Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2007

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007

Court
تمييز مدني
Number
17/2007
Date
31/01/2007
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / كمال 12768 [هامش] عَمَلْ [هامش] / … هامش [هامش] 1248/2002 / ١٢٤٨/٢٠٠٥ [هامش] قرار 17/2007 [هامش] تاريخ 31/1/2007 / ٣١/١/٧ المُمَيِّز: : حنّا ميشال ربيز المُمَيَّز ضدها: : تفليسة شركة أجاكس ألومنيوم أندستريز ش.م.ل. الشخص الثالث: : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. … / . قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثامنة، ، المؤلفة من الرئيسة المكلفة اربيت الطويل، ، والمستشارين نبيل صاري ورجا خوري، … / ، والمجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت، ، لدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قرار النقض رقم 7/2006 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2006، / ٢٠٠٦/٣/٣٠ ، والمنتهي إلى التالي: … / : 1- قبول التمييز شكلاً. … / ، 2- قبول السبب التمييزي الأول، ، ونقض القرار المطعون فيه جزئياً في الأوجه المقضى بها للمميّز ضدها، ، دون حاجة لبحث أي من الأسباب التمييزية الأخرى ، وإعادة التأمين التمييزي إلى المميّز. … / ، 3- في الأساس بعد النقض: … / : أ- ردّ الدعوى التي تقدّمت بها المميّز ضدها شكلاً

Page 2

[هامش] هامش لورودها خارج مهلة الشهر / السقوط القانونية --- / ... ب- تكليف الفرقاء تقديم لائحة شاملة حول سائر النقاط، وخاصة / ، خاصة لجهة مطالبة المميّز ضدّه بما قد يترتّب له من حقوق ... وإنّ المميّز ضدها تفليسة شركة أجاكس ألومنيوم إندستريز ش.م.ل قدّمت بتاريخ 22/5/2006 / ٢٠٠٦/٥/٢٦ لائحة بعد صدور قرار النقض الآنف ذكره أصرّت في ختامها على كافة طلباتها السابقة ولا سيما ردّ الدعوى المقدّمة من المدّعي / المميّز / المدعي/المميز لعدم صحّتها / جديتها ولعدم ثبوتها ولعدم قانونيّتها، واعتبار عقد العمل مفسوخاً على مسؤوليّة هذا الأخير، وبالنتيجة التصديق على قرار مجلس العمل التحكيمي المطعون فيه برمّته. … / . وإنّ المميّز السيّد حنا ربيز قدّم خلال جلسة 18/7/2006 / ٢٠٠٦/٨/١ لائحة بعد النقض أدلى فيها بما يأتي: … / : 1- ثبوت / بثبوت مسؤولية الشركة المدعى عليها عن فسخ عقد عمله. … / ، 2- بثبوت امتناع الشركة المدعى عليها عن دفع أجره المستحق له عن شهر أيّار 1999، ، وتحقّق مسؤوليتها عن الصرف التعسّفي. … / ، 3- ثبوت / بثبوت استمرار المدّعي بالعمل خلال مدّة الإنذار القانوني. … / ، 4- بعدم ارتباط المدّعي بأيّ عقد عمل مع شركة شتال ش.م.ل. … / ، 5- بترتّب مبلغ / 22000 / د. أ، / /٢٢,٠١١/ د.أ ، ومبلغ / 5058400 / ل. ل / /٥,٥٥٨,٤٢١/ ل.ل له بذمّة الشركة المدعى عليها،

