Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 173 /2005

Court
تمييز مدني
Number
173/2005
Date
14/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] 1 / س [هامش] 297/2005 [هامش] قرار رقم 173/2005 / … 11184 المميز: احمد فخر الدين بوكالة بشارة بريكو / بشاره [؟] المميز عليها: / عليهما: ١- ابراهيم الغريب و / ٢- بنك لبنان والخليج بتاريخ 14/4/2005 / ١٤/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام / و[؟] عبد الله بحضور الكاتب بريجيت عبيد / [؟] وأفهم القرار المبين / المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، والياس ناصيف وإلهام عبد الله / و[؟] عبدالله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر القاضي الياس ناصيف ولدى التدقيق والمداولة تبين أن السيد أحمد فخر الدين، وكيله المحامي بسام الدايه، قدم بتاريخ 12/4/2004 / ٢/٦/٢٠٠٤ استدعاء تمييز بوجه كل من: / موجه ضد: ١- ابراهيم الغريب وكيله المحامي محمد المراد، وبنك لبنان والخليج، وكيله المحامي محمد ديب، طعناً بالقرار رقم 147/2004، الصادر بتاريخ 7/4/2004، المنتهي / [؟]/٢٠٠٤، الذي قضى بما يأتي: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات

Page 2

[هامش] هامش كافة بما فيها، اسطر والقرار / العطل والضرر المحكوم به هداية / بداية ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبات الزائدة او المخالفة وتبين ان المميز، بعدما عرض الوقائع، ادلى باسباب التمييز [؟] / بالاسباب التمييزية الاتية : / … السبب الاول مخالفة القرار المطعون فيه القانون وخاصة المادة ٩ معطوفة على المادة ٦٢٠ / ٦٢ أ.م.م. ادلى المميز تحت هذا السبب بما يأتي لم يقدم المميز عليه اي مستند خطي وارد فيه اسم المميز، ولم يقدم ولم يعرض دفاتره التجارية ليتمكن بالاستناد اليها من بيان صفة المميز ورغم ذلك لم ترد المحكمة الابتدائية على الدفع بانتفاء صفة المميز، بل تجاوزت ذلك الى البحث في صفته التجارية. فيكون القرار المطعون قد افرغ / اغفل الدفع بانتفاء الصفة التي يجب البحث في توافرها قبل اي بحث في الاساس، وخالف احكام المادتين ٩ و ٦٢٠ / و٦٢ أ.م.م. ويقتضي نقضه لهذا السبب السبب الثاني مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة ٩ من قانون التجارة، معطوفة على المادة ٢١٢ / ٢٢٢ أ.م.م. إن شركة فخر الدين وشركاه هي شركة محدودة المسؤولية وبالتالي فالشركاء / فان الشركاء فيها لا يعتبرون تجاراً حتى ولو كانوا مفوضين بالتوقيع عنها ولقد مزج القرار المطعون فيه بين المؤسسة التجارية التي تملكها شركة فخر الدين وشركاه، وبين المميز، معتبراً ان كونه مفوضاً بالتوقيع عن الشركة بالاشتراك، يعني حكماً انه مفوض بالتوقيع عن المؤسسة التجارية، في حين ان هذه المؤسسة غير مملوكة من المميز، بل من شخص معنوي مستقل عن المميز ويترتب على المميز عليه اثبات صفة المميز كتاجر. وهذا الامر لم يثبته المميز عليه

