Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ بار بريه [هامش] هامش [هامش] اس س [هامش] ٢٠٠٦/٢ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦/١٧ / [؟] - تجارية ١١١٤٠ المميز: جورج شفيق شاهين المميز عليه: البنك اللبناني العربي ش.م.ل. بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رندة / رنده حروق … / ...... وريما خليل … / ...... بحضور الكاتب ريمون عساف / [؟] ...... وافهم القرار المبين على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رندة حروق وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه في ١١/٧/١٩٨٨ تقدم السيد جورج شاهين بوكالة المحامي الاستاذ ناجي البستاني امام هذه المحكمة باستدعاء تمييز بوجه المميز عليه البنك اللبناني العربي ش.م.ل طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت، رقم ١٢٢ / ٣٢ تاريخ ٢٦/٤/١٩٨٨ والقاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات وادلى المميز بعد سرده وقائع ومجريات المحاكمة بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني والـ تشويهه مضمون المستندات برده الاستئناف شكلاً لان المرسوم الاشتراعي رقم ٢ تاريخ ٢٦/١١/٨٥ / ٢٦/١/١٩٨٥ نشر بهذا / في هذا التاريخ على الاقل وانه لا يمكن الاعتداد بما يكون قد انقضى قبل صدور هذا القانون من اصل مهلة الطعن بالحكم الابتدائي فان ما قضى به القرار المميز لجهة رد الاستئناف شكلاً لوروده بعد انصرام المهلة القانونية المحددة والتي تبدأ في ٢٥/١١/١٩٨٥ وتنتهي في ٣/٤/١٩٨٥ يكون قد شوه الواقع المثبت ببدء العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٢/٨٥ … / [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٦/٦ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦/١٧
Page 2
- ٢ - [هامش] هامش وبالتاريخ / -٢- بالتاريخ الواجب اعتماده لاحتساب المهلة المحددة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بصدد الاعتراض المقدم من البنك المميز عليه والتي هي عشرة ايام، وبان القرار المطعون فيه قد جاء فاقداً للاساس القانوني لانه لم يتضمن تبريراً او اسناداً واقعياً للموقف الذي اعتمده بصدد بدء سريان المهلة ثانياً: لجهة مخالفة القرار الاستئنافي للقانون بعدم رده على الدفع المدلى به من المميز بصدد الشكل لان القرار المميز لم يتناول ايّاً من المسائل المطروحة لجهة انصرام مهلة العشرة ايام لتقديم الاستئناف ولم يعطه / يعط حلاً ملائماً / [؟]، فيكون قد خالف المادتين ٦٥٧ و ٧٣٦ / و٥٣٧ اصول محاكمات مدنية اضافة الى مخالفة احكام المادة ٣٢٦ ا م م ثالثاً: خطأ القرار المميز بتطبيق وتفسير القانون بمعرض / لجهة رده الاستئناف شكلاً لانه باعتباره ان مهلة العشرة ايام انصرمت في ٣/٤/١٩٨٥ يكون قد اخطأ بتطبيق المادة ٣ من م إ / م.ا. رقم ٢ تاريخ ٢٦/١١/٨٥ / ٢٦/١/٨٥ وبتطبيق المادة ٣٢٣ م م / ا.م.م قديم وبعدم الاخذ بعين الاعتبار ما يترتب على عدم مراعاة من مفاعيل قانونية في خلاص / فيما خص الساعات … / الخمسة المتبقية من اصل مهلة ١٠ ايام وبتطبيق المادة ٣٢٦ ا م م قديم على ضوء الظروف المذكورة. وطلب المميز في خاتمة استدعائه وقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المميز ورؤية الدعوى مجدداً وقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ كل من القرار الاعدادي تاريخ ٢٦/١١/١٩٨٤ والحكم الابتدائي تاريخ ٢٤/١/١٩٨٥ ورد الاعتراض لعدم الاختصاص / لانعدام الصلاحية [هامش] هامش
Page 3
[هامش] .. هامش / … والا رده لـ [؟] / اساساً لعدم القانونية والصحة والزام المميز عليه بمبلغ ٥٠ الف ل.ل. كتعويض اضافة الى الغرامة (٣ آلاف ل.ل) سنداً للمادة ٤ من القانون رقم ٩٧٩٣/٦٨ / ٦١/٩٧٩٣ وتضمين المميز عليه رسوم ونفقات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والعطل والضرر وتبين انه في ٢٥/٦/١٩٨٩ تقدم المميز بوجهه بواسطة وكيله الاستاذ ادوار كرم بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز وجميع اسبابه شكلاً والاسباب / والا اساساً لكون الاسباب باطلة ومخالفة للقانون ومختلقة رأساً / واستطراداً كلياً رد استئناف المميز وجميع مطالبه التمييزية والاستئنافية، وتبعاً لذلك قبول الاستئناف التبعي والزام المميز بالتعويض عن المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية لثبوت سوء النية والتعسف في استعمال حق الادعاء وحق الدفاع والحكم بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديله وفقاً للاستئناف التبعي وتضمين المميز الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين التمييزي. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد قبل انقضاء مهلته القانونية، وقد جاء مستوفياً لباقي شروطه الشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: ١) عن السبب الاول الرامي الى نقض القرار المميز لتشويهه المستندات وفقدانه الاساس القانوني:
