Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2007

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2007

Court
تمييز مدني
Number
17/2007
Date
17/03/2007
President
الياس ناصيف
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

- / … ١ - تجاري - شارة ارضية / [؟] [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] قرار رقم ١٧/٢٠٠٧/٢/٢٢ / ٢٠٠٧ [هامش] ١٧ المميزة: شركة اديار شيبينغ / اديمار شيبنغ لاينز ش.م. 12844 المميز عليها: الشركة الوطنية للزجاج والمرايا ش.م.ل المقرر ادخالها: شركة اديمكو ليبانون ليمتد بتاريخ ٧/٣/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [المنتدب ناصيف] (منتدباً)، / [؟] ناصيف والمستشارين [؟] ابي نادر وتريز علاوي...... / علاوية ...... بحضور الكاتب برجوهي بحمدوني / [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس المكلف الياس ناصيف والمستشارين انطوان ابي نادر وتريز علاوي بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٥ المقدم من شركة اديار شيبينغ / اديمار شيبنغ لاينز ش.م. ممثلة بالمدير المفوض بالتوقيع عادل ابي خليل وكيلها المحامي نبيل طوبيا بوجه الشركة الوطنية للزجاج والمرايا ش.م.ل. ممثلة برئيس مجلس ادارتها مديرها العام البير خوري، وكيلا / حوري وكيلها الاستاذ ناجي البستاني، والمقرر ادخالها شركة اديمكو ليبانون ليمتد، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت، الغرفة التاسعة الناظرة في القضايا التجارية برقم ٧٤٦/٢٠٠٦ / اساس ٧٣٦/٢٠٠٥ تاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٥ والقاضي بما يلي: ١- الرجوع عن قرار استجواب عادل ابي خليل ٢- فسخ القرار تاريخ ١٥/٦/١٩٩٩ والقاضي برد طلب

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ ادخال شركة اديمكو ليبانون ليمتد، والحكم مجدداً بقبول ادخالها في الشكل ٣- وفي الموضوع تصديق الحكم البدائي تاريخ ١٩/٧/٢٠٠٠ في ما قضى به لجهة الزام شركة اديار / اديمار ش.م.م. بأن تدفع للشركة الوطنية للزجاج والمرايا ش.م.ل مبلغاً قدره / ٢٠،٢٩٧،٤٢ / / /٢٠،٢٩٧،٤٢/ د.أ. أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع مضافاً اليه الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ ١/٨/١٩٩٧، وذلك بعد احلال التعليل الوارد في متن هذا القرار محل التعليل الوارد فيه، كما تصديقه لجهة رد الادعاء المقابل، وفسخه لجهة رده طلب العطل والضرر والحكم مجدداً بالزام شركة اديار / اديمار ش.م.م. بان تدفع مبلغاً قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية للشركة الوطنية للزجاج والمرايا ش.م.ل لتعويض / كتعويض عن العطل والضرر الناتج عن سوء نية / نيتها في المحاكمة كما والزامها بان تدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كغرامة، ٤- مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة ٥- تضمين الشركة المستأنفة الاصلية نفقات المحاكمة كافة ٦- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، وقد ادلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض للاسباب التالية: السبب الاول الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، ولفقدانه

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ التعليل والاساس القانوني سنداً لاحكام الفقرتين ١، و٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. لجهة قبول الادخال شكلاً وعدم البت به اساساً. تحت هذا السبب عرضت الجهة المميزة ان القرار المميز لم يبت بالاساس في طلب الادخال لاسيما لجهة اعتبار ان المقرر ادخالها هي من اشترت الزجاج وهي المسؤولة عن دفع ثمنه، وقد رد الادعاء المقابل بدون اي تعليل، ولرفض / والزم القرار المميز على الشركة المميزة بدفع ثمن الزجاج، مع تمسكنا بالنتيجة الخاطئة التي توصل اليها القرار من هذه الجهة، الا انه لم يعلل كيفية رده للادعاء المقابل المقبول شكلاً وفقاً لما ورد فيه، وعدم الزامه الشركة المميز ضدها والشركة المقرر ادخالها بدفع الناولون ونفقات الشحن، فيكون القرار المميز قد اخطأ في تطبيق القانون وجاء غير معلل ومستوجب النقض وبعد ذلك رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام الشركة المميز ضدها والشركة المقرر ادخالها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ اربعة الاف دولار اميركي كناولون ونفقات شحن للمميزة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي. السبب الثاني فقدان القرار المطعون فيه للتعليل ولمخالفته للاساس القانوني سنداً لاحكام الفقرتين ١ و٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. لجهة عدم استجواب ممثل الشركة المميزة تحت هذا العنوان ادلت الجهة المميزة ان المحكمة وفق / وفي قرارها الاعدادي تاريخ ١٤/١١/٢٠٠٢ قررت استجواب

