Civil Court of Appeal 29/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 173 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 173/2001
- Date
- 29/01/2001
- President
- سامي منصور
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
رقم الاساس : ٢٠٠١/٣٠٠ رقم القرار :٢٠٠١/١٧٣ 12946 [هامش] اتعاب محاماة باسم الشعب اللبناني ان القاضي سامي منصور بصفته مكلفاً بقرار الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت للنظر في دعوى الاتعاب المتكونة بين المحامي طانيوس ابي حنا و مارون شحادة كرم بشخص الوصيين عليه الياس كرم و عاطف توفيق ابو مراد و لدى التدقيق قد تبين ما يأتي : ان المحامي طانيوس مارون ابي حنا قد استحضر في ١٩٩٩/٧/١٥ المحجور عليه مارون شحادة كرم بشخص الوصيين الياس كرم و عاطف ابو مراد و قد عرض ما يأتي : انه كان وكيلاص عاماً و مستشاراً قانونياً لشحادة كرم و زوجته جورجيت و ولديه توفيق و مارون كرم و ذلك منذ السبعينات و لغاية ١٩٩٧ و انه اثر وفاة شحادة كرم استحصل المدعي على حكم بتعيين توفيق كرم قيماًص على شقيقه مارون و قد توفيت الوالدة ١٩٨٥ و منذ ذلك الحين اوكل توفيق كرم بصفته الشخصية و بصفته قيماص على شقيقه مارون للمدعي امر المدافعة و المرافعة و تقديم الاستشارات القانونية وكذلك امر ادارة املاكه و بخاصة البناء القائم على العقار رقم ٣٠ الاشرفية و المؤلف من عشرين وصية سكنية و محل تجاري و ذلك عن طريق تنظيم عقود ايجارها قبض بدلاتها و قد تحددت اتعاب المدعي بخصوص ادارة البناء بـ ١٥ % من قيمة عائداتها اما اتعاب عن الدعاوى و المراجعات و المعاملات القضائية و الادارية فكاد يتم الاتفاق على تحديدها خطياً او شفهياً نظراً للثقة المتبادلة و ان المدعي قد جرى تكليفه من قبل توفيق كرم باقامة دعاوى على شركة انترفينس المستأجرة مركزاً لها و محلاً تجارياً أي العقار نفسه ( رقم ٣٠) و قد ربح المدعي هذه الدعاوى بداية او استئنافاً وتوصل للاخلاء و قد حددرصيد اتعابه بـ /١٢/ الف د.ا. و هو مثبت باتفاق خطي في ١٩٩٧/٥/٢٢ و هو مستحق الاداء منذ سنتين كما كلف المدعي باقامة الدعاوى اللازمة بحق المستأجر فؤاد فغالي لاسقاط حقه بالتمديد و اخلائه من المأجور التجاري أي الذي يشغله و قد تشعب النزاع و قد قام بتأمين حق الدفاع اللازم و لكنه لم يتمكن من متابعة الدعوى بسبب سقوط الوكالة بوفاة توفيق كرم و الاتعاب المتفق عليها شفهياص مع الموكل قدرت بـ /٦٠٠٠/ حسابها كما اوكل توفيق كرم للمدعي ايضا :
Page 2
- ان الاستحصال من محكمة الدرجة الأولى على حكم يرخص له بيع حصة شقيقه المحجوز عليه في العقار ٥٣ الاشرفية و قد استحصل المدعي على ذلك الحكم في ١٩٩٦/٥/٢ - ان الاشراف على اجراءات انتقال تركة والديه لمصلحة توفيق كرم و شقيقه و قد اتفق شفهياً على مبلغ /١٠/ آلاف (عشرة آلاف ) د.أ. اضافة لاتعاب كاتب العدل المحددة بمبلغ /٥٠٠٠/ د.أ. و قد دفع توفيق اتعاب كاتب العدل كاملة دون اتعاب المدعي و و قد توفي توفيق فجأة دون تنفيذ ما تقدم - امر فرز العقار /٣٠/ الاشرفية و القيام بالاجراءات اللازمة و قد حددت عملية الافراز بمبلغ اجمالي على حساب الاتعاب و قد تبقى متوجباً مبلغاً و قدره سبعة عشر الف د.