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش / -٤- حيث انه بالنسبة لادلاء المميز بتشويه القرار المطعون فيه للواقع المثبت بالافادة الصادرة عن مصلحة الديوان لدى رئاسة مجلس الوزراء والجريدة الرسمية رقم ٥ لجهة نشر المرسوم الاشتراعي ٢ تاريخ ٢٦/١١/٨٥ / ٢٦/١/١٩٨٥ في الجريدة المؤرخة ٣١/١/١٩٨٥، فانه بالعودة الى القرار المميز يتبين انه لم يأت على ذكر هذين المستندين ولم يستند / يسند الحل الى ايّ منهما / مضمونهما وحيث انه من الثابت قانوناً انه لاعتماد التشويه كسبب نقض ينبغي ان تكون محكمة الاساس قد ذكرت وقائع خلافاً لما وردت عليه في المستند او ناقضت المعنى الواضح والصريح لنصوصه، او ان / وان يكون المميز قد حدد موقع التشويه المشكو منه الامر الذي لم يحصل في الدعوى الراهنة مما يستوجب معه رد هذا السبب التمييزي وحيث انه بالنسبة لفقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني، فانه يقتضي، بموجب الفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ ا م م، ان تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، في حين يتبين ان القرار المميز عرض الوقائع الاساسية التي في ضوئها توصل الى النتيجة القانونية لجهة رد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام باعتبار ان الدعوى هي من دعاوى الاعتراض على التنفيذ وحيث ان القرار المميز قد اعتمد في تعليله تاريخ صدور الحكم الابتدائي للقول بانقضاء مهلة الطعن استئنافاً معللاً ذلك بانه سواء طبق قانون اصول المحاكمات القديم ام الجديد، فان المهلة للطعن هي عشرة ايام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي
Page 5
[هامش] هامش وحيث انه … / من مجمل ما تقدم، يكون القرار الاستئنافي قد اعطى النتيجة التي اعتمدها التبرير القانوني والواقعي الكافي لجهة بدء سريان مهلة الطعن، ولا يكون بالتالي فاقداً الاساس القانوني ويقتضي رد هذا السبب ايضاً ب) / ٢) عن السبب التمييزي المسند الى مخالفة القانون لعدم رده على الدفع المدلى به من المميز بصدد الشكل: (المواد ٦٥٧ و ٥٢٧ و ٣٢٦ / و٥٣٧ و٣٢٦ اصول مدنية) حيث ان القرار المطعون فيه قد ناقش بصورة مفصلة وواضحة كيفية احتساب المهلة القانونية معتمداً تاريخ صدور وافهام الحكم الابتدائي معتبراً ان المهلة المذكورة تتعلق بالنظام العام ويمكن اثارتها عفواً من قبل المحكمة، وقد علل سبب توصله الى هذا الحل في صفحته الثالثة معتبراً ان المهلة هي عينها سواء اعتمد القانون القديم ام القانون الجديد وحيث ان محكمة الاساس عندما توصلت الى النتيجة المذكورة آنفاً، تكون قد ردت ضمناً كل ادلاءات المستأنف، المميز، المخالفة، واستندت في خيارها / قرارها الى نص قانوني واضح وصريح، مما يجعل النتيجة المعتمدة مبنية على اسباب ملائمة، سيما وان / حيال ماهية المسألة الاساسية موضوع البحث هي تاريخ بدء سريان مهلة الاستئناف، فلا تكون محكمة الاساس قد خالفت النصوص القانونية المدلى بها ضمن هذا السبب مما يستوجب رده. ٣) عن السبب الثالث المسند الى خطأ القرار الاستئنافي بتطبيق وتفسير القانون بمعرض / لجهة رده الاستئناف شكلاً: (المواد ٣ من م إ رقم / م.ا. ٢/٨٥ و ٣٢٣ و ٣٢٦ ا م م قديم) / و٣٢٣ و٣٢٦ ا.م.م قديماً) [هامش] هامش
Page 6
- ٦ - [هامش] هامش / -٦- ٣ حيث ان المواد المذكورة ضمن هذا السبب لم تكن موضع بحث او مناقشة من قبل محكمة الاستئناف التي اعتمدت في قرارها على نص واضح وصريح كان موضع تطبيق عند صدور الحكم المستأنف هو / وهو نص المادة ٨٥٦ جديد (ا م م) / (ا.م.م) المشابه للنص القديم لجهة بدء سريان المهلة وحيث ان محكمة الاساس لم تخالف في قرارها المواد المدلى بها ضمن هذا السبب والتي هي اصلاً خارج موضوع النزاع الراهن مما يستوجب معه رد السبب التمييزي الاخير لعدم توافر شروطه لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة خليل؛ تقرر بالاجماع: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده اساساً ومصادرة التأمين التمييزي وتدريك المميز رسوم ونفقات المحاكمة قراراً صدر وافهم علناً في ٢٦/١/٢٠٠٦ الرئيس عبد الصمد … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب (ريمون [؟]) [هامش] هامش