Page 3

[هامش] هامش ولقد استند القرار المطعون فيه الى اعتراف المميز بصفته التجارية، في حين / لكن المميز اعترف ايضاً بانه انقطع عن ممارسة التجارة، ولا يمكن تجزئة الاقرار الموصوف. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 9 من قانون التجارة والمادة 212 أ. م. م. / [؟] أ.م.م. ويقتضي نقضه لهذا السبب السبب الثالث: مخالفة المادة 8 من قانون التجارة لم يبرم المميز عقد القرض المدعى به، وان هذا العقد غير ثابت بعد / … حتى يمكن تحديد ما اذا كان تجارياً او مدنياً. ولم يتمكن المميز عليه من اثبات هذا العقد. وبذلك يكون القرار المطعون فيه مستوجباً النقض لانه اعتبر عقد القرض ثابتاً، قبل اثباته اصولاً. السبب الرابع: مخالفة احكام المادة 257 أ. م. م. / أ.م.م. يجب ان يتم الاثبات، حتى في المواد التجارية، وفقاً للاصول، فلا يكفي الاستناد الى شهادة شاهد مجردة من اي دليل آخر للقول بأن الشيكات … / هي على سبيل القرض. ولم تكلف المحكمة الاستئنافية المميز عليه بابراز دفاتره التجارية، او باثبات من خلال هذه الدفاتر، بل اكتفت باستنتاج لنفسها، وقالت مالم يقله / وفق ما يقوله المميز عليه، مما يجعل قرارها مستوجباً النقض السبب الخامس: تشويه المستندات ان التشويه ناجم عن ان القرار المطعون فيه قد بني على الافتراض المجدي في ازالة الوصل، واعتبار / الجدلي [؟] [؟]، واعتبر أن المميز ينفي ان يكون له في الاصل دين بذمة المميز عليه، في حين ان المميز لم يقل ذلك، ولم يرد ذلك في اي من لوائحه، كما يتبين في الصفحة 18 وما يليها من استحضاره الاستئنافي وبذلك / ولذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه السبب السادس: مخالفة قانون الاثبات قلب القرار المطعون فيه عبء الاثبات عندما اعتبر ان طالب / [؟] النقض عليه ان يثبت ان استلام الشيك / الشك موضوع الدعوى كان ايفاء لدين في ذمة / لايفاء دين له [؟]

Page 4

[هامش] هامش أن يكون الإثبات على عاتق المدعي المميز عليه ولذلك يقتضي نقضه لمخالفته قواعد الإثبات وطلب المميز في خاتمة استدعائه التمييزي : أولاً - / اولاً- ابلاغ نسخة من الإستدعاء التمييزي من المميز عليه ليصار الى الجواب عليه ضمن المهلة القانونية ثانياً - / ثانياً- قبول طلب النقض الحاضر شكلاً ثالثاً - / ثالثاً- فسخ القرار المطعون فيه : / … ١- لمخالفته القانون وخاصة المادة ٩ معطوفة على المادة ١٦٤ / ٦٢ أ.م.م ٢- لمخالفته احكام المادة ٩ من قانون التجارة معطوفة على المادة ٢٢٢ أ.م.م . / … ٣- للخطأ في تطبيق المادة ٨ من قانون التجارة ٤- لمخالفته احكام المادة ٢٥٧ أ.م.م . / … ٥- لتشويهه المستندات ٦- لمخالفته قانون الإثبات رابعاً - / رابعاً- اصدار القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه خامساً - / خامساً- اصدار القرار برد الدعوى سادساً - / سادساً- تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة واعادة التأمين التمييزي . - - - / • • • وتبين أن المميز عليه ابراهيم الغريب قدم بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٢٦ / ٢٦/٨/٢٠٠٤ لائحة جوابية رد فيها على الأسباب التمييزية بما يأتي : اولاً - / اولاً- في الرد على السبب الاول في وجوب رد السبب التمييزي الاول شكلاً لعدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة سنداً لأحكام المادة ٧٠٨ والمادة ٧٢١ أ.م.م . والارده / والا رده اساساً لعدم مخالفة القرار المطعون فيه نص المادتين ٩ و ١٦٤ / و٦٢ أ.م.م. المتعلقتين بتوفر الصفة لدى طرفي النزاع / فرقاء الدعوى