أ. و قد باتت عملية الافراز منجزة اذ نظم عقد الافراز و وضعت الخرائط اللازمة و نظام الملكية المشتركة و اجريت الكشوفات و لم يبق سوى استصدار سندات الملكية الا ان وفاة توفيق اضطرت المدعي للتوقف عن استصدار تلك السندات و هو بات رصيد الاتعاب مستحقاً . و انه بعد وفاة توفيق كرم قد جرى تعيين على المحجور عليه مارون كرم فوجئ المدعي على الرغم من الثقة التي اولاها له الوصيان بتمنع الوصيين عن تنظيم وكالة له دون مسبرر او سبب مشروع و قد طلب المدعي بالنتيجة بما يأتي : الحكم له بمبلغ /٥٥٠٠٠/ د.أ. كأتعاب محاماة مستحقة و متوجبة له بذمة المدعى عليه المحجور عليه مارون كرم ان على التركة التي آلت اليه من شقيقه المرحوم توفيق او عليه شخصياً مع فائدة هذا المبلغ القانوني من تاريخ الانذار و تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و العطل و الضرر مطالبه الى احكام المادة ٦٩ محاماة و المادة ۷۳ ايضاً و قد حدد المدعي اتعابه على الشكل الآتي : ١-بالنسبة للدعوى على شركة انترفينسي ش.م.م. هو فيها لاغير سابقاً /١٢/ الف د.أ. حددت في اتفاقية ۱۹۹۷/۵/۲۲ مع توفيق كرم و قد توفي المرحوم توفيق دون ان يدفع أي مبلغ ٢-بالنسبة لدعوى فؤاد فغالي : مبلغ /٦٠٠٠/ د.أ. و قد حدد هذا المبلغ شفهياً مع المرحوم توفيق ٣-في عملية انتقال التركة و اتعابها المحددة شفهياً بعشرة آلاف د.أ.
Page 3
٤- في عملية افراز العقار رقم /٣٠/ الاشرفية و رصيد الاتعاب المستحق بكامله و مقداره سبعة عشر الف د.ا. ٥- في تعويض الاتعاب السنوية و المحددة بمبلغ عشرة آلاف د.أ. و قد بين المدعي الاعمال و الاجراءات التي قام بها في مطلب من مطالبه بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٦ تقدم المحجوز عليه مارون شحادة كرم بشخص الوصيين المذكورين في المتن بلائحة جوابية طلب فيها : ١-رد الدعوى لعدم قانونية الالتزامات و الاتفاقات الموقعة من القيم السابق المرحوم توفيق كرم فالمرحوم توفيق كرم لم يستحصل على اذن من المحكمة المختصة لتوقيع اتفاقيات الاتعاب التي يتذرع بها المدعي ٢-استطراداً : في بطلان اتفاقيات الاتعاب المعقودة من المرحوم توفيق كرم بصفته قيماً على المدعى عليه و ذلك للسبب نفسه اذ انه لم يستحصل من المحكمة المختصة على ترخيص يجيز له توقيع اتفاقيات الاتعاب و قد تغاضى المدعي عن هذا الامر ٣- اكثر استطراداً : انه يقتضي تكليف المدعي ابراز المستندات اللازمة التي تثبت مطالبته بالمبالغ موضوع الدعوى ٤-و في مطلق الاحوال فانه يقضي اهمال رأي مجلس نقابة المحامين الذين تقدمت به بناء لتكليف من المحكمة في جلسة ٢٠٠٠/٢/٢ تاريخ وروده ٢٠٠٠/٥/١٧ فهذا الرأي جاء مجحفاً بحق المدعي عليه كما مجلس النقابة لم يبين او يثبت من اهمية الاعمال التي قام بها الوكيل و كذلك فان أي مجلس النقابة غير ملزم بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١٢ تقدم المدعي بلائحة جوابية مع تعليق على راي مجلس المحامي اكد فيها على ما يأتي : ١-ان الاتعاب المطالب بها هي متوجبة بذمة المدعى عليه بالمناصفة فيما بين صفته الارثية و صفته الشخصية و ان صفته الارثية لا تحتاج الى ترخيص من المحكمة المختصة ٢-ان الاعمال التي قام بها المدعي لمصلحة المدعى عليه الشخصية هي من الاعمال العادية لمنفعته المطلقة و غير ضارة به اطرقاً و لا يمكن اعتبارها من الاعمال التصرفية التي
