Civil Court of Appeal 25/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 1751 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1751/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- راشد طقوش
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] 11284 إيجار 21 / … باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر / وجوزف [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السيد عبد الأمير قبيسي قدم بتاريخ 17/5/2002 إستئنافاً بوجه المستأنف عليها شركة ياسين للتجارة والمقاولات طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت برقم 497/2002 تاريخ 30/4/2002 / ٢٠/٣/٢٠٠٢ والقاضي بإعلان فسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعية والمدعى عليه على مسؤولية هذا الأخير والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي كعطل وضرر والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره مليون واربعماية واربعة وثمانون / وثلاثون الفاً وسبعماية / وتسعماية ليرة لبنانية يمثل رصيد ثمن الكهرباء المتوجب بذمته / الشهري بتاريخه لغاية 31/12/1998 وبرد / ١/١٢/١٩٩٨ ورد طلب المقاصة وبرد طلب العطل والضرر وبرد كل ما زاد [هامش] أساس 798/2002 [مشطوب] قبيسي / ياسين قرار 1751/2002 / …
Page 2
2 … / [هامش] هامش وأدلى المستأنف بأنه يشغل مأجوراً يملكه المستأنف عليها بموجب عقد إيجار خاضع لحرية التعاقد ببدل سنوي قدره أحد عشر ألف دولار أميركي. وفي نهاية السنة التعاقدية الأولى وبسبب الأوضاع الاقتصادية طلب المستأنف من المستأنف عليها تعديل العقد وتخفيض قيمة البدلات وتم الاتفاق على ان يدفع المستأنف عشرة آلاف دولار اميركي سنوياً ابتداء / إعتباراً من ١/١٢/١٩٩٧. وفي أواخر صيف 1998 حصل تسرب للمياه من سقف المحل وتم اصلاحه وقع العطل / مع الاعطال وبلغت كلفة الإصلاحات 661 دولار اميركي دفعها المستأنف بو افقة / بموافقة المستأنف عليها وبسبب الأوضاع الاقتصادية أرسل المستأنف للمستأنف عليها كتاباً اعلمه / اعلمها بموجبه عن رغبته باخلاء المأجور اعتباراً من 31/12/1999 ورفضت المستأنف عليها استلام الكتاب وقد اخلى المستأنف المأجور وسلم المفاتيح للناطور فأقامت المستأنف عليها الدعوى الراهنة وصدر الحكم المستأنف المجحف المفسوخ / المستوجب الفسخ لسببين: الاول الخطأ في تطبيق / تفسير احكام البند الاول من القانون 159/92. والسبب الثاني لفسخ الحكم هو رده / صدوره رد طلب المقاصة وإلزامه المستأنف بدفع مبلغ - / 1,484,900 / /١,٤٣٤,٩٠٠/ ل.ل. وطلب بالنتيجة: 1- قبول
Page 3
3 … / [هامش] هامش الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية 2- في الأساس فسخ الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق / تفسير احكام القانون 159/92 بم / ثم فسخ القرار المستأنف لجهة الزام المستأنف بدفع مبلغ مليون واربعماية واربعة وثمانون / وثلاثون الفاً وسبعماية / وتسعماية ليرة لبنانية لعدم وجود اي مستند يؤكد ذلك 4- / ثم - تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المستأنف عليها قدمت بتاريخ 7/8/2002 / ٧/٧/٢٠٠٢ لائحة جوابية اولى وأدلت بأن مدة الإيجار المتفق عليها مع المستأنف هي ثلاث سنوات وبدل الإيجار هو احد عشر الف دولار اميركي سنوياً وتوجب على المستأنف بدل استهلاك الكهرباء. وقد اخلى المستأنف المأجور قبل انتهاء مدة العقد فطالبته / فطالبه المستأنف عليها بالبدلات والخدمات ولم يدفع فأقامت الدعوى الراهنة وصدر الحكم المستأنف المتوجب / المستوجب التصديق لعدم قانونية الاسباب الاستئنافية التصادري بالاستئناف. / التي ادلى بها المستأنف. وطلبت بالنتيجة: 1- رد الاستئناف شكلاً اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية ومفتقر لأحد الشروط الشكلية. 2- رده أساساً وتصديق الحكم المستأنف. 3- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب
Page 4
