Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1680 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1680/2003
Date
02/12/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11303 ايجارات ١ [هامش] [هامش] ٢٠٠٢ / هامش [هامش] أساس ٢٠/١٢٠ [هامش] ٢٠٠٣ / ١٠٢٧/٢٠٠٠ [هامش] قرار ١٦٢٠ / / ١٦٩٠/٢٠٠٣ [هامش] الجمال / منيمنة / الجمال/ منيمنه باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - غرفتها الخامسة - المؤلفة من القضاة صلاح مخيبر / شمس الدين رئيساً وجان زنيب / [؟] وريما خليل مستشارين ، / . لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان محمد محي الدين الجمال استأنف بواسطة وكيله امام هذه المحكمة بتاريخ ٢/١١/٢٠٠٠ بوجه / [؟]/٢٠٠٠ وبوجه المستأنف عليه سامي مصباح منيمنة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠ تحت رقم قرار ١٣٦٤/٢٠٠٠ . وطلب قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ومستوفياً لكافة الشروط المطلوبة ، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام المواد / ٥٠٦ / / ٢٠٦/ و / ١٦٩ / / ١٦٩/ و / ٣٦٣ / / ٣٦٣/ أ.م.م. والمادة / ٦٤١ / / ٦٤١/ أ.م.م . / … ولعدم اخذه بخاتمة / بواقعة النزاع الجدي حول بدلات الايجار ، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بعدم سقوط حق المستأجر (المستأنف) في التمديد القانوني لعدم توفر شروط نص المادة العاشرة الفقرة -أ- من القانون رقم ٩٢/١٦٠ / ١٦٠/٩٢ ، واعتبار عقد الايجار الموقع عام ١٩٧٤ هو المعوّل عليه لحساب بدلات الايجار ، وتدريك المستأنف بوجهه / عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر . وعرض المستأنف انه يشغل مأجوراً في البناء القائم على العقار رقم ٣٦٧ / / ٣٦٧/ الباشورة بموجب عقد ايجار جدد / حدد وجهة استعماله (محل العاب) وذلك منذ العام ١٩٧٤ في ملك / ملكية المرحوم وجيه منيمنة ببدل ايجار سنوي مقداره / ١٠٠٠ / / ١٠٠٠/ ليرة لبنانية . وان العقد المذكور جاء بديلاً عن العقد الموقع بينه وبين المستأنف عليه

Page 2

[هامش] عام ١٩٦٥ نتيجة للتفاهم بين المستأنف عليه وشقيقه المرحوم وجيه والمستأنف بعد تغيير وجهة الاستعمال والبدل واسم المؤجر حيث زيد بدل الايجار من / ٨٠٠ / / ٨٠٠/ ل.ل. الى / ١٠٠٠ / ليرة / ١٠٠٠/ ل.ل. لبنانية ووجهة الاستعمال من محل لبيع السمانة والخضرة الى محل لبيع الالعاب وعلى ان تصبح العلاقة التعاقدية مع المرحوم وجيه منيمنة بدلاً من شقيقه المستأنف عليه سامي منيمنة وذلك دون ذكر اي عبارة تفيد بأن العقد الجديد هو استمرار للعقد الذي كان قائماً عام ١٩٦٥ . وان العلاقة التعاقدية مع شقيق المستأنف عليه المرحوم وجيه بدأت طبيعية لا يشوبها / يعتريها اي عيب ودون ورود اي تحفظ من باقي الشركاء في الملك ، ولادعى / ولا حتى من المستأنف عليه نفسه الذي كان يقبض البدلات عن المرحوم وجيه ، وانه بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩٧ تبلغ المستأنف انذاراً من المستأنف عليه بوجوب دفع بدلات ايجار متأخرة استناداً الى العقد المؤرخ عام ١٩٦٥ علماً انه كان قد قبض البدلات عن المرحوم وجيه استناداً الى عقد ١٩٧٤ دون اي تحفظ . وانه بتاريخ ٢٩/١٢/١٩٩٧ حرر المستأنف الى المستأنف عليه جواباً على الانذار ابلغ من هذا الأخير بتاريخ ٢٠/٤/١٩٩٧ / ٣٠/١٢/١٩٩٧ يعرض فيه ان علاقته التعاقدية اصبحت مع ورثة المرحوم وجيه منيمنة استناداً الى عقد الايجار الموثق اصولاً ، وارفقت / وارفق مع انذاره صوراً عن بعض الشيكات التي تفيد بان البدلات التي دفعت سابقاً الى المرحوم وجيه منيمنة وبواسطته انما دفعت على اساس عقد ايجار ١٩٧٤ ودعاه الى اجراء محاسبة قانونية تبيّن ما لورثة المرحوم وجيه منيمنة بذمته . وانه بتاريخ ٢٩/١/١٩٩٩ حرر المستأنف عليه بواسطة وكيله انذاراً الى المستأنف بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام يطالبه بوجوب دفع بدلات سبقت / سبق وان طولب / طالب بها بموجب الانذار الاول . وانه بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٩ قام المستأنف بعرض البدلات المتوجبة بذمته الى ورثة المرحوم وجيه منيمنة عرضاً فعلياً لدى الكاتب

