Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 172 /2005

Court
تمييز مدني
Number
172/2005
Date
14/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/102 [هامش] قرار رقم 2005/172 11171 المميّز: بنك البحر المتوسط ش.م.ل. المميّز عليه: مخايل / ميشال عازار بتاريخ / تجاري - بعبدا رابعية / [؟] بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام عبد الله بحضور الكاتب [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة الناظرة في الدعاوى التجارية والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام عبد الله، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن ان بنك البحر المتوسط، وكيلته / وكيله المحاميان لور وفادي مغيزل تقدّم بتاريخ ٢ تموز 1996 باستدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه مخايل / ميشال عازار طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الاولى تحت الرقم ٦٧/٩٦ تاريخ 15/5/1996 والقاضي بضم الدعوى الابتدائية رقم 1461 الى الإستئناف

Page 2

[هامش] هامش والفصل فيهما معاً، وقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع رد الإستئناف والدعوى المضمومة موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف. وطلب نقض القرار المميز برمّته / لجهة ابطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٦٢/٨٥ وحفظ حقّه في ان يناقش بعد النقض ما كان المميّز ادلى به لجهة تحرير الدين بالدولار الاميركي ضمن إطار الدعوى المضمومة، وإعادة التأمينين الإستئنافي والتمييزي / التأمينات الاستئنافية والتمييزية اليه وتدريك المميّز عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب عن المحاكمات الابتدائية والإستئنافية والتمييزية. وعرض انه ونتيجة تسهيلات مصرفية معقودة بموجب عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري مؤرخ في 22/2/1982 / ٢٢/٢/١٩٨١ ترتب له بذمة المميّز عليه حتى 30/9/1985 مبلغاً وقدره / 707726 / / /[؟]/ دولار اميركي. وبتاريخ 1/10/1985 ارسل وهذا / لارسل لهذا الاخير كتاباً مضموناً مع اشعار بالإستلام وكشف حساب يعلمه بموجبه انه قام بإقفال حسابه ويدعوه للمبادرة الى تسديد الرصيد المتوجب بحسب كشف الحساب، دون نتيجة، فتقدّم بطلب تنفيذ لدى دائرة تنفيذ المتن، ونتيجة الاعتراض على هذا التنفيذ صدر القرار الابتدائي الذي قضى بإبطال المعاملة التنفيذية لأنها تفتقر الى سند تنفيذي. كما تقدّم باعتراض ثانٍ على نفس المعاملة زاعماً ان التعامل جرى بالعملة اللبنانية. ونتيجة ضم هذه الدعوى الثانية الى الإستئناف

Page 3

[هامش] هامش صدر القرار موضوع الطعن. وادلى بالأسباب التمييزية التالية: 1- في مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادتين 166 و 221 م. ع. / و٢٢١ م.ع. لأن الفريقين اتفقا بشكل صريح على اعتبار قيود المصرف بمثابة السند التنفيذي الموافق عليه مسبقاً من قِبل العميل، كما اتفقا على ان سكوت العميل بعد ابلاغه كشف الحساب على محل اقامته المختار مدة شهر يعد اقراراً منه بصحة المبلغ المطالب به. 2- في مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادتين 847 و 150 أ م م / و٨٥٠ أ.م.م وسوء تفسيرهما والمادة 804 / أ م ع. / ١٩٠/م.ع ان القرار المميز ارتكز على خطأ اساسي هو فصّل كلّ من عقد فتح الاعتماد وكشف الحساب وتحليل كل منهما على حدة بحيث يردّ كلّ منهما لعدم توفر شروط السند التنفيذي فيه، في حين ان المستندين يتممان بعضهما ولا يمكن فصل احدهما عن الآخر. وانه وبتاريخ 2/8/1996 وردت لائحة جوابية اولى من مخايل / ميشال عازار وكيله المحامي سامي [؟] طلب بموجبها رد استدعاء النقض شكلاً لعدم قابلية القرار الإستئنافي للطعن سنداً للمادتين 856 و 669 أ م ردّه / و٦٦٩م /رده والا عدم قبوله بسبب رضوخ المميّز للقرار المطعون فيه، والا ردّه اساساً لعدم مخالفة القرار الاستئنافي للقانون، / القانون، واستطراداً حفظ حقه في مناقشة عدم صحة الدين اصلًا وفائدة وعدم صحة

