Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1702 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1702/2003
Date
04/12/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] 11311 [هامش] [؟] [؟] / … [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] انطونيوس سمعان / [؟] بيروت الرياض / … قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنيةً في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيله زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن أنطونيوس صقر سمعان،وكيله الأستاذ ميشال قليموس،استأنف بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٧ بوجه بنك بيروت الرياض ش.م.ل والشخص الثالث المطلوب إبلاغه مصرف لبنان-دائرة القضايا،القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٦ والقاضي بردّ دعوى السلفة الوقتية لعدم الاختصاص،طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف بسبب مخالفة أحكام المادة ٥٧٩/أ.م.م والمادتين ٢و٣٦ من عقد فتح الحساب الجاري والمواد ١٢٢و١٢٤و٢٤٨/م.ع وبالتالي لمخالفته قاعدة اختصاص قاضي العجلة لمنح السلفة الوقتية بسبب أن الدين الناشئ للمستأنف غير قابل لنزاع جدي،ورؤية الدعوى انتقالاً بعد نشرها والحكم مجدداً،وسنداً للمادة ٥٧٩/أ.م.م،بإلزام المستأنف عليه بتسديد المستأنف سلفة وقتية على حساب حقه نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة الخطأ المقصود الذي ارتكبه المستأنف عليه في وقف عقد الحساب الجاري مع المستأنف بشكل مخالف للمادتين ٢و٣٦ من العقد وللمواد ١٢٢و١٢٤و٢٤٨/م.ع مع الفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي،وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واستعادة مبلغ التأمين،محتفظاً بالحقوق كافةً. مدلياً،بما خلاصته،أن المصرف قام فجأةً ودون سابق إنذار بوقف تسديد إثنتي عشر شيكاً مسحوباً عليه من المستأنف،مسيئاً بذلك استعمال الحق الممنوح له،كون المستأنف لم يكن متجاوزاً أبداً قيمة الكتلة الإجمالية للحساب الجاري موضوع المادة ٣٦ من عقد فتح الحساب فضلاً عن أن قيمة كل شيك لم تكن متجاوزةً المئات القليلة من الدولارات الأميركية،الأمر الذي أضرّ بسمعته في الوسط التجاري وألحق به أضرارً / أضراراً مادية ومعنوية، مضيفاً أنه لو كان المصرف يرغب بفسخ العقد أو وقف التسهيلات لأي سبب كان لتوجّب عليه إعلام المستأنف بذلك،وفقاً للمادة الثانية من العقد،تمكيناً لهذا الأخير من اتخاذ الاحتياطات الآيلة إلى عدم وقوعه بأي خطأ عن طريق سحب شيكات على حساب مقفل، ١