Page 5

[هامش] هامش لا وجود لاي مخالفة لنص المادتين 9 و 65 / و٦٢ أ.م.م. في القرار المطعون فيه، وقد جاءت الابحاث المذكورة آنفاً / المادتان المذكورتان باحكام عامة لا تخضع / يخضع تطبيقها لتقدير المحكمة الواضعة يدها على النزاع وتفسيرها، كما وتتخللها الابحاث المذكورة آنفاً / لا تتضمن المادتان المذكورتان ما يفيد بأن على المحكمة حتى تقرر / تقول بصفة المدعى عليه، اذا كان تاجراً، عليها ان تستند الى الدفاتر التجارية، وبالتالي لا يجوز الادلاء بمخالفة هاتين المادتين لان تطبيقها / تطبيقهما يخضع للتفسير وفضلاً عما ذكر، وعلى / عن ذلك، ومن سبيل الاستطراد، فان المميز اعترف لدى استجوابه بأنه استلم الشك المدعى به ولكنه قال إنه لا يعرف ما اذا كان قد قبض قيمة الشك او لا، فتكون له صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، سنداً لاحكام المادة 19 / ٩ أ.م.م. ويقتضي رد هذا السبب لعدم صحته وعدم قانونيته. ثانياً - / ثانياً- في الرد على السبب الثاني: في وجوب عدم قبول السبب التمييزي الثاني شكلاً لمخالفته نص المادتين 708 و 721 / و٧٢١ أ.م.م. والرد في الاساس / والا رده اساساً لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة (9) من قانون التجارة معطوفة على المادة 212 / ٢٢٢ أ.م.م. يدلي المميز بأن القرار المطعون فيه قد خالف المادة 9 ق.ت. حيث أكد على صفة المميز التجارية، في هذه القضية، وهي الصفة التي يتنكر لها المميز ويزعم عدم توفرها. وان ما ادلى به المميز تحت هذا السبب لا يدخل ضمن اطار مخالفة القانون، بل الخطأ في تطبيقه وتفسيره مما يستتبع رد هذا السبب شكلاً، ولكنه على سبيل الاستطراد، فان ملف الدعوى الحاضرة يتضمن الكثير من الادلة والبراهين التي تؤكد صفة المميز التجارية، وقد استندت المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بتقديرها، ومنها: 1 - / ١- اقرار المميز قضائياً بصفته التجارية، حيث قدم طيلة المحاكمة الجارية / طلباً الى المحكمة التجارية في لبنان اشعار بلقيد تاجر / الشمالي بصفته تاجراً في سجل التجارة، / سجلها التجاري، وابرز هذا المستند امام المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، كما اقر في لوائحه (لائحة 18/5/1998، ص 5) / ص٥) انه كان يتعاطى الاعمال التجارية ويعتبر تاجراً / [؟]. كما

Page 6

[هامش] هامش بأن إقرار المميز بصفته التجارية ليس هو الدليل الوحيد على هذه الصفة ما يعني جواز تجزئة إقراره لحيثية / لجهة قوله بأنه اعتزل التجارة، والأخذ بإقراره بثبوت صفته التجارية . / … ٢- القرينة القانونية المستمدة من الطلب المقدم من المميز الى قلم المحكمة التجارية في الشمال بتسجيل مؤسسة تجارية معروفة بإسم مؤسسة [؟] للتجارة العامة وتتعاطى كافة الأعمال التجارية من استيراد وتصدير ٣- القرينة المستمدة من افادة مختاري المنيه والمختارين / مختار [؟] و[؟] المسجلين لدى قلم المحكمة التجارية في طرابلس، والمبرزة طرد لحيث الراهل / صورة طبق الاصل عنها في لائحة المميز عليه الجوابية تاريخ ٢٤/١/١٩٩٦ / ٢/١٢/١٩٩٨ ٤- القرينة المستمدة من صفة المميز كمفوض بالتوقيع عن المؤسسة التجارية "غولدن تاشر"، ولكونه / تاتش"، وكونه شريكاً في عدة شركات محدودة المسؤولية ٥- القرينة المستمدة من اقوال المميز في استجوابه امام المحكمة الابتدائية (ص ٢٤) / ٢٢) ٦- القرينة المستمدة من عدم تمكن المميز من إثبات انقطاعه عن الاعمال التجارية وقد استعرضت محكمة الاساس سائر الادلة، وكونت قناعتها بما لها من سلطة في التقدير بأن المميز هو تاجر، وان كل سبب يدلي به المميز يرمي الى تقدير الادلة ومناقشة قناعة محكمة الموضوع الخارج عن رقابة محكمة التمييز، ويقتضي رده وعدم الأخذ به، وهذا ما يستتبع رد السبب التمييزي الثاني ثالثاً - / ثالثاً- في الرد على السبب التمييزي الثالث في وجوب رد السبب التمييزي الثالث شكلاً لمخالفته احكام المادتين ٧٠٨ و ٧١٠ / و٧٢١ أ.م.م، ولوروده / والا رده اساساً لعدم ثبوت اي مخالفة لنص المادة ٨ ق.ت بل ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق هذه المادة لقد أخذ المميز على القرار المطعون فيه مخالفة المادة (٨) ق.ت. وليس الخطأ في تفسيرها، مما يستتبع عدم قبول هذا السبب