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ السيد عادل ابي خليل، وحضر الاخير احدى جلسات المحاكمة وكان على العكاز بسبب اصابة رجليه بكسور، وقبل المباشرة باستجوابه فوجئت المميزة بانه سيتم استجوابه بناءً على مستندات مبرزة في الملف وغير مبلّغة من الشركة المميزة فأصرت على ابلاغ المستندات للاطلاع عليها او استجواب السيد عادل ابي خليل في اي موضوع باستثناء ما ورد في المستندات غير المبلّغة … / منها والتي لم توضع موضع / لا تدخل ضمن موضوع المناقشة العلنية، وبما ان الرئاسة اصرت على استجواب السيد عادل ابي خليل على ضوء المستندات الجديدة غير المبلغة للشركة المميزة اضطر وكيل الشركة المميزة الى الانسحاب من جلسة الاستجواب فقررت الرئاسة احالة الاوراق الى هيئة المحكمة كون الرئاسة كانت مكلفة بالاستجواب، ثم صدر قرار اعدادي ثانٍ عن المحكمة بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٤ / ١٠/٦/٢٠٠٢ متناقضاً في ما قرره، بحيث رد اقوال الشركة المميزة ولكنه عيّن جلسة للاستجواب وسماع الشهود وقرر ابلاغ المستندات الى الشركة لابداء موقف / موقفها منها، وفي الجلسة المخصصة للاستجواب وسماع الشهود بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٣ كان السيد عادل ابي خليل مسافراً، فوافقت الشركة المميزة على استجواب السيد البير خوري / حوري ممثل الشركة المميز ضدها والاستماع الى الشهود على ان يستجوب عادل ابي خليل لاحقاً، واصرت الشركة المميزة في الجلسة اللاحقة على استجواب عادل ابي خليل لتأمين حق الدفاع المقدس لاسيما وان الاستجواب وسماع الشهود تناول وقائع ومعطيات لها صلة به وهو الوحيد الذي يعرفها ويعرف الدفاع عن

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ نفسه فيها، لكن القرار المميز اعتبر انه لا حاجة لاستجوابه وهذا يشكل خرقاً لحق الدفاع لاسيما وان افادة الشاهدة تضيفان حيثية / فيفيان حبيقة حول واقعة شطب السيد عادل ابي خليل لعبارة الالتزام بالدفع عن ما سمي بالبروفورما ، / … ولا سيما ان القرار المميز استند الى توقيع السيد عادل ابي خليل على تعهد ومستندات لادارة الجمارك واستند الى افادة العميل الجمركي حول معنى هذا التوقيع، وبما ان عدم استجواب ابي خليل لا يدخل ضمن تقدير الوقائع غير الخاضعة لرقابة محكمة التمييز بل يدخل في اطار خرق حق الدفاع المقدس، يكون القرار المميز خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتفسيره وجاء غير معلل وفاقداً للاساس القانوني والواقعي ويقتضي نقضه لهذه الجهة ورؤية النزاع انتقالاً. السبب الثالث تشويه الوقائع والمستندات والاستجوابات وافادة الشهود سنداً لاحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تحت هذا السبب ادلت الجهة المميزة بان القرار المميز قد شوّه مضمون افادة العميل الجمركي عندما اعتبر هذا الاخير ان الموقع على التصريح المرفق مع بيان التصدير هو صاحب البضاعة، وبما ان السيد عادل ابي خليل هو من وقع هذا التصريح بصفته الشخصية، وبالتالي يكون هذا الاخير لو صح زعم العميل الجمركي شخصياً هو مالك البضاعة الموجودة في المستوعبين وليست الشركة المميزة، وبالتالي يكون القرار المميز قد شوه الوقائع لهذه الجهة ايضاً، بالاضافة الى ذلك ثابت من صورة البيان الجمركي وبيان التصدير بان

