Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1701 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1701/2003
Date
04/12/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] 11319 [؟] [هامش] هامش [هامش] عفو [هامش] / … اساس [؟] [هامش] آخر الاستئناف / قرار [؟] [هامش] مهلا ومجهول / [؟] [هامش] له / [؟] [هامش] … / البنك اللبناني [؟] [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيله / و[؟] زين مستشارين، / مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ 8/11/2002 قدم المستأنف [؟] رياض [؟] بالاصالة عن نفسه وبصفته المدير المفوض بالتوقيع عن شركة Worldwide Contracting SARL، / World wide contracting sarl، وكيله الاستاذ وسيم منصور [؟]، استئنافاً بوجه البنك اللبناني السويسري ش.م.ل طعناً في القرار الصادر عن قاضي العجلة تاريخ / بتاريخ 21/10/2002 القاضي برفض تعيين / قبول طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. وعرض المستأنف ما يلي: انه تقدم بدعوى امام القاضي المنفرد ترمي الى [؟] من حساباته المجمدة دون وجه حق لدى المصرف المستأنف عليه طالباً ادخال هيئة التحقيق الخاصة في المحاكمة. وانه بتاريخ 31/10/2002 / ٢١/١٠/٢٠٠٢ اصدر قاضي العجلة قراراً قضى بردّ طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. وان حسابات المستأنف جرى تجميدها بناءً على شبهة ارتكاب جرم تبييض الاموال فأصدر / وقد اصدر النائب العام التمييزي قراراً قضى بتبرئة المستأنف وابلغ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان هذا القرار لتحرير اموال المستأنف لكن هذه الهيئة لم تلتزم بقرار النائب

Page 2

[هامش] هامش العام التمييزي ولم تُحرّر الاموال وبالتالي لم يقم المستأنف عليه بعملية التحرير. وان الاستئناف جاء مستوفياً لشروط المادة 586 [؟]. وان طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة يهدف الى معرفة ماهية قرارها في ضوء / معرض صدور قرار النائب العام التمييزي القاضي ببراءة المستأنف. وانه من البديهي ادخال الهيئة المذكورة مهما / طالما كانت [؟] لمعرفة موقفها واسبابه سيما وان قراراتها لا تقبل اي طريق من طرق الطعن. وان هيئة التحقيق لا طابع قضائي لها نظراً لان ملء / [؟] الصفة الادارية اكثر من قضائية اذ لا تتألف من قضاة باستثناء عضو واحد، / [؟] لا يمكنه تغيير / يمكن تنفيذ قرارات الهيئة اذا وجدها مخالفة للشرائع / للقوانين القانونية. وان الهيئة لا تفصل باجتماع / باي نزاع ولا يكون نظراً انما مفيدة / يعود لقراراتها [؟] القضية ولا تفصل بحق ما / [؟] من النزاع لافتقاد نفع بدعوى / لانها لا تضع يدها عليه اصلاً ولا تعود لقرارات الهيئة الضمانات لذا لا / لقراراتها الصفة القضائية لانها تتعلق بتجميد او عدم تجميد حساب مصرفي دون تقدير / تقرير فيما لو / اذا كان صاحب هذا الحساب مخالفاً للقوانين بمقتضى عادل للقانون / بشكل عام وللقانون 318/2001. وان قرارات الهيئة / اللجنة لا تقبل لدى / … اي طريق من طرق الطعن. وانه بالعودة الى المادة السادسة من القانون 318/2001 فان سلطة / وان هيئة التحقيق الخاصة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة / [؟] التي توجب لها / [؟] ان تكون فريقاً خصماً / [؟] في المنازعات القضائية. / [؟] وان طلب ادخال الهيئة لا يهدف لمحاكمتها / لمخاصمتها بل لمعرفة قرارها بشأن الدعوى الحاضرة. وان الفقرة الثالثة من المادة الثانية / الثامنة من القانون 318/2001 تحرّم / [؟] على هيئة التحقيق الخاصة بعد اتخاذ القرار بالتجميد النهائي للحساب احالة الامر بقرار معلل الى النائب العام التمييزي