Page 7

[هامش] هامش لمخالفته نص المادة 708 أ. م. / ٧٠٨/١ معطوفة على نص المادتين 721 و 704 / المادة ٧٢١/١ أ.م.م. إلا أنه من سبيل البحث القانوني وفي سبيل التأكيد على أن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق المادة 8 ق.ت. يدلي المميز عليه بأن القرار المطعون فيه وجد / وصف العلاقة بينه وبين المميز ، واعتبار / واعتبر أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية حتى اثبات العكس، ولم يقر بثبوت القرض بل قال لتحديد " / قام بتحديد القرض المدعى به ولذلك يقتضي رد هذا السبب رابعاً- في الرد على السببين التمييزيين الرابع والسادس في وجوب عدم قبول السبب التمييزي الرابع لعدم مخالفة القرار المطعون فيه نص المادة 257 أ.م.م. ، / … ورد السبب التمييزي السادس لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لقانون الاثبات ولخروجه عن رقابة محكمة التمييز يتبين من المادة 257 أ.م.م. أن الاثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية هو امر جوازي متروك لتقدير المحكمة فلها ان تعتمده او أن تهمله ولذلك ومن حيث الشكل لا يمكن الطعن تمييزاً بادعاء مخالفة هذه المادة لانها غير ملزمة من حيث تطبيقها بل يعود للمحكمة ان تقدر الاثبات او عدم الاثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية . مما / ما يستتبع رد السبب التمييزي الرابع شكلاً . / … وكذلك هو الامر ايضاً في الاثبات بالدفاتر التجارية وقد اعتمد القرار المطعون فيه ادلة وقرائن عدة للحكم بثبوت القرض التجاري بذمة المميز لصالح المميز عليه . / … ومن اهمها : / … 1- الدليل المستمد من ثبوت واقعة استلام المميز للشك 2- الدليل على ان استلام المميز للشك هو قرض تجاري من المميز عليه وذلك سنداً لثبوت صفة المميز التجارية، ولان الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تكون تجارية . / … وان سلطة محكمة الاساس في تقدير الادلة والبينات