Page 4
تتوجب الترخيص المسبق على المحكمة و انه على كل حال فان اتعابها متوجبة بذمة المدعى عليه ٣-استطرادا : فان وكالة المدعي على المحجوز عليه استمرت عشرات السنين و كان موافقا عليها و على الدعاوى و الاعمال التي قام بها المدعي لمصلحته من المراجع المختصة موكلة المدعي عن المحجور عليه استمرت عشرات السنين و كان موافقا عليها و على الدعاوى التي قام بها و ذلك ان والدة المحجور عليه جورجيت كرم و التي كانت قيمة عليه قد نظمت وكالة للمدعي وكالة عامة تخوله اقامة الدعاوى و الدفاع عنها و لها و ادارة شؤون العقارات و تنظيم عقود ايجارتها و انه بعد وفاة الوالدة عين توفيق كرم فيما بدلا عنها قد نظم للمدعي وكالة عامة مشابهة باسمه و بصفته قيما على المدعى عليه و قد استحصل المدعي على احكام لمصلحة الشقيقين معا اضف الى ذلك ان محكمة البداية المشرفة على المحجور عليه قد وافقت على والة المدعي و اجازت له الاعمال المكلف بها رقم القرار /٥٥/ تـ ١٩٩٦/٥/٢ و ذلك بالترخيص ببيع حصة المحجور عليه في العقار ٥٣ الاشرفية و بدفع تعويض المستأجر اما سائر الاعمال فهي كما سبق ان حددت انها هي اعمال عادية و لمنفعة المحجور عليه و لا تستوجب ترخيصا و على سبيل المدلى فان القيم السابق لم يتمكن من الاستحصال عليها و ذلك لعلة وفاته المفاجئة و قبل هذا الترخيص لا يلغي توجب الاتعاب المطالب بها بعد تحديدها من المرجع المختص و في مطلق الاحوال فان المحامي الوكيل لا يسأل عن ذلك ٤- في توجب الاتعاب المطالب بها في ذمة المحجور عليه و قد كرر المدعي ادلاءاته و مضمون الاعمال التي قام بها لمصلحة المدعى عليه و شقيقه و ذلك تفصيلا كما كرر مطالبه و بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٣١ تقدم المدعي بمذكرة توضيحية كما تقدم المدعى عليه بمذكرة مشابهة و ذلك في ٢٠٠٠/٧/٢٦ كما انه قد جرى استماع الاستاذ ابي حنا في جلسة ٢٠٠٠/١٢/٤ بناء عليه اولا : في الترخيص حيث ان المدعى عليه بشخص الوصيين الياس كرم و عاطف ابو مراد و بوكالة الاستاذ غسان الحلو قد طلب رد الدعوى لعدم قانونية الالتزامات و الاتفاقات الموقعة بين القيم السابق
Page 5
المرحوم توفيق كرم و استطراداً بطلان تلك الاتفاقيات و ذلك انه لم يشر الى الاستحصال على ترخيص من المحكمة المختصة لتوقيع مثل تلك الاتفاقيات كون المدعى عليه هو محجور عليه و حيث ان الاعمال التي يدلي المدعى قيامها بها لمصلحة المرحوم توفيق كرم و المدعى عليه مارون كرم هي الآتية : ١-الدعوى التي وجهت الى شركة انترفينس م.