Rulings

Civil Court of Appeal 16/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1764 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1764/2003
Date
16/12/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

إيجارات 11293 / [؟] 1 … / 11293 هامش باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة الناظرة بقضايا الايجارات / [؟] المؤلفة من الرئيس الجديدة ع و / … [شطب] … / [؟] [؟] جورج رزق (مكلف) / [؟] (ملكان) لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان تفليسة دنيا محمد سليمان تقدمت بتاريخ 28/2/2000 / ٢٨/٣/٢٠٠٠ بواسطة وكيلها المحامي عادل ارناؤوط بمستدعى استئناف / رزق الله باستئناف بوجه السيدة حسنه / حسنة فياض و السيد حسان / والسيد حسن رسلان طعنت بالحكم الصادر بتاريخ 10/10/96 / ١٠/٨/٩٦ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بقضايا الايجارات والذي قضى / والقاضي باسقاط المدعى عليها في هذا العقد الثانوي / من حق التمديد القانوني والزامها باخلاء المأجور الذي تشغله في ملك المدعين / المدعيين وتسليمه اياه / اليهما شاغراً فوراً ورد ما زاد ومثابة 1/4/96 / [؟] [؟] [؟] المدعى عليها؛ وتنفيذ للحكم حكماً وقراراً رقم 1262/4152 [؟] / بان تدفع للمدعية حسنة فياض مبلغ ١٦٦٢٤١٥ ل.ل وذلك لبديهت / كبدلات مستحقة عليها وتشغلها / وتحميل المدعى عليها السيدة / الرسوم [هامش] رقم 1204/2004 / ١٢٠٤/٢٠٠٠ [هامش] قرار : / … [هامش] 1764/2004 / ١٧٦٤/٢٠٠٠

Page 2

2 والمحاربة / هامش والمصاريف ورد الطلب في / الطلبات الزائدة والمخالفة وطلبت بالنتيجة: 1- قبول الاستئناف شكلاً 2- وقبوله اساساً ونشر / وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف واعطاء القرار بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى برمتها وحفظ حق / [؟] التفليسة بجميع محتوياته، وباعادة مبلغ التأمين / [؟] [؟] [؟] 3- تضمين الجهة المستأنف عليها جميع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وعرضت : / … في بطلان الانذار: / الطعن بالانذار: الانذار وجه / وصل الى المفلسة دنيا محمد رمضان / [؟] بتاريخ 19/5/96 وسلم اليها تبليغاً / ٥/٩/٩٦ [؟] [؟] بتاريخ 21/9/1996، اعطيت المفلسة / ٢/٩/١٩٩٦ [؟] [؟] شهر انتهاء / افلاس بتاريخ 21/10/1996 وحددت مدة الشوفه في الذريع / ٢٨/٦/١٩٩٦ و[؟] [؟] [؟] الدفع بتاريخ 20/12/94 اذن تدار / ٢٠/٩/٩٦ الانذار وجه خلال فترة الاستراحة والابطال حصل خلال هذه المدة. والتصرف تم ضمن / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] فترة الريبة تكون باطلة. / [؟] [؟]

Page 3

3 … / هامش واستطراداً : / … في النزاع الجدي: 1- / الحالي: ان النزاع يدور بين المالك والمستأجر حول مقدار الرصيد المطالب به على الانذار، شيك نزاع جدي حول ترتيب اليه موعد ولا يزاد بالاسقاط وقد قدمت ابراءات احتسابية وتأشيرات اخرى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 2- في تطبيق المواد 12-1-2 و 5 قانون 160/92 ان المداء التعاقدية الاولى تبدأ في 24/12/83 وتنتهي في عام 87/12/23 ، وبما / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠١ [؟] ٢٠٠٤/٢٠٠١ ان المداء التعاقدية الاولى انتهت قبل 15/1/88 فان المواد 12 لا تطبق بل تطبق الفقرة 1/ والمخففة ج-8- / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وتبين ان المستأنف عليهما تقدما بتاريخ 25/4/2000 / ٥/٢/٢٠٠٠ بواسطة وكيلها / وكيلهما المحامي محمد فضه بلائحة جوابية طلبا فيها رد الاستئناف شكلاً ورد الاستئناف الاساسي وتكرار تشكيل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف والاضرار وعرضا: / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 4