Page 8

[هامش] هامش والقرائن للتوصل الى النتيجة التي توصلت اليها، لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ولذلك يقتضي رد السببين الرابع والسادس شكلاً من نصوص / لمخالفتهما احكام المادة /708/ / ٧٠٨/١ معطوفة على المادة /721/ / ٧٢١ أ.م.م. خامساً ـ / خامساً- في الرد على السبب الخامس: في وجوب رد السبب الخامس شكلاً لعدم توفر شروط قبوله القانونية وفقاً للمادة 708/أ/ / ٧٠٨/ معطوفة على المادة /721/ / ٧٢١/١ أ.م.م. والرد / والا رده اساساً لانتفاء التشويه لم يحدد المميز التشويه كما تفرضه ايضاً 708 و 721 / المادة ٧٠٨/٧ أ.م.م. وكما فرضه / ولا [؟] الفقه والاجتهاد، فجاء هذا السبب المبني على التشويه غير واضح وغير دقيق، لان المميز لم يحدد مواطن التشويه بدقة ووضوح. وقد انصب ادعاء المميز بالتشويه على خطأ القرار المطعون فيه في تحليل الادلة / المسألة القانونية التي طرحها المميز بعد لاحقاً، لتوافق الجهد في، اس المآربه / عن الافتراض الجدلي، ان المسألة التي تتصلت / تتعلق بنقاش وتفسير قانوني بحت من يشفر عنه / ما ينتفي معه التشويه. ؟ / ما يستتبع رد هذا السبب وطلب المميز عليه في خاتمة لائحته الجوابية: اولاً ـ / اولاً- في الشكل: رد الاستدعاء التمييزي فيما لا / لو تبين انه وارد خارج خارج المهلة القانونية، او غير مستوف لاي شرط من شروط الشكلية القانونية المرعية ثانياً ـ / اللازمة ثانياً- في الرد على الاسباب التمييزية أ- رد السبب التمييزي الاول شكلاً لعدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة سنداً لاحكام المواد /708/ و 718 و 721 / ٧٠٨/١ و٧١٨ و٧٢١ أ.م.م.، والرد / والا رده اساساً لعدم مخالفة القرار المطعون فيه نص المادتين 9 و 62 / و٦٢ أ.م.م المتعلقة بتوفر الصفة لدى فخار / فرقاء الدعوى التقابلية / القضائية وبالتالي ثبوت صفة المميز في هذه الدعوى للاسباب التي جرى / جاء شرحها في متن هذه اللائحة ب- رد السبب الثاني شكلاً لمخالفته نص المواد /708/ و 718 / ٧٠٨/١ و٧١٨

Page 9

[هامش] هامش و 749 / ٧٢١ أ.م.م. والرد / والا رده اسـاسـاً لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 9 ق.ت معطوفة على المادة 22 أ.م.م. وللاسباب التي جار / جاء بيانها في متن اللائحة. 2 ـ رد السبب الثالث شكلاً لمخالفته / لمخالفة احكام المواد 708 و 718 و 749 / ٧٢١ أ.م.م. والرد / والا رده اساساً لعدم ثبوت اي مخالفة للمواد / لنص المادة 8 ق.ت. بل ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق هذه المادة وفقاً لما تم بيانه في متن هذه اللائحة د ـ / د- رد السبب الرابع لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 257 / / ٢٥٧/١ أ.م.م. ورد السبب السادس لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لقانون الاثبات والخروج عن رقابة محكمة التمييز وفقاً لما جار / جاء شرحه في متن هذه اللائحة هـ ـ / هـ- رد السبب الخامس شكلاً لعدم توفر شروط قبوله القانونية وفقاً لنص المادة 708/7 معطوفة على المادة 720/1 / ٧٢١/١ أ.م.م. والرد / والا رده اساساً لانتفاء التشويه للاسباب التي جار / جاء بيانها في متن هذه اللائحة ثالثاً ـ / ثالثاً- تصديق القرار المطعون فيه المحمول لحالاته بحسن / بكامل فقراته لحسن تطبيق القانون وتوصيف الوقائع وتقدير الادلة وفقاً لما جار / جاء شرحه في [؟] البنود المتقدم ذكرها اعلاه وللاسباب الواردة في القرار المطعون فيه رابعاً ـ تدريك الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر لثبوت سوء النية ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة واتعاب المحاماة ونفاد الفقرات . - - - / و[؟] [؟]. ... وتبين ان المميز قدم بتاريخ 8/2/2004 / ٨/٣/٢٠٠٧ لائحة جوابية اولى رداً على لائحة المميز عليه الجوابية طلب في خاتمتها رد سائر اقوال ومطالب المميز عليه وكرر اقواله ومطالبه الواردة في استدعاء التمييز . / الاستدعاء التمييزي. كما تبين ان المميز عليه قدم بتاريخ 15/2/2004 / ١٥/٨/٢٠٠٦ لائحة جوابية