Page 2

خالصاً إلى القول أن الدين الناشئ لصالحه هو ثابت وجدي ويبرّر اختصاص قاضي العجلة لمنح السلفة الوقتية،وأن قيمة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به مقدرّة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠/د.أ،أي بنسبة ١٠٪ من حجم أعمال المستأنف السنوية،وأنه لا يحق للقرار المستأنف البحث عن أضرار حاصلة سلفاً نتيجة الخطأ الواقع لأن سمعة المستأنف هي أساس قوته في السوق اللبنانية والعربية والأجنبية وأن من كانت معهم الشيكات المرتجعة هم تجار في حقل الكهرباء وقد أدى هذا الوضع إلى عدم استمرار هؤلاء في التعامل معه وقاموا بنشر إشاعات وأخبار عن عدم قدرته على تسديد شيكات بمئات قليلة من الدولارات،بمعنى أنه أفلس أو على طريق الإفلاس،فضلاً عن أن قيام المستأنف عليه بإبلاغ مصرف لبنان قد أثّر على واقع المستأنف لدى هذا الأخير وخاصة لدى مركزية المخاطر إذ أنه سوف يُصنّف لديها بصورة غير صحيحة بأنه مدين سيئ. وتبيّن أن المستأنف عليه بنك بيروت ( الدامج لبنك بيروت الرياض ش.م.ل) وكيله الأستاذ خليل غريّب،قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣ لائحة جوابية طلب بموجبها ردّ الاستئناف شكلاً فيما لو تبيّن أنه مفتقر لأي من الشروط القانونية،وإلا لعدم بيان الطلبات بصورة محددة في الاستحضار،سيما وأنه من غير الجائز إجراء أي تصحيح بعد انقضاء المهلة ،واستطراداً،في الأساس،اعتبار لوائح المستأنف عليه الابتدائية وحيثيات القرار المستأنف ردّاً مكرّراً على مزاعم وطلبات المستأنف وردّ الاستئناف أساساً لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩/أ.م.م وعدم وجود دين ثابت وأكيد أو مستحق الأداء،ولعدم الاختصاص وعدم جواز التصدي للأساس،وتدريك المستأنف العطل والضرر والرسوم والمصاريف والأتعاب وتطبيق المواد ١٠و١١و٥٥١/أ.م.م بحقه. مدلياً أن المستأنف لم يحدد في خاتمة الاستحضار الاستئنافي قيمة السلفة الوقتية التي يطالب بتسديدها وفق ما تفرضه المادتان ٦٥٥ و٤٤٥/أ.م.م،وأنه منح المستأنف تسهيلات مصرفية بموجب كتاب مؤرخ في ١٩٩٧/٥/٢٧ لمدة سنة فقط تنتهي بتاريخ ١٩٩٨/٥/٣١ ،أي لم يعدْ للمستأنف بالتاريخ المذكور أي حق تجاه المصرف للمطالبة باستعمالها لأنها باتت بحكم الملغاة ولم تجدد،وأن المستأنف لم يحترم التزاماته تجاه المصرف ما اضطره إلى إنذاره،بتاريخ ١٩٩٩/٦/٥،لتسديد سندات محسومة وغير مدفوعة،وبتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٣،لتسديد سندات موقعة منه لأمر المصرف مستحقة وغير مدفوعة وأن المستأنف أقدم،رغم مديونيته بمبالغ طائلة تجاه المصرف،إلى سحب إحدى عشر شيكا في ١٥و١٦ شباط ٢٠٠٢ حيث بلغ رصيده المدين ١٢٥/ألف د.أ ،وأن المستأنف قام بإيداع قيمة الشيكات نقداً فور إعادتها ٢

Page 3

إليه الأمر الذي يؤكد علم هذا الأخير بعدم وجود مؤونة له لدى المصرف،وأن المستأنف كان قبل تقديم الدعوى الراهنة وبعدها ولا يزال مديناً للمصرف بمبالغ طائلة، خالصاً إلى القول بعدم وجود أي دين للمستأنف بذمته بل العكس هو الصحيح،وأن المبلغ المطالب به هو وهمي وفي مطلق الأحوال غير ثابت أو أكيد،وبالتالي،لا إمكانية لتطبيق أحكام المادة ٥٧٩/أ.م.م لانتفاء الموضوع والشروط. وتبيّن أن المستأنف قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٤ لائحة جوابية طلب بموجبها ردّ أقوال المستأنف عليه كافة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها،مكرراً أقواله وطلباته السابقة،مؤكداً على أن عقد فتح الحساب كان لمدة غير محددة ولم يكن لسنة واحدة كما أدلى المستأنف عليه. وتبيّن أن المستأنف عليه قدّم بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۲۹ لائحة جوابية كرّر بموجبها أقواله وطلباته. وتبيّن أن المستأنف كرّر بموجب لائحته الواردة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۳ أقواله وطلباته تاركاً أمر تقدير قيمة السلفة للمحكمة. وتبيّن أنه في جلسة ۲۰۰۳/۱۰/۲۳ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة. وبتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۸ وردت مذكرة بعد اختتام المحاكمة من المستأنف. بناءً عليه أولاً في الشكل : حيث أن الإستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية ، وحيث أن المستأنف حدّد طلباته في خاتمة الاستحضار بشكل كافٍ لتمكين المحكمة من معرفة المطلوب الحكم به، خلافاً لأقوال المستأنف عليه،فلا يشكّل عدم ذكر قيمة السلفة المطلوب الحكم بها - والتي لا تُلزم هذه المحكمة في حال تحديدها - مخالفة لأحكام المادتين 445و655/أ.م.م، وحيث أن الاستئناف الحالي جاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي،لذلك، قبوله لجهة الشكل . ٣

