State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 171 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 171/2004
- Date
- 09/12/2004
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] 836 اساس ٢٠٠١/١٢٤٣- قرار ١١٣٧ [هامش] تنفيذ / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة السابعة الناظرة في قضايا التنفيذ المؤلفة من السادة سهير عبد الصمد رئيسا ونسيب ايليا وعماد قبلان مستشارين لدى التدقيق ولامذاكرة وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٩ من السيدة ايمان محمد رضا سنجاب وكيلها الاستاذ عماد نخله بواسطة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت طعنا بالقرار الصادر عن هذا الاخير بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ في العاملة لاتفنيذية رقم ٩٩/١٩١٣ والقاضي بمتابعة التنفيذ لجهة مبلغ حده الاقصى ملوينين والفين وثمانماية واربعة دولارات ايمركية وخمسة وثمانين سنتا وحيث اناستانفت تعرض لما خلاصته انه سبق ان تقدم مصرف هولندا العام - امرو طالب التنفيذ رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بطلب تنفيذ تامين على العقارين رقم ١١٧٨ و٣٥٣٠/الاشرفية وقد اعترض المستانفة مع سائر المنفذ عليهم امام محكمة الاساس على ذلك التنفيذ وفقا للاصول مما تسوجب وقف التنفيذ الحكمي نسدا للمادة ٨٥٢ مدنية لحين البت بالاعتراض وانه بعد صدور القرار القاضي بوقف النفيذ الحكمي بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٤ تقدم طالب التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٠/٣/٢٩ بطلب رجوع عن ذلك القرار فرد طلبه بذات التاريخ واكد رئيس دائرة التنفيذ على قراره الاول ثم عاد طالب التنفيذ وتقدم مجددا بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٠ بكتاب خطي لمتابعة التنفيذ وابرز مع طلبه كشف حساب غير موقع منها أي من المتسانفة ومؤرخ في ١٩٩٨/٣/٣١ معتبرا بان ذلك الكتاب يشكل بحد ذاته كشف بين ينفذ عبد المنفذ عليهم جميعا بمن فيهم استانفة علما ان هذا الطلب الاخير لم يجر ابلاغه لا منها ولا من أي من المنفذ عليهم فقضى رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ بمتابعة التنفيذ حتى مبلغ اقصاه ٢٠٠٢,٨٠٤,٨٥ د أ وهو القرار استانف ١
Page 2
واعتبرت المستانفة ان القرار مخالف لاحكام المادة ٨٥٢ مدنية ذلك ان القرار الذي يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بوقف التنفيذ بناء علىاعتراض مقدم منالمنفذ عليه هوقرار اعلاني وليس انشائيا سيما وان وقت التنفيذ يتم حكما وبقوة القانون والا فيكون القرار استانف تدهور مخالفا للقرارين السابقين الاصدرين عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٤ و ٢٠٠٠/٣/٢٩ خاصة وان محكمة الاساس لم تب بعد الاعتراض فضلا عن ان رئيس النفيذ ذاته قد اعتبر في قراره ترايخ / تراريخ ٢٠٠٠/٣/٢٩ بان السند الجاري تنفيذه بموجب طلب التنفيذ الراهنة لا يعتبر سند دين بالمعنى الذي نصت عليه المادة ٨٥٢ مدنية واعتبرت ايضا ان القرار استانف باطل لكونه قد صدر قبل تبليغ طلب متابعة التنفيذ من المنفذ عليهم بما يخالف مبدأ الوجاهية في المحاكمة وهو مبدأ متعلق بالانتظام العام واعتبرت المستانفة كذلك ان شكف الحساب الرفق مع طلب متابعة التنفيذ لايجوز اتنفيذه بوجهها طكالما لا يحمل توقيعها وخلصت المستانفة إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الاسسا رؤية الدعوى انقتالا وابطال القرار استانف واستطرادا فسخ القرار برمته وتقرير وقف المعاملة التفنيذية رقم ٩٩/١٩١٣ لحين البت بالاعتراض من محكمة الاساس وحيث ان رئاسة هذه المحكمة قررت بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢٦ ضم الملف التفنيذي للاطلاع عليه وتم تنفيذ القرار بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤ وضم ملف المعاملة التنفيذية رقم ٩٩/١٩١٣ إلى الملف الحاضر بناء عليه اولا - في الشكل : حيث ان القرار استانف لاقاشي بمتابعة تنفيذ المعاملة التفنيذية / التنفيذية لجهة مبلغ حده الاقصى ٢٠٠٢١٨٠٤,٥٨/د أ موضوع كتاب الموافقة الموقع من المنفذ عليه محمد بشار سنجابه بتاريخ ٩٩٨/٤/٢٣ على ان يبقى انفيذ متوقفا لجهة كل مبلغ يزيد عن الحد المذكور قد صدر بالصورة الرجائية وهو غير مبلغ اصولا من استأنفه ٢