Page 10

[هامش] هامش كرر في خاتمتها اقواله ومطالبه وتبين ان المميز قدم بتاريخ 10/3/2004 / ١٨/١٠/٢٠٠٦ لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد سائر اقوال ومطالب المميز عليه وكرر اقواله ومطالبه بناء عليه اولاً ـ في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 7/4/2004 / ٧/٢/٢٠٠٦ وابلغ من وكيل المميز في 5/4/2004 ، / ٥/٤/٢٠٠٦، الذي قدم استدعاء التمييز في 2/6/2004 / ٢/٦/٢٠٠٦ موقعاً منه ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ، وايصالات / والايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين فيكون استدعاء التمييز وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً ثانياً ـ في الاساس عن السبب الاول : الصفة للادعاء / للمداعاة [هامش] ١ [ حيث انه عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 19 / ٩ أ.م.م لا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق بدين يدعيه المميز عليه بذمة المميز ويتمثل بشك قبضه هذا الاخير بواسطة السيد احمد كرامي الذي صدر / حرر الشك باسمه وحيث ان المميز يوجه التنصل من / يدعي انتفاء صفة الدعوى بحجة انه لا صفة له للادعاء عليه لان المميز عليه لم يقدم اي مستند وارد فيه اسم المميز طالما ان الدعوى اقيمت بوجهه وحيث ان محكمة الاستئناف بقضائها بأن الصفة موجودة بوجه المستأنف (المميز) مستمدة من طلب المدعي المستأنف عليه (المميز عليه) الزامه بأن يدفع قيمة الشك باعتبار انه سحب لمصلحته وقبضه على سبيل القرض لا تكون قد خالفت احكام الفقرة

Page 11

[هامش] هامش الثانية من المادة 19 / ٩ أ.م.م. معطوفة على المادة ٦٢ أ.م.م. ولذلك يكون هذا السبب مردوداً ] عن السبب الثاني : الصفة التجارية … / [هامش] ٢ [ حيث ان الفقرة الاولى من المادة 9 من قانون التجارة تنص على ان التجار هم اولاً : الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية ثانياً : الشركات التي يكون موضوعها تجارياً وحيث انه يستخلص من هذا النص ان الصفة التجارية للافراد تثبت بالمزاولة الفعلية للتجارة بصورة الاحتراف. وحيث ان التسجيل في سجل التجارة لا يشكل سوى قرينة على كون الشخص المسجل تاجراً وهذه القرينة تقبل اثبات العكس وحيث ان محكمة الاستئناف بعدما تثبتت من الطلب الموقع من المستأنف (المميز) وغيره من شركائه والمقدم الى المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي والرامي الى تسجيل شركة فخر الدين وشركاه والتي هو فيها شريك مفوض بالتوقيع كمؤسسة تجارية ومن افادة قلم المحكمة المرفقة برخصة الخدمة العسكرية المعقودة / بلائحة المدعى الجوابية المقدمة في 2/2/1993 ، / ٢/٧/١٩٩٦، قضت باعتباره تاجراً طالما انه لم يقدم دليلاً معاكساً كما لم يثبت انقطاعه عن ممارسة التجارة ، / … فلا تكون بذلك قد خالفت احكام المادة 9 ق.ت معطوفة على المادة ٦٢ أ.م.م. ولذلك يكون هذا السبب مستوجباً الرد ] عن السبب الثالث : مخالفة المادة 8 ق.ت. (الاعمال التجارية بالتبعية) … / [هامش] ٣ [ حيث انه عملاً باحكام المادة 8 ق.ت. ان جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية في نظر القانون وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس وحيث انه بعدما تثبتت محكمة الاستئناف من الصفة التجارية للمميز وتطبيقاً لاحكام المادة 8 ق.ت. قضت بأن عمل القرض / الاقتراض المدعى به تجاري بالنسبة اليه طالما ان العكس غير ثابت فتكون بذلك قد احسنت تطبيق المادة [؟] اعلاه، ويقتضي رد هذا السبب ]

