Civil Court of Appeal 11/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1746 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1746/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12750 - 1 - قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الثالثة، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين منى صالح ونبيلة زين، لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ 11/4/2002 تقدم المستأنفان محمد هشيم / هيثم كاسيد وشركة انترناسيونال غلوب ش م م / ش.م.م ممثلة بمديرها السيد هشيم / هيثم كاسيد بالتكافل والتضامن بينهما وكيلها الاستاذ عبد الكريم عيتاني باستئناف بوجه بنك الكويت الوطني طعناً في القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بالدعاوى المالية برقم 2133/2002 / ٣٣/٢٠٠٢ تاريخ 18/2/2002 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص والزام المدعى عليها (المستأنفان) بدفع مبلغ / 60.270.000 / / /١،٢٧٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية بالتكافل والتضامن للمدعي (المستأنف عليه) مع الفائدة القانونية المتوجبة منذ تاريخ 19/4/2001 ولغاية الدفع الفعلي وبالزام المدعى عليها بدفع مئتي الف ليرة لبنانية للمدعي عملاً بالمادة [هامش] هامش … / [؟] [هامش] ع / … اساس [هامش] 228/2001 / ٢٢٨ [؟] [هامش] جـ 2/746 / قرار/ ١٧٤٦ [؟] [هامش] محمد كاسيد [هامش] وشركة انترناشيونال / انترناسيونال [هامش] غلوب [هامش] / [هامش] بنك الكويت [هامش] الوطني [هامش] مالي / …
Page 2
- 2 - [هامش] هامش 10 / / ١٠/١١ أ.م.م بالتكافل والتضامن بينهما وقد عزا / عرضا انه نتيجة تعامل تجاري بينهما وبين المستأنف عليه ترتب لهذا الاخير بذمتها مبالغاً / بذمتهما مبلغاً من المال تمت تسويته لدى المستأنف عليه بموجب اتفاقية ايفاد / ايفاء العوض المبرمة بينهما وبين الطرف / الفريق الثالث في العقد بتاريخ 2/4/1998 والتي منح بموجبها المستأنف عليه بعض العقارات سداداً لكامل الدين، والذي بدوره ابرأ ذمة الجهة المستأنفة ابراءً شاملاً غير مقيد بشرط. وادلت الجهة المستأنفة بوجوب فسخ القرار المستأنف للاسباب التالية: - الخطأ في تفسير وتطبيق البندين الرابع والسادس من الاتفاقية والمادة / 241 / / ٢٤١/٢ م.ع لأن الجهة المستأنفة والمستأنف عليه اتفقا بموجب البندين المشار اليهما على طريقة وحيدة يتم اللجوء اليها عند الاخلال بالموجب وهي الغاء / انفاذ العقد، وان المستأنف عليه لم يلجأ اليها، ما يؤدي الى تحميله كافة النتائج المترتبة عن تنفيذه للاتفاقية، وان الحكم المستأنف خالف القانون لجهة اعتباره احقية المستأنف عليه في التنفيذ العيني - مخالفة الحكم المستأنف للمواد 24 و 29 و 70 / ٢٤٠ و٢٩٠ و٣٠٧ م.ع بسبب وجود الابراء القانوني الصحيح الموقع من المستأنف عليه، وان الحكم المستأنف اخطأ لناحية
Page 3
- 3 - [هامش] هامش اعتباره ان الابراء متعلق بالدين السابق ولا يشمل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/4/1998 - تشويه القرار المستأنف للوقائع ولمضمون المستندات وتبني اقوال وادعاءات / وادلاءات المستأنف عليه بذكره ان هناك بيع في حين ان الواقع الثابت هو انه تم التنازل عن العقارات من قبل الطرف الثالث في العقد ايفاءً للديون المترتبة بذمة الجهة المستأنفة، وان قيام المستأنف عليه بتسديد اي مبلغ في حال ثبوته على الجهة المستأنفة يكون قد قام بايفاء ما لم ينص عليه العقد ويتحمل وحده مسؤولية ذلك - الزام الحكم المطعون فيه الجهة المستأنفة بالتعويض سنداً للمادتين 10 و١١ أ.