Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/08/2005

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2005

Court
تمييز مدني
Number
169/2005
Date
31/08/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية / اصول تمييز 12987 [هامش] قرار ١٦٩/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٣١/٨/٢٠٠٥ [هامش] اساس ١٠٢٧/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: ارثية / ١ المميزون : / … ميلاد بو فرّح ورفاقه بوكالتهم / وكيلهم المحامي عبد الله حاتم / حاكم المميّز عليهم : / … مَرغَرِيت فرّح ورفاقها وكيلهم الاستاذان سهيل مبارك وبولس خنا / عبارة ويوسف حنا [هامش] هامش [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثامنة من محكمة / الخامسة لمحكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة حبيب مطارحي / [؟] [؟] رئيساً والمستشارين / والياس الخوري ورجاء / و[؟] عيد مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ ٢٤/٨/٢٠٠٥ تبين ان السادة ميلاد بو فرّح وعبدو بو فرّح وانطوان بو فرّح واسعد / وسعد بو فرّح وانطوانيت / و[؟] بو فرّح وماري فهد فارس زوجة المرحوم [؟] بو فرّح ونجيب بو فرّح وشفيقا / وشفيقة بو فرّح وادما / ووداد بو فرّح، وبوكيلهم / وكيلهم الاستاذ عبدالله حاتم، / عبد الله حاكم، قدّموا بتاريخ [؟] بوجه السادة والسيدات مريم بيت / مرغريت سعد فرّح وانطوان فارس يمين ونبيل لويس فارس يمين وجورج فهد فارس وكرم فهد فارس وايلي عبدو فارس واديب عبدو فارس، استدعاء تمييزياً طعناً بقرار الغرفة الثالثة لمحكمة استئناف جبل لبنان تاريخ ٩/٦/٢٠٠٥ / ٩/٩/٢٠٠٤ الصادر بالرقم ١١٢ وطلبوا قبول التمييز شكلاً ومستنداً / واساساً ونقض القرار المميّز لمخالفته المادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ فقرة /٧/ اصول محاكمات مدنية ولمخالفته المادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ فقرة اولى اصول محاكمات مدنية ولا سيما المادة /١٤٦/ / ١٤٦/ ا.م.م. وللمخالفة القانونية / ولمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عملاً بالمادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ فقرة اولى اصول محاكمات مدنية وتحديداً في تطبيق المادة /١٦/ من قانون الارث لغير المحمديين وبعد النقض تصديق الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل

Page 2

… / ٢ [هامش] هامش لبنان الغرفة الثانية تاريخ ١٦/٥/٢٠٠٢ الصادر بالرقم ٥١/٢٠٠٢ وتضمين المميّز بوجههم كافة الرسوم والنفقات والاتعاب والعطل والضرر. وانهم يعرضون انهم اولاد المرحومين توفيق وجرجس بو فرّح، والدا المرحومين حنايل / خايل حنا بو فرّح وبربارة ابراهيم، واشقاء المرحومين رومانوس واسعد وماريا حنايل / وسعد وماري خايل بو فرّح المتوفين مؤخراً / عزباً والذين كانت احكام حصر ارثهم موضوع اعتراض امام المحكمة الابتدائية ومن ثم موضوع استئناف لدى محكمة استئناف جبل لبنان، وموضوع التمييز الراهن. وانهم على حد التعبير و بحكم المفهوم / [؟] [؟] وبالعموم هم احفاد المرحوم حنا حنايل / المرحومين خايل حنا بو فرّح المتوفي في ٢٨/٢/١٩٣٧ وزوجته المرحومة بربارة ابراهيم المتوفاة بتاريخ ٢٨/٢/١٩٥٢ / ٢٨/٢/١٩٥٣ دون غيرهم اضافة الى اعمامهم اسعد / سعد ورومانوس وماريا / وماري اولاد جدّهم المذكورين؛ وهذا ثابت في حكم حصر ارث المرحوم حنا حنايل / المرحومين خايل حنا بو فرّح والمرحومة بربارة ارملته كما انه ثابت في المستندات الرسمية؛ وانهم يضيفون انه في العام ١٩٩٤ وبعد وفاة كافة / كامل اعمام المميّزين رومانوس واسعد وماريا / وسعد وماري تقدم المميّزون بطلب لحصر ارثهم فصدر عن القاضي المختص ثلاثة قرارات حصر ارث تحت الارقام التالية ٤٥٨/٩٤ و ٤٥٩/٩٤ و ٤٦٠/٩٤ وثلاثتها / و٤٥٩/٩٤ و٤٦٠/٩٤ وذلك بتاريخ ١٠/١١/١٩٩٤ كما تقدم المميّزون بطلب حصر ارث المرحوم حنايل / خايل حنا بو فرّح والدا اياهم / والد ابائهم واعمامهم لعدم توافر عندهم آنذاك صورة او حكم بحصر ارث المذكور، فاصدر القاضي المختص حكم حصر الارث بتاريخ ٢٧/١١/١٩٩٤ تحت / اخذ الرقم ٤٧٢ ، وانما / وفي العام ١٩٩٤ نفّه باشر / نفسه بادر المميّزون بمهلة تحرير التركة تمهيداً لاجراء الانتقال علماً انه يوجد وصية لاحد المتوفين المرحومة ماريا حنايل / ماري خايل بو فرّح؛