4 … / هامش 1- رد الاستئناف شكلاً لانقضاء مدة / [؟] [؟] [؟] الاستئناف ان الجهة المستأنفة طلبت ادخالها امام محكمة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف وتبلغت / [؟] القرار المستأنف، وطلبت فسخه، وابطاله ليكون عودتها بالادعاء امام هذه المحكمة وبما انها علمت بهذا / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المستأنف فناقشت مضمونه وبما ان مهلة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف هي 15 يوماً من تاريخ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العلم به وبما ان المادة 247 نصت عدا الاعتماد لوضع الطعون او تقديم طعن او القيام باجراء تبدأ من تاريخ العمل والافقة او / [؟] الدعوى [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار او التبليغ وهذه المهلة هي مهلة اسقاط. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 2- عدم جواز استئناف حكم واحد مرتين ان القرار المستأنف قد جرى استئنافه / [؟] [؟] [؟] امام محكمة الاستئناف يصم ان / في بيروت الناظرة بقضايا الايجارات / [؟] وان الجهة المستأنفة كانت سار استأنفت ذات / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار وبأنها لا استنفلت طرائق الطعن امام الازالة الاستئناف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 5

5 وبما / هامش [؟] انه لا يجوز استئناف حكم واحد باجراء استئنافه / [؟] [؟] [؟] سابقاً بعلم ومعرفة ومشاركة الجهة المستأنفة. 3- في صفة / [؟] [؟] الاستئناف، وخلو المواد 645 و 646 / [؟] [؟] ٢٠٠٢/٦٤٥ [؟] ان الجهة المستأنفة لا تسأل زوجها / [؟] [؟] [؟] في الدعوى الابتدائية (اي 645 ف. ت.) تقضي بعدم جواز تقديم اي استئناف الا ضد الخصم في المحاكمة الابتدائية. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 4- صيرورة القرار المستأنف مبرماً غير قابل لاي طريق من طرق الطعن: لقد جرى تصديق هذا / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المستأنف استئنافياً بتاريخ 25/1/2000 واصبح مبرماً غير قابل لاي طريق من طرق الطعن وانها استحصلت على صورة صالحة عنه في تاريخ / [؟] [؟] ٢٥/٧/٢٠٠٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] للتنفيذ واكتسب القوة التنفيذية سند المواد 524 ف.م.ع. وانه / … أصبحت له حجية بالقضية المحكوم بها سنداً للمادة 61 ف.م.ع. واصبح قطعياً سنداً للمادة 532 ف.م.ع. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 5- رد الاستئناف لانتفاء المصلحة: لقد جرى / [؟] [؟] [؟] تنفيذ القرار المستأنف وفقاً للحد والضمني بشكل / [؟] [؟] [؟]

Page 6

6 ان المأجور الى اصحابه. فا صبح هدف هذا / هامش [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف غير محصور. / [؟] [؟] وتبين ان المستأنفة تقدمت / [؟] بتاريخ 19/6/2000 بلائحة جوابية كرت فيها اقوالها ومطالبها السابقة مع التشديد على عدم اهلية المفلس كونه فقد اهلية التصرف والتبليغ بفعل الافلاس. احكام الافلاس في الرابطة وآثاره ومتعلقة بالانتظام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الكفيل [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العام. وببشرع حالة جديدة لا تتأثر قابليته بنفاذ الانذار من عدمه وتتمتع بحجية مطلقة تسري على الكافة. اصبح يد المفلس مغلولة عن ادارة امواله و تمثله الي وكيل التفليسة سنداً للمادة 490 تجارة وانه ينبغي ابلاغ حاكم في غير حال المفلس صدر بعد شهر الرفض او دعوى مقامة قبل شهر الرفض، او / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وكيل التفليسة والا اعتبر التبليغ غير صحيح والمستأنفة لم تتبلغ الحكم فتبقى مهلة الطعن مفتوحة، ان وكيل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التفليسة هو الممثل الوحيد للمفلس ولجماعة الدائنين ، ان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التفليسة تعد شخصاً يحل اغفال محاكمتها او ابلاغها الى عدم محاكمة حارة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 7