م.م لانه لا وجود لسوء نية منها، وان دفاعها يرتكز بصورة رئيسية على الابراء الموقع من المستأنف عليه، وخلصت الجهة المستأنفة الى طلب: - قبول الاستئناف شكلاً - قبول الاستئناف اساساً وبالتالي فسخ الحكم المستأنف للاسباب التالية: أ- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون لناحية المادة / 241 / م ع / ٢٤١/٢ م.ع والبندين الرابع والسادس من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/4/1998
Page 4
- 4 - [هامش] هامش ب- لمخالفة المواد 24 و 29 و 70 م ع / ٢٤٠ و٢٩٠ و٣٠٧ م.ع بسبب وجود الابراء القانوني ج- تشويه القرار المستأنف لمضمون المستندات وتبني اقوال الجهة المستأنف عليها - نشر الدعوى والحكم مجدداً بردها عملاً بالبندين / لمخالفتها البندين الرابع والسادس من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/4/98 ورد الدعوى لسقوط الحق المتعلق بالدين لوجود الابراء كإثبات قاطع على عدم ترتب الدين ورد الدعوى لعدم قانونية المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى وتوجب / ووجوب الزام المستأنف عليه بالتعويض سنداً للمادتين 10 و١١ أ.م.م وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب واعادة التأمين وتبين انه بتاريخ 23/4/2002 / ٢٢/٤/٢٠٠٢ قدم المستأنف عليه بواسطة وكيليه المحاميان شكري اسعد الخوري والكسندر صقر لائحة جوابية عرض فيها ان المستأنفة الثانية كانت مدينة له بمبلغ من المال عجزت عن تسديده وانه بموجب الاتفاقية تاريخ 2/4/1998 تنازل المستأنف الاول عن حقه في القسم رقم / 22 / / ٢٢/ من العقار رقم / 1921 / / ١٩٢١/ ايفاء لجزء من الدين المشار اليه عدلياً / مدلياً انه يتوجب رد طلب الجهة المستأنفة الرامي الى فسخ الحكم المستأنف المبني على الزعم بوجود خطأ
Page 5
- 5 - [هامش] هامش في تفسير وتطبيق البندين الرابع والسادس من الاتفاقية والمادة 241 م ع / ٢٤١/٢ م.ع وبالتالي تصديق الحكم المستأنف وان وجود شرط الالغاء / الانفاذ لا ينفي على الاطلاق حق المستأنف عليه بالمطالبة بالتنفيذ، وان القرار المستأنف يتوافق مع نص الفقرة / 2 / / ٢/ من المادة / 241 / / ٢٤١/٢ م.ع وانه يتوجب رد طلب الجهة المستأنفة الرامي الى فسخ الحكم المستأنف استناداً الى الزعم بمخالفة المواد 24 و 29 و 70 م ع ، / ٢٤٠ و٢٩٠ و٣٠٧ م.ع، وان الابراء الموقع بتاريخ توقيع الاتفاقية يشمل الدين السابق وليس واجبات الجهة المستأنفة المنصوص عنها في الاتفاقية وانه يقتضي رد طلب الجهة المستأنفة لناحية فسخ الحكم بسبب تشويه للوقائع ولمضمون المستندات وان كافة الرسوم والمصاريف المتوجبة على العقار رقم 1921 / ١٩٢١/٢٢ والمستحقة لغاية تسجيل العقار على اسم المستأنف عليه بتاريخ 16/1/2000 / ١٦/١١/٢٠٠٠ تبقى متوجبة بذمة الجهة المستأنفة عملاً بالبند الثاني من الاتفاقية وانه يتوجب رد طلب الجهة المستأنفة الرامي الى فسخ الحكم المستأنف لناحية الزامها بالتعويض وكذلك رد طلبها بالزام المستأنف عليه بالتعويض سنداً للمواد 10 و١١ أ.م.م وان من حق المستأنف عليه المطالبة بتسديد المبالغ المترتبة له وحلفه / وطلب المستأنف
Page 6