Page 3

وانهم يسترسلون / يتساءلون قائلين انه بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢ / ٢٠/١٠/٢٠٠١ اقدم المميّز عليهم على الاعتراض على احكام حصر الارث المتعلقة بكل من رومانوس واسعد وماريا حنايل / وسعد وماري خايل بو فرّح مدعياً حقهم بالارث فصدر بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٢ / ٢٦/٥/٢٠٠٢ حكم عن المحكمة الابتدائية برّد مزاعم المميّز عليهم الا ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخت الحكم المستأنف واعادت توزيع كل من تركات رومانوس حنايل / خايل بو فرّح بحيث نال … / كل من فهد وعجب / و[؟] ولويس وروزينا هيكل فارسا / فارس بصفتهم اولاد شقيقة المتوفى المرحومة ضحكة /١٢٠/ سهماً؛ / فضلة ١٢٠/سهماً، وتركة اسعد حنايل / سعد خايل بو فرّح بحيث نال اولاد شقيقته المرحومة ضحكة / فضلة المذكورين اعلاه /١٥٠/ سهماً هنا / ١٥٠/سهماً من اصل /٢٤٠/ سهماً؛ / ٢٤٠٠/[؟]، وتركة ماري بو فرّح بحيث نال كل من اولاد شقيقته / فضلة شقيقة المتوفية /٢٠/ سهماً؛ / ٢٠/سهماً، وقد ادلى المميّزون بالاسباب التمييزية التالية: ١- مخالفة الفقرة /٧/ من المادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ ا.م.م. لتشويه / بتشويه المستندات الرسمية وهي اخراجات قيد عائلية وافادات مختار بلدة هامات / [؟] طيلة نصف قرن التي لم يرد فيها / الى [؟] [؟] في اي قيد للفظة حنايل / لفضلة خايل بو فرّح في سجلات وبيانات الاحصاء والنفوس كافة؛ ٢- مخالفة الفقرة الاولى من المادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ ا.م.م. ولاسيما / ولا سيما المادة /١٤٦/ / ١٤٦/ ا.م.م. ومخالفة قوة الاثبات التي تتمتع بها اخراجات القيد العائلية الرسمية التي استندت اليها قرارات حصر الارث؛ ٣- مخالفة المادة /١٦/ من قانون الارث لغير المحمديين المتعلقة بحق الكلفة / الخلفية لان هذا الحق ليس مبدأ عاماً ولأن هذا القانون لا يطبق على الوفيات السابقة لتاريخ نفاذه في ٢٣/٦/١٩٥٩؛

