Court of Cassation, civil chamber 20/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2005
- Date
- 20/12/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11937 … / [هامش] [؟] المميّز: صبحي الخرسا المميّز ضدهما: ابراهيم كحول وشركة كحول للتجارة والديكور بتاريخ 20/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله وافهم القرار التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد، والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار رجا خوري تاريخ 13/12/2005 حيث تبيّن ما يأتي: ان المميّز صبحي الخرسا قدم بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٤ استدعاء تمييز، بواسطة وكيله المحامي هاني سليمان، بوجه المميّز ضدهما السيد ابراهيم كحول، وشركة كحول للتجارة والديكور، وذلك طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان تاريخ 24/5/2004 تحت رقم 903/2004، والمنتهي الى الآتي: 1- ردّ الدعوى بوجه المدعى عليه ابراهيم كحول شكلاً، 2- إلزام المدعى عليها شركة كحول للتجارة والديكور بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره / 877,000 / / ٩٧٧,١٠٠/ ل.ل مع الفائدة
Page 2
-2- [هامش] هامش القانونية منذ 15/1/1999 حتى الدفع الفعلي وردّ باقي المطالب، 3- تضمين الفريقين مناصفة النفقات، وأدلى بعد عرضه للوقائع، بوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: 1- لإغفاله البتّ ببعض مطالبه، 2- لتشويهه الوقائع ومضمون المستندات المبرزة، وذلك من ناحيتين: أ- من ناحية الصرف التعسفي بتشويهه مضمون كتابه الموجّه الى الجهة المميّز ضدها بتاريخ 24/12/1998، ب- من ناحية استمرارية عقد العمل بتشويهه مضمون إفادة الأجير التي وقعها / وضعت لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 3- لمخالفته / مخالفة أحكام القانون والمبادئ القانونية، وذلك من ناحيتين أيضاً: أ- من ناحية الصرف التعسفي، ب- من ناحية استمرارية عقد العمل، عن طريق مخالفة أحكام المادة /60/ ق. / ٦٠/ق. عمل، وطلب في الختام: 1- قبول التمييز شكلاً لاستيفائه سائر شروطه، 2- نقض القرار المطعون فيه للأسباب المبيّنة أعلاه، ومن ثم الحكم للمميّز بما يلي: أ- باستمرارية عقد عمله منذ سنة 1981 وحتى تاريخ صرفه من العمل، ب- باعتبار صرفه من قبيل الصرف التعسفي والحكم له بالتعويض عن هذا الصرف وعن بدل الإنذار، ج- ببدل أجره عن شهر كانون الاول 1998، وببدل
Page 3
-3- [هامش] إجازة / هامش إجرة شهر، عن العطلة السنوية عن السنتين اللتين سبقتا تاريخ صرفه، 4- إلزام المميّز ضدهما بالتكافل والتضامن بالتصريح أصولاً عنه لدى الضمان الاجتماعي، وحفظ حقوق هذا الأخير، 5- استطراداً، استجواب فرقاء النزاع حول واقعة الصرف التعسفي والراتب الفعلي، 6- تضمين الجهة المميّز ضدها النفقات، وانّ المميّز ضده ابراهيم كحول قدّم بتاريخ 19/8/2004 بواسطة وكيلته المحامية سناء فياض لائحة جوابية طلب فيها، بعد عرض الوقائع، ردّ استدعاء التمييز لعدم صحة ولعدم جدّية ولعدم قانونية الاسباب المدلى بها من المميّز، وبالتالي تصديق القرار المطعون فيه، وتضمين المميّز النفقات والعطل والضرر، وانّ المميّز ضدها شركة كحول للتجارة والديكور قدّمت بتاريخ ٢١/٨/٢٠٠٤ بواسطة وكيلها المحامي سمير عبد الخالق لائحة جوابية طلبت فيها بعد عرضها للوقائع، ردّ المراجعة التمييزية لعدم صحة ولعدم جدّية ولعدم قانونية الاسباب المدلى بها من المميّز، وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه، وتضمين المميّز النفقات والعطل والضرر، وانّ المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدّم بتاريخ 9/11/2004 بواسطة وكيله المحامي عفيف بو كروم / [؟] لائحة جوابية طلب فيها، بحال ثبوت علاقة الاستخدام قبل 1/7/1994 لدى
Page 4
-4- [هامش] … / هامش المميّز ضده ابراهيم كحول، إلزام هذا الاخير بالتصريح عن المميّز لدى الصندوق ودفع الاشتراكات وزيادات التأخير، كما إلزام الشركة المميّز ضدها، في حال ثبوت استمرارية عقد العمل معها، بدفع مبالغ التسوية لفرع / [؟] تعويض نهاية الخدمة منذ بدء العمل حتى نهاية خدمة المميّز مع زيادات التأخير، بناءً عليه اولاً- في الشكل: حيث لم يتبيّن انّ القرار المطعون فيه أُبلغ من المميّز، فيكون التمييز المقدّم من هذا الاخير، والمستوفي كافة شروطه، مقبولاً شكلاً، ثانياً- في أسباب التمييز: الفصل / أ- عن السبب التمييزي الاول المستند الى إغفال البتّ ببعض مطالب المدعي / المميّز: / المدعي/المميز: حيث انّ المميّز يدلي بأنّ القرار المطعون فيه لم يبحث في طلباته المتعلّقة بأجره المستحق له عن شهر كانون الاول وببدل أجر شهر عن إجازاته السنوية المستحقة، وبتعويضاته العائلية،
