Court of Cassation, civil chamber 12/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 171/2005
- Date
- 12/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] … / ١٢ أساس [هامش] 2005 [هامش] 307 [هامش] قرار رقم: 171/2005 / ٢٠٠٥ [هامش] ١٧١ [؟] المميزان: محمد دبوسي بتاريخ مبارك بركه / … فاطمة عائشة حلاح ملك / صلاح ملاك 11151 المميز عليه: جمال ترست بنك ش.م.ل. بتاريخ 12/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر و طنوس علاوي ، / وتريز علاوية بحضور الكاتب ريمون عيد. / ربيع [؟] وأفهم القرار المضمون / المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز ، / … الغرفة الرابعة، الناظرة في القضايا التجارية، والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان ابي نادر وطنوس علاوي، / وتريز علاوية، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاوراق وتقرير الرئيس المقرر، تبين ان السيد محمد زياد دبوسي والسيدة فاطمة عائشة حلاح ملك، / صلاح ملاك، وكيلهما الاستاذ محمد الجسر، تقدما من هذه المحكمة بتاريخ 16/9/2005 / ٢٨/٩/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه جمال ترست بنك ش.م.ل. طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الغرفة الرابعة بتاريخ 21/2/2005 / ٢١/٧/٢٠٠٥ رقم 226/2005 / ٣٢٦/٢٠٠٥ والقاضي بتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنفين (المميزين) النفقات كافة، وادليا في الشكل بانهما تبلغا القرار المطعون فيه بتاريخ 25/8/2005 وان الاستدعاء مقدم ضمن المهلة القانونية ومراع لسائر الشروط المطلوبة، كما ادليا في الاساس بالسببين التاليين: اولاً - مخالفة القانون والنصوص القانونية المرعية، والاجراء / الاجراء والواجبة التطبيق والخطأ في تطبيقها وتفسيرها،
Page 2
[هامش] هامش وعرضا تحت هذا السبب مخالفة القرار المطعون فيه للمواد التالية: 1. المادتان 399 و 400 مدنية، لجهة عدم قانونية تبليغ الزوجة اجراءات المحاكمة الخاصة بزوجها في ظل كونهما طرفين في قضية واحدة؛ فقد تم ابلاغ المميز اجراءات المحاكمة الابتدائية بواسطة زوجته (المميزة بوضوح) / الاخرى) رغم كونها طرفاً في النزاع، وان الجهة المميزة قد اثبتت في المرحلة الاستئنافية عدم صحة ذلك التبليغ سنداً للمادة 400 مدنية فقرر بغيره / فضلاً عن وجود تعارض المصلحة، 2. المادة 372 مدنية، وبالتالي مبدأ وجاهية المحاكمة لعدم تبلغ المميز كامل اجراءات المحاكمة الابتدائية اصولاً، والاجراءات غير المبلغة هي: - القرار الاعدادي الاول تاريخ 26/2/2002، وقد دون في ضبط المحاكمة الابتدائية انه قرر للمدعى عليهما (المميزين) ابلاغهما القرار المذكور في 2/4/2002، / [؟]، ولم يظهر في ضبط المحاكمة ولا في اشعارات التبليغ المضمومة ان هذا القرار قد ابلغ عنهما، / منهما، - القرار الاعدادي الثاني تاريخ 22/6/2002 (وتبين / (وقد تبين ان هذا التاريخ هو في الواقع: 12/6/2002) وتبين انه قرر ابلاغ المدعى عليهما المميزين بتاريخ 19/6/2002 ولم يظهر في ضبط المحاكمة ولا في اشعارات التبليغ ان القرار المذكور قد ابلغ منهما ايضاً، - اللائحة الجوابية المبرزة [؟] / المرفقة بمستند والمبرزة من قبل المميز ضده بتاريخ 30/6/2002، / ٢٠/٦/٢٠٠٢، وتبين انه قد قرر للمدعى عليهما المميزين لابلاغ / الابلاغ هذه اللائحة وورد في ضبط المحاكمة الابتدائية، الصفحة 17، ما يفيد ان اشعار التبليغ قد ورد دون تبليغ، 3. مخالفة المواد 202 و 209 و 212 و 214 موجبات، لثبوت توافر شروط وعناصر الخداع والغبن في عقد الاتفاق تاريخ 1/12/2001، 4. مخالفة المواد 267 و 269 و 270 و 271 و 196 و 198 موجبات لجهة امكانية الطعن بالفوائد وبكشوف الحساب وعدم امكانية الاخذ بالتعويض المستحق / بالتعهد المسبق لوقوع المخالفة الموجبة للطعن، وادليا تحت هذا العنوان بان بطلان الاتفاق تاريخ ١/١٢/٢٠٠١ يؤدي الى اعتبار النزاع قائماً حول عقد فتح الاعتماد الموقع اساساً من قبل المميز والمكفول من قبل المميزة، وانه يقتضي لتطبيق احكام عقد فتح الاعتماد التثبت اولاً مما اذا كان الحساب قد اقفل بالصورة القانونية المفروضة، وما اذا كان
Page 3
