Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2006

Court
تمييز مدني
Number
17/2006
Date
28/02/2006
President
نعمه لحود
Members
الحجار، العبد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] عقار رقم [هامش] هامش [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٧ [هامش] تاريخ ٢٠٠٦/٢/٢ [هامش] اساس ٥٦/٠١ [هامش] قضى: ابطال / تمييز [هامش] عقد بيع / … المميز: سمير سعد عواد / 108/4/ / عواد/ وكيله المحامي جوزف بطرس / بسترس [هامش] والمحامي الاستاذ طوني [؟] [هامش] وكيلتها الاستاذة كلودا [؟] [هامش] الحاج المميز ضده: - / ضدهما: يوسف ابو سليمان - وكيله الاستاذ طوبيا كيروز - / … صيام هارون - وكلتها الاستاذة كلوديا الحاج / … باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين عبد الغني الحجار وحافظ العيد، عطفاً على قرار النقض الصادر عن الهيئة السابقة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٢ والذي قضى بقبول طلب النقض شكلاً واساساً نقض / فنقض القرار المطعون فيه بكامله، واعادة التأمين الى المميز، ومن ثم رؤية الاستئناف المقدم من السيد سمير عواد، واعتبار قرار قبول الاستئناف شكلاً مسألة مفصول بها، / مفصولة، وفتح المحاكمة وتكليف المميز ضدها السيدة صيام جوزف هارون باثبات موافقة زوجها المميز على ان يسجل القسم 6/A في العقار رقم ٢٠٢ قرنة الحمراء على اسمها، وبيان ظروف ووقائع هذه الموافقة، على ان يثبت فيما بعد بتوافر او عدم توافر عناصر الاستحالة المعنوية. وان الدعوى اصبحت منشورة امام هذا المرجع بكافة جوانبها وانه بمفعول قرار النقض المشار اليه اعلاه، تقتضي النظر في الاستئناف في الحال التي كان عليها، قبل صدور القرار الذي نُقض، وذلك عملاً باحكام المادة ٧٢٧ / ال٧٣٤ أ.م.م. وفي ضوء ما قرره قرار النقض، وما تقدم به الفرقاء من مطالب واسباب دفاع. تبيّن ان الاستئناف المقدم بتاريخ ١٥/١/١٩٩٦ من

Page 2

[هامش] هامش / … ٢ السيد سمير عواد بواسطة وكيله المحامي جوزف بطرس، / بسترس، ضد تضمن الاسباب / الحكم للاسباب التالية: ١- اعلان بطلان الثلاثة احكام المستشارة / الحكم لاستناده الى وفائع / وقائع مختلقة ومزورة ٢- فسخ الحكم لتجاوزه نطاق الدعوى، وتعليله الوقائع تعليلاً مناقضاً لاحكام العقد والقانون. ٣- رؤية الدعوى انتقالاً، والحكم بتسجيل الشقة باسم المدعي. وانتهى الى طلب [؟] [؟] [؟] اعلان بطلان الحكم المستأنف لخروجه بالوقائع، / لتحريره الوقائع، وفسخ الحكم المستأنف لتجاوزه نطاق الدعوى وتعليله الوقائع بما يناقض العقد واحكام القانون، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بثبوت حق المدعي في ملكية الحق المختلف رقم ٦/A/ ٢٠٢ / ٦/أ/٢٠٢ قرنة الحمراء وابطال التسجيل الجاري بغير وجه حق لمصلحة المدعى عليها وتسجيل العقار باسم المدعي. وتبين ان المستأنف عليه السيد يوسف ابو سليمان قدم بتاريخ ٩/٣/١٩٩٦ / ٢٩/٢/١٩٩٦ بواسطة وكيله المحاميان فوزية / نزيه محاسب وطوبيا الخوري، / وطوني الراطوري، لائحة جوابية أولى عبر فيها ان / بان الشقة المذكورة هي في الحقيقة ملك للمستأنف عليها التي قامت بدفع ثمنها با حوال / باموال والدها والمستأنف عالم بهذه الواقعة، وبالنسبة للتواطؤ المزعوم فهو غير صحيح وغير ثابت، وتقتضي رد الاستئناف لعدم الجدية وعدم القانونية، وتصديق الحكم المستأنف. وتبين ان المستأنف عليها السيدة صيام هارون قدمت بتاريخ ٧/٥/١٩٩٦ بواسطة وكيلها المحامي يوسف جزير صبحه، / جبران [؟]، لائحة جوابية ادلت بموجبها بان الفريق الفعلي في تنفيذ عقد البيع هو المستأنف عليها التي دفعت كامل ثمن الشقة، وذلك بموجب / وبذلك يكون عقد البيع تاريخ ٢٥/٥/١٩٨٥ / ٢١/٥/١٩٨٥ دون اية فائدة طالما لم يقم المستأنف بالموجب الرئيسي بدفع الثمن مما يوجب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