Page 5
-5- [هامش] عدم الاستجابة الى طلب تعيين خبير جزئياً وبضرورة / هامش [؟] منحه شهادة حسن سلوك، وبضرورة / وبإجراء استجواب الفرقاء، حيث بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبيّن انه لم يغفل البتّ بموضوع أجر شهر كانون الاول وبالتعويض العائلي، فيُردّ السبب التمييزي الحالي لجهة إغفال البتّ بهذين الموضوعين، كما انه يُردّ أيضاً لجهة إغفال البتّ بطلب استجواب الفرقاء لعلّة انّ المطالبة باللجوء الى الاستجواب لا تشكل سبباً تمييزياً لأنّ هذا الأمر يُعتبر من وسائل الإثبات التي تخضع لسلطة تقدير قاضي الاساس في اعتمادها أم لا، حيث في ما خصّ مطلبي المدعي، المميّز، المتعلّقين ببدل الإجازات السنوية، وبمنحه شهادة حسن سلوك، يتبيّن انّ القرار المطعون فيه قد أغفل فعلاً البتّ بهما، فيكون السبب التمييزي الحالي المبني على إغفال البتّ ببعض المطالب مستوجباً القبول، الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب، باء- عن السبب التمييزي الثاني المستند الى تشويه الوقائع ومضمون المستندات: عن الفرع الاول من السبب التمييزي الثاني: … / [هامش] ٢ حيث انّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه
Page 6
-6- [هامش] هامش انه شوّه الوقائع التي تضمّنها / [؟] الكتاب الذي أرسله الى الجهة المميّز ضدها بتاريخ 24/12/1998، والذي يُعلمها فيه بعدم التزامه بالطلب الموجّه اليه بضرورة / [؟] تركه العمل الصادر عن المميّز ضده ابراهيم كحول، وبرغبته بالاستمرار في هذا العمل، وإلاّ بضرورة دفع التعويضات المستحقة له عن فترة عمله لديه / لديها الممتدّة من العام 1981 ولغاية تاريخ صرفه الفعلي، بحيث انّ القرار المطعون فيه قد خلص الى نتيجة عدم توجّب تعويض الصرف التعسفي لمصلحته، حيث لم يتبيّن من القرار المطعون فيه انه شوّه الوقائع أو مضمون كتاب المميّز المشار اليه آنفاً، إذ انه لم يثبت انّ القرار المنوّه به قد ذكر أيّة وقائع خلافاً لما وردت عليه فيه، ولم يناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصه، / لتفاصيله، خصوصاً وانّه لم يثبت انّ المميّز ضده ابراهيم كحول كان مريضاً طريح الفراش في الفترة التي تحدّث عنها المميّز، والتي بنى عليها كتابه في ما ضمّنه / تضمنه من وقائع، الذي ادلى بـتشويهه، فيُردّ هذا الفرع من هذا السبب، جيم- عن السبب التمييزي الثالث المستند الى مخالفة أحكام القانون والمبادئ القانونية: 1- عن الفرع الاول من السبب التمييزي الثالث: حيث انّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه انه خالف القانون عندما اعتبر انه لم يتمّ صرفه من عمله
Page 7
-7- [هامش] … / هامش بصورة تعسفية، حيث فضلاً عن انّ ما يدلي به المميّز تحت هذا العنوان لا يدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي، لم يبيّن المميّز النصّ القانوني أو المبدأ القانوني اللذين خالفهما القرار المطعون فيه عندما اعتبر انه لم يحصل أيّ صرف تعسفي، مما يجعل هذا الفرع من السبب الثالث مردوداً، 2- عن الفرع الثاني من السبب التمييزي الثالث: … / [هامش] ٤ حيث انّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه انه خالف أحكام المادة ٦٠/ق. عمل وأخطأ في تفسيرها عندما اعتبر انه لا يوجد ترابط بين ادّعاء المدعي، المميّز، على الشركة المميّز ضدها، وبين ادّعائه على المميّز ضده ابراهيم كحول لاختلاف شخصية كلّ منهما من جهة، ولأنه، على افتراض انّ المميّز عَمِل لدى هذا الأخير بموجب عقد عمل، فيكون قد انتقل للعمل لدى الشركة المشار اليها بمعنى انه غيّر ربّ عمله، حيث لا بدّ من الإشارة الى انّ ما أورده كلّ من القرار المطعون فيه، والجهة المميّز ضدها حول انّ فقرة المطالب التي أوردها المدعي ضد المدعى عليه ابراهيم كحول لأوّل مرّة في لائحة تنفيذه للقرار الاعدادي الواردة في 20/12/2003 لم تتضمّن سوى طلب تصحيح الخصومة دون أي طلب بالحكم له بشيء
Page 8
