Court of Cassation, civil chamber 28/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2005
- Date
- 28/02/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] ١٧ [؟] [؟] [؟] [هامش] / … ١١٥٢٩ … / [هامش] ص ٢٠٠٥/١٧ [؟] أساس : ٢٠٠٣/١٠٤٧ مدور : ٢٠٠٥/٨٢٣ قرار رقم: ٢٠٠٥/١٧ تاريخ : ٢٠٠٥/٢/٢٨ المميزة : مصلحة مياه الباروك وكيلها المحامي نديم فيّاض المميز ضده: وليد الحاج شحاده وكيله المحامي ديب الحجّار قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت، بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار المقرر برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٦، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميزة، مصلحة مياه الباروك، وكيلها المحامي نديم فياض، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٢٩ باستدعاء تمييز بوجه المميز ضده وليد الحاج شحاده وكيله المحامي ديب الحجّار، طعنا في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بجبل لبنان بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٦ تحت الرقم ٢٠٠٣/٦٦٩، وأدلت بوجوب نقض هذا القرار لاستناده إلى أحكام مرسوم ملغى، -١-
Page 2
وطلبت: ١- قبول التمييز شكلاً، ٢- ونقض القرار المطعون فيه للسبب المدلى به أعلاه، ٣- وتضمين المميز ضده النفقات، وتبين أن المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٩ لائحة جوابية طلب في خاتمتها: ١- رد التمييز شكلاً لتقديمه خارج المهلة المنصوص عنها في المادة ٦ من المرسوم رقم ٨٠/٣٥٧٢، ٢- حفظ حقه بالرد على أسباب التمييز، ٣- تضمين المميزة النفقات كافة، وتبين أن المميزة قدمت بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١٩ لائحة جوابية أدلت فيها، ١- بوجوب قبول التمييز شكلاً لأنه قدم خلال مهلة الطعن المحددة بشهر كما هو وارد في وثيقة التبليغ وذلك سنداً لأحكام المادة ٤١٨ أ.م.م، ٢- واستطراداً بوجوب التريث في البت بالدعوى الراهنة نظراً لارتباطها عضوياً بموجب غير قابل للتجزئة، لوجود دعاوى أخرى بالموضوع ذاته حدّدت فيها مواعيد لإفهام الأحكام، -٢-
Page 3
وطلبت: ١- رد الدفع المدلى به من المميز ضده، ٢- واستطراداً، التريث بإصدار الحكم بالدعوى للأسباب المبينة أعلاه، وكررت أقوالها، وتبين أنها قدّمت بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٦ لائحة مرفقة بصورة قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي ذاته انتهى إلى نتيجة مغايرة لتلك التي خلص إليها في القرار المميز، وتبين أنه بعد صدور قرار عن هذه المحكمة كلف فيه الفريقين مناقشة مسألة ورود التمييز ضمن المهلة القانونية، في ضوء بطلان أو عدم بطلان وثيقة تبليغ القرار المطعون فيه، قدمت المميزة لائحة أدلت فيها ببطلان هذه الوثيقة لوجود عيب شكلي فيها ولتضررها من الغلط الناتج عن إيراد مهلة طعن غير صحيحة فيها، كما قدّم المميز ضده لائحة أدلى فيها بوجوب اعتبار وثيقة التبليغ قانونية لأن لا نص في القانون صريحاً يقضي ببطلانها بسبب الغلط في إيراد تاريخ مهلة الطعن، ولأن هذا الغلط لا يشكل عيباً جوهرياً ولا يتعلق بالنظام العام، واستطراداً، بزوال البطلان الناتج عن الغلط لعدم إثارته من قبل الجهة المميزة قبل التصدي للأساس، واستطراداً كلياً، وفي حال اعتبار أن هذه المهلة هي شهر من تاريخ التبليغ، فإن التمييز يكون وارداً أيضاً خارج هذه المهلة، -٣-
Page 4
وطلب رد التمييز شكلاً وإبرام القرار المطعون فيه، وتضمين المميزة النفقات والتعويض عن سوء النية لديها، بناء عليه: في مدى قبول التمييز شكلاً: سنداً لأحكام المواد ٧١٠ و٤٠٥ و٥٨ و٥٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة ٦ بندها ٢ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ / ٢١/١٠/١٩٨٠ المتعلق بصلاحية مجالس العمل التحكيمية بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي؛ حيث أنه أذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الإعتراض أو اعتراض الغير أو الإستئناف والنقض، فإن لم تتضمن وثيقة التبليغ ذكرا للمهلة الطعن أو ذكرت مهلة غير صحيحة، كانت الوثيقة معيوبة في الشكل، ويدلي بالدفع ببطلانها لهذا العيب الإجرائي وفقا لما نصّت عليه المادتان ٥٨ و٥٩ أ.م.م؛ وحيث أن مهلة الطعن في الأحكام الوجاهية الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية هي ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم النهائي؛ وحيث أن المميزة تبلغت بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٨ القرار الوجاهي النهائي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بموجب وثيقة تبليغ ذكر فيها أن مهلة الطعن تمييزا هي شهر من تاريخ تبلغ القرار، فقدمت طعنها بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٢٩، أي بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما القانونية، وقصرت إدلاءها ردا على دفع المميز ضده بعدم قبول التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، بأنها تعتبر أن طعنها المقدم خلال المهلة المذكورة في الوثيقة -٤-
Page 5
والتي تبدأ من اليوم التالي لتبلغ القرار، أي في ٢٠٠٣/٧/٢٩ ، وتنتهي في اليوم الذي يقابله من الشهر الذي يليه، أي في ٢٠٠٣/٨/٢٩، يكون قد ورد ضمن المهلة؛ لكن، حيث أنه يدلي بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل، عملاً بأحكام المادة ٥٨ أصول مدنية، فور إتمام الإجراءات واطلاع الخصم عليها، إلا أن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعدم إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو يدفع بعدم القبول ؛ وحيث أن المميزة لم تدل بالدفع ببطلان وثيقة تبليغ القرار إلا بتاريخ لاحق لتقديم الإستدعاء التمييزي واللائحتين الجوابيتين الأولى والثانية، وذلك فقط في لائحتها (الثالثة) المقدمة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٧ إنفاذاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بتكليف الفريقين مناقشة مسألة ورود التمييز ضمن المهلة القانونية، في ضوء بطلان أو عدم بطلان الوثيقة، وبعد أن كانت قد استنفدت الإدلاء بسببها التمييزي الوحيد، فلا يكون الإدلاء بهذا الدفع منطبقاً على أحكام المادة ٥٨ المذكورة؛ وحيث أن التمييز قدم بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٢٩، فيكون قد ورد خارج مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة ٦ بندها ٢ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٣٥٣٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١، / ٢١/١٠/١٩٨٠، ويكون بالتالي، غير مقبول شكلا؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق: أولاً: رد التمييز شكلا وإبرام القرار المطعون فيه؛ -٥-
Page 6
ثانيا: تضمين المميزة النفقات ورد طلب التعويض عن العطل والضرر لسوء النية؛ قرارا أعطي بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٨ الرئيس شبيب مقلد بتاريخ ٢٨ / المستشار الشويري المستشار خوري الكاتب [هامش] تم [؟] صدر القرار المدون أعلاه [؟] [؟] [؟] / بالمحضر على حدة المستشار الشويري الكاتب