Court of Cassation, civil chamber 15/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [؟] 10838 مالية / … [هامش] هامش [هامش] أساس 468/2003 / … [هامش] قرار رقم … / [هامش] 17/2006 المميز - الدكتور جورج اديب البرجي ضد - شركة مستشفى الملاخص م. ل. / الملاذ ش.م.ل. بتاريخ 15/2/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين جيلانة اسكندر و جمال / وجمال خوري بحضور الكاتب عبد الحميد الدويري الكاتب / … وافهم القرار التالي علناً بعد ان توافقا تجر الهيئة ثم وقعت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين جيلانة اسكندر وجمال خوري. لدى التدقيق والمذاكرة حيث ان الدكتور جورج اديب البرجي تقدم بتاريخ 12/4/2004 / ١٣/٦/٢٠٠٤ بطلب تمييز ضد المميز عليها شركة مستشفى المخلص - / الملاذ ش.م.ل. وذلك بواسطة وكيله المحامي انور سعد طعناً بالقرار رقم ٣٩٨/٢٠٠٤ تاريخ 8/4/2004 الصادر عن محكمة إستئناف طرابلس - الغرفة الرابعة. وبعد عرضه للوقائع والدعاوى التي اقامها ومنها دعوى امام مجلس العمل التحكيمي في طرابلس ادلى المميز بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه أ- السبب التمييزي الاول: مخالفة القانون او الخطأ في
Page 2
[هامش] هامش تطبيقه او تفسيره. وادلى المميز ضمن / تحت هذا السبب بانه ورد في القرار المطعون فيه ان مجلس العمل التحكيمي احتفظ / اعلن باختصاصه في نظر المسألة المعروضة عليه والمثارة / والنازع أمامه باعتبار ان العلاقة القائمة بين الفريقين هي علاقة عمل ترى ما دام أحكام / خاضعة لأحكام قانون العمل ولكن الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لم يتطرق لاختصاصه في نظر الدعوى ولم يشر الى وجود علاقة عمل بينه وبين المميز بانه نيل / عليها انما رد الدعوى لورودها خارج المهلة القانونية دون ان يبين مدى إختصاصه للنظر في علاقة العمل التي تربط الفريقين ودون ان يبين ما هي مطالب المميز. / يبت بأي مطلب للمميز. وما ورد في القرار المطعون فيه لهذه الجهة مخالف للقانون خاصة المادة 624 موجبات وعقود ولم يوضح اين تكونت قناعته بوجود علاقة عمل واختصاص مجلس العمل التحكيمي طالما ان هذا الاخير لم يبت باختصاصه ولم يشر الى وجود علاقة عمل وهذا يعني وجود كيب / عيب في التعليل شيعتل / يتمثل بعدم كفاية التعليل او تعليل خاطئ واستنادا / واستناده الى مبدأ خاطئ مما يقتضي نقضه.
Page 3
3 / … [هامش] هامش ب- السبب التمييزي الثاني: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه: 1- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لجهة مخالفة قوة القضية المحكوم بها. وادلى المميز بان القرار المطعون فيه خالف قوة القضية المحكوم بها وهذا يشكل مخالفة للقانون وبالتحديد مخالفة المادة 323 / للمادة ٣٠٣ اصول محاكمات مدنية لانه وان كانت اقامة / كان اقام دعوى امام مجلس العمل التحكيمي قبل اقامة الدعوى الراهنة امام القاضي المنفرد الا ان موضوع الدعويين يختلف / مختلف بين مجلس العمل التحكيمي والقاضي المنفرد كما ان السبب مختلف بين الدعوى المقامة امام مجلس العمل التحكيمي والدعوى التي اقامها امام القاضي المنفرد وقد استند القرار المطعون فيه الى وقائع خلافاً لما وردت عليه / كلياً ومناقضة لمعناها الواضح والصريح مما يستوجب نقضه. 2- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لجهة اختصاص محكمة العمل التحكيمي وتأكيد صلاحيته للنظر بكافة اوجه النزاع اذ ان القرار المطعون فيه لم يستند الى واقعة محققة / ثابتة قانونية لتاكيد صلاحية مجلس العمل التحكيمي
Page 4