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ المستوعبين كانت تحتوي على الزجاج وعلى بضاعة اخرى ملك اشخاص آخرين وقد وقع السيد عادل ابي خليل على التصريح شخصياً لاتمام المعاملات الرسمية ليس الا. وبما ان افادة شربل فرح ممثل الشركة المقرر ادخالها واضحة لجهة ما جاء فيها من وقائع لاسيما لجهة انه تعرف على السيد البير خوري / حوري ممثل الشركة المميز عليها بواسطة السيد عادل ابي خليل الذي يعرفه كشاحن وعرض / وعرف على نفسه للسيد البير خوري / حوري بانه ممثل الشركة المقرر ادخالها وهدفه شراء زجاج لصالح شركته واتفق معه على الكميات والمواصفات، وافادة الاخير ايضاً واضحة لجهة تدريبه / تدربه على الاكسوار، والقرار المميز الذي لم يذكر شهادة شربل فرح لهذه الجهة يكون قد شوّه الوقائع، اما اخذه بإفادة شربل فرح بانه اتفق مع السيد عادل ابي خليل وارسل قسماً من ثمن البضاعة له يكون قد شوّه مضمون هذه الافادة لهذه الجهة لانه كان عليه على الاقل ان يعتبر ان العلاقة كانت مع عادل ابي خليل شخصياً وليس مع الشركة المميزة التي اقتصر دورها على شحن البضاعة ليس الا، كما ان القرار المميز لم يأخذ بثبوت عدم توقيع عادل ابي خليل او الشركة المميزة على عرض شراء وشطب عبارة الالتزام بالدفع على ما سمي بالبروفورما او الفاتورة النموذج، وثبوت عدم توقيع المميزة، او اي سائق شاحنة على اذونات التسليم او الفواتير حتى انه لم يذكر او يلخص كل هذه الوقائع، وبما ان ذلك لا يدخل في تقدير الادلة بل يعتبر تشويهاً واضحاً للمستندات والوقائع المؤدي الى فسخ القرار المميز، واعتبر القرار المميز [؟] ان الشركة المميزة اخذت / [؟] ايضاً

Page 7

[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ المستوعب المحتوي على الزجاج المكسر بينما افادة السيد شربل فرح ممثل الشركة المقرر ادخالها تؤكد وتثبت على الاقل ان المستوعب الآخر كان يحتوي على مالس، / [؟]، بهدف تسويق الزجاج في جورجيا لمصلحة الشركة المميز ضدها، بناءً على الاتفاق الحاصل بينهما في شأن ذلك، اي انه في الملف وقائع ثابتة عكس ما ذهب اليه القرار المطعون فيه، فيكون القرار المميز قد شوّه الوقائع لهذه الجهة مما يوجب نقضه بالاضافة الى تشويه المستندات. السبب الرابع الخطأ في تفسير وتطبيق القانون، وفقدان التعليل وعدم البت بمسألة الصفة سنداً لاحكام الفقرات ٤، و٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تحت هذا العنوان ادلت الجهة المميزة انها / [؟] طلبت فسخ القرار البدائي لعدة اسباب عددتها في استئنافها لاسيما لجهة الصفة لمخاصمة الشركة المميزة، والقرار المميز لم يرد او يحل المسائل المطروحة في معظم هذه الاسباب بما يوجب نقضه لهذه الجهة، كما انه عندما اراد الرد لم يرد تفصيلاً على القرائن بالاضافة الى عدم رده على الشطب الوارد على ما سمي بالبروفورما، وعدم توقيع الفرائن / الفواتير او اذونات التسليم ما وقع نفيه / فاوقع نفسه في ذات الخطأ الذي وقع فيه القرار البدائي المستأنف، وبما ان القرار المطعون فيه في تعديله لما قضى به شوّه الوقائع والمستندات واقوال الشهود وجاء ناقصاً كلياً او فاقداً للتعليل وللاساس القانوني ولم يعلل كيفية تغييز تعديل / تخطيه تعليل الحكم البدائي مما اوصله الى النتيجة الخاطئة، ويستوجب بالتالي نقضه ورؤية النزاع انتقالاً.

