Civil Court of Appeal 09/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1727 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1727/2003
- Date
- 09/12/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- خيرالله، الياس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخي / [؟] ـ بعبارة برسمية / عبارة بريئة [هامش] هامش [هامش] اساس ٥٧٨/٢٠٠٢ / ٥٧٨/[؟] [هامش] قرار ١٢٧/٢٠٠٣ / ٤٧ [؟] [هامش] البنك اللبناني الفرنسي / شركة سينا كيبان / نيسا لبنان قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت ـ غرفتها التاسعة / الثامنة ، المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين جمانة خير الله وفادي / جانه خيرالله ونادي الياس ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين أنه بتاريخ ٢٤ / [؟] نيسان ٢٠٠٢ / ٢٠٠٠ قدم البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل بواسطة وكيله المحامي ادكار فاخوري ، استئنافاً بوجه شركة بينا كيبان ش. م. ل / نيسا ليبان ش.م.ل اوف شور وشركة الديسوي / الديبوني الدولية للمقاولات والتجارة ش.م.م طعناً في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ ١٤/٢/٢٠٠٢ / ٣/٢/٢٠٠٠ والقاضي : ١- / ١ـ بإدخال شركة الديسوي / الديبوني الدولية للمقاولات والتجارة ش.م.م في المحاكمة ، ٢- / ٢ـ بالزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يدفع للمدعية (شركة بينا كيبان ش. م. ل / نيسا ليبان ش.م.ل اوف شور) مبلغ ٨٦٤٣٥١/د.أ أو ما يوازيه بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع وبفائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ ١٨/٦/١٩٩٧ وحتى الدفع الفعلي ، ٣- / ٣ـ برد طلب المدعى عليه بإلزام المقرر إدخالها بأن تسدده / تسدد له المبلغ التي حكم به عليه لصالح المدعية ، ٤- / ٤ـ برد باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما في ذلك العطل والضرر
Page 2
[هامش] هامش وعرض المستأنف ما خلاصته انه بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٤ / ٢٤/١٠/١٩٩٢ وقعت شركة الديسوي / الديبوني الدولية للمقاولات والتجارة ش.م.م (شركة الديسوي) / الديبوني) عقداً مع شركة بينا كيبان ش. م. ل / نيسا ليبان ش.م.ل اوف شور (شركة بينا) / نيسا) تعهدت فيه الأولى تجاه الثانية بتنفيذ وتجهيز وتأسيس فندق في مدينة عشق آباد في جمهورية تركمنستان / تركمانستان ، وانه ضماناً لحسن تنفيذ الاشغال ، استصدرت شركة الديسوي / الديبوني بتاريخ ٢٧/١٠/١٩٩٤ من / ٢٧/١٠/٩٢ عن البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل في بيروت كفالة حسن تنفيذ بقيمة ٨٦٤٣٥١/د.أ وذلك لمصلحة شركة بينا، / نيسا ، وانه على اثر نشوء خلافات بين فريقي العقد اي شركة بينا / نيسا وشركة الديسوي / الديبوني ، وبناء لطلبهما ، تمكن / تدخل المصرف المستأنف في اصلاح العلاقة بينهما ، غير ان هذا الأمر لم يستمر طويلاً ، فانذرت شركة بينا / نيسا بتاريخ ٢٧/٥/٩٦ بفسخ العقد وعلى وضع / ووضع يدها على الورشة / الارض ، مما / ما استدعى اللجوء للتحكيم لفصل النزاع وذلك عملاً بالبند التحكيمي الملحوظ في عقد المقاولة ، وان المحكم السيد فؤاد زميل / زحيل اصدر قراره الرياضي / [؟] في ٢٢/٣/١٩٩٦ / ٢٥/٣/١٩٩٧ داعياً فيه المصرف إلى تجديد كفالة حسن تنفيذ الاشغال على ان لا تتضمن هذه الكفالة سوى الاشغال التي انجزتها شركة الديسوي / الديبوني قبل فسخ العقد ، وان المصرف اصدر الكفالة بتاريخ ١٥/٤/١٩٩٥ / ١٥/٤/٩٧ ، وان شركة بينا / نيسا ، بعد شهر ونصف من استلامها كتاب / لكتاب الكفالة الجديدة … / ، فاجأت الطرف / المصرف بانذاره بدفع قيمتها ، مرفقة بانذارها تصريحاً صادراً عن المهندس عصام نزفوج / فرشوخ يفيد بوجود سوء تنفيذ في الاشغال ، وان المصرف رفض تسديد الكفالة بموجب كتاب ارسله بتاريخ ١٧ حزيران ١٩٩٧ اوضح فيه الاسباب ،
Page 3
- ٤ / [؟] - [هامش] هامش فتقدمت شركة بينا / نيسا امام القضاء المستعجل بطلب اعطائها سلفة وقتية بموجب / على حساب قيمة الكفالة ، فردّ طلبها بداية واستئنافاً فتقدمت بالدعوى الراهنة التي اسفرت عن صدور الحكم المطعون فيه قاضياً بالاستجابة لطلبها ، وادلى المستأنف بأنه يطعن بالحكم المذكور اعلاه في شقيه الثاني والثالث للأسباب الآتية : ١- خطأه / ١ـ خطأ في وصف كفالة ٢٧/١٠/٩٤ ف انها / ٢٧/١٠/٩٢ بانها "ضمان مستقل" متغاضياً عن الامور الآتية : أ- / أ ـ انه عملاً بنص المادتين ٣٧٠ أ. م. م / [؟] م.و.ع و ٣٦٦ م. م / م.و.ع يجب اعطاء الوصف الحقيقي لتعهد المصرف تاريخ ٢٧/١٠/٩٤ / ٢٧/١٠/٩٢ استناداً لنية المتعاقدين وارادة / ، او [؟] ، وان التعهد موضوع الدعوى انطوى مرات عديدة على ان التعهد هو "كفالة" وعلى ان هذه الكفالة هي كفالة تضامنية / ضمانية ، وانها اعطيت لضمان حسن تنفيذ الاشغال اي لضمان حسن تنفيذ موجبات العقد الاصلي / الاساسي ، فلا يجوز بالتالي كما فعل الحكم الابتدائي التعويل على العبارة اليتيمة الموجودة في العقد من ان المصرف سيدفع عند اول طلب خطي من شركة بينا / نيسا للقول بان التزام المصرف هو التزام ضمان مستقل . ب- ان / ب ـ أنه تعهد الطرف للنفل تضامني / المصرف للكفيل [؟] يدخل في اطار ما نصت عليه المادة ١٠٤٤ / [؟] من قانون الموجبات والعقود ، وان الاجتهاد ثابت بهذا الخصوص ، والمستشهد المستأنف بعلم / وتستشهد [؟] بحكم صادر عن محكمة التمييز الفرنسية مفاده ان من يتعهد بتنفيذ موجب المدين / الغير هو كفيل عاصي احالة / كما هي الحال في التعهد الراهن المبحوث فيه ج- انه في التعهد المذكور يشترط / اشترط المصرف ان يقترن طلب الدفع بشهادة تفيد عدم التزام شركة الديسوي / الديبوني بالتزاماتها ، مما / ما يثبت ان التعهد المبحوث فيه ليس بضمان مستقل اذ ان احدى مميزات / ميزات هذا الاخير هي ان لا يكون مشروطاً باي شرط . د- / ، د ـ ان الفقرة الاولى من تعهد ٢٧/١٠/٩٤ / ٢٧/١٠/٩٢ هي التي حددت طبيعة الالتزام في حين ان الفقرة الثانية قد رعت فقط / حددت كيفية هذا / [؟] الالتزام وانه عملاً بمبدأ وجوب تفسير بنود