4 / … [هامش] هامش ج- السبب التمييزي الثالث: اغفال العقل / الفصل في احد المطالب. ادلى المميز ضمن / تحت هذا السبب بانه طرد من العمل ولم تدفع له المميز عليها مستحقاته واقفل باب مجلس العمل التحكيمي بوجهه وبقيت له حقوق تجاه المميز عليها فاقام دعواه الراهنة وقد اغفل القرار المطعون فيه الفصل في مطاليبه / مطالبه المتمثلة بحصوله على حقوقه الشرعية ولم يبين القرار المطعون فيه من اين يمكنه ان يحصل على حقوقه فيكون قد اغفل الفصل في احد مطالبه. وطلب بالنتيجة 1- قبول الطعن شكلا. 2- الطعن في القرار المميز لمخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. 3- الطعن في القرار المميز لفقدانه اساسه / الاساس القانوني 4- الطعن في القرار المميز لاغفاله الفصل في احد المطالب 5- الحكم بالزام المميز عليها بدفع كامل مستحقاته والبالغة 125,993 / / ١٢٢,٩٩٣,٢/ ل.ل و 14792 $ / و١٤٧٩٢$ مع الفوائد القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي وتضمينها العطل والضرر وكافة / وكامل الرسوم والمصاريف والاتعاب. وحيث ان المميز عليها شركة مستشفى المنلاص - م.ل وكيلا / الملاذ ش.م.ل. وكيلها [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 5
[هامش] هامش الاستاذ إيلي خاكي / خاطر قدمت بتاريخ 11/8/2004 لائحة جوابية نادت / وادلت بان التمييز مردود شكلا لعدم ابلاغها صورة عن وكالة الاستاذ انور سعد كما ان التمييز مردود شكلا في حال عدم إرفاقه بأصل الوكالة الرسمية او بصورة طبق الاصل رسمياً تصادق على اصل التوقيع المخصص / عنها مصادق عليها من المرجع المختص كما ان التمييز مردود شكلاً لان صورة الحكم المبرزة على / المميز مع استدعاء التمييزي المبلغ / التمييز التي ابلغت اليها هي صورة عادية وليست طبق الاصل، كما ان التمييز مردود شكلا لعدم ايداع التأمين صندوق المالية / الدولة كما انه مردود شكلا لمخالفته احكام المادة 708 أ.م.م. لان استدعاء النقض لم يشير / يشر في اي مكان منه / من فقراته الى اية فقرة من فقرات المادة 708 أ.م.م. كما ان المميز لم يبين موقع الخلل في القرار المطعون فيه والمواضع التي اخطأ في تثبيتها / تبيينها وماهية هذه الاخطاء في حال حصولها / وجودها مما يقتضي رد الاسباب التمييزية شكلاً. واستطراداً في الاساس فان الاسباب التمييزية مردودة. فبالنسبة للسبب الاول فان المميز لم يبين اي نص قانوني او قاعدة قانونية جرت مخالفته او مخالفتها. وهذه الشيمة تشري / النتيجة تسري على ما ورد ضمن / تحت السبب التمييزي الثاني. وبالنسبة للسبب التمييزي الثالث فان المميز لم يبين المطالب التي اغفل فضلها / فعلاً خاصة وان القرار المطعون فيه رد الدعوى لعدم الاختصاص
Page 6
[هامش] هامش وطلبت بالنتيجة: اولا رد التمييز شكلا 1- لعدم ارفاق اصل وكالة وكيل المميز 2- لعدم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المميز 3- لعدم دفع رسم التأمين 4- لعدم ورود ذكر للمادة 708 أ.م.م. او لاي جهت / من فقراتها. ثانيا: استطراداً في الاساس رد الاسباب التمييزية لعدم صحتها وعدم قانونيتها ثالثا: تضمين المميز الرسوم والمصاريف كافة مع العطل والضرر وتطبيق احكام المواد 10 و 11 و 551 أ.م.م. بحقه لجسارته اسفال / لاساءته استعمال حقه في الادعاء. بناء عليه اولا في الشكل حيث لا يوجد ما يثبت ان المميز قد تبلغ القرار المطعون فيه فيكون طلب التمييز وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث بالنسبة لوكالة المحامي انور سعد وكيل المميز فان وكالته مبرزة مع استدعاء التمييز وهذا كاف بذاته / لانه لا يوجد نص يلزم الوكيل ابلاغ نسخة عن وكالته للخصم
Page 7
[هامش] هامش وحيث ان وكالة الاستاذ انور سعد عن المميز وكالة صحيحة وهي طبق الاصل. وحيث تكون ادلاءات المميز عليها بخصوص الوكالة مستوجبة الرد. وحيث بالنسبة لارفاقات استدعاء التمييز بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه فانها مبرزة مع طلب التمييز وهي طبق الاصل ولا حاجة لابراز صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه بنسخة استدعاء التمييز المبلغة للخصم ويكفي ان تكون الصورة طبق الاصل مبرزة في استدعاء النقض العائد للمحكمة لان / اذ ان النص لا يفرض خلاف ذلك وتكون ادلاءات المميز عليها بهذا الخصوص مردودة. وحيث بالنسبة للتأمين التمييزي فقد تم دفعه بواسطة / لامانة محكمة طرابلس حيث قدم التمييز والمستندات المبرزة / الدالة تثبت ذلك ويقتضي رد ما اثارته المميز عليها لهذه الجهة. وحيث بالنسبة للاعذار / للامور الاخرى التي اثارتها المميز عليها في الشكل فانها تتعلق باسباب النقض المفروضة في المادة 708 اصول مدنية والبتى ببحثها / ويقتضي بحثها عند بحث الاسباب التمييزية.