Page 4

وتبين ان المميّز عليهم ، وبوكيلهم / وكيلهم الاستاذ بولس خنا، / يوسف حنا، قدّموا بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٠٥ / ٢/١/٢٠٠٥ لائحة جوابية اولى طلبوا فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز شكلاً ولطفا / واساساً لعدم الجدية وعدم القانونية وتصديق القرار المميّز برمته وتدريك الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة؛ وانهم يوضحون ان المرحومة ضحكة / فضلة مورثتهم توفيت في العام ١٩١٦ قبل احصاء ١٩٣٢ ويوجد لها / اي قبل سجلات نفوس الدولة اللبنانية بحيث ان سجلات الدولة العثمانية هي التي كانت معمولاً بها وايضاً السجلات الشرعية منها والكنيسة لحق العماد / والكنسية لجهة الولادة والتثبيت والزواج والوفاة فجاء القرار الاستئنافي مطابقاً للواقع بعدما استقدم / [؟] المميّز عليهم حكماً نافذاً نال / [؟] على اصله باثبات نسب المرحومة ضحكة حنايل / فضلة خايل بو فرّح من قبل المحكمة الابتدائية المارونية / [؟] الموقرة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٥ / [؟] يثبت منه انها ابنة المرحوم حنايل / خايل بو فرّح؛ وقد طلب المميّز عليهم في متن لائحتهم رد الاسباب التمييزية كافة، وتبين ان المميّزين قدّموا بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٥ لائحة جوابية ارفقوا بها صورة طبق الاصل عما قرّر / عن قرار صادر عن المحكمة الاستئنافية المارونية / [؟] بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٠٥ وفيه دونا / ٢٢/٣/٢٠٠٥ وقد ورد في الملف قلم / [؟] اسم القاضي المنفرد الاب مارون نصر والمجل / والمحامي الخوري يوسف [؟] وقد قضى بوقف تنفيذ حكم النسب تاريخ ٢٠/١/٢٠٠٥ / [؟] ريثما يصار الى بت سند / اساس النزاع وقد طلب المميّزون حفظ حقهم / حفظاً لحقهم في ادخار / ادعاء التزوير واستعمال المزور بحق المميّز عليهم والرد على بعض الاسطر في / والاخذ بعين الاعتبار قرار وقف تنفيذ حكم اثبات النسب الذي استندت اليه محكمة الاستئناف لفسخ الحكم الابتدائي، كما ان المميّزين ارفقوا بلائحتهم / مع لائحتهم صورة بيان احصاء ورعية لهم اصلاً فتبين للمرحوع تحفة / ووثيقة [؟] [؟] فقيد المرحومة فضلة وهي زوجة هيكل فارس ناصيف دون اية شهرة او اسم اب، / وهي ابنة [؟] ابراهيم [؟]، وقد ادلى المميّزون بانه في مثل هذه الحالة تعتبر الزوجة / تكون [؟] من عائلة زوجها، وقد ابدوا استعدادهم على اجراء الفحص المخبري / [؟] المتعلق بالحمض النووي لاعطاء كل ذي حق حقه،

Page 5

اولاً: في الشكل بما ان استدعاء النقض وارد على السماع / [؟] ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً، ثانياً: في الاساس بما انه ثبوتاً بالرجوع / يتبين من الرجوع الى القرار الاستئنافي ان الجهة المميّز عليها اعترضت امام محكمة الدرجة الاولى في بعبدا على قرارات حصر ارث ثلاثة صادرة عن القاضي المنفرد في بعبدا تتعلق بالمتوفين رومانوس حنايل / خايل بو فرّح واسعد حنايل / وسعد خايل بو فرّح وماريا حنايل / وماري خايل بو فرّح وقد طلبت اعادة توزيع الانصبة الارثية لكل بل يصيب / ما يصيبه من المعترضين والمعترض عليهم وان محكمة الدرجة الاولى ردت الاعتراض لعدم توافر صفة الجهة المعترضة توريثية، / كورثة، الا ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم الابتدائي وبقبول الاعتراض على قرارات حصر الارث وذلك لجهة تعيين كل قرار من الورثة وتحديد الانصبة الارثية لكل وريث واعادة توزيع التركات بحيث يخرج / [؟] من نصيب كل / … من اولاد شقيقة المتوفين / المتوفين(×) المرحومة ضحكة /١٢٠/ سهماً / فضلة ١٢٠/سهماً بالنسبة الى تركة رومانوس و /١٥٠/ سهماً / و١٥٠/سهماً بالنسبة الى تركة [؟] و /٢٠/ سهم / سعد و٢٠/سهماً بالنسبة الى تركة ماري بو فرّح؛ … / [هامش] (×) الثلاثة، [هامش] [؟] امين الصندوق [؟] لها قرب الخانة