Page 4

[هامش] هامش العملة موضوع الدين وحفظ حقه في طلبه تعيين خبير لأجل هذه الغاية. وادلى بما يلي رداً على الاسباب المدلى بها: 1- في عدم قبول الاحكام الصادرة في الإعتراضات على التنفيذ سوى الطريق الإستئنافي سبيلاً للطعن، وانه لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الأحوال المعينة في القانون سنداً للمادة 669 م.م. 2- في وجوب رد استدعاء النقض والا عدم قبوله بسبب رضوخ المميّز للقرار المطعون فيه سنداً للمادة 614 م.م. - ان المميّز اقام بوجهه دعوى جديدة سجّلت لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان برقم 1252/96، يطالب / يطالبه فيها بالدين نفسه الذي سبق وطالب به عن طريق المباشر. 3- في وجوب رد استدعاء النقض اساساً لعدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون. - ان هذه الدعوى هي دعوى اعتراضية على التنفيذ وبأن وظيفة رئيس دائرة التنفيذ هي التحقق من وجود الحق بالاستناد الى الصكوك التنفيذية / النصوص القانونية وليس التحري عن حقيقة الدين وموافقة المدين عليه. - ان بحث انتفاء / افتراض موافقة المميّز عليه على كشف الحساب التي تحل محل التوقيع على كشف الحساب هو من صلاحية محاكم الاساس. - ان الانذار تاريخ 1/10/1985 لم يبلّغ منه. - لا توجد اي موافقة سابقة او لاحقة منه لانه لم يتبلّغ اي كشف حساب.

Page 5

[هامش] هامش - ان المميّز ظل يطالب بتنفيذ كشف الحساب بالدولار الاميركي طيلة مدة هذه الدعوى، وحوّل الحساب المدين للمميّز عليه من الدولار الاميركي الى العملة اللبنانية بتاريخ 21/8/1986. وانه وبتاريخ 14/8/1996 وردت لائحة من المميّز طلب فيها رد ما جاء في لائحة المميّز عليه الجوابية الاولى وكرر مدلياً انه ليس في نص المادة 856 أ م / م.م ما يحول دون امكانية تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الاعتراضات على التنفيذ. وانه وبحسب احكام المادتين 669 معطوفة على المادة 704 / أ م م / أ.م.م فإن هذا الطعن جائز ومقبول قانوناً. واضاف بأنه لا وجود لأي رضوخ من قِبله للقرار المطعون فيه. واوضح انه وخلافاً لما يدلي به المميّز عليه، فإن هذا الاخير ابلغ على محل اقامته المختار مع الانذار المؤرخ في 1/10/1985 كشف حساب، فضلاً عن انه وجب / وبحسب العقد فإن عدم تمكن ساعي البريد من اجراء التبليغ الفعلي لأي سبب من الاسباب مهما كان يعتبر التبليغ حاصلاً بصورة قانونية، وان دين المميّز عليه هو بالدولار الاميركي وقد بقي الدين بهذه العملة حتى تحويله الى الليرة اللبنانية بتاريخ 18/8/1986 عملاً بأحكام المقطع الاخير من الفقرة 6 من الفصل الثامن من كتاب النقد العام. واكد بأنه وبوجود الموافقة المسبقة لا حاجة للاستحصال على اية موافقة من العميل على كشف الحساب بعد اقفاله.

Page 6

[هامش] هامش وانه وبتاريخ 20/9/1996، وردت لائحة من المميّز عليه كرر فيها. بناءً عليه حيث ان المميّز تقدّم بالطعن الحاضر بتاريخ 2/7/1996 وحيث ان تقدّم المميّز بدعوى موضوع / اساس امام المحكمة الابتدائية في جديدة المتن تتضمن المطالبة بنفس الدين بعد تحويله وفقاً / لاحقاً للعملة اللبنانية لا يعتبر منه رضوخاً للحكم المطعون فيه وتنازلاً عن الطعن الحاضر الذي حصره المميّز في قابلية السند موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها للتنفيذ مما يوجب رد الادلاءات المخالفة. وحيث انه وعملاً بأحكام المادة ٧٠٤/أ.م.م، وبعدم وجود اي نص يمنع تمييز القرار المطعون فيه، يكون الطعن الحاضر للقرار المستأنف جائز قانوناً اذا توافرت سائر الشروط الشكلية المفروضة. وحيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة مما يوجب قبوله شكلاً. في الاساس، وعن السبب التمييزي الثاني، حيث / [هامش] ٢ [حيث ان المميّز تقدّم امام دائرة التنفيذ بتنفيذ عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري وكشف حساب يبيّن رصيد مديونية المميّز عليه الناشئة عن عقد فتح الاعتماد بتاريخ اقفال الحساب.