Page 8
[هامش] هامش وحيث تكون استدعاء التمييز قد جاء مستوفياً يوم / … شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. ثانيا في الاساس حيث ان المميز ادلى بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه يقتضي / فيقتضي بحثها. [هامش] ١ السبب التمييزي الاول: مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره حيث ان المميز عليها تطلب رد الاسباب التمييزية شكلا لان المميز لم يشر الى اية فقرة من فقرات المادة 708 اصول محاكمات مدنية والاحكام لا يفرض / والاحرى ان يقترن اسناد الاسباب التمييزية الى فقرة محددة من المادة 708 اصول مدنية. وحيث لا حاجة لان يذكر المميز فقرة محددة من فقرات المادة 708 اصول مدنية اذا كان / اذ انه بالامكان معرفة الفقرة المقصودة من عنوان السبب التمييزي ويكفي ان يشير المميز الى مضمون اية فقرة من الفقرات الواردة في المادة 708 اصول مدنية. وحيث ان المميز ادلى ضمن / تحت سببه التمييزي الاول بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره وهذا … / [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 9
9 ساقط وانه / هامش [؟] وان لم يحدد / يبين الفقرة من المادة 708 اصول مدنيه / مدنية التي تتحدث عن مخالفة القانون وحيث ان المميز عليها تدلي بانه / بان المميز لم يبين موضع الخلل في القرار المطعون فيه والمواضع التي افضات / اخطأ في تثبيتها / تفسيرها القرار المطعون فيه وماهية هذه الاخطاء في حال حصولها والمقتضى / واكتفى بخليط من الوقائع والقانون وناقش حكم صادر عن مجلس العمل التحكيمي لا علاقة له بالدعوى الراهنة وحيث ان المميز ادلى ضمن السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره بانه / او تفسيره بان القرار المطعون فيه أورد بانه / بان الدفع بعدم الاختصاص المدلى به من الجهة المميز عليها واجب مناقشته لدلالته / بداية لتعلقه بالنظام العام وحددت النوع / وعدم [؟] الكافي للنزاع / [؟] واضاف القرار المطعون فيه "انه بنتيجة المحاكمة / يتبين للمحكمة المذكورة صدور حكم عن مجلس العمل التحكيمي قضى برد الدعوى لورودها بعد فوات المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل .. والحكم المذكور الذي احتفظ / [؟] باختصاصه في نظر المسألة المعروضة عليه والمثارة / والنازع امامه باعتبار ان العلاقة القائمة بين الفريقين هي
Page 10
10 … / هامش علاقة عمل ترعاها احكام قانون العمل" وحيث ان المميز يدلي بان الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لم يتطرق اطلاقاً الى اختصاصه في نظر الدعوى ولم يشر بتاتاً الى تأكيد وجود علاقة عمل بينه وبين المميز عليها خلافاً لما ورد في القرار المطعون فيه وحيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه خالف القانون بتفسيره قرار مجلس العمل التحكيمي باعتباره مختصاً بنظر الدعوى لكون / كون تربطه والمميز عليها علاقة عمل وفق مفهوم المادة 624 موجبات وعقود ولم يوضح القرار المطعون فيه من اين تكونت قناعته بوجود علاقة عمل واختصاص محكمة العمل للنظر في الدعوى المعروضة امامه خاصة وان مجلس العمل التحكيمي لم يدخل / يدقق في صلب / [؟] النزاع بل رد الدعوى بالشكل دون التطرق الى اختصاصه بوجود علاقة عمل بين المتداعيين كما انه يوجد قرار مماثل عن مجلس العمل التحكيمي ينفي اختصاصه للنظر بموضوع النزاع. وحيث ان المميز يدلي ايضاً بانه انحاز / بان اعتماد القرار المطعون فيه على وجود علاقة عمل وتأكيد اختصاص
Page 11