- 6 - [هامش] هامش عليه الى طلب رد الاستئناف شكلاً لرد اسباباً / والا اساساً لعدم ثبوت ولعدم صحة وجدية وقانونية ما ورد فيه وبالتالي تصديق الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بما فيه الزام المستأنفين بدفع التعويض للمستأنف عليه والغرامة سنداً للمادتين 10 و١١ أ.م.م والزامها بجميع النفقات ومصادرة التأمين. وتبين انه بتاريخ 12/5/2002 قدمت الجهة المستأنفة لائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/1/2003 كرر الفرقاء / ١٢/١٠/٢٠٠٢ قرر [؟] وختمت المناقشات بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف لاسباب تتلخص بالآتية - الخطأ في تفسير وتطبيق البندين الرابع والسادس من الاتفاقية تاريخ 2/4/1998 والمادة ٢٤١/٢ م.ع
Page 7
- 7 - [هامش] هامش - مخالفة الحكم المستأنف للمواد 24 و 29 و 70 / ٢٤٠ و٢٩٠ و٣٠٧ م.ع بسبب وجود ابراء قانوني صحيح موقع من المستأنف عليه - تشويه القرار المستأنف للوقائع ولمضمون المستندات وتبني اقوال وادعاءات / وادلاءات الجهة المستأنف عليها - الزام الحكم المطعون فيه الجهة المستأنفة بالتعويض سنداً للمادتين 10 و١١ أ.م.م . / … فعن السبب الاول حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف مدلية بأن المستأنف عليه لم يلجأ الى الخيار الوحيد المتاح له وهو الغاء / انفاذ العقد وحيث ان المستأنف عليه يدلي بأن وجود شرط الالغاء / الانفاذ لا ينفي على الاطلاق حقه بالمطالبة بالتنفيذ وحيث يتبين بمراجعة اوراق الملف ان الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2/4/98 تضمنت بند الغاء حكمي لمصلحة المستأنف عليه يعفيه من الانذار ويصبح كامل الدين متوجباً حكماً وحيث انه بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة 241 م.ع يحق للدائن الخيار في حال تخلف المدين عن ايفاء / انفاذ موجباته العقدية، بين التنفيذ الاجباري للعقد والتأخر / والالغاء مع طلب التعويض
Page 8
- 8 - [هامش] هامش وحيث بالتالي يكون من حق الدائن المطالبة بتنفيذ الموجب الاصلي دون التمسك بالالغاء، على اعتبار ان الدائن له الخيار بين طلب الالغاء وبين المطالبة بتنفيذ الموجب الاصلي لان الالغاء مقرر بالعقد لمصلحته ولا يصح ان يكون ضرراً عليه، فضلاً عن ان الاصل فيما يتعلق بالموجبات العقدية هو المطالبة بتنفيذها، فيكون القرار المستأنف الذي انتهى الى هذه الوجهة واقعاً … / في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي بالتالي رد الاستئناف المدلى به لهذه الناحية. … / [هامش] ٢ وعن السبب الثاني حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المطعون فيه بسبب ابراء المستأنف عليه لذمتها من الدين وجميع ملحقاته ابراء شاملاً وحيث ان المستأنف عليه يدلي بأن الابراء المومى / المشار اليه يتعلق بالدين السابق لتاريخ توقيع الاتفاقية وحيث يتبين [؟] الابراء المؤرخ في 2/4/98 والملف / والمبرز في الملف الابتدائي ان المستأنف عليه ابرأ ذمة المستأنفة الثانية من الدين التجاري الذي كان متوجباً بذمتها نتيجة لتعاملها بالحساب الجاري وحيث ان سند الابراء المذكور الموقع بتاريخ توقيع
Page 9