م. موني لاين سابقاً و موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني . ٢-الدعوى الموجهة الى فؤاد فغالي و موضوعها ايضاً هو الاسقاط من التمديد القانوني ٣-عملية انتقال التركة الى المرحوم توفيق و المدعى عليه مارون كرم و اجراءاتها ٤-افراز العقار رقم /٣٠/ الاشرفية ٥-تعويض الاتعاب السنوية بصفته كان وكيلاً و مستشاراً قانونياً للمرحوم شحادة كرم و زوجته جورجيت والدي المدعى عليه منذ السبعينات و قد توفي شحادة في سنة ۱۹۷۷ و جورجيت في ۱۹۸۵ و عين ولدها توفيق قيماً على المدعى عليه و قد كلف توفيق المدعي بصفته الشخصية و بصفته قيما على شقيقه ادارة املاكه و عقاراته و تقديم الاستشارات و ان المدعي حسب ادلاءاته قد استمر في عمله لغاية وفاة توفيق ۱۹۹۷ و حيث ان هذه الاعمال هي اما من الاعمال النافعة نفعاً محضاً ( دعاوى الاسقاط من التمديد) و اما ضرورية لحفظ الحقوق ( انتقال التركة و الافراز و تقديم الاستشارات و ادارة الاملاك ) و حيث ان هذه الاعمال لا تحتاج الى ترخيص قانوني من المحكمة المختصة كما انها ملزمة للفريقين و اصبحت تستحق بعد تقدير الاتعاب عنها في تركة المرحوم توفيق كرم عملاً بقاعدة لا ارق قبل وفاء الدين و كذلك في ذمة المدعى عليه ايضاً مما يستوجب رد الادلاءات المخالفة لهذه الجهة ثانياً : في الاتعاب : ١-في اتعاب دعوى شركة انترفينيس
Page 6
حيث انه من الثابت في الملف وجود تعهد من توفيق شحادة كرم بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٢ يحدد بدل الاتعاب عن هذه الدعوى بمبلغ /١٢٠٠٠/ د.أ. و لم يثبت ايفاءها و قد توفي المتعهد لذلك تكون القيمة عن هذه الدعوى هي المبلغ المحدد اتفاقاً و كما ورد في التعهد المشار اليه و هي قيمة مستحقة ٢-في أتعاب الدعوى المقامة في وجه فؤاد فغالي و حيث انه من الثابت في الملف ان المدعي قد تقدم في وجه فؤاد فغالي بدعوى امام القضاء المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات موضوعها سقوط حقه بالتمديد القانوني في الايجارة القائمة على العقار ۱۳۰/ الاشرفية و الزامه ببدل المثل و المأجور عبارة عن طابق سفلي مخصص للحدادة و الاستحصال على تقرير خبير من قضاء العجلة في بيروت بشأن المأجور المشار اليه و متابعة جلسات الكشف و صدور قرار في الموضوع بنتيجة اعتراض قد تقدم به فؤاد فغالي امام ذلك القضاء و قد ابرز المدعي محاضر الجلسات التي مثل فيها المدعى عليه في تلك الدعوى امام القاضي المنفرد في بيروت و اللوائح التي تقدم بها اساسية و اضافية و طلب الادخال و لائحة توضيحية كما اثبت صدور قرار استئنافي في القضية من قبل قضاء العجلة في بيروت و وجود تمييز بشأنه و حيث انه يقتضي تقدير الاتعاب عن هذه الدعاوى بمبلغ خمسة آلاف د.لأ. بما في ذلك الالف د.أ. الذي اقر المدعي بقبضه اذ ليس في المسألة اتفاقاً ثابتاً على الاتعاب بعكس القضية الاولى فيكون المتوجب دفعه هو /٤٠٠٠/ د.أ. بعد حسم المبلغ المشار اليه ( الـ ۱۰۰۰ د.أ. ) ٣-في عملية انتقال التركة و اتعابها و عملية افراز العقار ٣٠ الاشرفية حيث ان الاعمال التي قام بها المدعي تحقيقا للعملية الاولى و انجاز عملية الانتقال قد جرى تحديدها في الدعوى و حيث انه بالرجوع الى هذه الاعمال و الجهود التي بذلها المدعي في انجاز تلك العملية فانه يقتضي تقدير الاتعاب عن هذه الاعمال و المعاملات التي استوجبتها بمبلغ قدره ستة آلاف د.أ.
Page 7
و حيث انه من الثابت في الملف ان توفيق كرم قد تعهد بان يدفع بواسطة المدعي مبلغ /٥٠٠٠/د.أ. لكاتب العدل الذي يتولى تحت اشراف المدعي انجاز معاملات الانتقال لغاية تسليم مستندات الملكية لمصاريف الكاتب العدل ( تعهدت ١٩٩٦/٨/١٣ مستند رقم D المرفق بلائحة المدعي تـ ١٩٩٩/٧/١٥ كما انه من الثابت دفع توفيق كرم الى المدعي مبلغ /٢٥٠٠/ رقم E المرفق باللائحة المذكورة تـ ١٩٩٦/٨/١٣ و كذلك دفع توفيق كرم المبلغ ٢٥٠٠ د.أ. كرصيد اتعاب معاملة الانتقال و ذلك لحساب كاتب العدل و حيث ان الاعمال التي قام بها المدعي تحقيقاً للعملية الثانية قد جرى تحديدها كما يأتي ان المرحوم توفيق كرم قد صرح و التزم مع المدعي و تعهد بما يأتي : ( تعهد تـ ١٩٩٦/٨/١٣ ) ١-ان يدفع بدل اتعاب محاماة بمبلغ مقطوع قدره /١٠٠٠٠/ د.أ. لقاء تكليف المدعي الاشراف و المراقبة على افراز العقار رقم ٣٠ الاشرفية و تقديم الاستشارات القانونية اللازمة بهذا الخصوص و لقاء انجاز الافراز ٢-ان يدفع مبلغ /٢٠٠٠٠/ د.ا. على دفعات تدريجية بدل اتعاب الكاتب العدل الذي سيتولى بحث اشراف و مراقبة المدعي عملية افراز العقار المشار اليه لقاء استلام سندات الملكية و حيث انه من الثابت في هذه العملية ايضاً ما يأتي : ١-قبض المدعي مبلغ /٥٠٠٠/ د.ا. على حساب الافراز ( مستند تـ ١٩٩٦/٩/١٣ ) ٢-قبض المدعي مبلغ ٣٠٠٠د.أ. و اقراره بان الرصيد المتبقي هو /٧٠٠٠/ د.ا. ( مستند تـ ١٩٩٦/٩/٥ ) ٣- قبضه لمبلغ ٥٠٠٠د.أ. على حساب و مصاريف الافراز ( مستند تـ ١٩٩٧/١/١٣ ) و حيث انه يقتضي التمييز بين مسالتين : الاولى : اتعاب المحامي الثانية : اتعاب الكاتب العدل
Page 8
و حيث ان المادة ٦٩ محاماة قد نصت على انه يحدد بدل الاتعاب ( اتعاب المحامي باتفاق خطي بعقده المحامي مع موكله و في حال عدم تحديد بدل الاتعاب كما نصت المادة ٧٣ محاماة على انه يحق للمحامي ان يقاضي ببدل اتعاب و النفقات المقصود بذلك بدل الاتعاب : عن الاتعاب و النفقات بمعنى الرسوم و المصاريف القانونية و ليس من ضمنها بدل اتعاب الكاتب العدل هذا اذا كان يستحقها فالكاتب العدل هو ضابط عمومي و قد حدد القانون المخص بنظام كتابة العدل الرسوم و التعويضات التي يتسحقها قانونياً الا اذا التزم الموكل باتعاب اضافية و حيث ان يترتب على ذلك هو ان ما يستحقه المحامي عن اعماله الداخلة في مهنة هي الاتعاب اساساً يضاف اليها الرسوم و النفقات التي تنص عليها القوانين المختصة الا في حال وجود اتفاق مخالف مع الموكلة . و حيث انه في الدعوى الحالية يقتضي التمييز بين العمليتين : انتقال التركة ( العملة الاولى ) و افراز العقار ٣٠ الاشرفية ( العملة الثانية ) و حيث انه في العملية الاولى جرى تعهد توفيق كرم بما يأتي : بدفع مبلغ /٥٠٠٠/ د.