة المنفذة عليها، ذلك ان عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري لا يعتبر سند دين قابلاً للتنفيذ مباشرة لدى دائرة التنفيذ؛ وتبين ان المميز عليه، وكيله الاستاذ انطوان جزار، قدم بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠١، / ٣/١/٢٠٠١، لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً لمخالفته الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة /٧٢٧/ أ. م. م. / ٧٢٧/أ.م.م. ورد استدعاء النقض بطناً / اساساً لعدم صحة وعدم قانونية الاسباب التمييزية ولعدم توافر عناصر المادتين /٥٣٧/ و/٧٠٨/ أ. م. م. / ٥٣٧/ و ٧٠٨/أ.م.م. وتدريك المميزين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب واللاحق؛ وتبين ان المميزين قدما / تقدموا بتاريخ ٤/٦/٢٠٠١ / ٢٧/٢/٢٠٠١ لائحة جوابية طلبوا فيها رد ما ورد في لائحة المميز عليه لعدم الصحة والثبوت والقانونية ورد الاستئناف عملاً بالمادة ٦١٥/أ.م.م. والمادة ٨٢٩/أ.م.م. ورده ايضاً لعدم صحته وقانونيته وثبوته وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة واعادة قيمة / مبلغ التأمين؛ بناءً عليه: أولاً: في الشكل:

Page 4

٤ [هامش] هامش بما ان استدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية ومستوف / وهو موقع … / من محامٍ وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسم والتأمين؛ وبما انه ليس ضرورياً ان يذكر في الاستدعاء التمييزي تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه كما ان عدم توقيع النسخة عنه [؟] الى الجهة المميز عليها، حتى في حال ثبوته، ليس من شأنه جعل الاستدعاء التمييزي المستوفي للشروط المبينة اعلاه / الشكلية الاخرى مردوداً شكلاً فيقبل الاستدعاء التمييزي من حيث الشكل؛ ثانياً: في الاساس: بما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان الجهة المميزة، المحجوز عليها [؟]، قد تقدمت باعتراض امام قاضي التنفيذ طلبت فيه وقف التنفيذ، فقرر هذا الاخير وقف التنفيذ مؤقتاً الى حين بت المشكلة التنفيذية سنداً الى المادة /٨٢٩/ أ. م. م. فقرة اخيرة، / ٨٢٩/أ.م.م. فقرتها الثانية، واستأنف المصرف المنفذ القرار الابتدائي فقررت محكمة الاستئناف بت المشكلة الخلافية علناً / التنفيذية [؟] وفسخت القرار الابتدائي بحجة ان قاضي التنفيذ غير مختص لتقرير وقف التنفيذ ما دام ان المشكلة لا تتعلق بالاجراءات لكنها / كونها تنصب على عقد فتح اعتماد وان الاختصاص يعود لمحكمة الموضوع؛ في / عن السببين الاول والثاني بما انه، بموجب السبب الاول يدل / يدلي المميزون بان القرار الاستئنافي خالف المادة ٥٣٧/أ.م.م. لانهم طلبوا رد الاستئناف الأساسي / شكلاً ولم تجب محكمة الاستئناف على هذا السبب،

Page 5

[هامش] هامش الابتدائي / [هامش] [؟] بالاحالة وطلبوا / [؟] [؟] بت مسألة وجوب رد الاستئناف لمخالفته المادة /٨٧٠/ أ. م. م.، / ٨٧٠/أ.م.م.، كما ان المميزين يدللون، / يدلون بموجب السبب الثاني لمخالفة / بمخالفة محكمة الاستئناف للمادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ في بندها الرابع لاغفال البت بطلبهم / بت طلبهم الرامي الى رد الاستئناف سنداً للمادة ٦١٥/أ.م.م. وسنداً للمادة /٨١٩/ أ. م. م. / ٨٢٩/أ.م.م. وبما انه ثابت في القرار الاستئنافي ان المميزين المستأنف عليهم اثاروا المسائل آنفة / الآنفة الذكر وتباحثا / وبما ان محكمة الاستئناف [؟] قد عرضت قرارها للنقض سنداً للمادة /٥٣٧/ أ. م. م. و٧٠٨/ ببندها / ٥٣٧/أ.م.م. و ٧٠٨/ بندها الرابع أ. م. م.؛ / أ.م.م. وفي المرحلة الاستئنافية اولاً: في الشكل بما ان القرار القاضي بوقف التنفيذ الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، سنداً للمادة /٨٢٩/ أ. م. م. / ٨٢٩/أ.م.م. لحين البت بالمشكلة / بت المشكلة التنفيذية، يُقبل الاستئناف على حدة عملاً بالفقرتين /١/ و/٦/ / و /٦/ من المادة ٦١٥/أ.م.م. فيقبل الاستئناف شكلاً؛ ثانياً: في الاساس: وبما انه لرئيس دائرة التنفيذ قبل البت بالمشكلة / حين بت المشكلة التنفيذية المعروضة امامه ان يقرر وقف التنفيذ مؤقتاً، حتى قبل دعوة الخصوم بقرار على عريضة، وذلك لحين فصل المشكلة؛ وبما ان رئيس دائرة التنفيذ مارس تقديره

Page 6

٦ [هامش] هامش عندما قرر وقف التنفيذ المؤقت ولا يبدو في هذه المرحلة من المحاكمة انه اخطأ في تطبيق القانون انما اعمل / او اساء الحق المعطى له بموجب المادة ٨٢٩ فقرتها الاخيرة، مسألة استدعيته / محاكمات مدنية بعد اخذه بعين الاعتبار جدية الاسباب المثارة من الجهة المستشكلة / المشكلة المتعلقة بالاجراءات منها عدم توجيه طلب التنفيذ الى افراد الشركة وعدم جواز الحجز الحجز على اموال الشركة واموال افرادها، ومسألة سقوط الحجز ومسألة عدم جواز الحجز على اموال الشركة وخلاف ذلك / هذا مع التنويه بان التنفيذ الجاري يتناول عقداً اولياً للتنفيذ من اثر / [؟] لدى التنفيذ [؟] [؟] الدرجات لم ينجز / ينتهِ بعد، لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالإجماع: اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار الاستئنافي، وفي المرحلة الاستئنافية نشر / [؟] الدعوى ورؤيتها جائزة / و[؟] جاهزة والحكم مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وابرام القرار الابتدائي؛ ثانياً: إعادة التأمين التمييزي ومصادرة التأمين الاستئنافي وتدريك الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف في مراحل المحاكمة كافة ثالثاً: رد طلبات الحكم بالضرر / بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الكيد الموازي / [؟] [؟] [؟] [؟] له قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٤ تشرين الاول ٢٠٠١ امانة / ٣١/[؟]/٢٠٠٥ المستشار: … / عيد المستشار الكوري / الخوري الرئيس معلوف عاطفة حمود جان عيد / معماري [؟] [؟]