Page 8

- ٨ - / -٨- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦ [هامش] ١٣٩ السبب الخامس الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، ولفقدانه او لنقصه في التعليل وتشويه الوقائع لجهة الحكم بالغرامة والعطل والضرر سنداً للفقرات ٦ و ٧ / و٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تحت هذا السبب ادلت الجهة المميزة ان القرار المميز اعتبر الشركة المميزة سيئة النية لجهة تملصها لعدم / تمنعها عن دفع ثمن الزجاج وتأجيل جلسات الاستجواب بسبب سفر وغياب السيد عادل ابي خليل واطالة امد المحاكمة، بينما لم يتبين / يثبت اي دليل في الملف على قبض الشركة المميزة اية مبالغ من الشركة المقرر ادخالها وقيود وحسابات الشركة المميزة الرسمية والقانونية خير دليل على ذلك، ومطالبة الشركة المميزة بنفقات الشحن لم يطل امد المحاكمة لانه جاء في لائحة جوابية اولى مع ادعاء مقابل وهذا جائز قانوناً وقد قبل القرار المميز الادعاء المقابل شكلاً وابرز في الملف مستندات تثبت وجود عادل ابي خليل خارج البلاد، وقد استجوبت المحكمة ممثل الشركة المميز ضدها والشهود في ذات الجلسة ولم تتأجل بداعي سفر ابي خليل كما ان هذا الاخير حضر جلسة الاستجواب الاولى وهو على العكاز، وبما ان / وان سائقي الشاحنتين لم يكونا يعملان حكماً / سابقاً لدى الشركة المميزة التي تكن / لا [؟] تملك الشاحنتين وعنواني الشاهدين، والقرار المميز قد شوّه الوقائع لهذه الجهة وجاء مخالفاً للقانون ومخطئاً في تفسيره ومناقضاً / وناقصاً بالتالي للتعليل، وهو مستوجب النقض. وخلصت الجهة المميزة الى الطلبات التالية: -١- / ١- اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المميز

Page 9

[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ - ٢ - / ٢- قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه / ولاستيفائه الشروط الشكلية - ٣ - / ٣- في الاساس فسخ القرار المميز للاسباب التمييزية المدلى بها - ٤ - / ٤- بعد قبول التمييز شكلاً وفسخ القرار المميز اساساً، رؤية النزاع انتقالاً والحكم مجدداً : / … - على الشركة - / الشركة- المميز ضدها والمطلوب ادخالها بمبلغ وقدره اربعة الاف دولار اميركي كبدل ونفقات شحن للشركة المميزة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي. - رد الدعوى شكلاً في حال عدم توفر أي من شروطها الشكلية لاسيما لجهة عدم صفة الشركة - / الشركة- المميزة للادعاء عليها ولعدم صحة الخصومة - رد الدعوى الاصلية لعدم صحتها ولعدم جديتها ولعدم واقعيتها وثبوتها - ٥ - / ٥- حفظ حق الشركة - / الشركة- المميزة تجاه اي كان ومن كافة الوجوه - ٦ - / ٦- تدريك الشركة المميز ضدها والمقرر / والمطلوب ادخالها الرسوم والنفقات والمصاريف كافة والعطل والضرر واتعاب المحاماة. وتبين ان الشركة الوطنية للزجاج والمرايا ش.م.ل بشخص رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام السيد البير خوري / حوري بواسطة وكيلها الاستاذ ناجي البستاني تقدمت بتاريخ ٨/٨/٢٠٠٦ / ٨/٨/٢٠٠٥ بلائحة جوابية عرضت فيها لوقائع النزاع وردت على الاسباب التمييزية على الشكل التالي: لجهة السبب الاول: لا يمكن التوقف باي شكل عند هذا