[هامش] هامش الانذار باقفال الحساب مع المطالبة بقيمة المبلغ المترصد قد ابلغ من العميل ام لا، وما اذا كانت المبالغ المطالب بها صحيحة وقانونية وكذلك بالنسبة الى الفوائد، مما يقتضي معه تعيين خبير للتحقق من سائر المسائل المثارة، سيما وانه من الثابت ان اقفال الحساب لم يتم بالصورة القانونية المفروضة وان الانذار باقفال الحساب والمطالبة بالمبلغ موضوع الادعاء لم يبلغ من العميل، وان هذا المبلغ غير صحيح اذ انه من الثابت بقيود المصرف ولدى الخلاصة ان حساب المميزان / والملف الخاص بحساب المميز انه قد سدد فعلاً المبلغ الاساسي الحقيقي الذي تقاضاه من المصرف، وان سائر المبالغ موضوع الادعاء هي فوائد باهظة وتراكمت / ومتراكمة وقد بلغت حداً غير معقول، وانه كان ينبغي ابلاغ العميل المميز كشوف الحساب لا الاكتفاء بوضعها بتصرفه، 5. مخالفة المواد 1064 و 1059 و 1066 موجبات لجهة ثبوت عدم شمول كفالة الزوجة المميزة المضمونة بالاتفاق / [؟] الاتفاق الموقع ما بين زوجها المميز والمصرف المميز ضده، السبب الثاني - فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وواضحة لاستنفاذ / لاسناد الحل القانوني المقرر في مضمونه، / فيه، الفقرة 6 من المادة 708 مدنية، وادليا تحت هذا السبب بان القرار المطعون فيه قد خلط ما بين الاتفاق تاريخ 1/12/2001 وبين عقد فتح الاعتماد، وطلبا بالنتيجة قبول التمييز شكلاً وقبوله اساساً ونقض القرار المطعون فيه واعلان بطلان المحاكمة الابتدائية والمحاكمة الاستئنافية، واستطراداً، رد الدعوى برمتها، واكثر استطراداً، تعيين خبير محاسبة للتدقيق / لتدقيق في قيود المصرف المميز ضده بالنسبة لحساب المميز وتحديد المبالغ المتوجبة عليه خصوصاً لجهة / مخصوماً منها الفوائد، واصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعادة التأمين التمييزي وتدريك المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب، وتبين ان المميز ضده، وكيله الاستاذ محمد ديب، اجاب بلائحة مقدمة بتاريخ 24/10/2005 طالباً رد اسباب الدفع بل / الاسباب المدلى بها لعدم قانونيتها ورد التمييز شكلاً واساساً وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. بناءً عليه
Page 4
[هامش] هامش اولاً - في الشكل - حيث ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ سائر شروطه فيقتضي قبوله، ثانياً - في الاساس - ولجهة / في السبب الاول المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، أ. لجهة مخالفة المادتين 399 و 400 مدنية، المتعلقتين باصول التبليغ، [هامش] ١ حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه عدم قبوله الدفع المدلى به من المميز محمد دبوسي والمتمثل بعدم قانونية التبليغ الحاصل له بواسطة زوجته المميزة في المحاكمة الابتدائية لتضارب المصلحة، وحيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت، وعن حق، من الملف الابتدائي ان المميز قد ابلغ اوراق الدعوى كافة اما بالذات واما بواسطة زوجته المميزة او احدى بنتيه ريما ورندى البالغتين / و[؟] الراشدات والمقيمات معه في مسكن واحد وفق الاصول / وفقاً للاصول المنصوص عليها في المواد 398 و 399 و 400 مدنية، وانه لا تعارض في المصلحة ما بينه وبين زوجته المميزة وفق ما يتبين من وقائع ومجريات الدعوى بل ان مصلحتهما ودفاعهما ودفوعهما واحدة وموحدة، وهو واقع في محله لهذه الجهة وغير مخالف لاحكام المادتين المدلى بهما، ب. لجهة مخالفة المادة 372 مدنية، … / [هامش] ٢ حيث ان الجهة المميزة تدلي بعدم قبول القرار المطعون فيه السبب الذي ادلت به استئنافاً والمبني على مخالفة تلك المادة التي تنص على مبدأ الوجاهية وذلك بعدم تبلغها / تبليغها القرارين الاعداديّين الصادرين في المحاكمة الابتدائية بتاريخ 26/2/2002 و 12/6/2002 واللائحة الجوابية والمستند المرفق بها تاريخ 30/6/2002، / ٢٠/٦/٢٠٠٢، وحيث يتبين من اوراق المحاكمة الابتدائية ان المميزين المدعى عليهما قد ابلغا موعد جلسة 16/4/2002 مع نسخة عن لائحة المميز ضده المدعي والمستند المرفق بها تاريخ 26/2/2002 المنفذة اتفاقاً / ٢١/٣/٢٠٠٢ المقدمة انفاذاً للقرار الاعدادي الصادر بتاريخ 26/2/2002 وذلك من قبل المميزة التي تبلغت بالذات وعن زوجها المميز الذي تقيم معه في مسكن واحد، وان القرار الاعدادي المشار اليه انما / كان قد كلف المميز ضده بابراز المستند المرفق بتلك اللائحة،