Page 3

[هامش] هامش وطالب / وطلب في الختام: … / : 1- ردّ ما أدلت به المميّز ضدّها لعدم صحّته / جديته ولعدم قانونيّته. … / ، 2- إلزام المميّز ضدّها بأن تدفع له مبلغ / 22000 / د. أ، / /٢٢,٠١١/ د.أ ومبلغ / 5058400 / ل. ل / /٥,٥٥٨,٤٢١/ ل.ل مع الفائدة القانونية منذ إقامة هذه الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي، ، إضافة إلى مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للإساءة بسمعته المهنيّة والشخصيّة وصرفه صرفاً تعسّفيّاً. … / ، 3- تضمين المميّز ضدّها النفقات والعطل والضرر لسوء النيّة. ، وإنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ، المطلوب إدخاله، ، قدّم بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٨ لائحة طلب فيها قبول طلب تدخّله، … / ، وإلزام الشركة المدعى عليها، المميّز ضدّها، ، بالتصريح عن المدّعي وتسديد الاشتراكات وزيادات التأخير عنه. ، وإنّ جلسة ٢٠٠٦/١١/٢٨ شهدت اختتام المحاكمة بعدما كرّرت الشركة المدعى عليها طالبة ردّ ما جاء في لائحة المدعي، المميّزة / ، المميز ، الأخيرة، ، وبعد أن كرّر هذا الأخير، ، وبعد أن تقرّر، ، بالطلب، ، محاكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصولاً. ، بناءً عليه في الأساس: : حيث تبعاً لعطف القرار الحالي على قرار النقض رقم 7/2006 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ

Page 4

[هامش] هامش 30/3/2006، وكما / ٢٠٠٦/٣/٣٠ ، كما هو مبيّن في مطلع هذا القرار، ، يقتضي البحث في الأساس في ضوء ما أدلى به الفريقان في اللائحة المقدّمة من كلّ منهما بعد قرار النقض. … / ، حيث يقتضي الإيضاح في المستهلّ أن مطالبة المدعى عليها / المدعية تفليسة شركة اجاكس الومنيوم اندستريز ش.م.ل الرامية الى التأكيد على أنّ دعوى التعسّف في فسخ عقد الاستخدام التي تقدّمت بها بوجه المدعي / المدعى عليه السيد حنّا ربيز واردة ضمن المهلة القانونية، ، وبالتالي مقبولة، ، وذلك بعد أن اعتبرت أنّ قرار النقض المومأ إليه وقع في الخطأ لهذه الناحية عندما أثار مسألة المهلة القانونية من تلقاء ذاته، ، وأنّه يعود لهذه المحكمة أن تصحّح مثل هذا الخطأ، ، هي مطالبة مستوجبة الردّ، ، ذلك أنّه لم يحصل أي خطأ في قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة، ، وفقاً لمفهوم الخطأ المنصوص عليه في المادة / 656 / أ.م.م / ٥٦٠/أ.م.م ليكون بالإمكان تصحيحه، ، علماً أنّ القرار المشار إليه، ، بعد فصله إحدى نقاط النزاع الشكلية الأساسية المتعلّقة بمسألة المهلة القانونية لتقديم دعوى الصرف التعسفي، ، يكون قد أبرم / انبرم لجهة هذه المسألة، ، بحيث أنّه لا يجوز قانوناً إعادة البحث مجدّداً في ما قضى به لهذه الجهة بقصد تعديله تحت ستار

Page 5

[هامش] هامش وجود خطأ يقتضي تصحيحه. حيث طالما أنّ النقض من شأنه أن يُرجع الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار القرار المنقوض، ووفق / ، وفق ما تنصّ عليه المادة ٧٣٣/ أ.م.م، ، فيكون لهذه المحكمة أن تفصل من جديد في موضوع هذه الدعوى. … / . 1- لجهة مطالبة الشركة المدّعية بتطبيق أحكام المادة 74 بند (3) ق. عمل: / ق.عمل : [هامش] [ ١ حيث انّ الشركة المدّعية تطالب بتطبيق أحكام المادة 74 بند (3) ق. عمل، وإلزام المدعى عليه / / ق.عمل ، وبالزام المدعي بالتعويض كونه ألحق بها أضراراً عندما استولى على أقراص الكومبيوتر العائدة لها، ، كما اتّضح ممّا هو وارد في القرار الجزائي الصادر نتيجة الشكوى التي تقدّمت بها ضدّه ، من جهة، ، وعندما ترك العمل لديها بشكل مفاجئ كي يعمل لدى شركة أخرى منافسة، ، من جهة أخرى. … / ، حيث انّ ما أوردته الشركة المدّعية حول أنّ إقدام المدعى عليه على الاستيلاء على أقراص الكومبيوتر العائدة لها ، كما أورده القرار الجزائي الآنف ذكره، ، قد ألحق بها أضراراً يقتضي إلزام المدعى بالتعويض لاعتباره / لها عنها ، مستوجب الردّ، ، بعد أن ثبت من القرارين الجزائيين الابتدائي والاستئنافي الذي صدّقه، ، الصادرين في الدعوى الجزائية التي