Page 10

- ١٠ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ السبب المتمثل بان الحكم الاستئنافي اخطأ في تطبيق القانون وجاء غير معللاً، ذلك انه من الثابت ان الحكم المذكور تطرق بشكل مفصل الى ادلاءات الفريقين وجميع / وفحص المستندات ورتب ما ينبغي ترتيبه عليها من نتائج ووقائع / ومفاعيل خالصاً الى اعتبار المميزة هي مشترية البضاعة وانها تتحمل بالتالي نفقات الشحن، وعليه ينبغي رد هذا السبب لعدم جديته وافتقاره للمرتكزات القانونية لجهة السبب التمييزي الثاني: خلافاً لما تسوقه المميزة، لم ينطو القرار الاستئنافي على مخالفة للمادتين ١ و ٦ / و٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م.، او على اي خطأ في تفسيرهما و تطبيقهما، حيث ان المحكمة لم تر داعياً لاستجواب ممثل الشركة المميزة، فضلاً عن ان هذا الاخير لم يكن يحضر جلسات الاستجواب المخصصة له متذرعاً بوجوده خارج الاراضي اللبنانية، اضافة الى ان كافة المستندات والاوراق المبرزة جاءت كافية لتكوين قناعة المحكمة لما توصلت اليه من نتيجة. وبهذا السياق تلفت المميز عليها الى ان استثبات الوقائع والادلة يخضع لسلطان قضاة الاساس وكذلك قبول الاستجواب والبينة الشخصية او رفضها. وعليه ينبغي رد السبب التمييزي الثاني لافتقاره للحد الادنى من الجدية والاساس. لجهة السبب التمييزي الثالث: هذا السبب يفتقر الى الجدية والتذرع بتشويه الوقائع والمستندات وافادات الشهود والاستجوابات يندرج في اطار اختلاق مبرر للطعن، في حين انه من الثابت ان المحكمة الاستئنافية لم تدخر جهداً في عرض المستندات واقوال

Page 11

- ١١ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ الطرفين وافادات الشهود وتمحيصها بدقة توصلاً لترتيب النتيجة مع الاشارة الى ان مفهوم التشويه وفق ما استقر عليه الفقه والاجتهاد انما هو ذاك الحاصل في وصف الشيء على غير حقيقته بحيث يؤثر هذا الامر في النتيجة الحكمية، وعليه ينبغي رد السبب التمييزي اعلاه لعدم جديته ولعدم قانونيته. لجهة السبب الرابع: هذا السبب المبني على مزج وخلط لاسباب عدة تفتقر كلياً الى الحد الادنى من الجدية والاساس لا بل الى الدقة والوضوح حيث ان المميزة لم تعين القاعدة القانونية المدعى ان القرار الاستئنافي اخطأ في تفسيرها وتطبيقها، والاكثر من ذلك ان التذرع بفقدان التعليل وعدم البت بمسألة الصفة هو تذرع واه، لان القرار المطعون فيه عرض بالتفصيل الاسباب المتعلقة بالوقائع عند اعتباره ان ما ربط المميزة بالمميز عليها يتمثل بعلاقة عقدية بيعية انطلاقاً من المستندات المتداولة في ملف الدعوى ومن الادلاءات وافادات الشهود، مما يجعل المميزة ذات صفة للمداعاة بوجهها، مع لفت النظر انه لا يتوجب على قاضي الاساس الرد على جميع الاسباب المدلى بها إذا كان الجواب المعطى لاحدها او لبعضها يحتوي ضمناً الجواب على الاسباب الاخرى، وعليه ينبغي رد السبب التمييزي الرابع لافتقاره للحد الادنى من الجدية المفروضة / الموضوعية والاساس. لجهة السبب التمييزي الخامس: ان الاسباب المعددة من المميزة تحت هذا السبب والتي تعيب الاخيرة على القرار الاستئنافي لخلوصه الى تضمينها العطل والضرر والغرامة، لا تستدعي التوقف عندها باي شكل، ذلك انه من الثابت ان