Page 3

[هامش] هامش للفصل بالامر. وانه على فرض اعتبار هيئة التحقيق ذات الطابع القضائي، فهذا يعني ان عملها ينتهي باصدار قراراتها / قرارها بتجميد الحساب وهذا القرار يزول بصدور قرار التبرئة / [؟] عن النائب العام التمييزي. وان القول بخلاف / خلاف ذلك يعني ان الحساب يبقى مجمداً حتى صدور قرار هيئة التحقيق الخاصة بتحرير الحساب المجمّد رسمياً / نهائياً كما يعني انه يعود للهيئة الموافقة او رفض قرار النائب العام التمييزي كسلطة رقابة على النيابة العامة التمييزية، انه / الامر غير جائز. / الجائز. وان للقضاء العدلي الحق بعدم تطبيق اي قانون مخالف للدستور على الرغم من نص المادة 18 من القانون 318 / ٢٥٠/٩٣ تاريخ ١٤/٧/٩٣ المعدل بالقانون 547 / ١٥٠ تاريخ 11/11/2003 / ١١/١١/[؟] اذ لا يجوز ان تبقى / تقبل قرارات هيئة التحقيق غير قابلة لاي / [؟] لا اي طريق من طرق الطعن. وانه يقتضي قبول طلب ادخال هيئة التحقيق لمعرفة السبب الكامن وراء رفضها تحرير حسابات البيرة المخالفة اعترافاً / الجهة المستأنفة احتراماً للمادة 20 من الدستور. وطلب المستأنف في الختام: قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ قرار قاضي العجلة لجهة ردّ طلب ادخال هيئة التحقيق ادارياً / الخاصة. وانه بتاريخ 12/12/2002 / ١٤/١٢/٢٠٠٢ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيليه الاستاذين نجيب سريان / … [؟] وايلي / [؟] و[؟] عبده ابو جلحين ردّاً / [؟] لائحة عرض فيه / فيها ما يلي: ان الاستئناف الراهن / الحاضر مستوجب الرد لانه لا يجوز مداعاة محكمة / [؟] امام [؟] عملاً بالمادة السادسة من القانون 318/2001 التي اعطت الطابع القضائي لهيئة التحقيق ومنعتها / ومنحتها اتخاذ قرارات قضائية عملاً / قطعية وعملاً بالمادة الثامنة من القانون عينه التي نصت في فقرتها الثالثة على عدم

Page 4

[هامش] هامش قبول قرارات الهيئة لاي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية. وانه لا يجوز مداعاة الهيئة بالرغم من تمتعها بشخصية معنوية لانها تبقى / تعتبر هيئة ذات طابع قضائي. وان قضاء / قاضي العجلة غير صالح للنظر في دستورية او عدم دستورية القوانين عملاً بأحكام المادة 18 وما يليها من القانون 250 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري. وانهم / وانه لم يتم الطعن بدستورية القانون رقم 318/2001 خلال المهل القانونية. وطلب المستأنف عليه في الختام تصديق القرار المستأنف ورد طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وانه بتاريخ 25/4/2003 / ٥/٢/٢٠٠٣ ورد طلب تدخّل من شركة Georg Fischer GF (Suisse) SA، بواسطة وكيلها الاستاذ فيليب عواد، عرضت فيه ما يلي: ان القضية الحاضرة منبثقة من / عن اعمال قرصنة / جرمية طالت حسابات طالبة التدخل اذ سرق منها ما يزيد عن اربعة ملايين دولار وخواتم / [؟] ومن ثم جرى تحويل قسم كبير من هذه الاموال الى حسابات مصرفية عائدة الى الجهة المستأنفة. وانه عملاً بقانون تبييض الاموال قررت هيئة التحقيق الخاصة ذات الطابع القضائي تجميد حسابات الجهة المستأنفة المشتبه بها تجميداً نهائياً ملاحق بالاموال / ولا يمكن [؟] تحريرها الذي / الا في حال صدور حكم في الاساس يبيّن / [؟] من هو صاحب الاموال الشرعي / [؟] عملاً بالقانون رقم 318 تاريخ 20 نيسان 2001. وان طالبة التدخل الصفة والمصلحة لردّ طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة وطلبت طالبة التدخل في الختام: الموافقة على ادخالها في الدعوى ورد الاستئناف شكلاً