7 وان ما ترتفع به المفلس بقوة القانون سند المادة 501 تجاري ولا يحق للمفلس منذ صدور حكم الرفض او سفيرا او تنازل على اي دعوى متعلقة بأمواله ان الرجوع نزع اليد، وانه يجري النطق بالحكم الصادر بدعوى الافلاس فابتد وكيل / هامش [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التفليسة، ويحق للمفلس التدخل لحفظ الطعن والطعن بحكمه بطريقة الاعتراض او الاستئناف. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وتبين ان المستأنف عليهما تقدما بتاريخ 4/9/2000 / ٤/٤/٢٠٠٠ بلائحة جوابية كررا فيها اقوالها ومطالبهما السابق مع التشديد على ان دائرة التنفيذ ردت اشكالية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التنفيذ … / [؟] [؟] [؟] التنفيذية التي طالبت فيها المستأنفة وقف / [؟] [؟] [؟] [؟] التنفيذ بالقرار رقم 388/2000 / ٧٣٩/٢٠٠٠ تاريخ 7/6/2000 وتبين ان المستأنف عليهما تقدما بتاريخ 11/9/2000 / ١/٢/٢٠٠٠ بلائحة انفاذاً للقرار المحمدي لضم الملف التنفيذي صدر عن الدائرة المتفحلة للدليل ان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف عليها كررا فيها اقوالهما وابطالهما السابقة وطلبا ضم الملف الاستئنافي الذي صدر في هذا الغرفة الابداع بموجب / عليهما [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار تاريخ 25/1/2000 رقم 5900 / [؟] ٢٥/٧/٢٠٠٠ [؟] ٩٠٤٤

Page 8

8 / هامش وتبين ان الطرفين كررا اقوالهما ومطالبهما / [؟] [؟] [؟] [؟] السابقة في جلسة اختتام المحاكمة / [؟] [؟] [؟] [؟] بناء عليه، اولاً : / … في الشكل حيث ان المستأنف تطلب قبول / [؟] [؟] [؟] الاستئناف شكلاً لكونها على جهالة ما زالت بحكم نهائي لم تتبلغ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تبليغ الحكم المستأنف بصفتها تفليسة / [؟] [؟] [؟] دنيا سليمان ، وان وكيل / [؟] [؟] التفليسة هو الممثل القانوني الوحيد / [؟] [؟] [؟] [؟] للتفليسة وحيث ان المستأنف عليها تطلب عدم / عليهما [؟] [؟] قبول الاستئناف شكلاً لانقضاء مهلة الطعن بالاستئناف سنداً لاحكام المادة 645 ف.م.ع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث انه قد صدر / [؟] [؟] بتاريخ 10/10/96 قرار قضى باعلان افلاس / ١٠/٨/٩٦ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السيدة دنيا محمد رمضان وتعيين المحامي / [؟] [؟] [؟] [؟] عادل ارناؤوط / رزق الله وكيلاً للتفليسة وحيث انه قد صدر / [؟] بتاريخ 10/10/96 حكم عن القاضي / ٨/١٠/٩٦ [؟] [؟]