Page 6

[هامش] هامش التي تقدّم بها المدعى عليه ضدّ الشركة المدّعية وضدّ السيّد بول اده (مديرها) بجرم الافتراء، واختلاق الجرم، ضده لجهة اتهامه بالاستيلاء على أقراص الكومبيوتر المشار إليها في الدعوى الصادر فيها القرار الذي تتذرّع به الشركة المدّعية، ، والذي رغم ذلك ، قضى بانتفاء الجرم بحق المدعى عليه - بعد أن ثبت إذن - جرم الافتراء واختلاق الجرم المذكور بحق هذا الأخير من قبل الشركة المدّعية ومن قبل السيّد اده، … / ، كما هو ثابت من مضمون القرار رقم ٢٠٠٥/٢٨ الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان تاريخ 27/8/2005 / بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٧ المرفقة صورته مع لائحة التفليسة المميّز ضدّها تاريخ 22/8/2005. / بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢ ، حيث ان ادلاء الشركة المدّعية بأنّ المدعى عليه / المدعي ألحق بها ضرراً يقتضي التعويض عنه عندما ترك العمل لديها بشكل مفاجئ كي يعمل لدى شركة أخرى منافسة، ، مستوجب الردّ، ، ذلك أنّ ارتباط المدعى عليه / المدعي السيّد حنّا ربيز مع الشركة الأخرى (شركة "رودولف بوريطل / [؟] [؟] شتال أند ميتالباو" / ميتاليا") لم يحصل إلاّ بتاريخ ١٩٩٩/٦/١٨ ، كما هو ثابت من صورة العقد الذي وقّعه المدعى عليه مع تلك الشركة (المبرز / المبرزة كمستند رقم 6 مع لائحة شركة شتال الابتدائية تاريخ 23/8/2000، / ٢٠٠٢/٤/٣٠ ، أي بعد

Page 7

[هامش] هامش تاريخ فسخ علاقة العمل بينه وبين الشركة المدّعية (المعلن إفلاسها) الحاصل بتاريخ 29/5/1999، / ١٩٩٩/٦/٩ ، من جهة، … / ، ولأنّه لا يوجد في عقد العمل الذي كان يربط المدعى عليه المذكور مع المدعية أي بند يحظّر عليه العمل مع أيّة شركة أخرى منافسة، ، بعد انتهاء العقد مع المدّعية، ، من جهة أخرى. … / ، حيث تبعاً لعدم تحقّق أيّ من الأفعال الضّارة الآنف ذكرها التي تنسبها الشركة المدّعية الى المدعى عليه، ، تكون مطالبة المدّعية بتطبيق أحكام المادة 74 بند (3) ق. عمل، وإلزام / ق.عمل ، وبالزام هذا الأخير بالتعويض مستوجبة الرّدّ. … / ، ] 2- لجهة إدلاء الشركة المدّعية بعدم توجّب راتب شهر أيار للمدعي، … / ، وبمسؤوليّة هذا الأخير عن فسخ العقد لهذا السبب: … / : [هامش] [ ٢ حيث انّ الشركة المدّعية (المعلن إفلاسها) تدلي بأنّ الحجّة التي تذرّع بها المدعى عليه لفسخ عقد عمله معه، / معها ، والمتمثّلة باعتراضه على عدم / بإنذارها بعدم تسديده أجره عن شهر أيار 1999 لا يمكن الركون إليها لعدم صحّتها، / جديتها ، باعتبار أنّه سبق له أن استدان منها في العام 1998 مبلغ / 8000 / د. أ، / /٨٠,٠٠٠/ د.أ ، وإنّها أبلغته بأنّ راتب شهر أيّار قد حُسِمَ