-8- [هامش] هامش محدّد بوجه المدعى عليه المذكور ليس في محلّه، وذلك انه يتبيّن من فقرة المطالب التي أوردها المدعي، المميّز، في لائحته المنوّه بها، انّ هذا الأخير، بعد أن طلب تصحيح الخصومة، طلب اعتبار هذه الخصومة (أي هذه الدعوى) بوجه المدعى عليهما ابراهيم كحول بصفته الشخصية، وبوجه شركة كحول (المميّز ضدها) بالتكافل والتضامن فيما بينهما، أي انه طلب اعتبار دعواه، بما تضمّنته من إدلاءات ومطالب، موجّهة ضد ابراهيم كحول كمدعى عليه، وذلك بالتكافل والتضامن مع الشركة، حيث انّ المادة ٦٠/ق. عمل تنصّ على انه إذا طرأ تغيير في حالة ربّ العمل في الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما الى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل الى شركة، فانّ جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين ربّ العمل الجديد وأجراء المؤسسة، حيث انّ الجهة المميّز ضدها لم تنف أمام مجلس العمل التحكيمي ما أدلى به المميّز حول أنه كان يعمل لدى مؤسسة ابراهيم كحول قبل تاريخ انتقاله للعمل لدى الشركة المميّز ضدها، ولم تُثبت عكس هذا الإدلاء، وإنّما قالت بأنّ عمله لدى مؤسسة ابراهيم كحول في السابق لم يكن بصورة مستمرة، ولم تبرز ما يثبت أقوالها لهذه / أقوال هذه الجهة،
Page 9
- ٩ - / -٩- [هامش] هامش وحيث إنّ نقل إطار النشاط المهني الذي كان يقوم به المميّز ضده ابراهيم تحول من مؤسسة الى شركة محدودة المسؤولية أسّسها / أسست مع أفراد عائلته وترأس مجلس إدارتها يشكّل تغييراً في حالة ربّ العمل من الوجه القانوني بعد تحويل المؤسسة الى شركة وفقاً لمفهوم المادة /٦٠/ ق. عمل، من ناحية وليس من شأنه أن ينفي واقعة متابعة المميّز لعمله الذي كان بدأه / يؤدّاه في إطار المؤسسة داخل إطار الشركة التي تحوّلت إليها، من ناحية أخرى، ممّا يؤدّي الى اعتبار علاقة عمله مستمرة مع هذا التحوّل، فتكون شروط المادة /٦٠/ ق. عمل متوافرة؛ وحيث إنّ القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان استمرار علاقة عمل المميّز بالجهة المميّز ضدها غير متحقق يكون قد خالف أحكام المادة /٦٠/ المشار إليها، ممّا يستوجب نقضه جزئياً لهذا السبب دونما حاجة لبحث الفرع الثاني من السبب التمييزي الثاني، ويكون تبعاً لذلك السبب التمييزي الثالث في فرعه الثاني مقبولاً. ثالثاً: / مقبولاً.] ثانياً- في الأساس: … / [هامش] ٥ وحيث في مرحلة ما بعد النقض، ترى المحكمة أن الدعوى غير جاهزة للفصل فيها مباشرة ، / … وترى بغية استكمال عناصر الفصل فيها تكليف الفريقين بمناقشة مدى استفادة المميّز من التقديمات
Page 10
- ١٠ - / -١٠- [هامش] هامش المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي في ضوء كونه يحمل الجنسية السورية وفي ضوء الأوضاع القانونية التي ترعى هذا الأمر في الاتفاقيات القائمة بين لبنان وسوريا، وتكليفهما من جهة أخرى بمناقشة مسألة اعتبار المميّز لبنانياً في ضوء اكتسابه الجنسية اللبنانية بمقتضى المرسوم رقم ٥٢٦٥ / ٥٩٦٥ الصادر عام ١٩٩٤، وفي ضوء قرار مجلس شورى الدولة الأخير رقم ٤٨٤ تاريخ ٢٠٠٣/٥/٧ المتعلّق بمرسوم اكتساب الجنسية المشار إليه، / اليه] لهذه الأسباب تقرّر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً. ٢- ردّ الفرع الأول من السبب التمييزي الثاني، والفرع الأول من السبب التمييزي الثالث وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه للجهات التي تناولها هذان الفرعان المردودان، وقبول السبب التمييزي الاول لجهة إغفال البتّ بطلبي المميّز المتعلّقين ببدل الإجازات السنوية، وبمنحه شهادة حسن سلوك وقبول الفرع الثاني من السبب التمييزي الثالث المتعلّق بمخالفة أحكام المادة /٦٠/ ق. / ٦٠/ق. عمل، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه جزئياً لهاتين الجهتين، / للناحيتين الجزئيتين، وإعادة مبلغ التأمين الى المميّز. ٣- دعوة الفريقين للمحاكمة، وتكليفهما بتنفيذ مضمون
Page 11
- ١١ - / -١١- [هامش] هامش هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ تبلّغهما إياه، وإرجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه ٧/٢/٢٠٠٦. قراراً صدر وأُعطي في بيروت بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٥. الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري / السويدي الرئيس مقلّد [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]