4 … / [هامش] هامش وتبين ان المستأنف قدّم بتاريخ 30/10/2002 / ٢٠/١/٢٠٠٣ لائحة جوابية أولى كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة. بناء عليه أولاً في الشكل حيث يتبين من المستندات المبرزة خاصة / [؟] فاقدة اشعار تبلغ / تبليغ الحكم المستأنف ان المستأنف ابلغ الحكم بتاريخ 10/5/2002 وقدم استئنافه بتاريخ 17/5/2002 وحيث يكون الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية فهو مقبول لهذه الناحية. وحيث من جهة ثانية ان المستأنف عليها طلبت رد الاستئناف شكلاً اذا تبين انه غير مستوفٍ لشروطه الشكلية. وحيث ان المستأنف طلب في استدعاء الاستئناف / استحضاره الاستئنافي فسخ القرار المستأنف للخطأ في تفسير احكام القانون 159/92 وحتى / وفسخه لجهة الزامه بدفع مبلغ مليون واربعماية واربعة وثمانون / وثلاثون الفاً وسبعماية / وتسعماية ليرة لبنانية. وحيث يقتضي معرفة مدى قانونية استدعاء الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي الذي لا يتضمن اي مطلب صريح. وحيث وفقاً للمادة 655 اصول محاكمات مدنية يقدم
Page 5
5 … / [هامش] هامش الاستئناف بموجب إستحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى ويجب ان يوقع من محام في الإستئناف وأن يشتمل على بيانات الحكم المستأنف والاسباب الإستئنافية والطلبات وحيث من العودة الى القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى التي احالت اليها المادة 655 أصول محاكمات مدنية يتبين ان المادة 445 اصول محاكمات مدنية نصت على انه في حال الإدعاء من خصم كل آخر / [؟] الاحكام [؟] على أمر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية ... ٣- وقائع الدعوى واسبابها وادلة الثبوتية / والادلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء كانت مطالب اصلية او فرعية او إحتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها الإستحضار. وحيث يستفاد من هذه النصوص ان المطالب هي من البيانات الجوهرية للاستحضار الاستئنافي وهي التي تمكّن المحكمة من وضع يدها على طعون / حقوق المستأنف وما يريده من الإستئناف الذي يقدمه. / قدمه.
Page 6
6 … / [هامش] هامش وحيث ان المستأنف طلب في استدعاء الاستئناف / استحضاره الاستئنافي فسخ الحكم المستأنف ولكنه لم يذكر ماذا يطالب بعد فسخ الحكم مما يعني انه لم يورد اي مطلب صريح وواضح. وحيث ما دام المستأنف لم يورد في استدعاء الاستئناف مطاليبه / استحضاره الاستئنافي مطالبه بصورة واضحة وصريحة ومفصلة كما ينص على ذلك القانون فيكون استئنافه مردوداً شكلاً. وحيث يقتضي تأسيساً على ما تقدم رد الاستئناف الراهن شكلاً لعدم تضمنه اية مطالب. لذلك تقرر بالإتفاق قبول الإستئناف لوروده ضمن المهلة القانونية ورده في الشكل لعدم تضمنه اية مطالب. وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعطي / صدر وافهم علناً بتاريخ صدوره في الثاني / الخامس عشر من شهر كانون الاول سنة 2002 / [؟] ١٥/١٢/[؟] الكاتب المستشار المستشار الرئيس
Page 7
… / [هامش] هامش [؟] 4000 ص.م / [؟] 1000 تبليغ / [؟] 1000 إنتاج / [؟] 2000 طابع مدني ------- 8000 1000 محافظ 15000 مالية / ٩٠٠٠ ابطال 122128 [طابع نقابة المحامين في بيروت] / ١٤٢١٢٨ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ بتاريخ 23/11/2002 حضر المحامي / ٢٢/١٢/٢٠٠٣ حضرت المحامية رامونا الخادي / الغادي وأستلمت نسخة طبق الاصل للتبليغ عن القرار 1751 لأمر دوحة / ١٧٥١/٢٠٠٣ دون [؟] رامونا الخادي / الغادي ورد اشعار تبليغ غير صحيح بواسطة الموظف بتاريخ 12/12/2002 وضم للملف 18/12/2002 / ١٢/١/٢٠٠٤ وتم الضم ١٨/٢/٢٠٠٤ [توقيع] بتاريخ 18/12/2002 حضر المحامي / ١٨/٢/٢٠٠٤ حضرت المحامية رامونا الخادي / غادي واستلمت … / نسخة طبق الاصل للتبليغ عن القرار 1751 لأمر دوحة / ١٧٥١/٢٠٠٣ دون [؟] رامونا الخادي / الغادي ورد اشعار تبليغ عبد الأمير قبيسي بالذات مبلغة بتاريخ 23/12/2002 وضم للملف 15/3/2003 / ٢/٤/٢٠٠٤ وتم الضم ٥/٤/٢٠٠٤ [توقيع] بتاريخ 24/4/2003 / ٤/[؟]/٢٠٠٤ حضرت الاستاذ / الاستاذة رامونا غادي وا / و أستلمت صورة عن الاستاذ عماد / … [؟]
Page 8
8 … / [هامش] هامش صورة صالحة للتنفيذ لمعاملة / لصالح شركة ياسين للتجارة والمقاولات عن القرار رقم 1751/2002 ووقعت / ١٧٥١/٢٠٠٣ ودفعت رامونا الخادي / الغادي