Page 4

ثانياً :في مذكرة المستأنف الواردة بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٨ : حيث من الثابت أن المحاكمة اختتمت في الدعوى الراهنة بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٣، وحيث أن مهلة تقديم المذكرات هي،عملاً بأحكام المادة ٤٩٩(ف٣)/أ.م.م،يومان يليان اختتام المحاكمة، وحيث أن المذكرة الواردة من المستأنف بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٨ تكون واردة خارج المهلة القانونية الأمر الذي يفضي إلى ردها شكلاً وإهمال ما ورد فيها. ثالثاً : في الأساس : حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف بسبب مخالفته أحكام المادة ٥٧٩/أ.م.م والمادتين ٢و٣٦ من عقد فتح الحساب والمواد ١٢٢و١٢٤و٢٤٨/م.ع،ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم له بسلفة وقتية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به نتيجة إقدام المصرف المستأنف عليه على وقف عقد الحساب الجاري لديه فجأة وبدون سابق إنذار خلافاً لأحكام العقد والقانون، وحيث أن المادة ٥٧٩(ف٣)/أ.م.م تنص على أنه في الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه، وحيث يقتضي،لمنح السلفة الوقتية،توفر شرط عدم قابلية الدين لنزاع جدي،أي أن يكون الدين أكيداً،ثابتاً،مستحقاً وواضحاً إلى حد اليقين،بمعنى أنه ليس من شك حول وجوده أو صحته، وحيث يدلي المستأنف بوجود أضرار مادية ومعنوية نتجت عن وقف المصرف تسديد شيكات مسحوبة منه لأمر الغير،تمثّلت بعدم استمرار هؤلاء بالتعامل معه ونشرهم إشاعات حول عدم قدرته على تسديد شيكات بمبالغ زهيدة مما أضّر بسمعته في السوق،وما قد ينتج لاحقاً من تصنيف له لدى مركزية المخاطر، وحيث بصرف النظر عمّا إذا كان المصرف المستأنف عليه قد خالف أحكام العقد لجهة أصول إقفال الحساب وإنهاء التسهيلات المعطاة للمستأنف،فإنه من الثابت أن مسألة الأضرار اللاحقة بالمستأنف وبيان مقدارها وأسس تعيينها تستوجب تحقيقات معمقة،كمعرفة التجار الذين توقفوا عن التعامل مع المستأنف وما إذا كان ذلك التوقف معزواً مباشرة إلى واقعة وقف المستأنف عليه تسديد ٤

Page 5

الشيكات أو إلى أسباب أخرى،وهذا يستوجب الخوض في نية هؤلاء ودوافعهم؛إضافةً إلى وجوب التحقق من المكانة التجارية التي يتمتّع بها المستأنف ومدى إضرار واقعة وقف الشيكات بسمعته في السوق ،كما أن مسألة استحقاق التعويض عن مخالفة العقد والقانون،في حال ثبوتها،ترتبط بمدى توافر الشروط القانونية للعمل غير المشروع المشكو منه،المسند إلى أحكام المواد ١٢٢و١٢٤و٢٤٨/م.ع، ومدى العلاقة السببية بين الخطأ المذكور والأضرار الناتجة عنه، وحيث أن الأمور السابق ذكرها تؤكّد أن الدين المطلوب سلفة مؤقتة على حسابه ليس واضحاً إلى حد اليقين وهو لا يخلو من نزاع جدي يستوجب فصله من قبل محكمة الأساس المختصة،الأمر الذي ينفي إمكانية منح المستأنف السلفة المطلوبة لعدم تحقق شروط المادة ٥٧٩(ف٣)/أ.م.م، وحيث أن القرار المستأنف،القاضي برد طلب السلفة الوقتية،يكون في محله القانوني السليم الأمر الذي يُفضي إلى تصديقه برمته،وردّ الاستئناف الحالي أساساً وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافةً ومصادرة التأمين، وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو الخالفة . لذلــــك تقرّر بالاجماع : ١) قبول الاستئناف شكلاً. ٢) ردّ مذكرة المستأنف الواردة بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٨ شكلاً لورودها خارج المهلة القانونية. ٣) ردّ الاستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف برمته. ٤) مصادرة التأمين. ٥) تضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافةً. قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٤ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس ٥