Page 9

٩ … / [هامش] هامش المتفرد / القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات أن تقضي بفسخ الإيجار وإسقاط حق / قضى بإسقاط السيدة دنيا محمد وطفاء / رضا من حقها بالتمديد القانوني. وحيث إن الحكم قد أبلغ منها دون وكيل التفليسة وإنها استأنفته بتاريخ ١٨/١١/٩٦ وحيث إن وكيل التفليسة يعتبر ممثلاً للمفلس باعتبار إن هذا الأخير قد غلت يده عن … / ادارة أمواله ولا يمكنه أن يقدم / يقوم بأي عمل قانوني يكون قابلاً للاحتجاج به على جماعة / يتعلق بها كما يعتبر ممثلاً لجماعة الدائنين والممثل بجماعة / وممثلاً لجماعة الدائنين التي تتمتع بالشخصية المعنوية ويفترض / ويترتب أن يكون لها ممثل يعمل باسمها. / ممثلاً بالحكم وحيث إنه تمنع عن / على المفلس إدارة أمواله والتصرف بها وعن التقاضي بشأنها ، فنزع اليد يد يوجب التكليف / من تاريخ التفليسة. فتمنع الدعاوى المتعلقة بالتفليسة ووكيل / من وكيل التفليسة بصفته ممثلاً للمفلس ولجماعة الدائنين. وحيث إن وكيل التفليسة لم يبلغ الحكم المستأنف

Page 10

١٠ … / [هامش] هامش فتبقى / فيبقى الى المهلة مفتوحة بحقه، وحيث إنه ينبغي / يقتضي استناداً لما تقدم قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط / شروطه الشكلية ] [ / … ثانياً : / … في الأساس : / … وحيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لوجود نزاع جدي حول / لعدم جواز [؟] [؟] ترتيب البدلات وحيث إن المستأنف عليها ترد بأنه إن اعتراضاتها / عليه يدلي بان الحكم [؟] قد أصبحت مبرمة، قطعية وحازت حجة القضية المقضية / اصبح مبرماً وقطعياً وحاز الحجية القاطعة [؟] ولا يمكن قيدها بالإيجاب في نطاق البطلان / سيما [؟] [؟] [؟] الطلاق وحيث إنه قد صدر بتاريخ ١٠/٨/٩٦ / ٢٠/٨/٩٦ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت خاتمة تقضي / حكم قضى بأسقاط السيدة دنيا سليمان وطفها / بصفتها مستأجرة وبصفتها ممثلة لشركة بوتيك [شخصياً] ولصفة تمثيلها شركة بوتينك ون حفلها / من حقها بالتمديد القانوني،

Page 11

١١ … / [هامش] هامش وحيث إن السيدة دنيا استأنفت الحكم المعطوف بالصفة / المذكور بالصفتين المذكورتين وطلبت إدخال تفليسة دنيا سليمان ، / … وبعد صدور الحكم بالافلاس تاريخ ١/١٠/٩٦ ان / بتاريخ ٢٠/١٠/٩٦ عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة ١١- بعد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] نقاش جميع الإدعاءات للمحكوم المحكوم ضدها الصادر قرار تاريخ ١٢/١٢/٢٠٠٠ / [؟] برد الإستئناف … / [؟] بتاريخ ١٧/٥/[؟] وطلب التدخل شكلاً لانتفاء الصفة وعدم صحة التمثيل . / … وحيث إن التفليسة قد تمثلت بوكيل التفليسة المحامي عماد مراد فكانت خصماً / الذي باشر ادارة اموالها [؟] طرفاً في الخصومة ، / … وما يترتب على ذلك من نتائج ، / … وحيث ان الحكم النهائي الصادر / هو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوعه وفي العدول عن / موضوع الدعوى او في شق منه أولأنّ كية تتفرع عن سواه / او في مسألة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقاعدة الأساسية أم بمسألة ثانوية / بالقانون او بالواقع عملاً بأحكام المادة (٥٥٢ أ.م.م.) وحيث إن الحكم المستأنف قد حسم النزاع بالبحث / بالبت