Page 8

[هامش] هامش من أصل مبلغ الـ / 10000 / د. أ / الـ/٨٠,٠٠٠/ د.أ المتوجّب عليه، ، مما يجعل تحجّجه المذكور مردوداً، … / ، ومما يجعل المدعى عليه بالتالي مسؤولاً عن فسخه للعقد المحكي عنه. … / ، حيث إنّ إدلاء الشركة المدّعية الآنف ذكره مستوجب الردّ، ، ذلك أنّه ثبت من إشعار القيد الصادر عن سجلات هذه الشركة، ، والموقّع من قبل رئيس مجلس إدارتها، الذي وقّع بشيك الـ / 8000 / د. أ، / شيك الـ/٨٠,٠٠٠/ د.أ ، (المبرز مع لائحة المدعى عليه الابتدائية تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١) ، والمدوّن فيه مبلغ الـ / 8000 / د. أ، / الـ/٨٠,٠٠٠/ د.أ ورقم الشيك الذي سُدّد بموجبه هذا المبلغ، ، وإسم المدعى عليه، ، أنّ هذا المبلغ لم يُسدّد له كقرض، ، وإنّما كان بمثابة "عمولات على المبيعات" "Commissions sur ventes"، من جهة، … / ، ولأنّه لم يثبت من أيّ مستند موقع من الفريقين ما يدحض ما تضمّنه إشعار القيد الآنف ذكره، ، من جهة أخرى. … / ، ] 3- لجهة مسؤولية الشركة المدّعية عن فسخ العقد: … / : [هامش] [ ٣ حيث إنّ المدعى عليه / المدعي كان قد وجّه إلى الشركة المدّعية (المعلن إفلاسها) كتاباً بتاريخ ١٩٩٩/٥/١٤ يعلمها فيه عن رغبته

Page 9

تركه / هامش ترك العمل لديها متوافقاً في ذلك مع ما تنص عليه المادة /50/ بند (ج)/ / (أ) ق.عمل ، / … وقد أشار فيه الى أنه يرغب بذلك لأسباب خاصة والى أنه يتوجّب له بذمتها من جملة ما يتوجّب له تعويضات نهاية الخدمة الأمر الذي يعني أنّ تلك الشركة كانت لغاية تاريخ هذا الكتاب ممتنعة عن التصريح عنه الى صندوق الضمان الإجتماعي كما هو مفروض قانوناً، مما يشكل سبباً جوهرياً آخر يبرر ترك العمل وقد حدّد المدعى عليه في كتابه المذكور تاريخ ١٩٩٩/٦/٧ موعداً لإنتهاء عقد العمل … / المومأ اليه. حيث انّ المدعى عليه عاد وأرسل الى الشركة المذكورة بتاريخ 1999/6/7 أي أثناء فترة الإنذار القانونية المحدّدة في كتابه تاريخ 1999/5/14 يُنذرها بموجبه بوجوب تسديده راتبه عن شهر أيار 1999 خلال مهلة /24/ ساعة تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية والتوقف عن مزاولة العمل لديها على مسؤوليتها، وذلك بعد أن تمنّعت هذه الشركة عن تسديده راتبه عن شهر أيار المذكور، حيث لم يثبت انّ الشركة المدعية عمدت الى تسديد المدعى عليه/ المدعي السيد حنا ربيز راتبه عن شهر أيار لا قبل الإنذار

