Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 174 /2005

Court
تمييز مدني
Number
174/2005
Date
13/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11857 تنفيذ / [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار ١٧٤ [هامش] تاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٩٠٢ [؟] [هامش] [؟] المميز: : الدكتور كمال صباح وكيله المحامي شوقي شريم المميز ضده: : احمد غدار وكيله الاستاذ بلول ابوضاهر [هامش] هامش [هامش] قرار 174 [هامش] تاريخ 12/10/2005 [هامش] اساس 9025 [هامش] 2005 [هامش] تصنيف: تنفيذية / بلال ابو ضاهر بتاريخ 12/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيب حماري / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وافهم القرار المدون على حدة علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس سهيب حماري / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبين ان الدكتور كمال صباح وكيله المحامي شوقي شريم تقدم في 20/4/2004 / ٣٠/١/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي ضد المميز عليه احمد غدار طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في النبطية برقم 39/2004 / بالرقم ٣٩/٢٠٠٣ تاريخ 12/2/2004، / ١/١٢/٢٠٠٣ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القرار المستأنف والبت / والتصدي مجدداً برفض عدم قابليته / برد الاعتراض لعدم قانونيته والابقاء على قرار الحجز الاحتياطي رقم 97/24. وادلى بالاسباب التمييزية التالية: 1- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، اذ ان محكمة الاستئناف قد اعطت تفسيراً خاطئاً لنص المادة 868 أ.م.م عندما اعتبرت انه لا يمكن لرئيس دائرة التنفيذ اتخاذ القرار بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي الا باتباع ذات المقاييس والاعتبارات التي اعتمدها لاجل / لاعطاء تقريره والمتمثلة بمعطيات الظاهر ودون التعرض لاصل الحق، في حين ان الاصول المستعجلة التي اشارت اليها هذه / دون التطرق

Page 2

[هامش] هامش … / لاصل الحق، في حين ان الاصول المستعجلة التي اشارت اليها هذه المادة تعني فقط قواعد الاجراءات المستعجلة ولا تشمل شروط اختصاص قاضي العجلة لان القانون نفسه اولى رئيس دائرة التنفيذ اختصاص النظر بالاعتراض على الحجز الاحتياطي دون ربط هذا الاختصاص بأي شروط، وتبعاً لذلك يبقى له ان يقضي في المستندات المبرزة ليتوصل في جير الذي اوقعه، / ليستخلص من خلالها الدين او عدمه، وان السندين اللذين جرى الحجز استناداً اليهما هما سندات لامر وان النزاع قائم بين ما اذا كان قد وقع عليها / عليهما ككفيل او كشاهد، وان رئيس دائرة التنفيذ بعد تصفحه / تفحصه لهذين السندين اشتبه / اعتبر بان توقيعه عليهما لم يكن بصفته كفيل لان التوقيع قد تم على وجه السند وفي هذه الحالة يجب بيان صفة الموقع ككفيل استناداً للمادة 246 / ٣٤٦ تجارة، الامر غير المتوفر / المنتفي في هذه القضية، وان القرار المطعون فيه قد خالف ايضاً المادة 246 / ٣٤٦ تجارة عندما اعتبر ان التوقيع بدون تحفظ او بدون تدوين عبارة تنفي التضامن مع المدين الاصلي يعني توقيعه بصفة مدين متضامن او بصفة كفيل، في حين ان هذه المادة توجب التعبير عن الكفيل / التكفل بكلمات صالحة / صالح للتكفل او بعبارة اخرى مماثلة، وانه خالف ايضاً المادة 599 أ.م.م اذ ان الظروف الجديدة او الاسباب التي لم تكن معلومة عند صدور قرار الحجز التي اشارت اليها هذه المادة هي التي ادلى بها والقى / والتي اخذ بها رئيس دائرة التنفيذ، وانه خالف كذلك المادة 866 أ.م.م اذ ان شروط هذه المادة غير متوفرة في طلب الحجز ذلك ان توقيعه جاء كشاهد بغطاء الطلب / بناءً لطلب المميز عليه نتيجة ملاحقة / علاقة هذا الاخير ان هناك اختلافاً / [؟] [؟] اتفاقاً بين التوقيع الوارد في / التوقيعين [؟] على كل من السندين العائدين / القانوني للساحب، وانه لا علاقة له بهذين السندين، 2- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر / المعطى فيه، ذلك لانه اعتبر انه ينبغي لاتخاذ القرار بالرجوع عن قرار الحجز ان يؤخذ من المحجوز عليه بمعطيات / معطيات معاكسة لغير / تبرر ذلك، وانه [؟] هذه المعطيات والمتمثلة بان توقيعه هو بصفته / بصفة شاهد، 3- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه

Page 3

[هامش] هامش او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وذلك عندما اعتبر القرار المطعون فيه بان معطيات الظاهر المستمدة من السندين لا تثبت ان توقيعه بصفة شاهد، في حين ان توقيعه جاء على وجه السندين وفي مكان ضيق، 4- الخطأ في تطبيق وتفسير القانون عندما اعتبر القرار المطعون فيه بان القرار الابتدائي لم يعتمد ذات المقاييس التي اعتمدها لاتخاذ / لالقاء الحجز وتوسع في اصل / وتطرق لاصل الحق وتجاهل معطيات الظاهر المستمدة من السندين التي تفيد انه مدين بالتضامن مع المدين الاصلي، في حين انه قد مر بأن ضمن / قدم ما ينفي معطيات الظاهر التي تؤكد وفقاً للاستجواب / للاستنتاج ان توقيعه جاء بصفة شاهد، ما يقتضي نقض القرار المطعون فيه ومآلهم / ومن ثم تصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم 97/24 / ٢٤/٩٧ وعن كل ما تبعه من اجراءات. بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط، فيقبل شكلاً. في الاساس عن / في الاسباب كافة: مخالفة المواد 868 و 866 و 599 / و٨٦٦ و٥٩٩ ا.م.م والمادة 246 / ٣٤٦ تجارة، وفقدان الاساس القانوني، وتشويه مضمون المستندات حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه كان قد صدر قرار بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المميز لمصلحة المميز عليه استناداً الى سندي امر / سندين لامر موقعين في اسفلها من المدين

Page 4

-٤- [هامش] هامش الاصلي ومن المميز، وانه نتيجة اعتراض هذا الاخير بأن توقيعه كان بصفة شاهد تقرر الرجوع عن قرار الحجز لعدم توفر الادلة الكافية بان التوقيع كان على سبيل الكفالة، الا ان محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم الابتدائي وقضت بالابقاء على قرار الحجز معتبرة بان النظر بالطعن بهذا القرار كما هو الامر عند تقرير الحجز يتم استناداً الى معطيات الظاهر ودون التعرض / التطرق لاصل الحق، وان هذه المعطيات تفيد بان المميز قد وقع بصفته / بصفة كفيل متضامن مع المدين الاصلي طالما ان توقيعه لم يقترن بعبارة تنفي هذا التضامن، وحيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 868 ا.م.م عندما اعتبرت بان البحث في الصفة التي وقع بها على السندين وهي تدور في / وفي توفر شروط صحة التكفل يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ لتعلقه باساس النزاع، في حين ان الاصول المستعجلة التي عنتها هذه المادة تقتصر على تطبيق اصول المحاكمة امام قاضي العجلة ما يتيح لرئيس دائرة التنفيذ التمحيص في المستندات المبرزة، وانها خالفت المادة 246 / ٣٤٦ تجارة عندما اعتبرت بان التوقيع بدون تحفظ او دون تدوين عبارة تنفي التضامن مع المدين الاصلي يعني توقيعه بصفة كفيل، في حين ان هذه المادة لا تنص في / تشترط ذكر صفة هذه / هذا عندما يكون / يحدث التوقيع على وجه السند، وان عدم ذكر هذه الصفة يعتبر / يفيد بتوقيعه كشاهد ما ينفي علاقته بالدين وبالتالي توافر / [؟] شروط المادة 866 ا.م.م، وانها بعدم الاخذ بالاسباب الجديدة التي ادلى بها لهذه الجهة تكون قد خالفت المادة 599 ا.م.م وافقدت قرارها الاساس القانوني، كما استهدفت / شوهت مضمون السندين بمناقضة معناهما / معناها الواضح، ولكن، وحيث ولئن كان رئيس دائرة التنفيذ ينظر في مستدعى / موضوع الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلافاً لما ذهب اليه القرار

Page 5

-٥- [هامش] هامش المطعون فيه، الا ان محكمة الاستئناف قد قضت بالنتيجة بهذا التعدي، / المقتضى، فلا تكون قد خالفت المادة 868 ا.م.م، وحيث ان التوقيع على وجه السند لامر دون ذكر الصفة التي جرى التوقيع على اساسها يعني الالتزام بالسند على سبيل التكفل طالما انه يستفاد من السند نفسه انه ليس مديناً اصلياً، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي انتهت في قرارها الى الابقاء على الحجز الاحتياطي قد ارست قرارها على اساس قانوني صحيح ولم تخالف المواد المذكورة تحت هذا العنوان / هذه الفقرة او تشوه مضمون السندين، ما يقتضي رد كافة الاسباب التمييزية وابرام القرار الاستئنافي. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار الاستئنافي. 2- تضمين المميز المصاريف كافة ومصادرة التأمين التمييزي. قراراً صدر في 12/10/2005 … / الرئيس معماري المستشار المستشار المصري [هامش] الكاتب … / [هامش] ماجدة حمود المستشار المصري المستشار الرئيس حماري / …