Page 3

٣ [هامش] العدل انما ايدي / انطوان ايوب ابلغ في / من احد الورثة بتاريخ ١٦/٤/١٩٩٩ بعد ان قام المستأنف بعرضها سابقاً للبدلات بتاريخ ٤/٨/١٩٩٨ ابلغ في / من احد الورثة بتاريخ ٥/٨/١٩٩٨ . وانه بتاريخ ٢٥/٤/١٩٩٨ تقدم المستأنف عليه بالدعوى الراهنة التي انتهت بصدور الحكم المستأنف . وادى / وادلى المستأنف تحت باب القانون بأن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ للأسباب القانونية التالية : - السبب الاستئنافي الاول : مخالفة الحكم المستأنف احكام المادة / ٥٠٦ / / ٢٠٦/ موجبات وعقود : فاذا اعتقد المستأجر المستأنف بان القانون يوجب عليه زيادة على اساس عقد ١٩٧٤ وقد دفع فعلاً ما يعتقده مترتباً بذمته الى ورثة المرحوم وجيه منيمنة فان هذا الامر لا يعرض اجارته للفسخ ولا يسقط حقه من / في التمديد طالما انه دفع ما اعتقده واجبًا عليه ورد ذلك الى الغلط القانوني في اعتقاده ، / . وان الجهة المستأنفة اجابت ، عند تبلغها انذار المستأنف عليه ، بأنها اوفت / اودعت ما عليها وانها على استعداد لأجراء محاسبة قانونية مع ورثة المرحوم وجيه منيمنة ، وان الحكم المستأنف لم يأخذ باعتماد / باعتقاد الجهة المستأنفة المغلوط . - السبب الاستئنافي الثاني : اساءة الحكم المستأنف تفسير نية المتعاقدين في عقد الايجار : ذلك ان نية المالك المستأنف عليه ونية المستأجر المدعى عليه المستأنف قد انصرفتا الى تبديل عقد الايجار وليس الى تمديده بجميع عناصره . وان الحكم المستأنف خالف احكام المادة / ١٦٩ / / ١٦٩/ م.ع . - السبب الاستئنافي الثالث : مخالفة الحكم المستأنف لأحكام المادة / ٣٦٣ / / ٣٦٣/ وما يليها أ.م.م : ذلك ان الحكم المستأنف استند الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة ولم يأت على ذكر عقد الايجار المزور والذي سحب من الملف بل استند الى عقد ايجار ١٩٦٥ دون ان يبرزه المدعي واهمل دون وجه حق مناقشة عقد ١٩٧٤ ،