Page 10

-10- … / هامش تاريخ 1999/6/7 ولا خلال مهلة الـ /24/ / الـ/٢٤/ ساعة التي حدّدها المدعى عليه في انذاره المذكور كما أنّ المدعية لم تنكر عدم تسديدها الراتب المُنوه به بدليل إدلاؤها / إدلائها بأنها قامت بحسمه له من مبلغ الـ /1,100/ / الـ/٨،٠٠٠/ د.أ. الذي ادّعت بأنه قرض سبق أن أخذه منها. حيث بعد أن ثبت أنّ المدعية لم تسدّد للمدعى عليه راتبه عن شهر أيار وبعد أن ثبت عدم صحة ادعائها بأنّ المدعى عليه اقترض منها مبلغ الـ /1,100/ / الـ/٨،٠٠٠/ د.أ. (كما سبق بيانه) وبالتالي عدم صحة ادعائها بأنها حسمت راتب شهر ايار المذكور من مبلغ الـ /1,100/ / الـ/٨،٠٠٠/ د.أ. المشار اليه يكون إنذار المدعى عليه تاريخ 1999/6/7 قد حقّق مفاعيله القانونية وبالتالي يكون من حقّ المدعى عليه أن يعتبر عقده مفسوخاً على مسؤولية الشركة المدعية توافقاً مع أحكام المادة /50/ / /٧٥/ ق.عمل ، / … الأمر الذي يجعل هذه الشركة مسؤولة عن فسخ العقد الذي قام بينها وبين المدعى عليه ويكون إدلاء هذا الأخير لهذه الجهة مستوجباً القبول 4- لجهة الحقوق والتعويضات المطالب بها من قبل المدعى عليه/ المدعي : / عليه/المدعي:

Page 11

-11- … / هامش أ- في الأجور المستحقة للمدعي/ المدعى عليه: حيث انّ المدعي/ المدعى عليه السيد حنا ربيز يطلب إلزام الشركة المدعى عليها/ المدعية / عليها/المدعية (المعلن إفلاسها) بأن تسدّد له الأجور التالية: - أجور الفترة الممتدة من 1999/5/1 ولغاية ١٩٩٩/٧/١٣ البالغة /10,000/ د.أ.، على أساس أنّ أجره الشهري كان يبلغ عند تركه العمل /4,000/ د.أ. - رصيد أجر الشهر الثالث عشر من العام 1998 البالغ /٢،٠٠٠/ د.أ. - ما يصيبه من أجر الشهر الثالث عشر من العام 1999 البالغ /2,000/ د.أ. حيث لم يثبت من الملف انّ الشركة المدعى عليها خالفت ما أدلى به المدعي حول مقدار أجره الشهري الأخير البالغ /4,000/ د.أ.، بل وافقته في ذلك وفق ما يتبيّن من مطالب التعويضات التي أوردتها في دعواها هذه ، / ضده، والتي احتسبتها على أساس هذا المقدار من الراتب أي على أساس مبلغ /4,000/ د.أ.، الأمر الذي يستوجب اعتماد هذا المبلغ كأساس ثابت لأجل احتساب الحقوق

Page 12

-12- … / هامش المطالب بها من قبل المدعي ولأجل تسديد المستحقات لصندوق الضمان الإجتماعي عن المدعي من قبل التفليسة المدعى عليها. حيث لم يثبت من الملف كذلك انّ هذه الأخيرة نازعت في الحقوق التي طالب بها المدعي ولم تنفِ توجبها، كما لم يثبت إيفاءها له. حيث تبعاً لذلك تكون الحقوق والمبالغ المشار اليها أعلاه والمطالب بها من قبل المدعي مستحقة له بذمة التفليسة المدعى عليها الأمر الذي يستوجب إلزام هذه الأخيرة بتسديدها له أي بتسديده مبلغ مجموعه /8,000/ د.أ. + /٢،٠٠٠/ د.أ. + /2,000/ د.أ. = /١٤،٠٠٠/ د.أ. ب- في بدل الإجازة السنوية عن عام 1999 حيث انّ المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها ببدل إجازته السنوية عن عام 1999، الأمر الذي لم تنازع فيه هذه الأخيرة ولم تنفه أو تثبت عكسه مما يجعل مطالب المدعي لهذه الجهة مقبولاً الأمر الذي يقتضي معه إلزامها بتسديده مبلغ /٢،٠٠٠/ د.أ. يمثل بدل الإجازة السنوية المطالب بها.