Page 3
وحيث ان الاستئناف مقدم قبل انطلاقه المهلة ووفقا للاصول المنصوص علهيا / علها في المادة ٦٠٣ مدنية وقد سددت رسومه القائمين وجاء مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فيقتضي قبوله ثانيا - في الاساس : وعلى مجمل الاسباب المدلى بها وحيث يتبين بالتدقيق في ملف المعاملة لاتفنيذية رقم ٩٩/١٩١٣ الصادر فيها القرار استانف والمضموم إلى ملف الاستئناف الحالي ان مصرف هولندا العام امروا كان قد تقدم بطلب تنفيذ عقد تامين من الدرجة الاولى وبدون مزاحم بمبلغ مليوني دولارا ايمركيا موقع من المنفذ عليهم مغير محمود رضا سنجابه ومحمد بشار محمد رضا سنجابة احالة عن نفسه ووكالة عن شقيقته المستانفية ايمان محمد رضا سنجابه على كامل العقارين رقم ١١٧٨و٢٥٣٠/الاشرفية والاضافة اللاحقة به بموجب العقد الموقع في ٩ حزيران ١٩٩٩ بحيث اصبحت قيمة التامين الاجمالية مليونان وخمسماية الف دولارا اميركيا تضاف اليه الفوائد واللواحق فتقرر بتاريخ ٥-١١-١٩٩٩ ارسال الانذار الاجرائي إلى المنفذ عليهم الذين تقدموا امام المحكمة الابتدائية في بيروت بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٣ باعتراض على ذلك التنفيذ وما ان ابلغت نسخة عنه إلى دائرة التنفيذ حتى صدر قرار بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٤ قضى بوقف التنيذ حكما سندا للمادة ٨٥٢ مدنية لحين البت بالاعتراض وحيث تبين ايضا ان المنفذ طلب الرجوع عن قرار وقف ممعتبرا ان التامين العقاري ليس هو سند الدين او مصدره انما هو العقد التابع له ويشكل احدى ضماناته وبما ان كشف الحساب هو سند الدين والتامين عقد مرتبط بالدين الثابت بموجب كشف الحساب وهو يتبع بالتالي مصيره فليس من شان الاعتراض ان يوقف التنفيذ حكما فعتبر رئيس دائرة التنفيذ ان السندات موضوع التنفيذ ليست من عداد سندات الدين امنصوص عليها في المادة ٨٥٢ مدنية وحيث تبين ايضا ان المنفذ طلب متابعة التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٠ مكررا امر ارتباط عقد التامين بكشف الحساب الذي يشكل سند دين ومضيفا بان كتاب الاعتراف بالدين الموقع من قبل المنفذ عليهم يشكل سند دين بحد ذاته فقرر رئيس دائرة التنفيذ متابعة التنفيذ لغاية التفنيذ متابعة التنفيذ لعامة المبلغ المبين في كتاب الموافقة القرار الجاري استنافه [هامش] لغاية / [؟] ٣
Page 4
وحيث ان الفقرة الثانية من المادة ٨٥٢ مدنية نصت على انه اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما إلى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يتضمن برده وحيث يتبين ان المستند المطلوب متابعة التنفيذ علىاساس هو اعلامه من الصرف طالب التنفيذ للمدنيين برصيد الدين في ترايخ ذلك الاعلام الصادر في ١٩٩٨/٣/٣١ الساق [هامش] السابق / [؟] لطلب تنفيذ عقد التامين وبالتالي للاعتراض عليه وحيث من الراهن ان قرارا صدر عن رئيس دائرة التنفيذ قضى بوقف تنفيذ عقد التامين حكما بالاستناد إلى ذلك الاعتراض وسندا للمادة ٨٥٢ مدنية وحيث انه وبصرف النظر عنماهية المستند المشار اليه وما اذا كان يعتبلار سندا تنفيذيا ام لا فان المبلغ المذور فيه شمول بالعلاقة التعاقدية القائمة بين لافريقين والموثقة بعقد التامين فلا يجوز بالتالي تنفيذه بالاستقلال عن عقد التامين المعترض على تنفيذه امام محكمة الاساس وحيث في ضوء عدم بت بت / بتك محكمة الاساس بالاعرتاض على التنفيذ يكون قرار رئيس دائرة التنفيذ بمتابعة التنفيذ جزئيا في حدود المبلغ المبين في ذلك القرار واقعا في غير محله ومستوجب الفسخ وحيث يقتضي رؤية الدعوى انتقالا وتقرير وقف التفنيذ باملعاملة التفنذية برمتها لحين البت الاعرتاض من محكمة الاساس لذلك تقرر بالاجماع قبول الاستئناف شكلا وفي الاساس فسخ القرار استانف ورؤية الدعوى انتقالا وبالتالي وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٩٩/١٩١٣ برمتها لحين البت بالاعتراض من قبل محكمة الاساس واعادة مبلغ التامين للمتسانفة وابقاء الرسوم على عاتقها واعادة الملف المضوم إلى مرجعه ٤
Page 5
قرارا صدر في غرفة المذاكرة بتراريخ / بتارايخ ٢٠٠١/٦/٢٦- الكاتب المستشار المستشار الرئيس ٥