11 … / هامش مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاع دون بيان اسباب قانونية مقنعة أدت الى وجود عيب داخلي في التعليل حيث يبدو هذا التعليل متهافتاً / [؟] او تناقضاً ينشأ عنه فقدان / ناقصا بشكل افقده الاساس القانوني. كما ان تعليل القرار المطعون فيه لجهة اختصاص مجلس العمل التحكيمي يعد تعليلاً خاطئاً ويشكل مخالفة للقانون لاستناده الى مبدأ خاطئ وحيث يستفاد من مجمل ادلاءات المميز انه يأخذ على القرار المطعون فيه استناده على واقعة اختصاص مجلس العمل التحكيمي واعتباره / واشارة ان هذا المجلس الذي احتفظ / [؟] باختصاصه في نظر المسألة المعروضة عليه والمثارة / والنازع امامه باعتبار ان العلاقة القائمة بين الفريقين هي علاقة عمل ترعاها احكام قانون العمل في حين ان مجلس العمل التحكيمي لم يتطرق الى اختصاصه في نظر الدعوى ولم يشر الى تأكيد وجود علاقة عمل بين المميز والمميز عليها لانه / بل انه رد الدعوى لورودها خارج المهلة القانونية وقد خالف القرار المطعون فيه القانون بتفسيره لقرار / قرار مجلس العمل التحكيمي باعتباره مختصاً للنظر بالدعوى التي هي علاقة عمل كما أورد ذلك
Page 12
12 … / هامش القرار المطعون فيه وحيث ان المميز لم يبين القانون الذي خالفه القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان مجلس العمل التحكيمي احتفظ / [؟] باختصاصه معتبراً النزاع نزاع عمل في حين انه لم يفعل ذلك بل فعل خلاف ذلك في قرار مماثل. وحيث وفقاً للفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية على الطاعن الذي يستند في طعنه على مخالفة القانون ان يبين النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه تطبيقاً او تفسيراً والمميز لم يبين النص القانوني الدافع / الواقعة عليه المخالفة سوى / سواء في التثبت امر / التطبيق ام في التفسير مما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول لعدم قانونيته] / قانونيته ] [هامش] ٢ [ السبب التمييزي الثاني: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه: -1- / : ١- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لجهة مخالفة قوة القضية المحكوم بها حيث يدلي المميز انه ورد في القرار المطعون فيه "ان
Page 13
13 … / هامش الحكم النهائي الصادر عن .. ولا يطول احد / ورد [؟] أمد النزاعات بصورة [؟]» ومخالفة قوة القضية المحكوم بها هي وجه آخر من وجوه مخالفة القانون وهي تتكامل بالتحديد مخالفة للمادة 303 أ.م.م. وحيث ان المميز يدلي ايضاً بانه طلب من مجلس العمل التحكيمي اصدار القرار باعتباره أجيراً تربطه علاقة عمل مع المميز عليها والحكم له / والزامها بتعويض نهاية الخدمة نتيجة صرفه تعسفياً ورد طلبه بالشكل دون الاشارة الى اختصاص مجلس العمل التحكيمي ثم تقدم بالدعوى الراهنة أمام القاضي المنفرد المدني في طرابلس بغية الحكم له / [؟] بقيمة [؟] بمستحقاته عن بدل اعمال منفذة لدى المميز عليها خلال السنوات الاخيرة من عمله لديها وهذا يبين / يعني اختلاف الموضوع في دعوى مجلس العمل التحكيمي عن الموضوع امام القاضي المنفرد المدني فتكون شروط المادة 303 ا.م.م غير متوفرة ويكون القرار المطعون فيه الذي ذهب خلاف ذلك قد خالف القانون وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه بحث في شروط
Page 14
14 … / هامش المادة 303 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بقوة القضية المحكومة / المحكمة وورد فيه ما حرفيته "وبما انه وان كانت المبالغ او البدلات المطالب بها هي غير تلك التي كانت موضوع الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي الا ان هذه المبالغ هي متحصلة / ناشئة عن العلاقة عينها التي ربطت الفريقين والتي استدعت التقدم بالدعوى امام المجلس المذكور والمطالبة بالتعويضات موضوعها والتي اصبغ / أصبح وصفها بعلاقة / كعلاقة العمل وصفاً حاسماً" / مبرما" وحيث يستفاد مما ورد في القرار المطعون فيه انه نظر الى موضوع الدعوى المقامة امام مجلس العمل التحكيمي وموضوع الدعوى المقامة امام القاضي المنفرد المدني من خلال العلاقة التي ربطت الفريقين وهي علاقة عمل اسبغ / اصبح وصفها بعلاقة / كعلاقة العمل وصفاً حاسماً / مبرما وهذا يلتف على / [؟] مع القانون بالنسبة لبعد - / لمصدر المطالبة في كلا الدعويين وهي علاقة العمل وحيث ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه لا يخالف نص المادة 303 اصول محاكمات مدنية اذا نظرنا إلى