Page 5

[هامش] هامش واساساً وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر والغرامة. وانه بتاريخ 9/4/2003 قدم المستأنف لائحة ادلى فيها بان طالبة التدخل لم تثبت الاعمال الجرمية التي دفعت / وقعت ضحيتها ولا علاقتها / علاقة لها بالمستأنف. وانه عملاً بالمادة 14 يجب توافر حكم نهائي / [؟] لمصلحة طالبة التدخل حتى يتوافر لها مصلحة مشروعة للمطالبة باية اموال. وان لا مصلحة لطالبة التدخل لان طلباتها لا علاقة لها بالاساس بموضوع / اساساً عن موضوع الاستئناف الحاضر ولا بالمطالب الواردة في الدعوى امام قاضي العجلة. وطلبت الجهة المستأنفة في الختام رد طلب التدخل. وانه بتاريخ 5/6/2003 قدمت طالبة التدخل لائحة عرضت فيها ان لا صلاحية للنيابة العامة الاستئنافية لادانة / الادانة او تبرئة / التبرئة في هذا المجال وقد اشارت بنفسها صراحة الى جواز / وجوب ملاحقة الجهة المستأنفة جزائياً بالطرق المشروعة وهذا ما فعلته طالبة التدخل. وان التدخل في الدعوى الحاضرة هو للحفاظ على حقوق هذه الاخيرة التي تتوخى / ترفض رفع تجميد حسابات الجهة المستأنفة وتأمين صدور احكام / وتأييد موقف المستأنف عليها. كما قدم المستأنف لائحة كرّر فيها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً انه لا يرتب سحب سماح / [؟] سماع قرار هيئة التحقيق الخاصة في ضوء / معرض صدور قرار النائب العام التمييزي. وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2003 كررت الاطراف وختمت المحاكمة. / الفرقاء و[؟] [؟] وانه بتاريخ 3/11/2003 قدم المستأنف مذكرة

Page 6

[هامش] هامش بناءً عليه؛ اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف جاء مستوفياً للشروط المنصوص عنها في المادة 586 أ.م.م / أ.م معطوفة على المادة 615/ أ.م.م، ممارساً / ٦١٥ أ.م، وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً لسائر شروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. [هامش] ١ ثانياً: في طلب التدخل: حيث ان طالبة التدخل شركة Georg Fischer GF S.A (Swiss) / (Suisse) تطلب رد طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة في النزاع الحاضر مدلية بان صفتها ومصلحتها تبتني / [؟] [؟] كونها تضررت من اعمال الجهة المستأنفة. وحيث ان الطلب المقدم من طالبة التدخل يرمي الى النتيجة عينها التي يرمي اليها / يطلبها المستأنف عليه وهي ردّ طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة، فيكون طلب التدخل مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 37 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية ويكون مقبولاً شكلاً. [هامش] ٢ ثالثاً: في الاساس: حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف وقبول طلب ادخال هيئة التحقيق لاجراء تحقيقات / الخاصة لمعرفة السبب الكامن وراء عدم / رفضها تحرير حساباته عملاً بالمادة 20 من الدستور وذلك بعد ابلاغها قرار النائب العام

Page 7

[هامش] هامش التمييزي الذي برّأ المستأنف من جرم تبييض الاموال. وحيث ان المادة السادسة من القانون 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال نصت على انه تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الاموال والسهر على التقيد بالاحكام / بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في القانون وتسمى هيئة التحقيق الخاصة او الهيئة. وحيث يتبين من المادة السادسة المذكورة اعلاه بانها اعطت لهيئة التحقيق الخاصة الطابع القضائي، فلا يجوز بالتالي مخاصمة هذه الهيئة للحكم عليها او بطلب اصدار اوامر اليها / كما لا يجوز ان يطلب ادخالها امام القضاء لمعرفة موقفها في قرار اتخذته. وحيث ان القول بخلاف / خلاف ذلك يسمح لاي فريق في دعوى قضائية صدر بنتيجتها قرار قضائي مقاضاة الهيئة التي اصدرته امام القضاء لمعرفة موقفها واسبابه، الامر غير الجائز. وحيث ما يعزز النتيجة التي توصلت اليها المحكمة وفق / نص المادة الثامنة من القانون المذكور آنفاً التي اعتبرت ان قرارات هيئة التحقيق غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية، بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة، فلا يكون / يعود القضاء استيضاح محكمة لاتخاذ احتراز / المستعجل مختصاً للتدقيق في اي قرار تتخذه هيئة التحقيق او التدخل في اسبابه.

Page 8

[هامش] هامش وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، قبول طلب التدخل اساساً، وتصديق القرار المستأنف الذي قضى برده / برد طلب ادخال هيئة التحقيق الخاصة، سيما وان القضاء المستعجل ليس مختصاً للنظر في دستورية القانون 318/2001. وحيث يقتضي ردّ طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه وسوء النية. وحيث يقتضي ردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق؛ اولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: قبول طلب التدخل شكلاً واساساً. ثالثاً: ردّ الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف وردّ طلب العطل والضرر وردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. [هامش] [توقيع] المستشارة زين [توقيع] / … المستشارة صالح الرئيس [توقيع] كركبي قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 4/12/2003 الكاتب (ديب) / ([؟]) الرئيس (كركبي) [توقيع] [توقيع]