Page 7

[هامش] هامش وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بإبطال التنفيذ بالمعاملة الاجرائية رقم 162 تاريخ ٢/١٠/١٩٨٥ دائرة اجراء المتن معتبراً ان عقد فتح الاعتماد لا يشكل سنداً تنفيذياً بمفهوم المادة 847 أ م م، / أ.م.م، كذلك هو الامر بالنسبة لكشف الحساب غير المقترن بتوقيع المدين، وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان كشف الحساب الصادر عن المميّز بالإستناد الى عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري الحاصل بينه وبين المميّز عليه وبنوده بتاريخ اقفال الحساب يشكل سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه مباشرة امام دائرة التنفيذ. وحيث ان عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري هو عقد ملزم بما تضمّنه من بنود لكلا الفريقين. وان هذا العقد حدد طريقة التعامل بينهما كما حدد القواعد التي يتم الإستناد عليها لتحديد حقوق وواجبات الفريقين خلال فترة التعامل وعند انتهائه بترصيد الحساب. وحيث ان كشف الحساب الصادر عن المميّز والناشئ / والناتج عن ترصيد الحساب العائد للمميّز عليه عملاً بالبنود والشروط المحددة في عقد فتح الاعتماد حدد دين المميّز عليه بالاستناد الى مبدأ توجب العدد / المحدد اصلاً في العقد والتعامل الناشئ عنه. وحيث ان كشف الحساب بالشكل الجاري تنفيذه وبالإستناد الى عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري ملزم وان كان غير موقع من المميّز عليه انما يُشكّل

Page 8

[هامش] هامش مع هذا الاخير الذي نشأ عنه الدين وحدة متكاملة ملزمة. وحيث لذلك يكون كشف الحساب موضوع النزاع قابلاً للتنفيذ المباشر لإسناده / لاستناده الى عقد فتح اعتماد ملزم ومكرس تعاملاً بين الفريقين، وقد تضمّن هذا العقد في بنوده كيفية ترصيد الحساب، وتحدّد قيود التوثيق / وقوة قيوده الثبوتية بين الفريقين، وقد تحدد الدين بالإستناد الى هذه البنود التي اقر بها المميّز عليه ووافق عليها مسبقاً. وحيث تكون المعاملة التنفيذية مستندة الى سند تنفيذي ناتج عن عقد فتح الاعتماد وكشف الحساب المتمم له، ويكون القرار المطعون فيه والذي قضى بخلاف ذلك واقعاً / [؟] في تطبيق القانون ويكون لذلك مستوجباً النقض. وحيث انه وعملاً بأحكام المادة 724 / أ م م / ٧٣٤/م.م ترى المحكمة الفصل في موضوع القضية بإعتبارها جاهزة للحكم. وحيث انه وبالإستناد الى ما توصلت اليه هذه المحكمة من ان كشف الحساب المستند الى عقد فتح الاعتماد موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها يشكل سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ المباشر يقتضي فسخ القرار الإستئنافي والحكم مجدداً برد الاعتراض على التنفيذ بالأساس. / اساساً] لذلك،

Page 9

- ٩ - [هامش] هامش تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وفي الأساس نقض القرار المطعون<br/>فيه ، و الفصل / المطعون فيه، والفصل في الدعوى ، / … وفسخ الحكم الابتدائي<br/>والحكم / الابتدائي والحكم برد الإعتراض<br/>٢ - / الاعتراض ٢- إعادة مبلغ التأمينين التمييزي والإستئنافي<br/>الى المميز<br/>٣ - / والاستئنافي الى المميز ٣- تضمين المميز عليه النفقات كافة<br/>قراراً / كافة. قراراً اعطى وأفهم بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٠٥ المستشار (عبدالله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد) | | / (عبدالصمد) [هامش] (أبو سليم) الكاتب