- ٩ - [هامش] هامش / … الاتفاقية يتعلق بالدين السابق ولا يمكن ان يشمل في الوقت عينه واجبات الجهة المستأنفة المنصوص عليها في الاتفاقية ويكون القرار المستأنف الذي انتهى إلى هذه النتيجة سليماً ويقتضي بالتالي رد الاستئناف المدلى به لهذه الناحية [هامش] ٣ وعن السبب الثالث حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأن القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ بسبب تشويهه للوقائع ولمضمون المستندات وحيث ان المستأنف عليه يدلي بأن كافة الرسوم والمصاريف المتوجبة على العقار رقم 1921/22 والمستحقة لغاية تاريخ نقل الملكية تبقى متوجبة بذمة الجهة المستأنفة وحيث ان البند الرابع من الاتفاقية المشار اليها آنفاً تقدم الزم الجهة المستأنفة بتأمين بيعة / كافة المستندات الخاصة بالعقارات موضوع التنازل ، / … وان البند الثامن منها نص على ان الجهة المستأنفة تعهدت / ملزمة بالتكافل والتضامن بكافة ديون المستأنفة الثانية وبتحملها / وبتحمل كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على الاتفاقية وحيث ان تصفية / … العقار موضوع الدعوى قد تسجل على اسم المستأنف عليه بتاريخ 16/1/2002 ، / ١٦/١١/٢٠٠٠، فتكون بالتالي كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقار المذكور متوجبة بذمة الجهة المستأنفة المالكة القانونية
Page 10
- ١٠ - [هامش] هامش / … له لغاية تاريخ تسجيله في السجل العقاري ويقتضي بالتالي رد الاستئناف المدلى به لهذه الناحية لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح [هامش] ٤ وعن السبب الرابع حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المطعون فيه لناحية الزامها بالتعويض مدلية بانه لا وجود لسوء النية لديها في ممارستها لحق الدفاع وحيث ان المستأنف عليه يدلي بأن من حقه المطالبة بتسديد المبالغ المترتبة له بذمة الجهة المستأنفة كونها ثابتة واكيدة وحيث ان المحكمة ترى بالنظر الى ظروف الدعوى الراهنة ان الجهة المستأنفة وبالرغم من توجب المبالغ بذمتها بموجب الاتفاقية لم تخرج / تتورع عن التعسف في ممارسة حقها بالدفاع وعن سوء نية ويكون القرار المستأنف الذي انتهى إلى الزامها بالتعويض لهذا السبب واقعاً موقعه القانوني الصحيح ويقتضي بالتالي رد الاستئناف المدلى به لهذه الناحية وحيث تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف برمته وحيث يقتضي رد طلب الزام المستأنف عليه بالتعويض لعدم توافر شرط سوء النية
Page 11
- ١١ - [هامش] هامش / … وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات مناصفة ومصادرة التأمين لهذه الاسباب تقرر بالاجماع: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف برمته ورد طلبه العطل والضرر ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات مناصفة ومصادرة التأمين الكاتب المستشارة (رنين) [توقيع] / (زين) المستشارة (صالح) مزعج / … الرئيس (تركية) وراحط / ([؟]) [؟] قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 11/12/2002 / ١١/٤/[؟] الرئيس (تركية) وراحط صوره طبق الاصل صالحه للتبليغ ووقع / … [توقيع] ص - ق / [؟] صدور 4000 تبليغ 1000 [؟] 1000 [؟] 2000 … / [؟] ايصال 8000 143420 شاهد 1000 ح / ١٤٣٤٦٠ [؟] 1000 تاريخ 12/1 / / … [؟] تبلغت الوكالة اعتراض بالح عليه الركاز حكم الوزراي / [هامش] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 43 / للتبليغ [توقيع] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت / [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟]
Page 12
[هامش] هامش بتاريخ 17/5/2003 حضر / [؟] [؟] [؟] [؟] السيد رامي صباغ من مكتب الاستاذ شكري الخوري واشعرنا بهذا الاصل بالاخبار / [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم 1742 / ١٧٤٦ [توقيع] [توقيع]