Page 4

٤ [هامش] ويكون الحكم المستأنف بذلك قد شوّه الوقائع المادية ووصفها بشكل مغاير للحقيقة وخرج عن مبدأ حياد القاضي واستند الى عناصر واقعية غير مولى بها بالوقت الذي اهمل عناصر اخرى دون وجه حق . - السبب الاستئنافي الرابع : مخالفة الحكم المستأنف لأحكام المادة / ٦٤١ / / ٦٤١/ أ.م.م : اذا / ذلك ان الحكم المستأنف اغفل الفصل باحد المطالب والمقدمة من الجهة المدعى عليها (المستأنفة) ولم يلتفت الى واقعة وجود انذارين متعاقبين . - السبب الاستئنافي الخامس : عدم اخذ الحكم المستأنف بواقعة وجود نزاع جدي حول بدلات الايجار : ذلك ان عدم دفع البدلات على النحو الذي يريده المستأنف عليه مبرر قانوناً كما جاء في السبب الاستئنافي الاول . وان النزاع الجدي حول البدلات لا يستدعي / يؤدي الى فسخ عقد الايجار وبالتالي اسقاط حق المستأجر من / في التمديد القانوني . وتبين انه بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٢ اصدرت الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت المدنية قراراً اعدادياً قضى بتكليف المستأنف عليه بتحديد موقفه من الاستحضار الاستئنافي والجواب على الاسباب الاستئنافية المثارة . وتبين انه بتاريخ ٢٨/١/٢٠٠٣ قدم وكيل المستأنف عليه لائحة / بلائحة انفاذ قرار اعدادي طلب بموجبها رد ما جاء في الاستحضار الاستئنافي في الشكل وفي / والا في الاساس وتصويت / وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة . وادلى بان المرحوم وجيه منيمنة وسامي منيمنة هما من مالكي العقار رقم ٣٦٧ / / ٣٦٧/ الباشورة وان توقيع اي منهما على عقد الايجار ليس له اي تأثير على طبيعة العقد او تفاصيله / مفاعيله ، وان تعديل البدل ووجهة الاستعمال لا يجعل من عقد الاجارة عقداً جديداً ، وان الجهة المستأنفة لم تدفع ما هو متوجب عليها ضمن المهلة القانونية بالرغم من انذارها بوجوب دفع البدلات . وان المستأنف كان قد ابرز صورة سند ايجار

Page 5

٥ [هامش] عائد لسنة ١٩٦٥ . وان الانذار الاول هو الواجب اعتماده لان الدعوى قدّمت بالاستناد اليه . وتبين انه بتاريخ ١/٤/٢٠٠٣ قدم وكيل المستأنف لائحة جوابية ادلى / اولى كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب رد ما جاء في لائحة الجهة المستأنف عليها ومدلياً بان عقد ١٩٧٤ جاء ليحل محل عقد ١٩٦٥ وانه عقد جديد واستطراداً يمكن اعتباره تجديد لعقد قديم . وان الانذار الثاني يبطل مفعول الانذار الاول . وتبين انه بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٣ التأمت / انعقدت جلسة المحاكمة الختامية تقدم خلالها وكيل الجهة المستأنف عليها لائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب رد ما جاء في لائحة المستأنف الاخيرة . فطلب وكيل الجهة المستأنفة رد ما جاء في لائحة خصمه المشار اليها آنفاً وكرر اقواله ومطالبه السابقة . كرر وكيل الجهة المستأنف عليها اقواله ومطالبه السابقة فختمت المحاكمة . بنـاء عليـــه اولاً : في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً . … / [هامش] ١ [ ثانياً : في الاساس : ١- لجهة السبب الاستئنافي الاول : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لأنه خالف احكام المادة / ٥٠٦ / / ٢٠٦/ م.ع ذلك ان المستأنف اعتقد بأن القانون يوجب عليه زيادة على اساس عقد ١٩٧٤ وقد دفع فعلاً ما يعتقده مترتباً بذمته الى ورثة المرحوم وجيه منيمنة