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش التعهدات بشكل متجانس / ضماني ، ينهم / يتبين من تعهد ٢٧/١٠/٩٤ / ٢٧/١٠/٩٢ ان المصرف تعهد فيه بدفع مبلغ قابل للتحديد لاحقاً بالاستناد إلى قيمة المخالفات التي / اي ان يكون الكفيل قد ارتكبها ، / ارتبط [؟] ما يفيد ان الفقرة الثانية من التعهد المبحوث فيه لم تتضمن سوى اجراءات تمهيدية لتحديد المبلغ في / لتمكين المصرف من حق مناقشة صحة التصريح الصادر عن المهندس . ٢- / ٢ـ خطأ الحكم الابتدائي في ارجاعه / ارتكازه إلى تعهد ٢٧/١٠/٩٤ فيما / ٢٧/١٠/٩٢ في ما انتهى إليه ، في حين ان شركة بينا / نيسا تنازلت عن الطابع المستقل الوارد في التعهد المذكور ـ / ، وذلك في حال القول فرضاً بانه تضمن مثل هذا الطابع هذا التنازل الثابت في تطوع التعهد لمنطقة واللقاء / [؟] كمسألة من النقاط الواجب تطبيقهما بين / فصلها من قبل المحكم ، مما يعني ان فريقي العقد اعتبرا ان الكفالة اعلاه / المعطاة هي التزام تبعي لعقد المقاولة الاصلي / الاساسي ، وان / فان موقف شركة بينا / نيسا في التحكيم كان واضحاً ومعبراً عن تنازلها عن التمسك بالطابع المستقل للكفالة ، فضلاً عن ان صدور القرار عن المحكمة الاستئنافية الناظرة في ابطال القرار التحكيمي كان من شأنه ان يرفع يد المحكمة التجارية / الناظرة عن البت بموضوع الدعوى ٣- خطأ الحكم الابتدائي بعدم الزام شركة الديسوي / الديبوني المقرر ادخالها بان تسدد للمستأنف المبلغ الذي حكم به عليه لصالح شركة بينا / نيسا ، ووقوعه بالتالي بالتناقض ، لانه / كونه من جهة قبل بطلب المصرف إدخال شركة الديسوي / الديبوني ثم عاد في فقرة / من ناحية ثانية ورد طلب الزامها بدفع المبلغ ، فيكون بالتالي اغفل الاستجابة للغاية التي تمت / [؟] من اجل / … ادخالها في الدعوى ، اي اثر بوجود رابطة / واقعة التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارئ ثم عاد ونفى هذه الرابطة ، وادلى / واكد المستأنف بأنه / انه بمطلق الاحوال ، فان مطالبة شركة بينا / نيسا بتسديد قيمة الكفالة هي مطالبة تتسم بالتعسف ، اذ انه تبين من المستندات / [؟] [؟] التي اجرتها لجنة الخبراء المعينة في / من قبل المحكم انه لا يوجد / [؟] لشركة الديسوي / [؟] اي سوء تنفيذ في الاعمال المنفذة … / ، وخلص المستأنف إلى الطلب : / طلب: قبول استئنافه شكلاً واصلاً / واساساً
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش وفسخ الشق الثاني والثالث من الحكم المستأنف ونشر الدعوى في / [؟] هذا الاطار ورؤيتها انتقالاً وبالنتيجة / رؤية وانتقالاً ، والنتيجة ردها وتضمين المستأنف بوجهها شركة بينا كيبان ش. م. م. / نيسا ليبان ش.م.م. اوف شور جميع النفقات والحكم بالزام المستأنف بوجهها الاخير / الثانية شركة الديسوي المديسية ش. م. م / الديبوني الدولية [؟] [؟] ش.م.م بأن تسدد للمصرف المستأنف جميع المبالغ التي يحكم عليه بموجب حكم نهائي قطعي / بموجبه في حال قضي بدفعها إلى المستأنف بوجهها شركة بينا كيبان ش. م. ل / نيسا ليبان ش.م.ل اوف شور . / ، وتبين انه بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٠٣ / ٢٠٠١ تقدمت شركة بينا كيبان ش. م. ل / نيسا ليبان ش.م.ل اوف شور بواسطة وكيلها / وكيليها المحاميين الاستاذ اسعد الديان / [؟] [؟] والنقيب الاستاذ ميشيل خطار / ميشال [؟] بلائحة جوابية عرضت فيها ما مفاده ، انها بتاريخ ٢٤/١٠/٩٤ / ٢٤/١٠/٩٢ وقعت مع شركة الديسوي / الديبوني الدولية للمقاولات عقداً اوكلت فيه هذه الاخيرة بناء وتجهيز وتأثيث فندق في مدينة عشق اباد وانه بتاريخ ٢٧/١٠/٩٤ / ٢٧/١٠/٩٢ استحصلت شركة بينا / نيسا من البنك المستأنف على كفالة لدى اول طلب رقمها ٧/٢١٥٧ / / ٢١٥٧/١٠ تعهد بموجبها المصرف بان يدفع لشركة بينا / نيسا لدى اول طلب منها مبلغ ٨٦٤٣٥١/د.أ وان هذه الكفالة هي من الضمانات المستقلة المعتمدة حقاً / المنتشرة جداً في اطار مشاريع المقاولات الكبرى ولاسيما الدولية منها ، فان / وان كل صاحب مشروع دولي ضخم لا يقبل بتسليم مشروعه إلى مقاول دون الاستحصال على هذا النوع من الكفالات المستقلة وان شركة الديسوي / الديبوني خالفت موجباتها التعاقدية والحقت بشركة بينا / نيسا اضراراً فادحة تخطت قيمتها / تمثلت خصوصاً في اواسط / اواخر العام ٩٥ قيمة الكفالة بكثير / ٩٧ [؟] الضمانة بكاملها ، وان المصرف الذي كان مدركاً لوجوب دفع هذه الكفالة لدى اول طلب من قبل شركة بينا دأب / نيسا وان هذه الاخيرة لن تتردد بالمطالبة بها ، كان يوافق دائماً على تمديد مدتها عملاً / آملاً بذلك ترخيص بومد / تأخير موعد دفعها ، وكان التمديد الاخير بموجب كتابه تاريخ ١٥/٤/٩٥ بحيث / ١٥/٤/٩٧ حيث مدد الكفالة لغاية ٣٠/٦/١٩٩٨م / ٣٠/٦/١٩٩٨ ، وانه بالرغم / [؟]
Page 6
- ٦ - [هامش] هامش في هذا التمديد ، ورفض الاستجابة لطلب شركة بينا / نيسا بدفع قيمة هذه الكفالة رغم ان شركة بينا وافقت / نيسا وفقاً لما فرضه عليها نص الكفالة المذكورة ، ثم / قد ارفقت بطلبها تصريحاً موقعاً من مهندسها الاستشاري يفيد بأن شركة الديسوي / الديبوني لم تنفذ موجباتها التعاقدية … / ، فاضطرت شركة بينا ، / نيسا ازاء موقف المصرف المتعنت والرافض لدفع الكفالة إلى ان تتقدم بالدعوى الراهنة التي اسفرت عن صدور / الى ان انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، والواجب التصديق لعدم جدية الاسباب المدلى بها من قبل المصرف ، وادلت شركة بينا / نيسا رداً على السبب الاستئنافي الاول ، بان جميع مزاعم المصرف الرامية إلى التنصل من دفع الكفالة هي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ، اذ ان ما تضمنته الكفالة لجهة وجوب دفعها لدى اول طلب هو العنصر المرجح في الوصف وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد وان استعمال عبارة كفالة في العقد الذي يلزم المحرر / المصرف بالدفع لدى اول طلب لا ينفي عن الكفالة طابعها المستقل بما ان / وان كون الكفالة