Page 13

-13- … / هامش ج- في بدل الإنتقال حيث انّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدّد له بدل الإنتقال عن ثلاث سنوات لتنقله خارج مركز العمل مُدلياً بأنّ هذه الأخيرة كانت ملتزمة بأن تقدّم له بدل /8/ تنكات بنزين وذلك وفقاً للحساب التالي /11,800/ ل.ل. × 8 × 12 × 3 = /3,398,400/ ل.ل. حيث انّ المدعى عليها لم تنازع في هذا الأمر، ولم تنفه أو تثبت عكسه حيث تبعاً لذلك تكون مطالبة المدعي لهذه الجهة مقبولة لكن فقط عن السنتين الأخيرتين نظراً لإعمال مرور الزمن الثنائي بالنسبة للسنة الأولى ، / … فيكون المستحق للمدعي بذمّة المدعى عليها كبدل نقل: /11,800/ ل.ل. × 8 × 12 × 2 = /2,265,600/ ل.ل. هـ- في التعويضات الأخرى المطالب بها: 1) حيث انّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالعطل والضرر لعدم استفادته خلال فترة استخدامه من تقديمات الصندوق الوطني

Page 14

-14- … / هامش للضمان الإجتماعي - فرع المرض والأمومة كما يطالب بتعويضات عائلية عن فترة استخدامه البالغة ثلاث سنوات، حيث انّ مطالبة المدعي الآنف ذكرها مستوجبة الردّ ذلك انه يعتبر قانوناً من المنتسبين إلزامياً الى الصندوق المشار إليه بحيث انه يكون من حقه تقاضي تلك التعويضات من هذا الصندوق وليس من المدعى عليها مباشرة وفق ما سيلي بيانه في الفقرة اللاحقة التي ستعالج تلك الحقوق مع مطالب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 2) حيث انّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ الخمسة ملايين ليرة لبنانية المحكوم بها لصالحه كتعويض عطل وضرر نتيجة الشكوى الإفترائية وذلك بموجب القرار الصادر لمصلحته عن محكمة استئناف الجنح، حيث طالما أنّ هذا التعويض قد قُضيَ به ، وتكرّس / وكرس للمدعي بموجب قرار قضائي جزائي فلا حاجة لإعادة التأكيد عليه من قِبل هذه المحكمة ، وخصوصاً / خصوصاً وانها لا تختص إلا بالحكم للأجراء بما يترتب لهم فقط نتيجة عقود عملهم، وما على المدعي إلا اللجوء الى تنفيذ ما قضى له به القرار الإستئنافي الجزائي من تعويض

Page 15

-15- … / هامش أمام القضاء المختص بتنفيذ الأحكام حسب الأصول فيُردّ طلب المدعي المتعلّق بهذا التعويض، المُدلى به أمام هذه المحكمة. 3) حيث انّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للإساءة بسمعته المهنية والشخصية ولصرفه صرفاً تعسفياً، حيث انّ مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بتعويض عن الصرف التعسفي مردودة لأنّ المدعي قدّم استقالته ولم تصرفه هذه الأخيرة من العمل. ٥- لجهة مجموع المبالغ التي تُلزم المدعى عليها بدفعها للمدعي مع الفائدة القانونية المطالب بها: حيث انّ مجموع ما تُلزم المدعى عليها بدفعه للمدعي يبلغ /١٤،٠٠٠/ د.أ. + /٢،٠٠٠/ د.أ. = /١٦،٠٠٠/ د.أ. أو ما يعادله بالعملة اللبنانية يضاف اليه مبلغ /2,265,600/ ل.ل.، مع الفائدة القانونية على أساس مجموع هذه المبالغ بالعملة اللبنانية منذ تاريخ تقديم هذه الدعوى وحتى الدفع الفعلي.