Page 12

١٢ … / [هامش] هامش إعادة النظر / بموضوع النزاع قاضياً بإسقاط السيدة دنيا من حقها بالتمديد القانوني لعدم دفع البدلات المطالب بها بانذار ضمن المهلة القانونية سنداً للفقرة ١٠/ب من القانون ١٦٠/٩٢ [؟] وحيث ان وكيل التفليسة كان طرفاً في الدعوى يقيد الوقائع الذي تطرح عليه الدعوى وكذلك الخصم فيها سوار نزع / المرحلة الاستئنافية حيث استأنفت السيدة دنيا الحكم إحداها / المستأنف في [؟] وحيث إن … / الحكم المستأنف بعد صيرورته مبرماً يكون قد حاز حجية القضية المحكمة تقتصر على / عملاً بالمادة ٥٥٦ أ.م.م. وحيث ان للحكم الحائز حجية القضية المحكمة القوة الثبوتية فلا يجوز [؟] [؟] جديدة [؟] ما فصل فيه أيد على الشيء المحكوم به ذلك ان التقرير الذي يتضمنه / … الحكم إنما يتعلق بقضا أو ركائز / الحائز للحجية الا اذا قدمت ادلة جديدة واقعية واسانيد قانونية قضي وسيتجدد هذا لفقرتين : الأولى والسبب لسند الاحكام المادة [؟] م.م. وبرد هذا التحديد إن الحجة تكون لجميع القضايا التي تعتبر كركز قضي لشخصية لمعرض قضايا محددة ، وفي هذا السياق تكون المحكمة المعروض الشرير القضائي بالانطواء السبب / لم تثر سابقاً ولم يبحثها الحكم الذي استندت اليه المحكمة. وحيث في المحكمة تقتصر أيضاً على أطراف الدعوى وعلى منطوق شموله، الحجاج القضائية غير متيحة للأطراف وسيع في نطاقها بحدود هذه الدعوى ، وحيث انه استناداً لما تقدم فأن المحكمة تقضي على الإدعاء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 13

١٣ … / [هامش] هامش في موضوع النزاع قاضياً بإسقاط السيدة دنيا حقها بالتمديد القانوني لعدم دفعها البدلات المكتوبة ع ع بانف ارضون المهلة التنبيه سنداً لأحكام المادة ١٠ / أ من قانون ١٦٠/٩٢ وحيث إن وكيل التفليسة كان طرفاً في المرحلة الاستئنافية حين استأنفت السيدة دنيا الحكم المستأنف / ادى النظر في أمر ١٤ أصول. وحيث إن / الدعوى بقيد القاضي الذي تطرح عليه الدعوى وكذلك الخصوم فيها سواء [؟] الحكم المستأنف بعد صيرورته ثابتاً يكون قد حاز حجية القضية المقضي بها عملاً بأحكام المادة (٥٥٦ أ.م.م) / [؟] وحيث إن للحكم الحائز لحجية القضية المقضي بها القوة الثبوتية فلا يجوز رفع قضية جديدة لمناقشة / الحجية تقتصر على ما فصل فيه الحكم أصبحت له حجية ولو قدمت ادلة جديدة واقعية وكتابيه قانونية لم تثر سابقاً ولم يبحث / او على الشيء المحكوم به ذلك ان التقرير الذي يتضمنه الحكم الإداري فيها ويحترم صدورها / انما يتعلق بمركز قانوني معين ويتحدد هذا بعنصرين: الموضوع والسبب سنداً للمادة ٥٥٢ م.م.م). ومن هذا التحديد ان الحجية تكون للحماية القضائية التي تمنح لمركز قانوني [؟] … / للمدعي محدد. وفي هذا السياق تكون الحجية بخصوص التقرير القضائي بالنظر الى السبب الذي استندت اليه الدعوى وحيث ان الحجية تقتصر ايضاً على اطراف الدعوى لا من [؟] [؟] لان الحماية القضائية تمنح لشخص المدعي ونطاقها محدود بهذه الدعوى. وحيث انه استناداً لما تقدم فان الحجية تقتصر على [؟]