تضمن حسن تنفيذ الاشغال لا يعني ان الكفالة ليست مستقلة اذ ان العقد الاصلي هو دائماً سبب وجود الكفالة المستقلة ، فلا يوجد كفالة دون سبب ، غير ان هذه الكفالة تكون مستقلة عنه ، حتى / بمعنى ان المصرف لا يحق له الادلاء بأية دفوع او اسباب تكون مرتبطة بالعقد الاصلي / الاساسي ، كما ان وجود بند ضماني في نص الكفالة الوارد فيه التي / اي تدفع لدى اول طلب لا يجعل في / من هذه الكفالة كفالة عادية ، بل يعني انه يجر / وجد [؟] شركة بينا ملاحقة اي خيار لها / نيسا علاقة [؟] [؟] اي في البنك او شركة الديسوي ، كما ان / بين المصرف وشركة الديبوني والثانية علاقة شركة بينا / [؟] نيسا تبقى مستقلة عن علاقة المصرف بشركة الديسوي / الديبوني ، كما ان الموجب الوارد في الكفالة من ان طلب الدفع يجب ان يقترن بتصريح صادر عن المهندس الاستشاري يفيد بان شركة الديسوي / الديبوني لم تنفذ موجباتها ، هو مجرد معاملة لا تؤثر على طبيعة الكفالة ، وهو موجود في العديد من كفالات حسن التنفيذ ، وتابعت شركة بينا بحجة / نيسا مضيفة بأنه يوجد ادلة اضافية عديدة تثبت صحة اقوالها ، بدأت بموافقة / بدءاً من موافقة المصرف على تمديد مدة الكفالة مرات عدة / اكثر من مرة ، وورود في نص الكفالة ان الدفع سيتم على مسؤولية شركة بينا / نيسا ، وانتهاء بالخلاف / و[؟] بالانفصال بين موجب المصرف وبين موجب شركة الديسوي / الديبوني المذكورة . / ،
Page 7
- ٧ - [هامش] هامش وتابعت المستأنف عليها انه خلافاً لاقوال المستأنف ، فان الحكم المستأنف [؟] [؟] المادة ٣٦٠ أ. م. م اذ / [؟] م.و.ع [؟] جاء متوافقاً مع القواعد القانونية المتعلقة بتفسير العقود ، واضافت المستأنف عليها ان السبب الاستئنافي الثاني المدلى به من المستأنف مستوجب الرد ايضاً ، لان الكفالة موضوع النزاع لم تدخل حيز التحكيم ولم تتنازل [؟] شركة بينا / نيسا عن طابعها المستقل ، فالمصرف لم يكن طرفاً في التحكيم كما ان اعداد كفالة جديدة لم يكن / [؟] الكفالة صراحة من اتفاق التحكيم / [؟] الاتفاق التحكيمي وان لا صفة له (اي المحكم) في إصدار قرار يمنع المصرف من صرف قيمة الكفالة ، وان ما ادلت به / [؟] [؟] [؟] عندما حاولت شركة الديسوي في محاولة لمنع / الديبوني حمله على اتخاذ قرار بمنع المصرف من دفع قيمة الكفالة ، وانه خلافاً لاقوال المستأنف ، فان تمديد / تجديد الكفالة لم يأت بناء للقرار التحكيمي ، كما انه لا مجال للقول ان شركة بينا / انها ضمنياً تنازلت عن طابع الكفالة المستقل ، اذ لم ينشأ / لا شيء يثبت بشكل صريح وواضح هذا الدلالة / الادلاء ، وادلت المستأنف عليها بان السبب الاستئنافي الثالث المدلى [؟] [؟] ، / المستأنف وان كان لا يعنيها غير انه لا بد من ان ترد عليه ، مؤكدة بان قبول طلب الادخال في الشكل لا يعني انه [؟] يقبل في الاساس . / [؟] [؟] [؟] ، وشددت المستأنف عليها على طابع الكفالة المستقل ، وعلى ان كتاب ١٥/٤/٩٥ / ١٥/٤/٩٧ الذي مدد الكفالة اللاحقة / الاصلية الصادرة عام ١٩٩٤ / ١٩٩٢ ، وذلك لغاية ٣٠/٦/١٩٩٨ لم ينشئ / يشكل ضمانة جديدة وانما نشأ / كما تضمنه صراحة في تفاصيل / من تفاسير حول التمديد ، وخلصت شركة بينا / نيسا إلى طلب اعطاء القرار ببرك الاستئناف المقدم طالباً من الاستاذ الفرجاني ش. م. ل متدخلاً / برد استئناف المصرف [؟] البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل شكلاً في مآل نتيجة الحكم الصادر و[؟] ذلك اذا تبين توافر شروطه ورد كل ما ادلت به ربة / حال ثبوت [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف بالاساس لعدم صحته وتثبيت وتأييد ما قضى به / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بما هو مبين في مثل / متن [؟] [؟] وتأييد الحكم المستأنف والزام البنك / … الابتدائي بنفقات المحاكمة والرسوم / وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٠٢ / ٢٠٠٠ عادت شركة بينا / نيسا وقدمت مذكرة للمحكمة اكدت به اقوالها السابقة وارفقت / ملحقاً للائحة الجوابية الاولى ، ارفقت به صورا عن المستندات المشار إليها في لدعوى / لائحتها المذكورة ، / . وتبين انه بتاريخ ٢٢ / ٢٤ تموز ٢٠٠٢ قدمت / ٢٠٠٠ تقدمت شركة الديسوي / الديبوني الدولية للمقاولات والتي تمثل ش. م. م / [؟] ش.م.م بواسطة وكيلها / وكيليها المحاميين الاستاذين فؤاد وابي / وايلي ضاهر لائحة / بلائحة عرضت فيها ما سبق وعرضه المستأنف وشركة بينا / نيسا بخصوص نشوء علاقتها مع شركة بينا وعصبة / نيسا ، مضيفة انها تسلمت / سلمت شركة نيسا كفالة حسن / مصرفية صادرة عن المستأنف ضماناً لحسن تنفيذ الاشغال التي التزمت بها … / ، وان هذه الكفالة مددت مدتها لغاية ٣٠ نيسان ١٩٩٦ ، وانه بعد نهاية / ومن ثم لغاية ٣١ ايار ١٩٩٦ ، / ١٩٩٧ بناء لطلبها ، وان خلافاً وقع بينها وبين شركة بينا / نيسا ، فتدخل / فاتفق الفريقان في حلمه / على حله برعاية المصرف المستأنف ووقعا بتاريخ ١/١٢/٩٥ محضر / محضراً بهذا الخصوص ، كما ان العقد / المصرف وقع العقد / المحضر المذكور بصفة شاهد ، وان المحضر تضمن بنوداً / نص على بنود عدة تبين / تثبت دور المصرف كفريق اصيل في هذه الاتفاقات ، وظهرت الزاماتها / وكطرف ثالث في كل لقاء / نزاع قد ينشأ بنتيجة هذه الاتفاقات ، وان العلاقة بينها وبين شركة بينا ليست ماسأة / نيسا ما لبثت ان ساءت ، عند تمادي شركة بينا / نيسا في التقاعس عن تنفيذ موجباتها ، وتهديدها بوضع اليد على … / [؟] ورشة الاشغال ، فاضطرت شركة الديسوي للجوء للقضاء / الديبوني إلى … / اللجوء إلى التحكيم ، وطلبت وفقاً لما طبقت اضرار النزاع / [؟] طلبت [؟] كما طلبت اصدار القرار بمنع المصرف … / من صرف قيمة الكفالة لحين البت بالنزاع بينهما بعمالة صريحة / كفالة حسن [؟] [؟] [؟] شركة نيسا صرفها ، كما طلبت اصدار قرار / القرار بالحكم على شركة بينا / نيسا بمبالغ تسبيباً بأضرار اصابتها وتواتر عطل / مترتبة بذمتها ، اصلاً وفوائد وعطل وضرر عن اي هدر للمشروع في اجراء اي عمل مخالف / ، كما ان هذه الاخيرة من جهتها تقدمت بطلبات مخالفة لما طبقته / طلبته بموجب التحكيم ، وان المحكم المعين السيد فؤاد زميل / زحيل اصدر في مرحلة اولى قراراً بتاريخ ١٥/٣/١٩٩٦ / ١٧/٦/١٩٩٦ قضى فيه لجهة تمديد / فيما قضى به ، برد طلبها منع البنك من صرف كفالة حسن التنفيذ في حال طلبت شركة بينا / نيسا ذلك في بيت / دون بت بالنزاع ، وذلك للاعتبارات نفسها اي لحفظ اكبر / التي حملته إلى رد طلب منع المصرف من التصرف بالمبالغ المودعة لديه كمدفوع في / [؟] [؟] قبل شركة بينا / نيسا ، وتدفق مستمرة الديسوي / وقد تقدمت شركة الديبوني بطلب ابطال القرار المذكور تحكماً للمحكمة اعلاه ، مع اكيدة الدعي ، ارفعت به صوراً عن المستندات المشار اليها في لدعوى المذكورة / …