Page 12

[هامش] هامش عن السبب الرابع : مخالفة احكام المادة 257 أ.م.م. … / [هامش] ٤ [ حيث انه عملاً باحكام المادة 257/1 أ.م.م. يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد التجارية وحيث انه عملاً باحكام المادة 254 ق.ت. يجوز اثبات العقود التجارية بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف والظرف . / والظروف. وحيث ان محكمة الاستئناف تطبيقاً لاحكام المادتين المذكورتين قضت بأنه يجوز اثبات القرض بوسائل الاثبات كافة ومنها شهادة الشهود طالما انه عمل تجاري ، / … فلا تكون بذلك قد خالفت احكام المادة 257 أ.م.م. بل احسنت تطبيقها ولا يرد على ذلك بانه كان على المحكمة ان تطلب من المميز عليه ابراز دفاتره التجارية والاثبات من خلالها اذ انها ليست ملزمة بذلك قانوناً ، / … بل يعود لها ، بما / ان تقرر الاطلاع او عدم الاطلاع على الدفاتر التجارية ، / … بدون ان تكون خاضعة لرقابة محكمة التمييز ولذلك يقتضي رد هذا السبب ] عن السبب الخامس : تشويه المستندات … / [هامش] ٥ [ حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه بعلة التشويه الناجم عن ان القرار المطعون فيه قد بني على الافتراض الجدلي الوارد في الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي (صـ 10 / ١٨ وما يليها) ومن ده / ومفاده نفى ان يكون للمميز دين بذمة المميز عليه وحيث ان التشويه المدلى به غير ثابت وغير محدد لانه لم يبين على / ما هو تشويه مضمون مستند معين بذكر وقائع خلافاً لما / مختلفة عما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونها ، / لنصوصها، اذ يعود لمحكمة الاساس ان تأخذ او لا تأخذ كلياً او جزئياً بما ورد في اللوائح ، / … او ان تفسرها بما يتوافق مع قناعتها ولذلك يكون هذا السبب مردوداً ] عن السبب السادس : مخالفة قانون الاثبات … / [هامش] ٦ [ حيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من واقعة قبض المميز للشك موضوع الدعوى المظهر اليه من السيد احمد كرامي ، / كراميه، وذلك

Page 13

[هامش] هامش استناداً الى افادة هذا الاخير ، / … وافادة البنك وقرائن اخرى بينتها / تبينتها المحكمة وحيث ان المميز يدلي بأن ثبوت استلام الشك وحتى قبض قيمته لا يكفي اثباتاً للقرض وهو يعني ايفاء للدين وحيث ان محكمة الاستئناف بقضائها انه اذا صح ان الاصل في تسليم الشك هو الايفاء فان ذلك يزول في حال ادعاء وثبوت / او ثبوت العكس وبما ان المستأنف (المميز) يدلي في استحضاره الاستئنافي بلا جدوى / على سبيل الافتراض الجدلي انه لم يستلم الشك ولم يقبض قيمته وبذلك يزيل الاصل ، / … وينفي ان يكون له في الاصل دين بذمة المدعي المستأنف عليه استوفاه باستلام الشك وقبض قيمته ، وتكون / لا تكون قد خالفت قانون الاثبات وحيث انه على كل حال ياعبء / فان عبء اثبات ان الشك يشكل ديناً وليس قرضاً يترتب على المميز طالما انه هو الذي يدلي بأنه يمثل ديناً وحيث ان محكمة الاستئناف بما قضت به / … لم تقلب / تخطئ بقلب عبء الاثبات مما يوجب رد هذا السبب ] لذلك تقرر بالاجماع : قبول استدعاء التمييز شكلاً وفي الاساس رده وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة قراراً صدر علناً في 14/4/2005 [هامش] القاضية ريما خليل / [؟] الكاتب المستشار الام / المستشار الرئيس [؟] الهام عبد الله المستشار / … الياس نايف الرئيس سهيل / ناصيف سهير عبد الصمد