Page 3

٣ [هامش] هامش / … وتبين ان المستأنف قدّم بتاريخ ١٩/٤/٩٦ لائحة جوابية اولى كما قدّم بتاريخ ١٢/٥/٩٦ مذكرة، وبتاريخ ٢٠/٥/١٩٩٨ / ٣٠/١/٩٨ لائحة تعليقاً على استجواب، كرر بموجبها مآل استئنافه. / مطالبه الاستئنافية. وتبين ان المستأنف عليها قدّمت بتاريخ ٢٠/٥/١٩٩٨ / ٣٠/١/٩٨ تعليق على استجواب كررت بموجبه اقوالها ومطالبها السابقة. وتبين انه اثناء المحاكمة التي تلت قرار النقض، قدّمت المميز عليها لائحة جوابية اولى بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٢، طلبت بموجبها تاكيد وابرام النتيجة التي توصل اليها القرار الاستئنافي، وتدريك المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. وتبين ان السيد سمير عواد قدم بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٢ لائحة جوابية اولى طلب فيها رد ما ادلت به المميز عليها لعدم صحته وعدم قانونيته وابطال التسجيل الجاري للقسم A/6/202 / ٢٠٢/٦/A قرنة الحمراء لعدم ثبوت تسمية المميز عليها مستنداً / مستفيداً من عقد ٢١/٥/١٩٨٥ والزام هذه الاخيرة بتسجيل القسم المذكور باسم المميز وتضمينها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. وتبين ان المميز عليه السيد يوسف ابو سليمان قدم بتاريخ ١٦/٩/٢٠٠٢ لائحة جوابية اولى طلب فيها تاكيد ابرام نتيجة القرار الاستئنافي المطعون فيه وتدريك المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. وتبين ان المميز عليها السيدة صيام هارون قدمت بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠٢ لائحة جوابية ثانية كررت فيها اقوالها السابقة. وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٤ لائحة جوابية ثالثة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة. وتبين ان المميز قدّم بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٥ لائحة تعليقاً على استجواب كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة.

Page 4

٤ [هامش] هامش / … وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ ٢/٨/٢٠٠٥ تعليق على استجواب كررت فيه اقوالها ومطالبها السابقة وذلك بعد ان قررت المحكمة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٠٥ / ١٥/٧/٢٠٠٥ انتداب المستشار القاضي عبد الغني الحجار للقيام باستجواب السيدة صيام هارون وتم هذا الاستجواب بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٥ فبناء / ١٥/٧/ بناء عليه اولاً: في الشكل حيث ان قرار النقض اعتبر قرار قبول الاستئناف شكلاً مسألة مفصولة، وليست محل طعن وبالتالي مبرماً لهذه الجهة. ثانياً: في الاساس في الاسباب الاستئنافية مجتمعة على ضوء نتيجة قرار النقض حيث ان قرار النقض تمحور في شقه الاول حول تكليف المميز ضدها السيدة صيام هارون باثبات موافقة زوجها المميز على ان يسجل القسم رقم ٦/A في العقار رقم ٢٠٢ قرنة الحمراء على اسمها وبيان ظروف ووقائع هذه الموافقة. وفي شقه الثاني، حول توافر او عدم توافر عناصر الاستحالة المعنوية. حيث ان النزاع يدور حول مدى توفر حق المستأنف بملكية القسم ٦/A في العقار ٢٠٢ قرنة الحمراء استناداً الى الاتفاقية تاريخ ٢١/٥/٨٥ التي يتذرع انه اشترى بموجبها القسم المذكور ودفع مبلغ / ٦٠.٠٠٠/ / /٦٠٠٠٠/ ل.ل. من اصل الثمن واستكمل الباقي بموجب دفعات بواسطة عمه ووكيله جوزف هارون، اذ