أ. بواسطة المدعى للكاتب العدل الذي يتولى عملية الانتقال لغاية تسليم مستندات الملكية و هذا المبلغ يمثل بادارة المتعهد اتعاب و مصاريف الكاتب تدفع بواسطة المدعي و حيث انه في العملية الثانية جرى التعهد بان بدفع مبلغ الـ /٢٠٠٠٠/ د.أ. على دفعات تدريجية بدل اتعاب الكاتب العدل الذي سيتولى تحت اشراف المدعي و مراقبته عملية الافراز المشار اليها و حيث انه بالنسبة للعملية الاولى فان توفيق كرم قد تعهد بان يدفع بواسطة الاستاذ ابي حنا ما اشير اليه من مبلغ الى الكاتب العدل و قد انجزت معاملة الانتقال الذي جرى تكليف المدعي فيها مع الكاتب العدل فيكون المبلغ اذن مستحقاً في ذمة المتعهد توفيق كرم فالدفع يتم بواسطة الاستاذ ابي حنا و معاملة الانتقال التي نظم من اجلها هذا التعهد قد انجزت و حيث ان ما يترتب على ذلك ما يأتي : المتوجب :
Page 9
/٦٠٠٠/ د.أ. اتعاب + ٥٠٠٠ كمصاريف و نفقات الكاتب العدل ( وفق وصف المتعهد ) = /١١٠٠٠/د.أ. المقبوض : ٢٥٠٠ +٢٥٠٠ / + ٢٥٠٠ ( الايصالين تـ ١٩٩٦/٨/١١ ة ١٩٩٧/١/١٣ ) فيكون الباقي عن العملية الاولى ما يأتي : ١١٠٠٠ د.أ. - ٥٠٠٠ = ٦٠٠٠ د.أ. مستحقة عن هذه العملية و حيث انه بالنسبة للعملية الثانية فان توفيق كرم قد تعهد بان يدفع عن الاتعاب مبلغاً مقطوعاً هو /١٠/ آلاف د.أ. يضاف اليها بان يلتزم مع المدعي و يتعهد بدفع /٢٠/ الف د.أ. بدل اتعاب الكاتب العدل و على دفعات تدريجية . و حيث ان في مسالة التزاما من الموكل المرحوم توفيق كرم باتعاب الكاتب العدل و قد حددهل في التعهد فيكون الاتفاق المخالف للقاعدة قاعدة التمييز عن اتعاب المحامي و اتعاب الكاتب العدل - قد تحقق في القضية فالمتعهد قد التزم مع المدعي بتلك الاتعاب و بنص صريح في التعهد و حيث ان دفع مبلغ الـ /٢٠٠٠٠/ د.أ. بدل اتعاب الكاتب العدل عن الافراز سيدفع تدريجيا لغاية استلام سندات الملكية . و حيث انه بالنسبة لاتعاب المدعي بمعزل عن اتعاب الكاتب العدل التي التزم بها المتعهد توفيق كرم هي : /١٠٠٠٠/ د.أ. لمبلغ مقطوع ( تعهد ١٩٩٦/٨/١٣ ) قبض منها : /٣٠٠٠/ د.أ. على حساب الاتعاب ( الايصال تـ ١٩٩٦/٩/٥ ) فيكون الرصيد المتبقي و المتوجب هو /٧٠٠٠/ د.أ. عن اتعاب المحاماة . و حيث ان المبالغ المقبوضة المتبقية و هي :
Page 10