Page 9
[هامش] هامش - ۹ - / … وأن المحكّم السيد نواب رحيل / [؟] [؟] اصدر قراراً نهائياً بتاريخ ٢٥ آذار ۱۹۹۷ قضينا / قضى في مانفذه، / ما قضى به، اجراء المقاصة بين شركة الديبوبي / الديبوني وشركة نيبا، بحيث ترتب على / في ذمة شركة نيبا مبلغ /١٠٦٤٤٢/٣٥/ د. أ / وقدره [؟] د.أ لصالح شركة الديبوبي، كما / الديبوني، ثم عاد بعد يومين اي في ٢٧ آذار ١٩٩٧ واصدر في بوخارست / [؟] [؟] قراراً معنوناً "تصحيح خطأ مادي وسهو في القرار التحكيمي الصادر في ٢٥ آذار ١٩٩٧"، قضى بتصحيح السهو وإدراج في / واضافة الى منطوق الحكم، "بوجوب تجديد كفالة حسن التنفيذ لغاية ٣٠/٦ / [؟] / ٣٠/٦/٩٧ او صرفها قبل انقضائها لصالح شركة نيبا، وانه على اثر / بعد صدور هذين القرارين وتنفيذاً / و[؟] لمضمونهما، جرى اتفاق بين المصرف وشركة نيبا، تجلى / تخلى بالإفراج عن اموال شركة نيبا، وتمديد المصرف من / [؟] تلقاء نفسه ودون / دون اي طلب او تعليمات من شركة الديبوبي مفعول / الديبوني لمفعول كفالة حسن التنفيذ، علماً بان القرارين الصادرين عن المحكّم لم يكتسبا بعد / … الصيغة التنفيذية وانهما موضوع دعوى ابطال ثانية قدّمتها شركة الديبوبي / الديبوني نظراً للشوائب التي تخللها / طالتهما والاوضاع الشاذة التي تبين لشركة الديبوبي / الديبوني طالبة الابطال ان المحكّم قد وقع فيها، وادلت المستأنف بوجهها / عليها بما خلاصته: ان الاستئناف المقدم من المصرف، لم يتضمن اسباباً تتعلّق بشركة الديبوبي / الديبوني وان الاستئناف المذكور هو بالنسبة لها مستقل بأسبابه عن الاستئناف المقدّم بوجه شركة نيبا، مما يستوجب رده شكلاً عملاً بنص المادة ٦٥٥ أ.م.م واستطراداً، بان الحكم المستأنف مستوجب التصديق، اذ ان المصرف عجز عن اثبات علاقتها بتمديد الكفالة المعطى منه لصالح شركة نيبا، وان تمديد الكفالة من قبل المصرف المستأنف لصالح شركة نيبا تمّ بمعزل عن ارادة ورغبة شركة الديبوبي / الديبوني الأمر الثابت اصلاً من استهلال / … كتاب التمديد الذي لم يشر / لا يشير ابداً الى بلدتها / علاقتها بهذا التمديد، فضلاً عن ان كتاب تمديد الكفالة المطالب بقيمتها في الدعوى الراهنة جاء نتيجة لقراري المحكم اللذين لم يكتسبا الصيغة التنفيذية، كما انه صدر عن محكمة الاستئناف
Page 10
[هامش] هامش ۱۰ / … الناظرة في دعاوى الابطال قراراً مختلطاً / [؟] بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠١ / ١٥/١٠/[؟] انتهى الى ابطال قرار التصحيح الصادر عن المحكم بتاريخ ٢٧/آذار/١٩٩٧ / ٢٧/٣/١٩٩٧ والذي قضى بتجديد الكفالة او صرفها، وان المصرف هو وحده المسؤول عن الكفالة لانه قام بتمديدها دون اي طلب من شركة الديبوبي، / الديبوني، وان المهندس رصيف فياض / [؟] [؟] هو المشرف على تنفيذ المشروع وفق ما تمّ الاتفاق عليه بين شركة نيبا وبين شركة الديبوبي / الديبوني، في حين ان المهندس فرشوخ / [؟] المستند الى تقريره لدفع الكفالة هو موظف لدى شركة نيبا وبالتالي فهو غير صالح لإعطاء التقرير المذكور، واكدت شركة الديبوبي / الديبوني على ان الحكم المطعون فيه مستوجب التصديق في ما قضى به بخصوص ردّ طلب الزامها بدفع ما يحكم به من مبالغ لصالح شركة نيبا على البنك المستأنف وطلبت المستأنف عليها شركة الديبوبي / الديبوني في الختام: ١) ردّ الاستئناف شكلاً لعدم تضمنه اسباباً استئنافية بالنسبة لشركة الديبوبي والذي / الديبوني ولاي سبب آخر تتعلّق بهذه المحاكمة / تتحقق منه المحكمة ٢) واستطراداً ردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف بالنسبة لشركة الديبوبي ٣) / الديبوني ثم تضمين المصرف المستأنف النفقات. وتبين انه بتاريخ ٧/١/٢٠٠٣ قدّم المستأنف لائحة، ادلى فيها بان واقعة انكشفت له مؤخراً وهي حلّ / ان شركة نيبا للبنان / لبنان ش.م.ل اوف شور ووضعها / وضعت قيد التصفية منذ عام ٢٠٠٠، / في [؟]/٢٠٠٠ وانه بالرغم من ذلك ومن فقدان رئيس مجلس ادارتها اهلية التمثيل امام القضاء عملاً بنص المادة ٩٢٨ م.م ع، / م.ع، ظلّ يحضر / يمثلها في المرحلة الابتدائية والاستئنافية الذريعة بحق / الامر الثابت في الوكالة المنظمة منه إلى الاستاذ اسامة العارف الذي وكّل النقيب الاستاذ مارسيل سيوفي والمبرزة في الملف وانه عملاً بالمادة ٦٠ أ.م.م، فان انتفاء أهلية وسلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي ولان بعده / و[؟] الحكم الابتدائي لرفض / موضوع الاستئناف الراهن واستئناف / و[؟]
Page 11