Page 5

٥ [هامش] هامش / … كان يرسل المال الى هذا الاخير من الولايات المتحدة الاميركية، في حين تدلي المستأنف عليها صيام هارون بانها واهلها هم من دفعوا ثمن القسم المذكور، وبأن تسجيله على اسمها قد تم بعلم وموافقة المستأنف، كما يؤيد المستأنف عليه يوسف ابو سليمان اقوال المستأنف عليها. وحيث انه ثابت من الاوراق وخاصة صورتي الايصالين الموقعين من المستأنف عليه يوسف ابو سليمان، ان المستأنف قد دفع مبلغ ٦٠.٠٠٠ ل.ل. من اصل ثمن الشقة موضوع اتفاقية البيع تاريخ ٢١/٥/٨٥ المتضمنة تاييداً للايصالين المذكورين اقراراً من البائع (المستأنف عليه) بقبضه المبلغ المذكور من اصل الثمن (تراجع صور الدوصالين / صورة الايصالين والاتفاقية مستند رقم ٢ و٣ و٤ في الاستضاح / الاستحضار البدائي). وحيث ان اقوال المستأنف عليها صيام هارون بانها هي او اهلها من دفع مبلغ الـ ٦٠.٠٠٠ ل.ل. سواء بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة بواسطة الزوج المستأنف بقيت مجردة من اي اثبات او دليل مما يقتضي معه ردها. وحيث انه يتبين من عقد الاتفاق الجاري بين البائع السيد يوسف سليم ابو سليمان والمميز السيد سمير سعد عواد بتاريخ ٢١/٥/٨٥ ان مهلة دفع الرصيد البالغ / ٢٩١.٢١٨/ / /٥١٢٤٨/ ل.ل. تنتهي بتاريخ ١/١٠/١٩٨٥ وحيث يتبين من اوراق الدعوى، ان تسجيل المبيع تم على اسم المميز بوجهها (زوجة المميز المتعاقد) بتاريخ ٢/١٢/٨٥، بعد تسديد رصيد الثمن بتاريخ سابق من حسابي والد الزوجة صيام وحساب الاخيرة على الشكل التالي:

Page 6

٦ [هامش] هامش - / ٢٤١٠٤٢/ / [؟] /٢٢٨٤٢٩/ ل.ل. بموجب شيك مسحوب على بنك سوريا ولبنان من حساب السيد جوزف هارون ولأمره. / والد الأمره. - / ٤٧٨٥٨/ / /٢٧٨٥٨/ ل.ل. من حساب المميز بوجهها. وحيث ان ادلاءات المستأنف بانه كان يرسل الى وكيله والد المستأنف عليها، الاموال من مكان تواجده في اميركا للقيام عنه بدفع الجزء المتبقي من الثمن، بقيت مجردة من اي دليل اذ انه لم يبرز اي مستند يثبت بأن الوكيل المذكور قد استلم مبالغ نقدية منه، اي من المستأنف، ادخلها / اودعها في حسابه، حتى يمكن اعتبار ان ما قام به الوكيل من ايفاء للثمن قد يكون من هذه الاموال وبالتالي ان الايفاء المذكور كان لحسابه ومصلحة المستأنف. وحيث ان تسديد المميز بوجهها ووالدها رصيد ثمن المبيع من حسابهما / حسابيهما ضمن المهلة المعينة في عقد البيع حال دون الغاء العقد على مسؤولية الجهة المتعاقدة (المستأنف-المميز) سيما وان طلبات المستأنف بتنفيذ اتفاقية البيع تاريخ ٢١/٥/٨٥ لصالحه تكون مردودة طالما انه لم يقم بتنفيذ موجباته بدفع رصيد الثمن بتاريخ الاستحقاق، وطالما انه لم يعرض ذلك في الدعوى، وطالما انه في العقود المتبادلة يجب ان تنفذ الموجبات المتقابلة بتاريخ الاستحقاق بصورة متزامنة فلا يمكن معها / مع امتناع المستأنف وتأخره في تنفيذ موجباته بالايفاء برصيد الثمن وعدم عرضه اياه مطالبة الطرف الآخر في الاتفاقية بالتنفيذ. وحيث ان عدم تسديد المميز لرصيد الثمن ضمن المهلة المعينة لذلك مع علمه المفترض والأكيد لتاريخ انقضاء المهلة وعدم ثبوت ارساله لأي مبلغ من النقود لوكيله (والد زوجته) لدفع الثمن يعتبر بذاته تنازلاً عن العقد المذكور لصالح زوجته