Page 16

-16- … / هامش 6- في تعويض نهاية الخدمة وسائر التعويضات المتوجبة للمدعي عبر صندوق الضمان الإجتماعي: حيث في ضوء مطالب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي تُقبل ، يُقضى / يقتضي بإدخال هذا الصندوق في هذه الدعوى وبالتالي يُقضى بإلزام المدعية بالتصريح عن المدعي لدى هذا الصندوق عن فترة عمله لديها وبتسديد كافة الإشتراكات وزيادات التأخير، وسائر المتوجبات المترتبة عليها قانوناً تجاه هذا الصندوق عن المدعي المذكور على أساس أجره الشهري الأخير البالغ /4,000/ د.أ.، كما يُقضى بحفظ حق هذا الأخير تجاه الصندوق، وبحفظ حق هذا الصندوق باتّباع الطرق المنصوص عليها قانوناً لمصلحته بغية تحصيل حقوقه من المدعى عليها، حيث يقتضي ردّ طلب العطل والضرر المدلى به من المدعي لعدم توافر شروط الحكم به. حيث يقتضي ردّ كل ما زاد أو خالف. لـهـذه الأسـبـاب وعطفاً على قرار النقض رقم 2006/7 تاريخ

Page 17

- ١٧ - [هامش] هامش ٢٠٠٦/٣/٣٠، تقرّر في الأساس ١- ردّ سائر إدلاءات الشركة المدعية ، المعلنة إفلاسها، / [؟] [؟] المدلى بها بعد النقض، / [؟]، لعدم الصحة ولعدم القانونية ٢- قبول دعوى المدعى السيد حنار ببر / [؟] [؟] لجهة مسؤولية الشركة المدعية عن فسخ العقد ، / … وبالتالي إلزام هذه الأخيرة بأن تسدّد للمدعي مبلغ /٢٦٠٠٠/ د.أ أو ما يُعادل قيمة هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع بغية احتساب الفائدة القانونية عليه يضاف إليه مبلغ / ٢,٢٥٦,٠٠٠ / ل . ل ، / /[؟]/ ل.ل، على أن تحتسب الفائدة القانونية على مجموع هذين المبلغين بعد احتسابهما معاً بالعملة اللبنانية وذلك منذ تاريخ تقديم هذه الدعوى ولغاية تاريخ الدفع الفعلي ٣- إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه الدعوى وإلزام المدعى عليها بالتصريح عن المدعي لدى هذا الصندوق عن فترة عمله لديها ، / … وبتسديد كافة الاشتراكات وزيادات التأخير وسائر المتوجبات المترتبة عليها

Page 18

- ١٨ - [هامش] هامش قانوناً تجاه هذا الصندوق عن المدعي على أساس أجرِهِ الشهري الأخير البالغ /٤٠٠٠/ د.أ، وحفظ حق هذا الأخير تجاه الصندوق المذكور كما حفظ حق هذا الصندوق باتّباع الطرق المنصوص عليها قانوناً لمصلحته بغية تحصيل حقوقه من المدعى عليها ٤- ردّ طلب العطل والضرر وكل ما زاد أو خالف ٥- تضمين المدعى عليها النفقات كافة قراراً أُعطي في بيروت بتاريخ ٣١/٨/٢٠٠٧ . / ٢٠٠٧/٨/٢٩. الكاتب المستشار خوري المستشار صاري / [؟] الرئيسة الطويل