[هامش] ٢ /٥٠٠٠/ د.أ. ( ايصال ١٩٩٦/٨/١٣ ) + /٥٠٠٠/ د.أ. ( الايصال تـ ١٩٩٧/١/١٣ ) و هي مبالغ قد قبضت على حساب عملية الافراز و ليس من ضمن الاتعاب الصافية للمدعي و الا لذكر ذلك في الايصالين المشار اليهما و على غرار ما ذكره المدعي على متن الايصال تـ ١٩٩٦/٩/٥ المذكور اعلاه اذ جاء فيه : ٢٠٠٠ د.أ. رصيد اتعابي عن اخلاء شقة توفيق خوري ٣٠٠٠ د.أ. على حساب اتعابي في قضية افراز العقار ٣٠ الاشرفية و حيث ان مادفع لهذه الجهة أي مبلغ الـ /١٠٠٠٠/ د.أ. قد تم دفعه بموافقة المتعهد توفيق كرم و توقيعه ( راجع الايصالات المذكورة ) فيكون نهائيا و قد تم بارادة المتعهد و كدليل على استحقاق الكاتب العدل لهذه المبالغ و حيث ان ما يتبقى من مبلغ و هو /١٠٠٠٠/ د.أ. انما يبقى غير مستحق و ذلك للسببين الاتيين : السبب الاول : ان استحقاق مبلغ الـ /٢٠/ الف د.أ. كاملا انما يرتبط بغاية استلام سندات الملكية وفق ما جاء في تعهد ١٩٩٦/٨/١٣ تحت (٣) السبب الثاني : ان هذا المبلغ يدفع تدريجيا مما دفع كان من خلال الدفع التدريجي المتفق عليه و لمقابل للخطوات التي تكون عملية الافراز قد حققتها و حيث ان ما يترتب على ذلك هو ان ما يتوجب عن عملية الافراز و وفق ما يقدم هو مبلغ /٧٠٠٠/ د.أ. لاتعاب للمدعي اقر المتعهد توفيق كرم بتوجبها عندما وافق على الايصال تـ ١٩٩٦/٩/٥ و حيث ان ما يستحق بالنتيجة عن العمليات المشار اليها في المتن هو ما يأتي : /٦٠٠/ ( عن عملية الانتقال ) و /٧٠٠٠/ د.أ. عن عملية الافرازات /١٣٠٠٠/ د.أ. مما يقضي برد الاقوال المخالفة لهذه الجهة ٤-في تتعويض الاتعاب السنوية
Page 11
حيث ان المادة ٦٩ من ٦ محاماة قد نصت على ما يأتي : " عند انهاء كل وكالة باتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لوررثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس آخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها بمعنى انه لكي يستحق المحامي الوكيل هذه الاتعاب السنوية فانه يفترض وكالة باتعاب سنوية الامر غير المتوفر في الدعوى اذ لا يكفي لجوء الموكل الى محام بالذات لكي يعهد اليه بدعاو يريد اقامتها حتى تعتبر الوكالة سنوية و الا لا متنع المتقاضون الى اللجوء الى محام بالذات بشكل متواصل حتى لا يقعوا في اطار هذا النص يقتضي رد الطلب المقدم لهذه الجهة لذلك نحكم بما يأتي : الزام المدعى عليه بصفته الشخصية و بصفته وريثا للمرحوم توفيق كرم - عملا بقاعدة لا ارث قبل وفاء الدين بان يدفع للمدعي المبالغ الآتية : /١٢٠٠٠/ د.أ. عن دعوى شركة انترفينيس +/٤٠٠٠/ د.أ. عن دعوى الفغالي +/١٣٠٠٠/د.أ. عن عمليتي الانتقال و الافراز المشار اليهما فيكون المتوجب دفعه للمدعي هو مبلغ تسعة و عشرون الف دولار اميركي و ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي و تضمين المدعى عليه الرسوم و النفقات قرارا اعطي في ٢٠٠١/١/٢٩ و قد افهم علنا الكاتب المستشار المستشار الرئيس