Page 15
15 … / هامش الموضوع من خلال العلاقة التي تربط طرفي النزاع وهي علاقة عمل. وحيث تكون ادلاءات المميزين / المميز في مخالفة القانون لناحية المادة 303 اصول مدنية مستوجبة الرد.] / الرد ] [هامش] ٣ [ 2- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لجهة اختصاص محكمة العمل التحكيمي وتأكيد صلاحيته للنظر بكافة اوجه النزاع حيث ادلى المميز ضمن هذا الشق من السبب التمييزي الثاني بانه حالف / [؟] واوضح ضمناً لناحية / هذه الناحية بان القرار المطعون فيه لم يستند الى واقعة صحيحة قانونية لتأكيد صلاحية مجلس العمل التحكيمي تدين / [؟] النزاع بينه وبين المميز عليها. وحيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه يتحقق عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقررفيه / المعطى فيه وحيث ان المميز لم يوضح كيف جاء القرار المطعون فيه فاقداً الاساس القانوني ولا يكفي الاحالة الى قرار مماثل صادر عن نقض / نفس مجلس العمل التحكيمي [؟]
Page 16
16 … / [؟] هامش فيه وجود علاقة عمل حتى يصبح القرار المطعون فيه فاقداً الاساس القانوني في لكل / لان كل دعوى حقائقها ومجرياتها ولا يكفي / مستقلة وحيث لا يجوز الاستناد الى دعوى سابقة للقول بفقدان الاساس القانوني وحيث تكون ادلاءات المميز لهذه الجهة مشوبة / بهذا الشق مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته] / قانونيته ] [هامش] ٤ [ السبب التمييزي الثالث: … / : اغفال الفصل في احد المطالب حيث ان المميز يدلي بانه طرد من عمله فجأة ولم يحصل على مستحقاته واقفل باب مجلس العمل التحكيمي بوجهه وراجع القضاء المدني العادي للحصول على حقوقه الشرعية ولكن القرار المطعون فيه اغفل الفصل كلياً في مطالبه ولم يشر من اين له أنه له / حتى الى [؟] ان يحصل على حقوقه وحيث ان القاضي ينظر بالنزاع وفق المعطيات المتوفرة لديه فيرد الدعوى او يقبلها ولكنه لا يشير الى اصحاب العلاقة من اين يمكنهم الحصول على حقوقهم لان مهمة القضاء هو فصل / حل النزاعات وليس ارشار / ارشاد اصحاب العلاقة الى كيفية الحصول على حقوقهم
Page 17
[هامش] هامش وحيث ان اغفال الفصل في احد المطالب يتحقق عندما لا يفصل القاضي بطلب احد الفرقاء. وحيث بالنسبة لطلب المميز فان القرار المطعون فيه بحث طلبه المتعلق بمستحقاته نتيجة / الناتجة عن صرفه من العمل ورد دعواه لعدم الاختصاص كون النزاع نزاع عمل وهذا الرد يعتبر فصلاً لمطالب المميز، ورد / اذ ان رد الدعوى لعدم الاختصاص لا يعني ان القرار المطعون فيه لم يفصل بمطالب المميز وحيث تكون ادلاءات المميز الواردة ضمن / [؟] السبب التمييزي الثالث مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته. وحيث يقتضي بعد رد كافة اسباب التمييز / الاسباب التمييزية رد المراجعة التمييزية اساساً لعدم قانونيتها. وتضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين وعدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير
Page 18
[هامش] هامش قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه. وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة مبلغ التامين وعدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً قراراً اعطي / صدر وافهم علناً بتاريخ صدوره في ١٥/٤/٢٠٠٣ الكاتب / ١٥/٢/[؟] خوري الكندر [؟] … / الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع] جرجس الخوري [توقيع] [توقيع] / …