Page 6

ضمن السبب التمييزي بين / [هامش] هامش [ في السببين التمييزيين الاول والثاني بما انه بموجب السبب الاول تدلي الجهة المميّزة بأن محكمة الاستئناف خالفت المادة /٧٠٨/ / ٧٠٨/ فقرة /٧/ ا.م.م. لانها تجاهلت اخراجات القيد العائلية التي لم تحو / تأت على ذكر لاسم ضحكة حنايل / فضلة خايل بو فرّح كابنة لحنايل / لخايل حنا بو فرّح، وكذلك افادات مختار بلدة هامات / [؟] طيلة خمسين سنة التي لم تذكرها كوريثة، وقد قضت محكمة الاستئناف خلافاً لما تقدم بان ضحكة / فضلة هي ابنة حنايل / خايل بو فرّح فكونها / فتكون قد شوّهت مضمون هذه المستندات علماً ان احد المميّز عليهم قد استصدر / استحصل لنفسه بصفة مختار افادة بان ضحكة / فضلة هي ابنة حنايل / خايل بو فرّح؛ كما / وبما انه بموجب السبب الثاني تنعي الجهة المميّزة على القرار الاستئنافي مخالفة المادة /١٤٦/ / ١٤٦/ ا.م.م. بتجاهله قوة الاثبات التي تتمتع بها اخراجات القيد العائلية الرسمية التي استندت اليها قرارات حصر الارث المعترض عليها؛ ولكن؛ بما ان اخراج القيد ينزل منزلة القرينة التي يجوز / تقبل اثبات عكسها، وقد استندت محكمة الاستئناف الى حكم النسب الذي توسل بعدة / عدة اثباتات منها شهادة العباد / الشهود وافادة كاهن وافادة مختار آخر فلا تكون قد خالفت المادة /١٤٦/ / ١٤٦/ محاكمات مدنية ولا شوّهت المستندات بل اعملت حقها في تقدير الوقائع المعروضة امامها وحبذ ذلك برد السببين / وبذلك يرد السببان الثاني والاول ولا يتوقف عقد / عند قرار وقف تنفيذ حكم

Page 7

… / [هامش] هامش [هامش] ٢ النسب لجدّته وهو وقتي يمكن الادّهال به وعن / كونه وقتياً بكل الاحوال،] [ في السبب الثالث بما انه بموجب السبب الثالث تدلي الجهة المميّزة بأن محكمة الاستئناف خالفت المادة /١٦/ من قانون ٢٣/٦/١٩٥٩ بتطبيقها حق الخلفية على الرغم من انه ليس مبدأ عاماً في القانون وعلى الرغم من ان هذا القانون لا يطبق على الوفيات السابقة لتاريخ نفاذه، وبما ان محكمة الاستئناف اوردت ان رومانوس بو فرّح توفي عازباً بتاريخ ١١/٨/١٩٧٤ / ١١/٣/١٩٧٦(×) وكان شقيقاه اسعد / سعد وتوفيق وشقيقته ماريا / ماري على قيد الحياة، وقد طبقت على حصر ارثه احكام المادة /١٦/ من قانون الارث لغير المحمديين؛ وبما انه اذا لم يكن للمتوفى فروع وكان والداه متوفيان قبله فان فروع كلاً / كل منهما ينال الحصة التي كانت تؤول لمورثه لو كان حياً وبقا عملاً وفاقاً / وفقاً لاحكام المادة /١٥/ من القانون آنف الذكر وان حق الخلفية يطبق / يقضي لمصلحة فروع الاخ الذي توفي قبل المورث او فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يرثون مع اخ المورث او اخته الباقي على قيد الحياة، وبذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة /١٦/ آنفة الذكر طالما ان المطلوب حصر ارثهم مورثي المعترضين قد توفوا بعد تاريخ سريان قانون الارث لغير المحمديين الذي يقتضي تطبيقه لكل حنايل، / بكل مفاعيله، وبما ان ما قيل بالنسبة الى حصر ارث رومانوس حنايل / خايل بو فرّح يقال بالنسبة الى حصر ارث اسعد حنايل / سعد خايل [هامش] (×) [؟]، [هامش] [؟]

Page 8

بو فرّح الذي توفي عازباً في العام ١٩٧٦ وكذلك بالنسبة الى حصر ارث المرحومة ماريا حنايل / ماري خايل بو فرّح التي توفيت عازبة في العام ١٩٩٠ وبذلك يرد السبب الثالث بدوره ويبرم القرار الاستئنافي ويهمل / ويرد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر؛ / والضرر،] لهذه الاسباب اولاً: قبول التمييز شكلاً وردّه موضوعاً / اساساً وإبرام القرار الاستئنافي ورد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر، ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتدريك الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف كافة؛ قراراً اعلم / اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٣١/٨/٢٠٠٥ … / الكاتب المستشار / / [؟] عيد المستشار / / الياس الخوري الرئيس الكاتب / [؟] ماجدة فغوز / محمود [؟]