Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 172 /2005

Court
تمييز مدني
Number
172/2005
Date
06/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال / [؟] شخصية - تمييزية / [؟] 11829 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٧٤/٢٠٠٥ / ١٧٢/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٦/١٠/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٩٠٥/٢٠٠٤ / ٩٠٥/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: اعتراض [هامش] / … على قيومة / قيمومة المميزة: ماري اسبريدون هزيم وكيلها المحامي عصام هنا المميز عليهم: ورثة المرحوم عبدالله ديب وكيلهم الأستاذ جورج جريج ٢- والى / [؟] هانية والين وابراهيم ديب ٣- / - عن ورثة لطيفة ديب: وكيلها / وكيلهما الاستاذ … / [؟] زاكي ومنى حبيب خلوط الشيخ خلدون نجا / خلاط [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب معاري / مهيب معماري والمستشارين: الياس الخوري ورولا المصري، بحضور الكاتب ناهدة / ...... ماجدة حمود لتفهم / و[؟] القرار المدون تفصيله / [؟] علناً، قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة التمييزية الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان طالبة التمييز ماري اسبريدون هزيم وكيلها الاستاذ عصام هنا، تقدمت بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٤ / ١٨/٢/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهم ورثة المرحوم عبدالله ديب وبوجه زاكي ومنى حبيب خلوط من عداد ورثة لطيفة ديب طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الخامسة / الخاصة في لبنان الشمالي بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٤ / ٢٠/١١/٢٠٠٣ بالرقم ٨٧٧/٢٠٠٤ / ٨٧٧/٢٠٠٣ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله اساساً

Page 2

٢ [هامش] هامش وفسخ الحكم المستأنف لجهة قبول ميعاد اف / الاعتراض المقدم من زاكي ومنى حبيب خلوط / خلاط ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً ورد ميعاد اف / الاعتراض المقدم من المذكورين ورد مستأنف / الاستئناف لباقي الجهات وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته (عزل القيم ماري هزيم وكف يدها عن ادارة اموال ورثة الغائبين بدر وعبدالله ديب) واعادة / و[؟] التأمين الاستئنافي للمستأنفة وتضمينها الرسوم ورد كل ما زاد أو خالف من اسباب ومطالب، وطلبت المميزة قبول طلب النقض شكلاً وفسخ القرار المطعون فيه لجهة عزل القيم ماري هزيم ونشر الدعوى مجدداً والحكم بتثبيت قائم القيومة / حكم القيمومة ريثما يحضر الغائبون ... وتصديق الحكم لجهة رد اعتراض المعترضين زاكي رجي خلوط واسقاطاً / ومنى خلاط واستطراداً اعتبار العزل والحكم كبينة / والمحاسبة سارية المفعول من تاريخ صدور الحكم التمييزي وتضمين المميز عليهم الرسوم وعرضت انها كانت قد عينت قيمة على اموال ورثة الغائبين بدر وعبدالله ديب بموجب حكم صادر عن الغرفة الابتدائية في الشمال بناء للاستدعاء المقدم من قبلها، وانه بناء للاعتراض على القيمومة المقدم من ورثة لطيفة ديب وبعد قبول طلب تدخل ورثة عبدالله ديب صدر الحكم عن الغرفة المذكورة

Page 3

٣ [هامش] هامش الذي قضى بقبول الاعتراض وقبول التدخل وبالتالي بعزل القيم المعترَض عليها ماري هزيم ... ونتيجة الاستئناف صدر القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: السبب الأول: مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ان القيم هو الوكيل عن المفقود الذي لا يعلم موته او حياته في حين ان القيم هو الوكيل عن الغائب الذي لا يعرف مكان إقامته وليس المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته فتكون المحكمة قد فسرت خطأ مفهوم القيم، السبب الثاني: اغفال البت في احد المطالب إذ إن طالبة النقض عرضت انها تملك بالشيوع للعقارات موضوع القيومة / القيمومة وان باقي الشركاء / المالكين متواجدون في الهندوراس بصورة دائمة ولا يوجد وكيل لهم في لبنان ليعتني بالاملاك وان وكيل طالبي التدخل يرتفق موكليها / رفض الاهتمام بالموضوع، وإن حصة المميزة معرضة للضرر ولا يجوز لها دفع التكاليف من جيبها الخاص لصيانة العقارات، فمرت / فغفلت محكمة الاستئناف عن هذا الطلب دون البحث فيه فتكون اغفلت

Page 4

٤ [هامش] هامش الفصل / البحث في الطلب المذكور، السبب الثالث: التناقض بين حكم الغرفة الابتدائية وحكم محكمة الاستئناف إذ ورد في حكم الغرفة الابتدائية في الشمال "قبول الاعتراض المقدم من باقي المعترضين" بينما ورد في القرار المطعون فيه: "فسخ الحكم المستأنف لجهة قبول الاعتراض المقدم من زاكي ومنى حبيب خلوط ... ورد الاعتراض المقدم من المذكورين، فيكون الحكمان متناقضين لأن الاول قبل الاعتراض بينما الثاني رده، بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس، عن اسباب التمييز برمتها / في الأسباب التمييزية كافة حيث إن السبب الأول المبني على مخالفة القانون مردود لمخالفته المادة ٧٠٨

Page 5

٥ [هامش] هامش الفقرة الأولى إذ لم تبين المميزة المادة القانونية او المبدأ الذي وقعت عليه المخالفة، وحيث إن السبب الثاني المتعلق بإغفال البت بأحد المطالب مردود كذلك لعدم إسناده في الواقع ولعدم بيان الطلب الذي اغفلت المحكمة البت فيه اما التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي فليس سبباً للتمييز بالمعنى المقصود في الفقرة ٨ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. فترد أسباب التمييز برمتها / الأسباب التمييزية كافة. لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق، اولاً: قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس / أساساً ومصادرة التأمين وإبرام القرار المطعون فيه ثانياً: تضمين المميزة الرسوم والنفقات كافة قراراً صدر بتاريخ ١/٦/٢٠٠٥ الرئيس / ٦/١٠/٢٠٠٥ المستشار … / المصري المستشار الخوري المصري / الرئيس معماري [هامش] الكاتب ناهدة / [هامش] ماجدة حمود