Page 6

٦ [هامش] وان الغلط القانوني الذي وقع فيه المستأنف لا يعرّض اجارته للفسخ ولا يسقط حقه من التمديد لان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلظ العملي / كالغلط الفعلي (المادة / ٥٠٦ / / ٢٠٦/ م.ع .) / . وحيث من الثابت ان المستأنف تبلغ الانذار بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩٧ فتكون مهلة الشهرين القانونية المنصوص عنها في المادة / ١٠ / / ١٠/ فقرة (أ) من القانون رقم ١٦٠/٩٢ قد انقضت بتاريخ ٢٣/٢/١٩٩٨ . وحيث ان المستأنف لم يثبت بانه دفع ما استحق عليه من بدل الاجارة او حتى ما كان يعتقده متوجباً / يعتقد مترتباً بذمته وذلك خلال مهلة الشهرين القانونية المشار اليها اعلاه ، فالعروض والايداعات الفعلية المبرزة نسخت من كتبها / نسخة عنها في الملف ارسلت من قبل المستأنف خارج المهلة القانونية المذكورة اعلاه، ويكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً. وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . … / [هامش] ٢ [ ٢- لجهة السبب الاستئنافي الثاني : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لأنه اساء تفسير نية المتعاقدين في عقد الايجار ذلك ان نية المالك المدعي (المستأنف عليه) ونية المستأجر المدعى عليه (المستأنف) قد انصرفت الى تبديل عقد الايجار وليس الى تمديده بجميع عناصره . وان الحكم المستأنف لم يلجأ الى تفسير نية المتعاقدين وفق احكام المادة / ١٦٩ / / ١٦٩/ م.ع ولم يستند الى مفهوم العقود المتبادلة وذات العوض والتي يدخل ضمنها عقد الايجار . وحيث ان الحكم المستأنف اورد في متن صفحته الثالثة الحيثية التالية : " وحيث ان تغيير وجهة استعمال المأجور من دكان للسمانة والخضار الى محل العاب وارتضاء الفريقين زيادة بدله مقابل هذا التغيير لا يعد من قبيل تجديد الاجارة او خلق التزام جديد بالعين ، مما يتعين معه رد ما ادلى به المدعى عليه بهذا / لهذا

Page 7

٧ [هامش] الخصوص" … / " . وترى المحكمة اعتماد التعليل عينه لرد ما ادلى به المستأنف خلافاً لذلك . وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . … / [هامش] ٣ [ ٣- لجهة السبب الاستئنافي الثالث : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لأنه خالف احكام المادة / ٣٦٣ / / ٣٦٣/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك ان الحكم المستأنف استند الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة ولم يأت على ذكر عقد الايجار المزور والذي سحب من الملف بل استند الى عقد ايجار ١٩٦٥ دون ان يبرزه المدعي واهمل دون وجه حق مناقشة عقد ١٩٧٤ ، ويكون الحكم المستأنف بذلك قد شوّه الوقائع المادية ووصفها بشكل مغاير للحقيقة وخرج عن مبدأ حياد القاضي واستند الى عناصر واقعية غير مدلى بها بالوقت الذي اهمل عناصر اخرى دون وجه حق . وحيث انه وبالعودة الى مضمون الحكم المستأنف ومندرجاته / ومفرداته وحيثياته لم يثبت بان الحكم المستأنف قد استند الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة بل وعلى العكس من ذلك ، يثبت بان الحكم المستأنف استند الى الوقائع المعروضة من قبل طرفي النزاع والى المستندات المبرزة من قبلهما . كما يثبت بان الحكم المستأنف ذكر وعالج مسألة عقد الايجار المزوّر وذلك في متن الصفحة الثالثة منه ، واستند الى عقد ايجار ١٩٦٥ المبرز من قبل المدعى عليه طي لائحته الجوابية الثانية خلال المحاكمة الابتدائية بتاريخ ٢٤ آذار ١٩٩٩، وناقش عقد ايجار ١٩٧٤ في متن الصفحة الثامنة منه حيث اورد الحيثية التالية: "وحيث ان تغيير وجهة استعمال المأجور من دكان للسمانة والخضار الى محل العاب ... لا يعد من قبيل تجديد الاجارة او خلق التزام

Page 8

٨ [هامش] جديد بالعين ... / " . ويكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . … / [هامش] ٤ [ ٤- لجهة السبب الاستئنافي الرابع : حيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لأنه خالف احكام المادة / ٦٤١ / / ٦٤١/ أ.م.م . / … ذلك ان الحكم المستأنف اغفل الفصل بأحد المطالب المقدمة من الجهة المدعى عليها المستأنفة ولم يلتفت الى واقعة وجود انذارين متعاقبين بالرغم من اقوال المستأنف عن دفع ما هو متوجب بذمته من بدلات الى ورثة المرحوم وجيه منيمنة بموجب العروض الفعلية . وحيث ان المستأنف لم يحدد المطلب الذي تقدّم به بداية واغفل الحكم المستأنف البت به علماً بان المستأنف لم يتقدّم خلال المحاكمة الابتدائية باي ادعاء مقابل فيكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث ان الحكم المستأنف اورد في متن صفحته (١٢) الحيثية التالية : … / " "وحيث بالوصول الى النتيجة اعلاه ، يتعين رد كل مطلب وسبب زائد تقدّم به المدعى عليه" … / " ، فيكون قد رد ضمناً على كل المطالب والاسباب ، وبالتالي لا يكون قد اغفل الفصل باي مطلب ، ويكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث ان الحكم المستأنف التفت الى واقعة وجود انذارين متعاقبين وانما اعتبر بان الانذار الاول المبلغ الى المدعى عليه المستأنف بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩٧ هو سند الدعوى ، كما وان الحكم المستأنف عالج مسألة العروض والايداعات الفعلية المذكورة اعلاه واعتبرها واردة خارج المهلة القانونية كما هو ثابت في متن الصفحة السادسة من الحكم المستأنف ، ويكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد .

Page 9

٩ ٥ - / [هامش] هامش ٥- لجهة السبب الإستئنافي الخامس : حيث / وحيث ان المستأنف يدلي بان الحكم المستأنف بتوجيب / مستوجب الفسخ لانه لم يأخذ بواقعة وجود نزاع جدي حول بدلات الايجار ذلك ان عدم دفع البدلات على النحو الذي يريده المؤجر / المدعي (المستأنف عليه) مبرر قانوناً كما جاء في السبب الاستئنافي الأول . وان النزاع الجدي حول البدلات لا يؤدي الى فسخ عقد الايجار وبالتالي اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني . وحيث تجدر الاشارة اولاً الى ان المحكمة ردت السبب الاستئنافي الاول ، فيكون ما ادلى به بالاستناد الى السبب الاستئنافي الاول مردوداً . وحيث ان المستأنف لم يسدد ما استحق عليه من بدلات الاجارة او حتى ما كان يعتقده متوجباً بذمته وذلك خلال مهلة الشهرين القانونية والمنصوص عنها في المادة /١٠/ / ١٠/ فقرة (أ) من القانون رقم ٩٢/١٦٠ ، فلا يجوز له بعد ذلك التذرع بوجود نزاع جدي حول البدلات ، ويكون ما ادلى به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . وحيث بعد ان ردّت المحكمة جميع الاسباب الاستئنافية يكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق . وحيث بعد النتيجة التي توصّلت اليها المحكمة لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها . لذلك

Page 10

١٠ … / [هامش] هامش تقرر المحكمة بالاتفاق : ١- قبول الإستئناف شكلاً . ٢- وفي الاساس ردّه وتصديق الحكم المستأنف ٣- رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة . / … ٤- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة مبلغ التأمين . قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في ٢٠٠٤/١٢/٢ / [؟]/١٢/[؟] الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] / صورة [توقيع] صدور ٢٠٠٠ / … تبليغ ٦٠٠٠ شأن ٦٠٠٠ تامين عمومي ٢٠٠٠ ١٦٠٠٠ / ...[؟] [؟] ...[؟] [؟] ...[؟] ...[؟] بموجب ايصال رقم ١٤١٩١٤ شأن ٦٠٠٠ / … [؟] رسم مقطوع رسم طابع ٨٠٠٠ دفع نقدا بموجب ايصال رقم ١٢٠٤١٢ صدر الاعلان لمصلحة / ...[؟] [؟] [؟] ...[؟] [؟] ...٨ [؟] [؟] بتاريخ ١٠/١٢/[؟] سلمت [؟] محي الدين الجمل / الحلبي صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٦٨٠ / ١٦٨٠/[؟] [؟] [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟]

Page 11

… / [هامش] هامش بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٨ ورداشعار بتبليغ / ٨/١/[؟] ورد استحضار ابلاغ محمد محي الدين الجمل / الحلبي صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٦٨٠ / ١٦٨٠/[؟] مبلغة [؟] مبلغا للاستاذ نديم جنبلاط / [؟] بواسطة الاستاذ مهدي / [؟] علم الدين وذلك بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٢ نظم بالملف . / … في ٢٠٠٥/١/٨ / ٢٢/١٢/[؟] ضم للملف [توقيع] بتاريخ ٢٠٠٥/١/٨ / ٨/١/[؟] حضر الاستاذ محمد عيتاني وابلغ / [؟] واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعلمه / ثانية [؟] لمصلحة سامي مصباح فيض الله على / [؟] عن القرار رقم ١٦٨٠ / ١٦٨٠/[؟] [؟] [توقيع]