[هامش] هامش ۱۱ / [هامش] ان المصرف انهاله / اقواله لجهة عدم جواز صرف / وصف كفالة ٩٢/١٠/٢٠٧ بطاق مستقل، / ٢٧/١٠/٩٢ بانها مستقلة، كما كرر لمانه اقواله مقتضاها / انه في حال اعتبار ان شركة نيبا تنازلت ضمناً / ضمنياً عن الطابع المستقل للكفالة في حال القول فرضاً / [؟] باتصافها بهذا الطابع، وان السند القانوني الذي يستند اليه لالزام شركة الديبوبي بالدين / الديبوني بالدفع يتمثل بعقد اصدار كفالة / الكفالة بناء على طلبه، / لطلبها كما هو ثابت في مستهل / متن نص الكفالة تاريخ ٩٢/١٠/٢٧، / ٢٧/١٠/٩٢، مشيراً ايضاً الى ان ما جاء في لائحة شركة الديبوبي بخصوص / الديبوني لخصوص ردّ الاستئناف شكلاً مستوجب الردّ كما جاء في الاستحضار الاستئنافي صفحة ٢٠ / ٢، وما يليها من اسباب استئنافية متعلقة بها، وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلاً لاستيفائه الشروط وإبطال الحكم المستأنف برمته بسبب بطلان اجراءات المحاكمة منذ ١٧/٨/٢٠٠٠ وهو تاريخ تقرير حلّ المستأنف عليها شركة نيبا وتصفيتها ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً / الاعلان [؟] الكفالة وبالنتيجة ردها عملاً بنص المادة ٦٦٤ أ.م.م واستيفاء / و[؟] طلباته السابقة / [؟] الواردة في استحضاره الاستئنافي كطلبات استطرادية في حال عدم الاخذ ببطلان الإجراءات المحاكمة منذ ١٧/٨/٢٠٠٠، وتبين انه بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٠٣ قدّمت شركة نيبا لبنان ش.م.ل اوف شور لائحة ادلت فيها بانه حسم / حسماً للنزاع الذي اثاره المستأنف بخصوص اهلية تمثيلها، فانها تبرز صورة وكالة معطاة في / من مصفى شركة نيبا إلى الاستاذ اسامة العارف نظمت / منظمة في … / ٦ تشرين الثاني ٢٠٠٠ / ٢٠٠٢ ومحضر جمعيتها العمومية غير العادية الذي يبين ان المصفي المعين هو الدكتور عماد المرعبي اي رئيس مجلس ادارتها السابق، والدت / واكدت شركة نيبا انه بقطع النظر عن المستندات المبرزة مع لائحتها، فان شركة نيبا لا تزال تتمتع بشخصيتها المعنوية وان كانت قيد التصفية وان الوكيل يستمر بالحفظة / بالمخاصمة عن الشخص المعنوي طالما ان شخصيته المعنوية لا تزال قائمة، واضافت انه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في رجوع / دعوى ابطال القرار التحكيمي قضى / وقضى بردّ طلب الابطال وبتاريخ / وتصديق القرار التحكيمي وتصحيح السهو الوارد لجهة كفالة حسن التنفيذ بايجاب / بوجوب تجديدها لغاية ٣٠/٦ / / … [؟] او صرفها قبل انقضائها لصالح شركة نيبا، وكررت طلباتها السابقة،
Page 12
[هامش] هامش ۱۲ / … وتبين انه بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٠٣ قدّم المستأنف لائحة ردّ / بين فيها على / … عدم جواز تصحيح جهة / صحة التمثيل بأثر رجعي لتعلق / [؟] بطلان الحكم الابتدائي المطعون فيه، وانه اذا ترانه محامي / [؟] حل الشركة بنزع وكالته / [؟]، وكانت وكالته مجهولة / مستمدة من رئيس مجلس ادارتها، ودون ان يمثل المصفي في الدعوى كممثل / لممثل قانوني لها، فان عمل المحامي يقع تحت طائلة البطلان الذي تنص عليه المادة ٦٠٥ / ٦١ من قانون اصول المحاكمات المدنية لزوال / وكرر كافة القواعد / اقواله السابقة والمطالب، وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة في ١٥/٤/٢٠٠٣ كرر الخصوم / الفرقاء اقوالهم وختمت المحاكمة، وتبين انه بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٣ قدمت شركة نيبا لبنان مذكرة تضمنت استعادة لما سبق وادلت به في لوائحها، بناء عليه في الشكل: حيث يتبين من وثيقة التبليغ المضمومة للملف ان المصرف المستأنف المبلغ / ـ ابلغ بواسطة وكيله صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي وذلك بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٢، فيكون استئنافه الراهن المقدّم في ٢/٤/٢٠٠٢ وارداً ضمن مهلته القانونية، وحيث ان المستأنف عليها شركة الديبوبي / الديبوني تدلي بان الاستئناف المقدّم في الطعن / من المصرف مستوجب الردّ شكلاً بالنسبة لها لكونه / كونه لم يتضمن اسباباً استئنافية طعناً في ما قضى به بخصوصها، وحيث ان من البديهي القول ان ردّ الاستئناف شكلاً لخلوه من الاسباب الاستئنافية تفرضه المادة ٦٥٥ أ.م.م وذلك بمجرد / لمجرد عدم انطوائه على اي سبب، اما / … [؟] [توقيع] [توقيع] [؟]
Page 13
[هامش] هامش ۱۳ / … وحيث انه فضلاً عن ان المصرف المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي تضاده بقبول طلب الادخال شكلاً ويرده / ورده اساساً ويعتبر ان في ذلك تعارضاً / تناقضاً يستدعي فسخ الحكم الابتدائي، الا انه يتبين من ناحية اخرى ان الاستئناف يرتكز بصورة اساسية إلى ان الكفالة موضوع النزاع هي كفالة تضامنية وليست كفالة لأول طلب بحيث يهدف المصرف المستأنف بقوله هذا إلى القول ان التزامه تجاه شركة نيبا التي حرر / الناجم عن الكفالة مصلحتها / المعطاة ليس التزاماً مستقلاً عن موجبات المكفول شركة الديبوبي، / الديبوني، بل تضامنياً معها، بحيث ان كل ما يلزم به المصرف الكفيل يدخل / يؤدي له الحق في العودة على من التزم معه بالتضامن وهو المكفول شركة الديبوبي، / الديبوني، وحيث ان ورود الاسباب الاستئنافية على هذا النحو يجعل هذه الاسباب موجهة بصورة اصلية لشركة / ضد شركة نيبا للتحرر من اي التزام في مواجهتها / تجاهها وبصورة تبعية، في / وفي حال الزام المصرف بأي موجب، / مبلغ، موجهة ضد شركة الديبوبي / الديبوني التي يعتبرها متضامنة معه بالدين، / والى، وفقاً لما عاد واوضحه / ذكر وما اورده في لوائح / لوائحه الاستئنافية، للعودة / العودة عليها … / (*) بما قد يحكم عليه به، لانه اصدر الكفالة بناء لطلبها، وحيث ان هذه الاسباب عاجزة توضح / كما جاء توضيحه اعلاه، بين / هي كافية لتمكين المحكمة من وضع يدها على اسباب فسخ / … الحكم الابتدائي المتعلق بشركة الديبوبي ولتوسيع بنده في هذه / الديبوني، ولا يصح بالتالي لهذه الاخيرة القول بوجوب ردّ الاستئناف شكلاً بالنسبة لها لخلوه [هامش] (اي على شركة الديبوبي) ضمن جهود الرد الصريح / …
Page 14
[هامش] هامش في / [هامش] ١ من الاسباب الاستئنافية، وحيث انه يتبين ان الاستئناف مقدم ايضاً مستوفياً لسائر / ضمن سائر شروطه الشكلية، فيقتضي بالتالي قبوله بالشكل، في الموضوع حيث ان المصرف المستأنف، وبعد ان ادلى باسبابه الاستئنافية الرامية لفسخ الحكم الابتدائي، عاد وادلى في لائحته الجوابية تاريخ ٧/١/٢٠٠٣ ان ثمة واقعة انكشفت له، وهذه الواقعة تفضية / مفضية إلى بطلان اجراءات المحاكمة الابتدائية وبالتالي إلى بطلان الحكم المطعون فيه الذي صدر نتيجة هذه الاجراءات المعيوبة، وحيث يقتضي، قبل التطرق لاسباب الفسخ، التعرض لما جاء بخصوص البطلان، وحيث ان المستأنف يدعي اذاً ببطلان المحاكمة الابتدائية وبالتالي بالحكم الصادر بنتيجتها بحجة ان المحامي النقيب الاستاذ مارسيل سيوفي الذي مثل عن شركة نيبا لبنان في المحاكمة الابتدائية كان يستمد وكالته من زميله المحامي الاستاذ اسامة العارف الذي بدوره كان قد استمد وكالته من رئيس مجلس ادارة الشركة، في حين ان الشركة قد وضعت قيد التصفية، فخلال / خلال المحاكمة، واصبح والممثل / بالتالي ممثلها قانوناً هو المصفي دون غيره، كما عاد ادلى ثانياً / المستأنف وادلى بأن الوكالة المنظمة لصالح الاستاذ اسامة العارف خلال السير بالمحاكمة الابتدائية في / من قبل من تم تعيينه مصفياً للشركة، لا يصحح العيب، اذ ان هذه الوكالة لم تبرز الا في المرحلة الاستئنافية، [توقيع] [توقيع] … / [؟]