Page 12

- ١٢ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ القرار الاستئنافي أحسن في تطبيق وتفسير القانون والتعليل لهذه الناحية ولم يشوه اية وقائع، بعد ان اعتبر ان سوء نية المميزة تجلت على صعيدين: موقفها في عدم الالتزام باداء حق المميز عليها ومغالاتها / ومماطلتها في القضاء على موقفها وانتهاجها تأجيل جلسات الاستجواب وتخلفها عن الاستمهال / الاستحصال على عناوين الشهود، بحيث ادت الى اطالة أمد المحاكمة دون فائدة وتكبيد المميز عليها مصاريف وجهود كادت تغنى / كانت بغنى عنها وارهاق المحكمة وموظفيها بدون طائل بسبب تصرفاتها الكيدية والتعسفية، وعليه ينبغي رد هذا السبب ايضاً. وخلصت المميز ضدها الى: - ١ - / ١- رد طلب وقف التنفيذ - ٢ - / ٢- رد الاستدعاء التمييزي شكلاً والـ[؟] / والا اساساً لافتقاره المطلق الى الجدية والمرتكزات والاساس. - ٣ - / ٣- اعطاء الحكم مجدداً بما يتوافق مع الاقوال والمطالب الواردة في اللوائح والمذكرات المقدمة من المميز عليها خلال المحاكمة الاستئنافية - ٤ - / ٤- تضمين المميزة الرسوم والمصاريف والتعويضات / والاتعاب بما فيها تلك غير الداخلة في نفقات المحاكمة التمييزية، اضافة الى العطل والضرر مع الحد الاقصى من الغرامة ومصادرة التأمين التمييزي. بناءً عليه في الشكل: حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية الالزامية فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً

Page 13

- ١٣ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ … / [هامش] ١ [ في الاساس وعن السبب التمييزي الاول تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، وفقدانه التعليل لجهة قبول الادخال شكلاً وعدم البت به اساساً، وحيث إن محكمة الاستئناف بعد ان قررت ادخال شركة اديمكو ليبانون / لبنان ليمتد شكلاً، تثبتت من سائر الادلة والمستندات وافادات الشهود لاسيما بيان التصدير الصادر عن المديرية العامة للجمارك الذي تضمن ان مرسل المستوعبين هو السيد عادل ابي خليل ممثل الشركة المميزة، كما ان المستند المرفق ببيان التصدير موقع من عادل ابي خليل بالذات ومختوم من قبل ادارة الجمارك ويتضمن تصريح الموقع بان البضاعة المشحونة على الباخرة جبران عن / جيهان من مرفأ بيروت هي خاصته، بالإضافة إلى افادة ممثل الشركة - / … المقرر ادخالها شكلاً السيد [؟] ويستفاد منها بان الاتفاق على سعر البضاعة حصل بينه وبين الشركة المميزة، وبعد ان توصلت محكمة الاستئناف إلى اعتبار الشركة المميزة هي مالكة المستوعبين المشحونين على الباخرة جبران / جيهان من مرفأ بيروت إلى مرفأ جورجيا، فقررت / قررت رد ادخال شركة اديمكو ليمانون / لبنان اساساً لانه لم يعد من جدوى لادخالها اساساً، وهي بذلك لم تخالف القانون ولم تخطئ في تطبيقه وتفسيره ولم تفقد قرارها التعليل، وقد اكدت على هذه الوجهة عند قررت في الفقرة الحكمية رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة، وعليه يقتضي رد السبب التمييزي لهذه الجهة. وعن السبب التمييزي الثاني