Page 7

٧ [هامش] هامش / … المستأنف بوجهها. وحيث انه من جهة ثانية، وعلى فرض عدم تنازله المسبق عن عقد الشراء، فان سكوته مدة تقارب السنتين على تسجيل الشقة على اسم زوجته، مع علمه الاكيد بانتهاء مهلة دفع الرصيد، يعتبر موافقة ضمنية على تسجيل الشقة لزوجته. وحيث انه في مطلق الاحوال، فان وفاة والد زوجة المميز (وكيله) قبل انقضاء مهلة دفع الرصيد وتاريخ تسجيل المبيع فعلياً، كان يحتّم على المميز الاستفسار عن مسألة تسجيل المبيع فيما لو كان هذا الامر يعنيه بشكل جدي، الأمر الذي يؤكد موافقة المميز على تسجيل الشقة على اسم زوجته او تنازله عن عقد البيع لصالحها. وحيث ان تسجيل البائع (المميز بوجهه) المبيع على اسم زوجة المتعاقد معه على الشراء ممثلة بوالدها وليس بوالدها وفق ما ورد خطأ في الحكم المستأنف، بعد استيفائه رصيد الثمن من حساب / حسابها وحساب والدها وبتاريخ لاحق لوفاة والدها الوكيل لا يجعل من البائع مسؤولاً عن عدم التسجيل لمصلحة المتعاقد معه المتواجد بتاريخه في الخارج. سيما وان ظروف القضية واحوال / واقوال الفرقاء، وحالة المميز المادية المتردية والمعلومة من الجميع وخاصة البائع الذي كان يعمل المشتري لديه براتب متدن لا يسمح له بتسديد ثمن المبيع، بالاضافة الى ان التسجيل تم لزوجته وفي ظل ظروف فسرها / تفترض المحكمة تنازلاً من المستأنف عن التسجيل لزوجته وموافقة منه لذلك. وحيث ان التسجيل تمّ على الشكل المبين اعلاه، اثناء قيام الزوجية الامر الذي يشكل من المناخات التي رافقت / تفترض استحالة

Page 8

٨ [هامش] هامش / … معنوية تحول بذاتها دون حصول الزوجة على مستند خطي يفيد الموافقة الصريحة على تسجيل المبيع على اسم الزوجة، خاصة وان الزوج اقام لدى اهل زوجته والذين تحملوا العبء الاكبر من متطلبات الحياة الزوجية من جهة، ولاستفادة الزوج من حسم خاص بتنظيم اتفاق الشراء باسمه تبعاً لكونه احد العاملين في مشروع البائع. وحيث ان الحكم الابتدائي الذي خلص الى رد الدعوى يكون مستوجب التصديق من حيث النتيجة للاسباب والعلل المدرجة اعلاه وليس لتلك الواردة فيه، وذلك لجهة ابطال قيد المبيع على اسم المستأنف بوجهها والزامها بتسجيله على اسم المستأنف وحيث ان مطالبة المستأنف تنصب على تسجيل كامل ملكية القسم موضوع الدعوى. وحيث انه يتبين من ظاهر اوراق الدعوى، ان المستأنف سدّد من اصل ثمن المبيع مبلغاً قدره / ٦٠.٠٠٠/ / /٦٠٠٠٠/ ل.ل. ستين الف ليرة ل. من اصل كامل ثمنه البالغ في حينه / ٣٥١.٢١٨/ / /٢٦٥٠٠٠/ ل.ل. اي ما يوازي نسبة ٢٠٪ / ٢٢٪ وحيث ان المحكمة ترى، على ضوء واقعة طلاق الزوجين واستفحال الخلاف بينهما من جهة ومطالبة المستأنف بكامل ملكية الشقة من جهة ثانية ونسبة مساهمة المستأنف من ثمنها / ثمن من جهة ثالثة وتقدير لثمن الشقة بتاريخ الاستئناف اساساً لتسديد الرسم من جهة رابعة وتلافياً لحصول منازعات مستقبلية حول مطالبة المستأنف لحقوقه في المبيع بعد عشرين سنة من تأجيج الخلافات الزوجية وسواها بين الفريقين من جهة خامسة، الزام المستأنف بوجهها السيدة صيام هارون بدفع مبلغ / ١٥.٠٠٠.٠٠٠/ / /١٥٠٠٠٠٠٠/ ل.ل خمسة عشر مليون ل.ل. للمستأنف مقابل ما سدده من ثمن العقار في حينه، وعدم استفادته ما / مما دفعه بالسكن في المبيع. وحيث انه في ضوء ما تقدم، فانه لم يعد من حاجة للبت

Page 9

[هامش] هامش في سائر الاسباب والحجج المدلى بها والتي يقتضي رد ما زاد / ردها زائداً او خالف منها وحيث انه فيما خص طلبات العطل والضرر فان المحكمة لا ترى ان هناك ما يبررها . / … لذلك تقرر بالاجماع وعطفاً على قرار النقض تاريخ 15/4/2004 اولاً اعتبار الاستئناف مقبولاً شكلاً ثانياً وفي الاساس تصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة وذلك للاسباب والعلل المدرجة في المتن ثالثاً الزام المستأنف بوجهه / بوجه السيدة حيام حارون / هيام هارون بدفع مبلغ /15,000,000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية للمستانف مقابل ما سدده من ثمن العقار رابعاً مصادرة التأمين وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ورد طلبات العطل والضرر لانتفاء ما يبررها خامساً رد ما زاد او خالف من اسباب وطلبات قراراً اعطي وافهم علناً في بيروت بتاريخ 28/2/2006 الكاتب محمد المستشار العيد المستشار الحجار الرئيس محمود