Page 15
[هامش] هامش وحيث ان ما تدلي به الشركة المستأنف عليها في هذا الشان مستوجب الرد للاسباب الآتية: - / ـ لانه طالما ان شخصية الشركة المعنوية تظل قائمة لغزوات / لضرورات التصفية، لا يمكن القول اذن / انه من شأن هذا الوضع ان يلغي التصرفات القانونية الصحيحة التي صدرت عن ممثل الشركة قبل تقرير تصفيتها، فتبقى هذه التصرفات قائمة إلى حين الغائها او ابطالها لسبب قانوني، وان الوكالة موضوع النزاع تدخل في عداد هذه التصرفات ولا مجال بالتالي لإعلان سقوطها، - لان التغيير في شخص ممثل الشركة وفي صفته من رئيس مجلس ادارة إلى مصفي لها، لا يؤثر في حال من الاحوال على ما كان قد انيط بالمحامي وكيل الشركة التعاقدي / القانوني من سلطة لتمثيلها، وهذه السلطة تستمر قائمة حتى ولو تغيرت صفة من يتولى ادارة الشركة قانوناً طالما انه نتيجة هذا التغيير لم يفقد وكيلها المحامي سلطته لتمثيل الشركة بعمل قانوني جديد صادر عن ممثلها الحالي ملغياً / لاغياً ما كان قد صدر عن سلفه من توكيل، - / ـ مراجعة موسوعة اصول المحاكمات المدنية الاثبات والتنفيذ، للدكتور ادوار عيد الجزء الثالث ص ٤٢٦ / ص[؟] وما ورد في الهامش - لانه تطبيقاً لما جاء اعلاه، فان وكالة النقيب الاستاذ مرسيل الذي مثل الشركة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والمستمدة من زميله المحامي الاستاذ اسامه العارف الذي لا يزال ممثلاً لها، تبقى بدورها صحيحة وقائمة
Page 16
[هامش] هامش … / [هامش] ٢ طالما … / انه لم يصدر عن ممثل الشركة حالياً اي عمل قانوني ايجابي يلغي ما سبق وانعم / واقدم عليه سلفه وتكليف المحامي النقيب المذكور، / من تكليف للمحامي الذي يمثل الشركة، لا بل هو ادلى بصحة صدور / على العكس، فقد صدر عن المصفى الاستاذ مرعبي وكالة جديدة بصفته يصفي / مصفياً للاستاذ اسامة العارف، وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضى ردّ اقوال المستأنف بهذا الخصوص، [ / ـ في وصف الكفالة ] / … حيث في ما خص موضوع التعهد الصادر عن المصرف لجهة / لمصلحة شركة نيبا والمنظم بتاريخ ٩٢/١٠/٢٧، / ٢٧/١٠/٩٢، فان المستأنف يدعي / يدلي بأن الحكم الابتدائي اخطأ بوصفه كفالة تدفع لدى اول طلب، ذلك / وذلك لانه يجب اعطاء الوصف الحقيقي للتعهد المشار اليه بصرف النظر عما / انطلاقاً من نية الفريقين المتجلية مما جاء في الفقرة الاولى في / من التعهد المبحوث فيه والذي ورد فيه ان المصرف يكفل كفالة تضامنية حسن تنفيذ شركة الديبوبي لان كافة المعطيات التي / الديبوني الاشغال الملتزمة بها والتي تدخل بالنك / بالتالي في مفهوم المادة ٤٤ / [؟] من قانون الموجبات والعقود، كما لان / ان الفقرة الاولى المشار اليها حددت طبيعة الالتزام، في حين ان ما عوّل عليه الحكم الابتدائي يتلخص بالقول / ليخلص الى القول بأن التعهد هو ضمان مستقل، ليس إلا تحديداً لكيفية تنفيذ هذا الالتزام، وحيث ان المستأنف عليها شركة نيبا تدلي بأن ما ورد في الفقرة الثانية في / من التعهد المذكور من ان المصرف يدفع لدى اول طلب في / من شركة نيبا هو العنصر المرجح في الوصف وان كل ما ياد / جاء في فقراته الأخرى لا ينفي عن التعهد طابعه كضمان مستقل لا بل العكس يؤكد هذا الوجه / الامر، وحيث يتبين ان التعهد المعطى في / المنظم من المصرف لصالح / لمصلحة شركة نيبا تضمّن في فقرته الاولى ان المصرف يكفل كفالة [توقيع] [توقيع] … / [؟]
Page 17
… / ١٧ [هامش] هامش ١٧ / … متضامنة غير قابلة للتجزئة لغاية مبلغ /٨٦٤٤٥١/ / /٨٦٤٣٥١/ د.أ لضمان / ضمان حسن تنفيذ اشغال المبنى د / أعمال البناء في مشروع فندق في عشق اباد ، كما يتبين ان الفقرة الثانية منه تضمنت ان المصرف يؤكد انه سوف يدفع مبلغاً لا يتجاوز /٨٦٤٤٥١/ / /٨٦٤٣٥١/ د.أ بناء لاول مطالبة خطية من شركة بينتا / نيسا مقرونة باشعار / بإعلان من جانب / جانبها موقع من مهندسها / مهندس الاستشاري يشير إلى ان شركة الدبولي / الاسيوطي لم تنفذ موجباتها التعاقدية ، / … وذلك على مسؤولية شركة بينتا / نيسا المنفردة ، وحيث انه عملاً بالمبادئ العامة التي ترعى تفسير العقود ينبغي تفسير بنوده / بنودها بحيث يكمل / تكمل بعضها بعضاً بحيث / وبحيث يستخلص من ذلك النية الحقيقية للمتعاقدين، وحيث ان تفسير العقد التمهيدي المنجز / التعهد هو الحد الذي يوفق التعارض / يؤمن التناسق في ما بين بنوده ، لا يتنافى مع انطواء / إنطلاق التعهد المأخوذ فيه على براءة الذمة المشار إليها اعلاه ، في الوقت وان براءة الذمة هذه او النص الفريد / المصرفي من اشتراطه لحصول مطالبة ، وذلك لانه وفق السيرة الاعتيادية والمنطق البسيط السليم ، ان ما كان للمصرف، إذا اشترطت هذه الفقرة بالاتفاق مع المدعية ، ان يعطى لدى توقيع التعهد اشعاراً / جهة من الاشارة إلى [؟]، وانطلاقه من جهة ثانية من الدفع [؟] من الكفالة لدى اول مطالبة ، ومرد ذلك تجوزه في / طلب وذلك لأن ذكر المتلزم / السبب لا يتنافى ولا ينفي المبدأ [؟]، فاذا لجأ المصرف إلى الكفالة [؟] [؟] [؟] المؤكدة، فإن هذا لا يعني ان الكفالة لم تعد لأول طلب وهي في مرحلة التحضير مع المودع الاحتياطي / ذلك [؟] في ذمة الملتزم و[؟] [؟] للمدين المكفول باعتبار ان المطالبة / الكفالة لاول طلب تلقي على عاتق الملتزم بها عبء الموجبة / الموجب بالكامل ، فمن / ومن باب اولى ان يقبل بهذا العبء / التعهد بالتضامن مع سواه . / [؟].
