Court of Cassation, civil chamber 21/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 176 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 176/2005
- Date
- 21/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
هامش [هامش] أساس [هامش] 2005/317 [هامش] قرار رقم [هامش] 176/2005 [هامش] بتاريخ 21/12/2005 [هامش] غرفة رابعة / … المميّزان: محمد محي الدين فرهود / قره بك 11154 جوزيف داوود ثابت المميّز عليهم: روبير الياس الحايك ورفاقه بتاريخ 21/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد، والمستشارين المندوبين / الياس ناصيف... و[؟] / والهام عبد الله بحضور الكاتب ريمون عيد... / عبيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، غرفتها الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف والهام عبد الله لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر، تبيّن ان طالبي التمييز محمد محي الدين فرهود / قره بك وجوزيف داوود ثابت، وكيلهما المحامي محمد علي التل / الحل تقدّما بتاريخ 25/7/2005 بإستدعاء تمييز مع طلبه / طلب وقف تنفيذ بوجه روبير الياس الحايك، ايفين / ايفي والياس وجورج موسى الحايك، طوني عجرم، / [؟]، ادوار وانطوان وليديال وللود مثال فواز، / و[؟] و[؟] نوال، الهام خليل مخيبر وخليل ونجاة حليم فنيانوس / مخيبر طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية
Page 2
هامش في بيروت برقم 954/2005 / ٩٥٢/٢٠٠٥ تاريخ 27/5/2005 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً ورد كافة الأسباب الإستئنافية وتصديق الحكم المستأنف برمته، وطلبا قبول التمييز شكلاً وقبوله اساساً وفسخ وابطال القرار الإستئنافي المطعون فيه، ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً / ورد كل المقالات والحكم بـ[؟] / برد الدعوى الإبتدائية ببرمتها / برمتها شكلاً وموضوعاً / واساساً وتضمين المميّز عليهم كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب كافة. وعرضا بأنهما اشتريا بتاريخ 1/8/1987 من فؤاد عبد الرحمن البنا متفرّق للديول / [؟] [؟] الكائن في العقار 802 / / ٨٠٢/ عين المريسة، وقد شغلا ويشغلا / واستثمرا المؤسسة التجارية المذكورة، وقد جرى استملاك العقار المذكور من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 27/1/1995، وقد صدر قرار عن لجنة الاستملاك الإبتدائية قضى بتحديد التعويض، مما جعل من ملكية هذا العقار، تنتقل الى ملكية الاملاك العامة عملاً بقرار الاستملاك ونزع يد الرعية / الجهة المالكة عنه وادليا بالجملة في مطالب تمييزيه / بما جملته من اسباب تمييزية اولاً: في وجوب فسخ القرار المطعون فيه وابطاله لمخالفته احكام المادة /12/ من المرسوم الإشتراعي رقم ٦٧/١١
Page 3
هامش ثانياً: في وجوب فسخ القرار المطعون فيه وابطاله لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي ثالثاً: في وجوب فسخ القرار المطعون فيه وابطاله لمخالفته احكام المادة 826 م.ع. لعدم توافر اجماع الشركاء رابعاً: في وجوب فسخ القرار المطعون فيه وابطاله لمخالفته احكام الفقرة الاخيرة من المادة 24 / أ / أ م م / ٦٤/١ أ.م.م خامساً: في وجوب فسخ القرار المطعون فيه وابطاله لمخالفته الصريحة لأحكام المادة / 822 / م م / /٨٢٢/ م.م سادساً: في وجوب فسخ القرار المطعون فيه وابطاله لمخالفته الصريحة لأحكام الفقرة / 10 / / /١٠/ من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67. / ٦٧/١١. وانه وتاريخ / وبتاريخ 21/8/2005 وردت لائحة جوابية من المميّز عليهم وكيلهم المحامي غازي / [؟] ابو مراج / مراد طلبوا بموجبها رد استدعاء التمييز شكلاً في حال تبيّن انه مقدّم خارج المهلة القانونية وغير مستوف للشروط الشكلية المفروضة قانوناً ورده اساساً لعدم قانونيته ولعدم جدية الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين وتدريك الجهة المميّزة كافة الرسوم والمصاريف القانونية والاتعاب وردّت على الاسباب المدلى بها بما يلي اولاً: وجوب رد السبب التمييزي الاول لأن
Page 4
[هامش] / … هامش الجهة المميّزة التي ادلت بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة / 12 / / /١٢/ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ لم تبيّن اوجه المخالفة التي تدعي حصولها، او كيف اخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق احكام المادة / 12 / / /١٢/ على النزاع الراهن ثانياً: في وجوب رد هذا السبب، لأن الجهة المميّزة وهي المستأنفة في المرحلة الإستئنافية لم تطلب في تلك المرحلة فسخ القرار المستأنف لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي، وهي تكون قد ادلت بهذا السبب لاول مرة امام محكمة التمييز ثالثاً: في وجوب رد السبب الثالث لانه يتبيّن من المادة / 80 / في / /١٠/ من المرسوم الإشتراعي رقم ٦٧/١١ ومن المرسوم الإشتراعي رقم 77/97 ان حق المستأجر / التملك بالأفضلية يعود للمالك دون سواه سواء اكان يملك العقار بكامله او جزءاً منه رابعاً: في وجوب رد السبب التمييزي الرابع لانه ادلي به للمرة الاولى امام محكمة التمييز خامساً: في وجوب رد السبب التمييزي الخامس، لأنها / لأنه عرضت الكفالة وفقاً لما ورد في المادة العاشرة المعدلة من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67. / ٦٧/١١. سادساً: في وجوب رد السبب التمييزي السادس لأن هذا السبب هو سبب جديد ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز وهو غير مسموع سنداً للمادة 724 م م / ٧٢٨ أ.م.م.
Page 5
هامش بناءً عليه [هامش] ١ حيث ان الجهة المميّزة تدعي / تدلي في الصفحة الثالثة من استدعائها التمييزي ان العقار - 802 / / /٨٠٢/ عين المريسة القائمة فيه المؤسسة التجارية موضوع النزاع قد جرى استملاكه اصولاً من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 27/1/1995، وانه قد صدر قرار عن لجنة الاستملاك الإبتدائية في بيروت بتاريخ 11/5/1996، قضى بتحديد التعويض القانوني عن الاستملاك مما جعل ملكية هذا العقار تنتقل الى ملكية الاملاك العامة بمقتضى قرار / عملاً بقرار الاستملاك وبالتالي نزع يد الجهة المالكة عنه وحيث انه وبإنتقال ملكية العقار رقم 802 / / /٨٠٢/ عين المريسة الى الاملاك العامة، تفقد الجهة المميّز عليها الصفة كمالكة لهذا العقار. وحيث انه وسنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة / 9 / م م / /٩/ م.م لا يقبل الطعن الحاضر كونه مقدماً ضد جهة لا صفة لها بعد ثبوت انتقال
Page 6
هامش ملكية العقار رقم 802 / / /٨٠٢/ عين المريسة الى الاملاك العامة. وحيث انه وسندا لما تقدّم تقتضي رد المراجعة التمييزية الحاضرة. لذلك تقرّر بالإجماع 1 - رد المراجعة التمييزية الحاضرة 2 - مصادرة مبلغ التأمين 3 - / ٣- تدريك الجهة المميّزة النفقات كافة قراراً اعطي وافهم علناً في 21/12/2005 … / [هامش] الكاتب (ريمون عيد) / عبيد) المستشارة (عبد الله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد)