Court of Cassation, civil chamber 13/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 176 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 176/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11865 … / [؟] المميزون: ورثة المرحوم محمد شريف الاسطه … / ووكيلتهم المحامية - ورثة المرحومة وفيقة / منيفة عمر الاسطه } وكيلهم المحامية / / كارمن بوشقرا / ابو شقرا المميز ضدهم: - غادة ورندة … / سعد الدين عضاضة } / … وكيلهم الاستاذ احمد وهبه - محمد حسن الاحمر بتاريخ 18/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب مصاروه / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري و جان / [؟] عيد بحضور الكاتب ماجدة حمود / محمود وافهم القرار المدون للتاريخ / على التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب مصاروه / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري وجان عيد بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المميزين ورثة المرحوم محمد شريف الاسطه / الاسطة وهم: فؤاد وأمل وورثة المرحوم عمر الاسطه / الاسطة وهم: تفاحيده / غازي ونعمة ونبيل ومحمد علي وورثة المرحومة وفيقة الاسطه / منيفة الاسطة وهم منير وهشيم / منى وهشام وهيام محمد دمشقية ووكيلتهم / وكيلتهم الاستاذة كارمن أبو شقرا تقدموا باستدعاء تمييزي / تمييز بوجه المميز عليهم غادة ورندة سعد الدين عضاضة ومحمد حسن الأحمر طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت بتاريخ 25/11/2003 / ٢٥/١١/[؟] بالرقم 1994/2003 / ١٩٩٦/[؟] والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده … / [هامش] ١٧٦/ اصل [هامش] بتاريخ ١٠/١٢/[؟] [هامش] اساس [هامش] ١١٢٤ [هامش] [؟]
Page 2
[هامش] هامش أساساً وتصديق القرار المستأنف برمته (المنتهي الى رد الدعوى الرامية الى الزام / [؟] المدعى عليهم ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم ، وطلبت الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في متن الاستدعاء التمييزي، واعادة التأمين ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بالزام المميز عليهم بالتكافل والتضامن بتسليم القسمين رقم 8 و 27 من البناء القائم على العقار ٥٧٩ منطقة المرفأ خاليين من أي شاغل تحت طائلة غرامة اكراهية ... وتضمين المميز عليهم الرسوم ، وعرضت أنها تشغل على سبيل الايجار القسمين 8 و 27 من البناء القائم على العقار 79 / المرفأ / ٥٧٩/المرفأ الذي كان ملكية مورثة / كانت ملكيته جارية على اسم المميز عليها غادة ورندة عضاضة ، / … والذي يقع ضمن منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت ، وعلى أثر قيام المميز عليها / عليهما المذكورتين باسترداد البناء من شركة سوليدير أعربت الجهة المميزة عن رغبتها باستمرار حقها بايجار القسمين المذكورين متنازلة عن كامل اسهم / الأسهم فئة (أ) وفقاً للأصول ولنظام الشركة وأخطرت المميز عليها اللتين ردتا بأن حق الجهة المميزة بالايجار قد سقط
Page 3