Page 18
… / ١٨ [هامش] هامش ١٨ / … وحيث ان ما يؤكد اتجاه النية الحقيقية للمصرف الكفيل إلى الالتزام الواضح والصريح بالكفالة بأول طلب ، / … هو عدم ربط هذا الالتزام بأي موجب ملقى على المدين / المصرف المكفول بل ربطه بإبراز اشارة صادرة عن الشركة المعطى لمصلحتها الكفالة وموقعة من مهندسها / مهندس الاستشاري وهو دليل / وكالدليل على وجوب دفع المبلغ عند صدور هذه العبارة عن الشركة التي اعطيت الكفالة لمصلحتها ، دون غيرها ، / … كما ان ما ورد في نهاية الفقرة الثانية المذكورة من ان هذه الاشارة ستكون على مسؤولية الشركة المستفيدة (أي شركة بينتا) / نيسا وحدها ، / … يؤكد على نحو واضح ان الالتزام بالكفالة لاول طلب مستقل كل الاستقلال عن أي التزام آخر واقع على عاتق المدين المكفول ، بحيث / بمعنى انه ان كان يحق للمصرف الورود / الادلاء بأي دفع متعلق بالعلاقة القائمة بين شركة الدبولي / الاسيوطي وشركة بينتا / نيسا او العائد / الادلاء بعدم صحة اشارة / افادة شركة بينتا / نيسا بخصوص سوء التنفيذ ، لما كان نص / [؟] [؟] [؟] كتاب التعهد ان مسؤولية صحة هذه الاشارة تقع على شركة بينتا / نيسا وحدها . / … وبالاضافة إلى ذلك ، حيث / وحيث ان تأييد / ما يؤكد نية البنك بالالتزام بكفالة غب / [؟] الطلب هو ما / لما ورد في كتابه تاريخ ١٨/٦/١٩٩٧ الذي ارسله إلى شركة بينتا / نيسا ليبلغها رفض / رفضه دفع الكفالة ، وفي / من فقرة ٣ منه : / … "وفي العودة إلى احكام اشارات الكفالة / الالتزام الأساسي للكفالة الجديدة يتبين انها قد / لا تشير إلى كفالة ضمان قابل / كونها قابلة للدفع لدى اول طلب ولقاء / وللقاء مجرد تصريح من المستفيد نفسه ، / … وهي الشروط التي كان معمولاً بها في ظل كفالة /١٠/٩٢ / ٢٧/٣/١٩٩٦ التي سقطت
Page 19
… / ١٩ [هامش] هامش ١٩ / … بمفعول التجديد Novation النهائي / الذي اتى به عليه القرار التحكيمي ، ولا يخفاكم / يخفى ان هذه الشروط ينبغي ايرادها صراحة ليصبح الخطاب مطابقاً والامر / العمل بها مستطاعاً، الامر غير المتوفر / المتوافر في كفالة ١٥/٤/ [؟] "، / ١٥/٤/١٩٩٧ ج" وحيث ان هذا الكتاب الذي لم / لا ينازع البنك بمضمونه ، / … يبين بشكل جازم وبدون / ودون اي لبس ان نية هذا الاخير كانت تعقد / تتعلق بالالتزام بكفالة غب / عند الطلب لمصلحة شركة بينتا ، / نيسا، وحيث ان البنك المذكور امتنع / يمتنع عن دفع دون / قيمة المطالبة بها / … بحجة ان الكفالة التي تم اصدارها في ٢٠٠٠/٤/١٧ / ١٥/٤/١٩٩٧ تعتبر تجديداً للكفالة س / ٢٠٠٠ وهي ليست / لكفالة ٢٧/٣/١٩٩٦ وليست تمديداً لها ، وتتطرق للدفوع / وقد سبق للمحكمة الابتدائية وردت بحجم / حجج البنك لهذه الجهة ولم يطعن / و[؟] طلب البنك بحكمها / بالحكم للجهة المذكورة . / … وحيث انه تبعاً لما جاد اعلاه ، والمنصل بانطواء / تقدم، [؟] باطراد التعهد المجرى ضمن عريضة يقيد بانه قد / المصرفي [؟] [؟] [؟] [؟] تعهد بالدفع لدى اول طلب ، وان يستفاد من / و[؟] [؟] بنوده تقديم اسبقية الحديث والاشعار / [؟] [؟] [؟] [؟] بالادلاء بأي دفع بخصوص البنود / العلاقة القائمة بين الشركة المستفيدة والشركة المكفولة ، يغدو ادخال الدبولي تدخلاً في موضوع السير بوشيعة / يكون الحكم الابتدائي [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان التعهد المأخوذ من قبله انما يمثل رغبة انزال / المذكور [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف الحادثة وليس بوجوب دفع ادراج في متن / المكفولة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الكفالة العبارات / … المذكورة وتجريد المستأنف المدعو السليم من / [؟] [؟] [؟] التزام السرقة المصرفية ، لمبرة ايجاد اعادة الاعتبار لدعوى وتوجيه / [؟] [؟] [؟] [؟] المكفولة. [؟] [؟] [؟] المستأنف [؟] [؟] تفسير التنزع الاصيل عن الشروط تفادياً لإهدار طبيعة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الالتزام وان التنوع الثابت ليس له من تبرير نتيجة تفسيره ، لعدم مهنيته بدءاً ان تعال بقدر تحريفه الحقيقة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] إلى الثبوت / النتيجة المبينة اعلاه وينفي المستدعى ، حيث / وبنفس [؟] وحيث ان اقوال / [؟] المستأنف في / [؟] ان
Page 20
… / ٢٠ [هامش] هامش ٢٠ / … المبلغ الوارد في نص التعهد ليس إلا تحديداً لسقف لا يجوز تجاوزه في حين يقتضي تحديداً / تحديد لاحقاً المبلغ المترتب واوجب / وانه يجب تفسير عبارة الدفع لدى اول طلب خطي " / … من انها / ان تحدد فقط / زمنياً تاريخ استحقاق الكفالة وشكل الطلب وذلك بهدف اثبات ان التعهد لا يتسم بصفة الكفالة الواجبة دفعها / [؟] الدفع لدى اول طلب هي اقوال مردودة، إذ ان في قراءة / مجاراة المستأنف في اقواله هذه من شأنه / تؤدي إلى تجريد كل تعهد بالدفع لدى اول طلب خطي من مفهوم العبارات الصريح / الصريحة الواردة فيه، علماً بان نص التعهد المذكور وضعه البنك المستأنف وهو الشخص المحترف الذي لا بد وان تكون / يكون اخذ بعين الاعتبار وصاغت منذ / ما يترتب عند صياغة مثل هذا النص ، / … ولا يجوز له بالتالي، وفي معرض من / ضوء ما سبق وتثبت / وثبتت منه المحكمة في اعلاه، وبان ينصل / [؟] ان يتنصل من التزاماته بطريق / عن طريق اعطاء كلمات التعهد تفاسير بديلة / [؟] لا يمكن ان تكون واردة في ذهن من يصدر كفالة غب / عند الطلب وقد تبين ان اشكالات / الكفالة موضوع الدعوى تدخل في عدادها، / عداد هذه، وحيث انه لجهة التوقف / [؟] للتوقف ايضاً عند ادلاء شركة الدبولي / الاسيوطي بان الاشارة المجيزة / الافادة المبرزة مع طلب دفع الكفالة المذكورة انما هي اشارة / المقدم من شركة نيسا موقعة في / من السيد فيليب بوشيف / غسان فرشخ وهو ليس المهندس في / … الاستشاري المكلف من قبل شركة بينتا / نيسا وان المهندس الاستشاري هو السيد امين تندن / بدران المشرف على تنفيذ المشروع ، إلا ان هذا الادعاء لم يثبت / اذ انه [؟] [؟] [؟] يتبين ان نص التعهد يتضمن تحديداً لهوية / [؟] [؟] المهندس الاستشاري التابع / [؟] [؟] [؟] لشركة بينتا ، / نيسا، كما انه لم يثبت ثبوتاً في / من جهة ثانية يتبين من القرار التحكيمي المبرم للملف ، / المبرز في الملف، ان السيد بوشيف / فرشخ كان المهندس المشرف على المشروع [توقيع] [توقيع] [توقيع]
Page 21