Page 14

- ١٤ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ … / [هامش] ٣ ] [ تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه فقدانه التعليل ومخالفته للاساس القانوني لاسيما لجهة عدم استجواب ممثل الشركة - / الشركة- المميزة، وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الادلة التي استندت اليها المحكمة جاءت كافية لتكوين قناعتها ولا ترى من حاجة لاستجواب عادل ابي خليل ممثل الشركة - / الشركة- المميزة وحيث إن استجواب فرقاء الدعوى والاستماع إلى الشهود والمفاضلة فيما بينهم امر يعود تقديره إلى محكمة الاساس وتخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز والنتيجة التي توصلت اليها محكمة الاساس لم تفقد قرارها التعليل ولم تخالف القانون، ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.] عن السبب الثالث [ / … تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه تشويه الوقائع والمستندات والاستجوابات وافادة الشهود، وحيث إن محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الادلة استثبتت من الوقائع والاوراق المبرزة لاسيما مضمون افادة العميل الجمركي ريمون / [؟] ابي خليل ان الموقع على التصريح المرفق ببيان التصدير هو صاحب البضاعة ولم يثبت ان الموقع عادل ابي خليل هذا / قد وقع بصفته الشخصية، وبذلك لا تكون قد شوهت الافادة وانما قدرت الوقائع لاسيما ان عادل ابي خليل لم ينف تمثيله للشركة - / للشركة- المميزة، كما انه لم يستحصل على ورقة ضد / منه توضح حقيقة تصريحه لا عن الشركة - / من الشركة- الوطنية للزجاج ولا عن / من المقرر ادخالها وذلك كما جاء في القرار المميز،

Page 15

- ١٥ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ وبالتالي يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.] عن السبب الرابع تعيب المميزة القرار المطعون فيه انه اخطأ في تفسير وتطبيق القانون، وفقدانه التعليل وعدم البت بمسألة الصفة وحيث إن محكمة الاستئناف استثبتت من الوقائع والمستندات المبرزة وسائر الاوراق ان الشركة - / الشركة- المميزة هي مالكة المستوعبين وهي من قام بالتعاقد لمصلحة الشركة - / مع الشركة- المقرر ادخالها شكلاً، فتكون قد استثبتت من صفتها بالتعاقد وبالمداعاة وقد عللت قرارها ودخلت في التفاصيل وسالم يجب / وما لم تجب عليه وهو / فهو يلقى رداً ضمنياً في الفقرة الحكمية، فلا تكون بالتالي اخطأت في تفسير وتطبيق القانون، بل جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وواضح الحلول، وعليه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.] عن السبب الخامس تعيب المميزة على القرار المطعون فيه انه اخطأ في تطبيق وتفسير القانون، ولفقدانه او نقصه في التعليل وتشويه الوقائع لجهة الحكم بالغرامة والعطل والضرر، وحيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت ان سوء نية الشركة - / الشركة- المميزة تجلت اولاً في موقفها في عدم التزامها باداء حق المدعية لاسيما بعد ان ثبت انها قبضت جزءاً من قيمة الزجاج، ثم في تأجيل جلسات المحاكمة والاستجواب بسبب سفر ممثلها، بالاضافة إلى عدم استحصال / الاستحصال وكيلها على عناوين الشهود، وفرضت / وحكمت من ثم على الشركة غرامة / الشركة- بغرامة وعطل وضرر، وقد استندت

Page 16

- ١٦ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/١٣٩ / ٢٠٠٦/١٢٩ بذلك على وقائع عرضتها وقدرت انها تستوجب الغرامة، او العطل والضرر، وهذا التقدير يخضع لسلطانها وتخرج عن رقابة محكمة التمييز، ولا تكون بالتالي قد اخطأت في تطبيق وتفسير القانون بل جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وبعيداً عن التشويه، وعليه يقتضي رد هذا السبب وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه بالاستناد إلى كل ذلك قد جاء صحيحاً وقانونياً ومرتكزاً على الاسباب الواقعية وبعيداً عن التشويه، وحيث تكون اسباب التمييز مستوجبة الرد ويقتضي ابرام القرار المطعون فيه، ورد طلب وقف التنفيذ لعدم الجدوى من البحث فيه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.] كذلك / لذلك تقرر بالاجماع اولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ورد طلب وقف التنفيذ ومصادرة التأمين التمييزي ثالثاً: رد الاسباب الزائدة او المخالفة. رابعاً: تضمين الجهة المميزة النفقات القانونية قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٧/٣/٢٠٠٧ ريمون عيد الكاتب / … المستشار (علاوه) / (علاوي) المستشار (أبي نادر) الرئيس المكلف (ناصيف) … / [هامش] [؟] الكاتب