[هامش] هامش / … ثم أقدمتا على بيع القسمين من قريرها / قريبهما المميز عليه الثالث محمد حسن الأحمر الذي قام بتسجيل عقد البيع واستلام القسمين و إشغالهما / واشغالهما وذلك بالتواطؤ مع المميز عليها ، / عليهما، فتقدمت الجهة المميزة بالدعوى الراهنة أمام قاضي العجلة في بيروت لالزام المميز عليهم بالاخلاء وتسليم القسمين خاليين من أي شاغل مستندة الى حقها المشروع وفقاً لأحكام البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة ٢ من المرسوم 2527 / ٥٢٤٧ المتعلق بموضوع استرداد العقارات في الوسط التجاري، وسنداً للفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. على اعتبار أن الجهة المميزة اضطرت الى ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية والذي تقرر نتيجة تلك الاحداث وأن عقد الايجار ما زال قائماً سنداً للمادة 4 من القانون رقم ١١٧/٩١ المتعلق بالابنية المشغولة / المتضررة بسبب الاحداث ، إلا أن قاضي الامور المستعجلة أصدر قراراً بتاريخ [؟] قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص لكون الفصل / كون النص في المنازعة يستوجب المفاضلة بين حق المدعين المتمسكين بايجار قديم وحق شاغل جديد لم يثبت علمه بوجود الايجارة. / الايجار. وقد تصدت / صدق هذا القرار استئنافاً بموجب القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: … / [هامش] [؟]
Page 4
[هامش] هامش 1 - / ١- السبب التمييزي الأول الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 4 من القانون ١١٧/٩١ لجهة مفاعيل الايجار تجاه الغير إذ انه اعتبر عن خطأ أن تسجيل عقد الايجار لدى البلدية لا يجعله سارياً بوجه الغير وإن العبرة هي للتسجيل في الصحيفة العينية ، وان / لأن عقد ايجار الجهة المميزة محدد بمفعول القوانين الخاصة وليس بحاجة لتسجيله في الصحيفة العينية وإن تسجيله في البلدية يكسبه مفعول السريان / [؟] يسري على الغير ، 2 - / ٢- السبب التمييزي الثاني مخالفة المادة 579 أ.م.م. فقرتها الثانية ، والخطأ في تطبيقها، وفقدان الأساس القانوني. إذ إن التعدي واضح وأكيد بغض النظر عن مسألة التواطؤ وسوء النية طالما أن الايجار جائز الحق قائمة / مازال قائماً وتحقق منها / منه القرار المطعون فيه واعتبرها أكيدة وثابتة ، / واعتبره أكيداً وثابتاً، وكان ذلك كافياً لاعتبار التعدي واقعاً على حقوق الجهة المميزة ويوجب على قاضي العجلة التدخل لازالته فيكون بقضائه بخلاف ذلك قد أفقد قراره الأساس القانوني واخطأ في تنفيذ / تفسير الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. إضافة الى أن صلة القرابة بين المميز عليهم
Page 5
[هامش] هامش تثبت التواطؤ كون المميز عليه الثالث هو صهر المميز عليها الأولى. 3 - / عليهما الأوليين. ٣- السبب الثالث: في وجوب اعطاء القرار بعودة الجهة المميزة الى مأجورها بعد الزام المميز عليهم بالتكافل والتضامن بتسليم القسمين موضوع الدعوى خاليين من أي شاغل ، لأن عقد الايجار لم يفسخ / يسقط لا رضاء ولا قضاء وما زال نافذاً بكافة مفاعيله ، وقد مارست الجهة المميزة حقها بالعودة الى مأجورها وفقاً للكتب المبرزة وإن ممانعة المميز عليهم تشكل تعدياً واضحاً على حقوق الجهة المميزة ويقتضي الزامهم بتسليم القسمين موضوع النزاع وتبين أن المميز عليهم غادة ورندة سعد الدين عضاضة ومحمد حسن الأزهر، / الأحمر، وكيلهم الاستاذ أحمد وهبة، تقدموا بتاريخ 4/3/2005 / ٤/٧/٢٠٠٥ بلائحة جوابية طلبوا فيها رد استدعاء التمييز شكلاً وأساساً لعدم قانونية الاسباب المدلى بها ولعدم مخالفة القرار المطلوب نقضه للقانون وانعدام فقدان / ولعدم فقدانه الأساس القانوني ، / … وأدلوا بأن الفقرة (5)
Page 6