… / ٢١ [هامش] هامش ٢١ وتخلف للمهندس / وقد خلف المهندس المشرف السابق السيد عبد اللطيف قبرصلي / [؟] الذي شارف على العمل من / [؟] [؟] المشروع [؟] ١٥/٣/٩٣ لغاية ٣٠/٢/٩٣ . / [؟]/٣/٩٣ - مراجعة ص ٣٤ و ٤٠ في / ٣٦ و٤٦ من القرار التحكيمي] … / [هامش] ٣ [ في السبب المتعلق بالتنازل عن طابع الضمان الممثل : حيث / طلب [؟] [؟]: وحيث ان المستأنف يدلي تحت سبب الاستئناف الثاني والخاص بجواز / بأنه [؟] [؟] ان المحكمة اعتبرت / [؟] [؟] [؟] ان الثابت تم بطابع الضمان المستقل بخاتم الحاكم / الكفالة [؟] و[؟] [؟] [؟] [؟] الحكم الابتدائي، اولاً بعدم افادة إي اشارة إلى ذلك في جدول تقديم بينات شركة بينتا او وثيقة تسديد الرسم ومقداره وتاريخه وطريقة استيفاءه لدى المراجع المختصة . / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث ان تأسيس الاستئناف في ادلاء الدبولي لهذا الوجه من قضية / [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم الابتدائي بهذا [؟] [؟] الرد إلى / اذ انه لم يثبت / من المسلم به ان اي تنازل من المعنية يشير ان تكون في الرابطة والرسم قد درست لدفع هذا الذي نافيه ارائها ، والأمر غير المحرز في موجز نشاط بينتا المذكور"، فاخر البداية / [؟] [؟] يجب ان دين اي نزاع / يكون من اي جهة كانت للطعن بعدم رسمها كانت قد تصالحت / الصراحة والوضوح [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ذلك او قيدت لديه بنحو ذات / التأويل، الامر [؟] المتوافر في موقف شركة نيسا [؟] [؟] "[؟]" [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بحد ذاته تنازلاً عن عرض قاضي براءات الكذب بجديد . / [؟] [؟] [؟] الذي [؟]، وعلى كل حال ، حيث / وحيث ان النزاع يتبين من ادلاء محامي / [؟] [؟] [؟] [؟] شركة الدبولي / الاسيوطي التي طلبت منه / [؟] [؟] الزام البنك بتسيير / بتجديد الكفالة ، / … وقد ردّ المدعي بطعنه / الحكم طلبها هذا لانه لا يشك / [؟] بأن مصدقي / [؟] [؟] البنك في هذا العقد ، ولا ابان قريباً يتكلف بإبداء اي طلب / المجال، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] للبنك بهذا / وبهذا الخصوص لا يجوز نقضه بوجه / [؟] [؟] بحد ذاته المتنازل عن طلبه / انه تنازل [؟] [؟]
Page 22
… / ٢٢ [هامش] هامش ٢٢ في / عن مثل هذه الكفالة لاسيما / لا سيما وان هذه الكفالة بقيت سارية المفعول خلال المحاكمة التحكيمية التي انتهت بالقرار تاريخ ٢٥/٧/١٩٩٧ / ٥/٣/ [هامش] ١٩٩٧ أي قبل انقضاء مدتها التي كانت محددة في ٣١/٥/١٩٩٧، ومن المعلوم ان التمديد لغاية ٢٠/٦/١٩٩٦ / ٣٠/٦/١٩٩٧ حصل في ١٥/٤/١٩٩٦ / ١٥/٤/ [هامش] ١٩٩٧ أي انه ومنذ هذا الموعد على الاقل / [؟] [؟] [؟] وحتى تاريخ مطالبة البنك بالدفع ، / … كانت الكفالة قائمة بكل مفاعيلها ، وحيث ان الحكم الابتدائي في رده ادلاء المدين / المصرف بحصول تنازل يكون مستوجباً التصديق للاسباب الواردة اعلاه، / اعلاه] [هامش] ٤ [ في السبب الاستئنافي الثالث المتعلق بطلب ادخال شركة الدبولي حيث / الاسيوطي وحيث ان المستأنف يدلي بان الحكم الابتدائي اذ قضى بتثبيت عدم / [؟] [؟] طلب ادخال شركة الدبولي / الاسيوطي شكلاً ثم عاد ورد طلب إدخالها في الاساس . / … وحيث انه من مراجعة الحكم الابتدائي يتبين انه قضى بتثبيت / [؟] [؟] ادخال شركة الدبولي في الحكم وصدر / الاسيوطي في الأساس بإلزام / الشكل [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شركة الدبولي / الاسيوطي بالمبلغ الذي توصل / [؟] به المدين / [؟] يستند إلى العلاقة القائمة بين المدعى عليه المدين والمقرر ادخاله / [؟] والمطلوب ادخالها شركة الدبولي / الاسيوطي، وهي منفصلة / مستقلة عن الدعوى / العلاقة موضوع النزاع ، وحيث ان السبب الذي ساقه الحكم المستأنف لتبرير هذه النتيجة يكون واقعاً في محله / والحالة هذه منطلقاً من عدم قيام الرابط الذي يبرر بحث المطالبة الموجهة ضد المطلوب ادخاله في دعوى المدين / معرض الدعوى الراهنة . / … وهذا يعني انتفاء التلازم بصورة واضحة / بينهما وهو ما يشكل في الحقيقة سبباً لرد طلب الادخال في الشكل ، / … وليس في
Page 23
… / ٢٣ [هامش] هامش ٢٣ / … الاساس ، / … فيكون الحكم الابتدائي قد اخطأ في هذه الجهة ، / … ويقتضي تصويب النتيجة بالقول برد طلب الادخال في الشكل ، إذ انه بعد ان توصلت المحكمة في اعلاه إلى النتيجة الآيلة إلى اختلاف / استقلال العلاقة القائمة بين المصرف المستأنف وبين شركة بينتا / نيسا عن العلاقة القائمة بين المصرف نفسه وبين الشركة المكفولة شركة الدبولي ، / الاسيوطي، تكون العلاقة منتفية بين موضوع طلب الادخال وموضوع الدعوى الراهنة ، وانعدام ينفي بالتالي / وهذا ما يعني بانتفاء التلازم بينهما ، / … وحيث انه تأسيساً على / [؟] [؟] كل ما تقدم ، / … لم يعد في حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ، / … إما لعدم جدواها او لكونها لاقت رداً ضمنياً في التعليل الوارد في متن القرار الراهن ، / … وحيث ان المحكمة ترى في / [؟] [؟] ردّ طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره . / … لذلك تقرر بالإجماع : ١- / ١. قبول الاستئناف شكلاً ٢- / ٢. رده اسكاساً / اساساً وتصديق الحكم الابتدائي برمته / … بعد تصويب سببه / تعليله والنتيجة التي خلص إليها لجهة طلب الادخال وذلك بالقول برد الطلب شكلاً . ٣- / ٣. مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة ٤- / ٤. تضمين المستأنف النفقات كافة ٥- / نفقات المحاكمة ٥. ردّ طلب العطل والضرر ٦- / ٦. ردّ سائر الطلبات والاسباب الزائدة او المخالفة . / … قراراً صدر في بيروت في ٩/٤/٢٠٠١ [هامش: توقيع] المستشار [توقيع] / ٩/١٢/٢٠٠٢ المستشار … / (نور [توقيع] الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟]
Page 24
[هامش] هامش صحة / [؟] ٤ [؟] ٨٠٠٠ طابع ٥٠٠٠ اتعاب ٢٠٠٠ عاملي ٥٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ل.ل ايوب ٥/٣١/١٤٢٢ [طوابع مالية] توقيع أمين صندوق / ٨ [؟] [؟] ٥ [؟] [؟] ٢ [؟] [؟] ٥ [؟] ١٥ [؟] ٢٥ [؟] ١٤٤٢٣١ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠١ صودر إعلان على البنك اللبناني الكندي وشركة الامين الدولية للمقاولات والتجارة وقد استلم البك ح الاشعار كما تبلغت محام الاسناد نحار سيل سيد يارد ومعه [شطب وتوقيع] / [؟]/١٢/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] و[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٠١ / ٢٢/١/[؟] تم تبليغ استشاري تبلغ / [؟] [؟] [؟] الاستاذ ادغام عما قدمني طالباً / [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل والاطلاع على الاساس بتاريخ ٢/٩/٢٠٠١ وتكون / عن القرار رقم ١٧٦٤/[؟] تاريخ [؟]/١/[؟] [؟] [؟] شركة الدبولي تبلغت / [؟] [؟] بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠١ قطاف / ٩/١/[؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٠١ / ٢٢/١/[؟] حضر الاستاذ ريتا عون عن / [؟] [؟] [؟] الاستاذ مارسيل سيوفي واستلم صورة خاتم للنفوذ لصالح / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شركة بينتا لبيانها في الدار / [؟] لبنان [؟] [؟] رقم ١٧٥٢ حتى ويسعى بعد ان استحصلنا على / ١٧٦٤/[؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟]