Civil Court of Appeal 16/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1767 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1767/2003
- Date
- 16/12/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11296 [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠١/٢٢١ أساس [هامش] قرار ١٧٦٧/٢٠٠٢ [هامش] عريضة / مدني / … إيجارات باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة الخامسة - المؤلفة من القضاة رولان / مروان كركبي رئيساً منتدباً وجان زنبقة / زغيب وريما خليل مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على / و[؟] من القرار الصادر عن الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت بتاريخ ٣/٧/٢٠٠١، تبين انه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠١ قدم / تقدم وكيل الجهة المستأنفة لائحة / بلائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب رد الطلب الاضافي لتعارضه والمادة /٦٦٢/ أ.م.م. ، والاعتراض / ٦٦٢/أ.م.م. ولاعتراضه عليه ذلك ان طلب الاسقاط وفقاً لأحكام المادة /١٠/ / ١٠/ فقرة (هـ) حدد / هو من الطلبات الجديدة وتقدم لأول / ويقدم للاول مرة امام محكمة الاستئناف وبموجب مذكرة ختامية وان الجهة المستأنفة تعترض على هذا الطلب الجديد وتطلب ردّه وتبين انه بتاريخ ٦/٢/٢٠٠٢ تقدم وكيل الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً طلب رد ما جاء بلائحة الجهة المستأنفة . / … وادلى بموجبها ان طلب اسقاط الجهة المستأنفة من التمديد سنداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة /١٠/ ما / ١٠/ من قانون الايجارات هو طلب جديد عيني اليه / غير انه يرمي الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى سبب قانوني جديد ولا حاجة بالتالي لقبول الجهة المستأنفة ببحث هذا الطلب حتى يتم القبول به ومناقشته وتبين انه بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٢ تقدم وكيل الجهة المستأنفة بلائحة جوابية كرر بموجبها اقواله ومادلائه / وادلاءاته السابقة وطلب رد المطلب / الطلب [هامش] هامش [هامش] اساس ٢٠٠١/٢٢١ [هامش] قرار ٢٠٠٣/١٧٦٧ [هامش] [؟]/[؟]
Page 2
٢ [هامش] هامش [هامش] [شطب] ويتبين انه بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٤ قدّم وكيل الجهة [هامش] المستأنف عليها مذكرة كرر بموجبها اقواله ومطالبه [هامش] السابقة مضيفاً انه يعارض بسماع شهادة الخادمة [هامش] والسانف لتعارض ذلك مع احكام المادة / ٥٦٠ / أ.م.م . [شطب] / … لناحية الترك وفقاً للمادة ١٠/ فقرة (و) لعدم قانونيته ، وجدية / وجديته وثبوته أكان لجهة تاريخ انجاز تقرير الخبير واستناداً الى المادة ٢٤/ أو لجهة ثبوت عودة الجهة المستأنفة الى مأجورها ضمن المهلة الممنوحة قانوناً أو لعدم إثبات اقامتها وسكنها بمسكن / في مسكن آخر بعد ٢٣ تموز ١٩٩٢ ، / … ورد الطلب الجديد المستند الى الفقرة (هـ) من المادة /١٠/ لعدم قبوله من الجهة المستأنفة وفقاً للمادة /٦٦٢/ أ.م.م. / ٦٦٢/أ.م.م. واستطراداً لانتفاء تملكها بانتفاء صورية تملك الاولاد ولانتفاء إثباتها وفقاً للمادة /١٥٦/ أ.م.م. ، / ١٥٦/أ.م.م.، واكثر استطراداً لعدم قانونيته تأسيساً للضرورة العائلية ولعدم قانونية الاسباب المحلى / المدلى بها أكان لجهة ثبوت العامل الجغرافي ام لجهة ثبوت وتوافر الضرورة السائلية وسطها / العائلية وسواها من الاسباب المحلى / المدلى بها . / … وتبين انه بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ التأمت / ١٧/٦/٢٠٠٣ [؟] جلسة المحاكمة الختامية قدّم خلالها وكيل الجهة المستأنفة لائحة انفاذ للقرار الاعدادي تاريخ ٢٢/٧/٢٠٠١ / ٣/٧/٢٠٠٢ طلب بموجبها الاستماع الى شهادة كل من السيدة ماري طرابلسي / طانيوس نمر التي تعمل كمدبرة / كمديرة منزل لدى الجهة المستأنفة وجورج / والسيد منصور سكر الذي يعمل كسائق / كناطور لدى صحة الاخيرين / هذه الاخيرة واخذ افادتيهما ، فقدم / فترك وكيل الجهة المستأنفة عليها [شطب] اذن / الامر للمحكمة وكرر اقواله ومطاليبه السابقة كرر وكيل الجهة المستأنفة اقواله ومطاليبه السابقة فختمت المحاكمة . / (x) وتبين انه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٣ تقدم وكيل الجهة المستأنفة طلب اتخاذ تدبير تصليحات للمأجور طلب بموجبه اعطاء / اصدار القرار في غرفة المذاكرة بالترخيص للجهة المستأنفة باقامة الاصلاحات اللازمة والاساسية والضرورية / الاساسية والبديهية كتصليح الزجاج والابواب والنوافذ الخارجية ومنع الرطوبة وغيرها وتبين انه بتاريخ ٨/١٠/٢٠٠٣ تقدّمت الجهة المستأنف عليها بلائحة كررت بموجبها اقوالها ومطاليبها السابقة مضيفة
Page 3
٣ [هامش] هامش انها / الى تعارض اجابة طلب الجهة المستأنفة الرامي الى الترخيص لها باقامة الاصلاحات اللازمة والاساسية والضرورية / الاساسية والبديهية في المأجور وتبين انه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٣ قدّم / [؟]/[؟]/٢٠٠٣ تقدم وكيل الجهة المستأنفة مذكرة ختامية كرر بموجبها اقواله ومطاليبه السابقة بناء عليه في الاساس ١- لجهة السبب الاستئنافي الاول حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ كون القاضي الذي اصدره اخطأ في تطبيق القانون لأن تقرير الخبير الذي استند اليه الحكم المستأنف انجز قبل مرور السنة المحددة في القانون اي بتاريخ ١٦/٦/١٩٩٣ اي قبل شهر ونصف من نهاية السنة ولأن الجهة المستأنفة عادت الى منزلها ضمن المرحلة القانونية ولأن تقرير الخبير المشار اليه اعلاه يثبت بان المأجور مفروش بكامله فرشا جيداً وممتازاً وقد وجدت فيه كل المتطلبات البيتية ولأن الجهة المستأنفة تساهم مساهمة فعلية في الخدمات المشتركة التي وان دلّت على شيء فانما / فهي تدل على السكن الفعلي ولأن الحكم المستأنف لم يراع مدة السنة المحددة في الفقرة (و) من المادة العاشرة من قانون الايجارات وحيث ان المادة العاشرة فقرة (و) من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل تفرض شرطين لتوافر عناصرها والزام المستأجر بالاخلاء تبعاً لسقوط حقه بالاجارة وهما ١- ان يستمر الترك ، / … مدة سنة بدون انقطاع منذ ٢٣/٧/١٩٩٢ ٢- الا يعود الترك الى سبب امني وحيث ان الترك المقصود هنا ، يتكثف / يتمثل بالتغيب عن المأجور وعدم استعماله بصورة فعلية تمنع عن / تنفي الحاجة اليه مع الرغبة
Page 4
٤ [هامش] هامش [هامش] [شطب] وقد ثبتت الاغفال [هامش] الفعلي والجدي [شطب] / … بالاحتفاظ بالاجارة ، فيحسم / فيسمى الاسقاط من حق التمديد في هذه الحال الجزاء الموضوعي المقابل لعدم الاستعمال طيلة فترة السنة وحيث بالتالي فان المعيار بات يكمن في الاشغال الفعلي الجدي ذلك ان الاشغال غير الجدي ينبئ / يفيد بعدم الحاجة الى المأجور ويتنافى مع مبررات التمديد وحيث من هنا فان التردد الى المأجور لا يمكن ان يشكل الاشغال الفعلي ولا يقطع مهلة السنة المسقطة وعليه لا يعود من الممكن التعويل في مسألة الترك على العامل الحسابي الصرف لقطع المرحلة ، / المهلة، والا ، لأضحى / لأصبح بمتناول كل مستأجر مسافر او مستقر في سكن / مسكن آخر ان يأتي الى مأجوره اياماً عدّة قبل نهاية كل عام معتبراً انه قطع المرحلة المسقطة وحافظ على اجارته فتصبح العملية بمثابة / عملية حساب ساعات او ايام ، ويعني / ويصبح التردد عبئاً / حجباً لمسكن لا حاجة لمستأجره له وهو الامر المجافي لارادة المشترع وللاحكام القانونية التي ترعى المسألة لا سيما مع وضوح النص القانوني لجهة الإسقاط بالرغم من دفع البدلات اي بالرغم من النية في الحفاظ على الاجارة طالما ان المعيار ليس النية او الارادة انما الاشغال الجدي (المصنف السنوي في الاجتهاد في القضايا المدنية ٢٠٠١ للدكتور عفيف شمس الدين ص ٥٩) وحيث ان الترك يؤدي الى الاخلاء ولو بقي في المأجور مفروشات وحيث ان المساهمة الفعلية في الخدمات المشتركة لا تنفي واقعة الترك … / (x) طالما ان دفع البدلات لا تنفي الترك وقد / ولا تثبت الاشغال الفعلي والجدي لا سيما مع وضوح النص القانوني لجهة الاسقاط بالرغم من دفع البدلات . / … وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة مردوداً. ٢- لجهة السبب الاستئنافي الثاني حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان الحكم المستأنف
Page 5
٥ [هامش] هامش مستوجب الفسخ لانه اغفل البت بمطالب الجهة المستأنفة المدعى عليها بداية واكتفى بالتطرق بارجاع / بإيجاز الى ما ورد في مطالب الجهة المدعى عليها دون الضماد / الصعود الى التطرق الى السبب الذي ادلت به الجهة المدعى عليها المستأنفة والذي بموجبه خلصت الى القول برد الدعوى لعدم قانونيتها ولعدم ارتكازها على اي نص قانوني .... والسبب هو عدم مرور السنة على ترك المأجور - وانجاز تقرير الخبير قبل مرور السنة على ترك المأجور اي بتاريخ ١٦/٦/١٩٩٣ وحيث ان الجهة المستأنفة تناقض نفسها بنفسها اذ تقول ان الحكم المستأنف اغفل البت بمطالبها ثم تعود لتقول ان الحكم اكتفى بالتطرق بارجاع / بإيجاز الى ما ورد في مطالب الجهة المدعى عليها دون الضماد / الصعود الى التطرق الى السبب الذي ادلت به ... والسبب هو عدم مرور السنة على ترك المأجور فيكون الحكم المستأنف قد تطرق وان بارجاع / ولو بإيجاز الى ما ورد في مطالب الجهة المستأنفة المدعى عليها بداية وانما لم يتطرق الى السبب الذي ادلت به وعليه فان الحكم المستأنف لم يغفل البت بمطالب الجهة المستأنفة المدعى عليها بداية وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . / … ٣- لجهة السبب الاستئنافي الثالث حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لأن القاضي المنفرد الجفري / المدني الذي اصدره اخطأ بوصف المستأنفين / المستأنفة باللامبالاة في الانذار المرسل في المدة المحددة قانوناً وذلك باعتباره ان توجيه الانذار الى المالكة للقيام بالتصليحات بعد تاريخ اجراء الكشف يستفاد منه عدم مبالاة الجهة المستأجرة وحيث ان الحكم المستأنف اورد الحيثية التالية وحيث اضف الى ذلك ان المحكمة تلاحظ ان الجهة المدعى عليها لم تبادر الى انذار المدعية بالقيام بالتصليحات الا بتاريخ ٢٨/٦/١٩٩٣ وهو
Page 6
٦ [هامش] هامش تاريخ لاحق لتاريخ الكشف الذي قام به الخبير عبدالله عبيد المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة لبيان ما اذا كانت الجهة المذكورة تشغل الشقة موضوع النزاع ام لا مما يستفاد معه ان الجهة المستأجرة المدعى عليها لم تكن تبالي فعلياً باصلاح الشقة حتى لو / هذا اذا سلمنا جدلاً بحاجتها الى الاصلاح وحيث ان الحيثية المذكورة اعلاه وردت على سبيل الاضافة وذلك بعد ان بت الحكم المستأنف مسألة شرب المياه وادلاءات الجهة المدعى عليها بالابواب والنوافذ التي لم تعد تفلت / تغلق في حيثيات سابقة وحيث ان المادة ٣٦٨/أ.م.م. اجازت للقاضي الاعتماد بالوقائع الواردة في المحاكمة حتى ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لاسناد طلباتهم او دفوعاتهم . / [؟]. وحيث ان المادة /٢٩٩/ أ.م.م. / ٢٩٩/أ.م.م. تنص على ان القرائن هي نتائج تستخلص ، / … بحكم القانون او تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة وحيث ان المادة /٣٠٤/ أ.م.م. / ٣٠٢/أ.م.م. تنص على ان القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير ... " / ...". وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . / … ٤- لجهة السبب الاستئنافي الرابع حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لأن القاضي المنفرد الجني / المدني الذي اصدره اخطأ برد الادعاء المقابل لوضيعة / لعدم صفة الجهة المدعى عليها والتي اعتبرها خطأ دون صلاحية ولا صفة وحيث ان الحكم المستأنف اورد الحيثية التالية وحيث تاسيساً على التعليل برمته يقتضي رد كافة ما ادلت به الجهة المدعى عليها دفاعاً في القضية الحاضرة لعدم قانونيته ولعدم جديته ورد الادعاء المقابل تبعاً لذلك بعد توفر شروط الفقرة (و) المنوه عنها في
Page 7
٧ [هامش] هامش [هامش] [شطب] واخذ [شطب] [هامش] بكل / … وضعية الجهة المدعى عليها وحيث يثبت من الحيثية المذكورة اعلاه بان الحكم المستأنف لم يتطرّق لا الى الصلاحية ولا الى الصفة لرد الادعاء المقابل ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً. وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد . / … ٥- لجهة السبب الاستئنافي الخامس حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لانه ارتكز على تقرير خبير يجب اهماله لوروده قبل انتهاء المدة القانونية من جهة ومن جهة ثانية ورغم ذلك ، / فقد اخذ الحكم المستأنف ما رآه مناسباً للجهة المستأنف عليها واهمل الجانب المناسب للجهة المستأنفة . / … وحيث ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وبالتالي فان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية للأخذ بتقرير الخبير او عدم الاخذ به وحيث انه بالنسبة للانذار / وبالنسبة للامور المتذرع به من قبل الجهة المستأنفة المدعى عليها بداية فان الحكم المستأنف اورد ما حرفيته " / … وحيث تجدر الاشارة الى ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي لا يجوز قانوناً التوسع في تفسير احكامه ومن المعلوم ان الفقرة (و) المتذرع بها من قبل المدعية انما اسقطت / استثنت الترك لاسباب امنية من احكام الاسقاط من حق التمديد القانوني بحيث لا يمكن بعد ذلك الادلاء باسباب اخرى لتبرير الترك ." / … وهو تبرير كاف لوجوده / لجهة رد تذرع الجهة المستأنفة المدعى عليها بداية لعدم اقامتها في المأجور موضوع النزاع ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً وحيث استناداً لما تقدّم يكون السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد وحيث بعد ان ردّت المحكمة جميع الاسباب الاستئنافية المدلى بها يكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه القانوني / الواقعي [هامش] هامش [هامش] ٥ [ [هامش] (x) اخذ (x) [هامش] [؟]
Page 8
٨ [هامش] هامش / … والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق . / … وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها لذلك تقرّر المحكمة بالاتفاق ١- رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف ٢- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ٣- تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة مبلغ التأمين قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في ٢٠٠٤/١/٢٦ / ١٦/١٢/٢٠٠٣ الكاتب [توقيع] / … المستشارة [توقيع] / … المستشار الرئيس المنتدب [توقيع] [هامش] الجمهورية اللبنانية [هامش] وزارة العدل [هامش] رسم ٦,٠٠٠ [هامش] / [؟] [؟] [؟] [؟] ٦,٠٠٠ [هامش] كفالة / [؟] ١,٠٠٠ [هامش] ٢,٠٠٠ س [هامش] ١١,٠٠٠ [هامش] ناض / [؟] ١,٠٠٠ [هامش] فاصلا / [؟] ٢,٠٠٠ [هامش] / ١٠٠٠[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٤ صوّرت هذه الشهادة نوعانكه رسمية بامر رئيس [هامش] قلم محكمة استئناف بيروت بصفتها الاصلية للقرار / ٢٠/١/٢٠٠٤ حضر [؟] [؟] [؟] [؟] واستلم اشعار بتبليغ صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٧٦٧/٢٠٠٢ / ١٧٦٧/٢٠٠٣ الصادر [هامش] / … بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٤ / ١٦/١٢/٢٠٠٣ للتبليغ ووضع صيغ / ووقع [؟] [هامش] هامش [هامش] [؟] اللبنانية [هامش] وزارة العدل
Page 9
محضر تبليغ طالب التبليغ اسمه ولقبه (١) [؟] مهنته أو وظيفته … / [؟] محل اقامته … / [؟] وكيله المحامي [؟] عنوان مكتبه [؟] المحكمة الآمرة بالتبليغ : الاوراق المطلوب تبليغها : صورة لصيقة الاصل عن القرار رقم ١٧٦٧/٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٢٦/٤/[؟] / [؟] المطلوب تبليغه اسمه ولقبه (١) [؟] مهنته أو وظيفته [؟] محل اقامته وكيله المحامي زياد حماده / [؟] عنوان مكتبه محل التبليغ (٢) تاريخ التبليغ (اليوم والشهر والسنة والساعة) : الشخص الذي تسلم الاوراق المطلوب تبليغها (٣) : (١) اما في محل الاقامة أو السكن أو العمل أو المركز : في مكتبه بواسطة سكرتيرة المطلوب تبليغه بالذات وفقاً لتصريحه (٤) / وكيل المطلوب تبليغه المحامي (٨) المكتب [؟] [؟] [؟] / … (شخص آخر) [؟] اسمه ولقبه (٥) صفته عمره ووقعت بخط [؟] / هذا بتاريخ ولا تتعارض / تعارض مصلحته مع مصلحة المطلوب تبليغه (٢) اما خارج محل الاقامة أو السكن : [؟] الثاني سنة ٢٠٠٤ / … وذلك بعد الاطلاع على (٦) المثبتة لهويته (٧) (٣) (بواسطة رئيس أو امين سر البلدية أو المختار) رئيس أو امين سر بلدية مختار سلمت الاوراق المطلوب تبليغها إلى المرجع المتقدم ذكره لعدم وجود من يصح تسليمها اليه من الاشخاص الموجودين في مقام المطلوب تبليغه / لامتناع الاشخاص الموجودين في مقام / مركز (٨) المطلوب تبليغه عن تسلمها (٨) . وقد الصقت بياناً على باب مسكن / مركز (٨) المطلوب تبليغه اشعرته فيه باني سلمت الاوراق المراد تبليغها منه إلى رئيس أو امين سر بلدية / مختار (٨) وبحضور هذا الاخير / اثنين من الجوار أو من افراد القوى العامة هما (٨) اسم المباشر أو القائم بالتبليغ (٩) : [؟] توقيع توقيع توقيع من حضر معاملة لصق البيان مستلم الاوراق المطلوب تبليغها (١٠) المباشر أو القائم بالتبليغ [؟] تبلغت بتاريخ ١٢/١/[؟] مع التحفظات سكرتيرة المكتب [؟] [؟] / …
Page 10
(١) اذا كان شخصاً معنوياً يذكر شكله واسمه ومركز اعماله واسم من يمثله قانوناً . (٢) اذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً يجري تبليغه في مركزه أو في فرعه أو في مركز وكيله . (٣) اذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً تسلم الأوراق إلى احد الاشخاص المذكورين في المادة ٤٠٣ بند ٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية وهم : الممثل القانوني للشخص المعنوي أو المسؤول عن فرع هذا الشخص أو الوكيل أو من يصرح بأنه ينوب عن احد هؤلاء ، واذا لم يوجد احد منهم تسلم الاوراق إلى احد الاعضاء أو المستخدمين الموجودين . (٤) تشطب هذه العبارة الاخيرة اذا كان القائم بالتبليغ يعرف المبلغ اليه . (٥) اذا كان شخص اخر غير المطلوب تبليغه ممن يجوز تسليمهم الاوراق . (٦) تذكر هنا تذكرة هوية مستلم الاوراق أو اخراج قيده أو جواز سفره أو رخصة السوق المعطاة له . (٧) تشطب كل هذه العبارة اذا كان القائم بالتبليغ يعرف الشخص المطلوب تبليغه . (٨) تشطب العبارة أو الكلمة غير المناسبة . (٩) اذا كان القائم بالتبليغ غير المباشر أو الكاتب يذكر اسمه ولقبه وصفته ومركز عمله ورقمه اذا وجد . (١٠) اذا امتنع عن تسلم الاوراق والتوقيع يجب على القائم بالتبليغ ان يذكر ذلك مع سبب الإمتناع . واذا كان الإمتناع حاصلاً من المطلوب تبليغه بالذت اذا كان شخصاً طبيعياً أو من ممثله القانوني أو وكيله اذا كان شخصاً معنوياً تترك له الاوراق المراد تبليغها ويذكر ذلك في المحضر . واذا لم يوجد الممثل أو الوكيل للشخص المعنوي وامتنع الاعضاء أو المستخدمون الموجودون عن استلام الاوراق والتوقيع يذكر ذلك في المحضر ويجري التبليغ بواسطة رئيس أو امين سر البلدية أو المختار . عدلية - انموذج رقم ٦/١م.م./