[هامش] هامش من البند رابعاً من المادة 3 من القانون رقم ١١٧/٩١ قد نصت على أن العقارات على أنواعها ولذلك حقوق الايجار تعتبر متفرعات / مقومات عينية وتوضع / وتوجب إشارة بذلك في الصحائف العينية العقارية وبالتالي فان عقد الايجار كان يقتضي تسجيله في السجل العقاري إذ لا يكفي تسجيله في البلدية ليسري بحق الغير - إضافة الى أن الجهة المميزة لم تتقيد بمضمون المادة 22 / [؟] من المرسوم رقم 2527/92 / ٥٢٤٧ لجهة الاجراءات التي يجب القيام بها للعودة الى المأجور ومنها تسديد البدلات المتوجبة مع الزيادات والمساهمة في أعباء إعادة تأهيل البناء ... بناءً عليه أولاً : في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً ثانياً في الأساس، عن أسباب التمييز لكافة: / الأسباب التمييزية كافة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 4 من القانون 160/92 / ١١٧/٩١ ومخالفة المادة 579 أ.م.م. وفقدان الأساس القانوني. حيث وبالرجوع / من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن الجهة المميزة كانت قد تقدمت بدعوى أمام قاضي
Page 7
[هامش] هامش الأمور المستعجلة في بيروت بوجه المميز عليهم طالبة الزام هذه الأخيرة بتسليمها القسمين 8 و 27 من العقار ٥٧٩ المرفأ بعدما استردته الجهة المميز عليها من شركة سوليدير وبعدما أعلنت الجهة المميزة عن رغبتها بالعودة الى المأجور وذلك سنداً للمرسوم 2527 / ٥٢٤٧ المتعلق باسترداد العقارات في الوسط التجاري وللقانون رقم 160/92 / ١١٧/٩١ وللفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. فرد قاضي الامور المستعجلة الدعوى لعدم الاختصاص على اعتبار أن المأجور تم نقل ملكيته الى الغير ، وقد صدق القرار استئنافاً بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف أن تسليم المأجور للجهة المستأنفة (المميزة) يستوجب التثبت من أن إشغال المالك الجديد للمأجور يشكل تعدياً على حقوق الجهة المستأنفة من خلال البت بمسألة التواطؤ المدلى به بين المستأنف عليها والمالك الجديد ومدى علم هذا الأخير بايجار المستأنفين وبالتالي حسن أو سوء نيته الأمر الذي يخرج عن صلاحية قاضي العجلة ، وحيث إن الجهة المميزة تأخذ / تنعى على القرار المذكور مخالفته الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. والخطأ في تطبيق المادة 4 من القانون 160/92 وفقدان / ١١٧/٩١ وفقدانه الأساس القانوني، لأن التعدي واضح وأكيد بغض النظر عن مسألة التواطؤ وسوء النية، ولأن عقد الايجار محدد بمفعول القانون
Page 8
[هامش] هامش وليس بحاجة الى تسجيله في الصحيفة العينية كما ذهب إليه القرار المطعون فيه ، ولكن ، حيث إن التعدي الواقع / الواضح على حق الجهة المميزة يفترض إثبات أن المالك الجديد كان على علم بالاجارة ، / … وهذا العلم يجب أن يكون ساطعاً لا لبس فيه، وقد أوضحت محكمة الاستئناف أن عقد الايجار لم يكن مسجلاً على صحيفة العقار حتى يكون العلم ثابتاً ، فيكون السبب الذي استندت إليه ، وهو عدم امكانية تدخل قضاء العجلة للبحث في مسألة العلم والتحقق من حسن أو سوء نية المالك الجديد ، / … كاف بحد ذاته دون غيره لإسناد الحل الذي توصلت إليه في رد البيان / فيرد السببان المدلى بها لهذه الجهة لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً : / … قبول التمييز شكلاً ورده أساساً ومصادرة التأمين وإبرام القرار المطعون فيه ثانياً: تضمين الجهة المميزة الرسوم قراراً صدر بتاريخ 12/10/2005 الكاتب ماجدة حمود المستشار عيد جان / ١٢/[؟] عيد المستشار / … الخوري … / [؟] المستشار المستشار الرئيس مصاروه / [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة محمود