Page 5
[هامش] هامش كما يتبين ان القرار الاعدادي الابتدائي الصادر بتاريخ 12/6/2002 قضى بتكليف المدعي بابراز ما يثبت قيام المدعى عليه / عليها المميزة بكفالة الدين المتوجب بذمة المدعى عليه، وان المميزين قد تبلغا / [؟] من التبليغ الى ان ابلغا لائحة المدعي المميز ضده والمستند المرفق بها والمبرز انفاذاً للقرار الاعدادي الانف الذكر في ٢٨/٦/٢٠٠٢، وحيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت من حصول ذلك التبليغ للمستندين المبرزين من المميز ضده فلا يكون قد خالف المادة 372 مدنية المدلى بها، … / [هامش] ٣ ج. لجهة مخالفة المواد 202 و 209 و 212 و 214 موجبات، حيث ان القرار المميز قد اعتبر بالاستناد الى معطيات القضية ان الخداع والغبن الفاحش المدلى بهما من المميزين توسلاً لابطال الاتفاق المؤرخ في 1/12/2001 غير متوافرين، وان ما توصل اليه مسألة واقعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع المطلق وتخرج عن رقابة المحكمة العليا طالما انه لم يرافق هذا التقدير تشويه للمستندات فتكون المخالفة المدلى بها لهذه الجهة غير متحققة، د. لجهة مخالفة المواد 267 و 269 و 270 و 271 و 196 و 198 موجبات، حيث انه وبعد رد السبب المتعلق ببطلان الاتفاق المؤرخ في 1/12/2001 قضى القرار المطعون فيه برد الطعن المدلى به بالنسبة الى الفوائد وكشوف الحساب معتبراً ان ذلك الاتفاق واجب التطبيق مما يؤدي بدوره الى اعتبار المخالفة المدلى بها لهذه الناحية غير جدية ولا منتجة، هـ. لجهة مخالفة المواد 1064 و 1059 و 1066 موجبات، [هامش] ٥ حيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت من ان المبالغ موضوع اتفاق 1/12/2001 هي ترصيد للدين الناتج عن عقد فتح الاعتماد المكفول من قبل المميزة على وجه التضامن وان هذه الاخيرة قد التزمت كفالة تنفيذ جميع التعهدات والالتزامات المترتبة على زوجها المميز بموجب ذلك العقد كما تعهدت بدفع جميع المبالغ المستحقة والتي سوف تستحق عليه بموجبه او بموجب اي تمديد او تبديل به بعلم / تجديد له بعلمها او بدون علم / علمها دون ان يحق لها التذرع باحكام المادة 1089 موجبات، لينتهي الى اعتبار هذه الكفالة سارية المفعول وشاملة للحساب الجديد المبين / لحساب تجديد الدين في اتفاق 1/12/2001، وحيث ان ما ذهب اليه القرار المميز واقع في محله وغير مخالف لاحكام المواد المدلى بها لهذه الناحية، وحيث ان السبب الاول المبني على مخالفة القانون مستوجب
Page 6
ص3 / [؟] [هامش] هامش الرد، وعلى السبب الثاني المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، المادة 708 مدنية، الفقرة 6، حيث ان القرار المطعون فيه قد اورد بوضوح ان المميز ضده منح المميز، وهو تاجر يعمل في حقل التعهدات، اعتماداً مالياً كقرض / كمقترض بموجب حساب جارٍ وعقد موقع بينهما وان المميزة وقعت هذا العقد بصفتها كفيلة متضامنة مع المدين، وان المميز لم يحرك الحساب فقرر المصرف المميز ضده اقفاله طالباً تسديد الرصيد المتوجب وان اتفاقاً خطياً تم / انذاره [؟]" ثم بعد ذلك ما بين المميز والمصرف المميز عليه بتاريخ 1/12/2001 ترصيد فيه المبلغ المترتب بذمة الاول واتفق على جدولته وحددت / وتحديد الفائدة عليه، وان المميز لم يسدد اي قسط من اقساط المتفق على ادائها، وحيث ان هذا القرار قد بنى على هذه الوقائع النتيجة القانونية التي توصل اليها وهو لم يخلط ما بين عقد فتح الاعتماد واتفاق 1/12/2001 اللاحق / الموقع له، خلافاً لما ادلت الجهة المميزة به، وجاءت اسبابه الواقعية كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه فلا يكون فاقداً اساسه القانوني ويرد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضاً، لذلك تقرر بالاجماع قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين لمصلحة الخزينة وتضمين الجهة المميزة النفقات كافة وعدم اجابة طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية، قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 12/12/2005 الرئيس عبد الصمد الكاتب (ريمون عيد) / ربيع [؟] المستشار علاوي / علاوية المستشار ابي نادر