Page 14

١٤ … / [هامش] هامش وحيث إن الجهة المستأنف عليها المدعية ، / … قد وجهت بتاريخ ١٩/١/١٩٩٥ / ١٩/٤/١٩٩٥ إنذاراً بواسطة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ خليل حميد / [؟] تحت رقم ١٥/٢٠١٦ / ١٦٠٢/٩٥ إلى دنيا سليمان والتي تبلغته بتاريخ ٢٢/٩/٩٥ وحيث ان الإنذار قد تضمن كل البيانات الجوهرية المطلوبة لصحة كما / [؟] انه لا يدخل في عداد التصرفات / [؟] [؟] [؟] التعديلات المحددة في المواد ٥٠٦ و ٥١٥ تجارة / المادة ١٠/ب [؟] [؟] فضلاً عن عدم / … صدور حكم / الحكم بالبطلان فإذا العدو معاً يقضي بالعقد بصحة / في المادة [؟] [؟] [؟] [؟] الإنذار وبإنتاج مفاعيله / [؟] [؟] القانونية وحيث انه يتبين في الملف حصول شريحة / [؟] [؟] بتاريخ ١٤/٧/٩٢ / ٢٩/٤/٩٦ بين الطرفين حددت / جرت فيه … / [؟] مدة التعاقد في أصل بأربع / [؟] اصدار اربع سنوات اعتباراً … / من تاريخ التسجيل الواقع بتاريخ / في التعاقد مما يفيد انتهاء الإجارة / [؟] بتاريخ ١٤/٧/١٩٨٧ / ٢٩/٧/٨٧

Page 15

١٥ … / [هامش] هامش * ويجوز إثارة شفهياً بحق لم يحكم للمفلس ولا تعقيبه / … انعقاد طابقين ٨٧/٨ وانتهار مدة / ما بين ٢٩/٧/٨٢ واستمرار [؟] التعاقد في أصل عقد ٨٨/١/١ / اصدار قبل ١/١/٩٢ وانطباق احكام المادة ١٢ / أ / … من قانون ٩٢/١٦٠ / القانون ١٦٠/٩٢. وحيث ان العقد قد صيغ بعبارات جازمة وواضح / واضحة لا تحتمل أكثر من تفسير ان / التفسير [؟] [؟] السيدة ادركت المقصد والكنه / [؟] [؟] [؟] وبدون إجهاد تأكد / [؟] [؟] وحيث جاء التناد واضحاً والمدة / ان التواريخ واضحة والحدود محددة أو لا / ولا تحتاج الى تفسير او تأويل فلا وجود لنزاع جدي ولا دائن تشير إلى احتمال وجود مشروعة / لاشكال [؟] الاشتباه بوجود مشكلة النزاع حول احتساب البدلات المترتبة عن هذا العقد ، / [؟] وحيث إنه يقتضي استناداً لما تقدم ، وحيث السيدة وديان تفصيل المحاكمات / رد هذا السبب [؟] تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة وحيث انه لم يعد من موجب لبحث سائر الأسباب والادعاءات / الزائدة أو إكمال الملف / المخالفة لعدم جدواها ما سيكرر على وروده] / [؟] [؟]. [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]

Page 16

١٦ / [هامش] هامش لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : / … ١- قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية ٢- وفي الأساس ، / … رده … / اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمتها / … ٣- رد سائر الأسباب والادعاءات / … الزائدة أو المخالفة ٤- تضمين الجهة المستأنفة الرسوم القانونية / والنفقات ٥- مصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي إيراداً للخزينة قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ [؟] ١٤ / [؟] ٢٠٠٢ / ١٧/١٢/[؟] الكاتب المستشار المستشار حيدرة / … الرئيس المنتدب / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟]