Court of Cassation, civil chamber 21/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 177/2005
- Date
- 21/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] … / ٤٢٦ [هامش] قرار رقم [هامش] / … 2005/177 [هامش] بتأريخ / تجاري [هامش] بدار المريسة / [؟] 11179 المميز: غازي الحلبي المميز عليه: جمال يوسف بطة / ترست بنك بتاريخ 21/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين القاضيين لما ناهض و انعام / [؟].. و[؟] عبد الله بحضور الكاتب ريمون حكمة / عيد....... وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، الناظرة في القضايا التجارية، والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق وعلى تقرير الرئيس المقرر، تبين ان غازي انور الحلبي، وكيله الاستاذ محمد خالد مراد، تقدم بتاريخ 2/8/2005 باستدعاء تمييزي بوجه جمال يوسف بطة، / ترست بنك، وكيله الاستاذ محمد ديب / دبيب طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي، الغرفة الرابعة، بتاريخ 28/4/2005 المبلغ منه بتاريخ 20/6/2005 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإعلان افلاس المستأنف عليه (المميز) وتحديد تاريخ توقفه عن الدفع بإرجاعه الى ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدور القرار... … / ... وعرض انه احد تجار الاقمشة المعروفين وهو صاحب مؤسسة تعمل في هذا المضمار وتتألف من عدة فروع وقد اتفق مع المميز ضده على منحه تسهيلات مصرفية لقاء ضمانات عدة، ووقع بتاريخ 16/10/92 مع هذا الاخير اتفاقاً يقضي بمنحه تلك التسهيلات بالعملتين اللبنانية والدولار الاميركي وبلغ سقف التسهيلات بالدولار خمسة وعشرين الفاً وبالعملة اللبنانية خمسة وعشرين مليوناً، وان الضمانات لقاء التسهيلات كانت باهظة وتنوعت وشملت عقد رهن لمصلحة المميز عليه على المؤسسة التجارية المسجلة في السجل التجاري برقم 5122 ووكالتين / ووكالة غير قابلة للعزل بالمؤسسة التجارية الاخرى ذات الرقم 84/597 / ٨٦/٥٩٧ لمصلحة المينز / المميز ضده يربو ثمنهما / ورهن تأمين عن خمسة
Page 2
[هامش] هامش وعشرين الف دولار اميركياً وتوكيلاً غير قابل للعزل لمصلحة هذا الاخير بحصتي المميز في القسمين 4 و 10 من العقار ٥٦٩٠/ زيتون طرابلس والبالغة / 1400 / سهم، / ٢٠٠/١٢٠٠ سهماً، وانه احتاج الى استعمال تلك التسهيلات لدفع رسوم جمركية فطلب المميز ضده منه توقيع سندات دين بقيمة المبلغ المطلوب واضاف فوائدها الى القيمة سلفاً، وقد فتح / [؟] السندات شقة / لثقته بالبنك المميز ضده وطبقت الى / و[؟] المبلغ المحارب / المطلوب اخذ يسدد قيمة التسهيلات الممنوحة على دفعات متتالية، وعلى سبيل المثال بلغ مجموع المبالغ المدفوعة / 17,814,290 / ل.ل. / /١٧,٨١٤,٢٩٠/ل.ل. بين الفترة الممتدة من 5/4/94، التاريخ الذي يزعم المميز ضده انه قد توقف عن الدفع، وحتى 20/11/94، الا ان المميز ضده قام بتاريخ 21/12/94 بتسجيل ما يعادل / 18000 / / /١٨٠٠٠/ دولاراً اميركياً على حسابه بالليرة اللبنانية واودع ضمن حسابه / و[؟] [؟] لحساب الجاري بالدولار الاميركي دون علم منه، فكان من نتيجة ذلك ترتيب فائدة اعلى تصل الى حد اربعين بالمئة، وانه سعى لدى المميز ضده الى توضيح تلك العملية بلا جدوى فبادر الى طلب الرجوع عن وكالتي / وكالات البيع غير القابلة للعزل وقوبل / و[؟] طلبه بالرفض مما اضطره الى التوقف عن دفع اي مبلغ من رصيد التسهيلات الى حين التوصل الى حل مع المميز ضده حول هذا الحساب علماً بانه لم يتوقف عن دفع مستحقات حساب السندات، الامر / التسهيلات الاخرى الذي كان قد استحصل عليه مع السيد مروان الحريري محامي / [؟] [؟] من المصرف ذاته، وادلى بالاسباب التمييزية التالية (والتي اسماها خطأ مادياً بالاسباب الاستئنافية): 1 - تشويه المستندات؛ الفقرة 7 من المادة 708 مدنية، واورد تحت هذا السبب ان القرار المميز ذكر بالاستناد الى تقرير الخبير الدويري / الدويهي استقلالية حساب السندات عن الحساب الجاري دون ان يشخص / يعرض في الملف ما يدحضه، في حين ان ما يدحض تلك الاستقلالية موجود في ملف الدعوى وثابت بمقتضى / بمختلف المستندات، واشار الى هذه المستندات بانها: أ - كتاب العقد العام الموقع ما بين المميز والمميز ضده، الصفحات 3 و 4 و 5، ب - / ٢٠ و٢١ و٢٥، ب- طلب دمج وتوحيد حسابات واذنه هامشاً / واقرار [؟] وفقاً لأحكام قانون 2/9/56، المؤرخ في 20/1/93، 2 - / ٢٠/١/٩٢، ٢- فقدان الاساس القانوني المقتصر على تجريد / المتمثل في مجرد تأكيد وقائع دون
Page 3
[هامش] هامش الاشتمال على التوضيح الكافي المبرر له، الفقرة 6 من المادة 708 مدنية؛ فقد اعتبر القرار المطعون فيه ان المستند الذي اعتمده الحكم المستأنف للقول بان جميع العمليات والالتزامات والحقوق العالقة بمانية / بما فيها السندات المطالب بها ادمجت وراحت / صراحة ودخلت في حساب واحد هو الحساب الجاري هو المستند الذي ابرزه المدعي، المميز ضده، بوثيقة / [؟] مرفقاً بلائحة المنتدبة / بلائحته الجوابية في 18/6/97 تحت بيان ايداع / [؟] [؟] صورة عن كشف بالحساب الجاري، في حين انه بالتدقيق في هذا المستند يتبدى / يتبين واضحاً انه وكما ورد في ثبته / متنه لا يشكل كشف حساب ولا يعدو كونه بياناً شاملاً عن وضعية العميل، وان هذا التقديم / القرار لم يوضح بشكل كافٍ الاسباب التي حدت به الى تبني هذا الموقف والمعايير التي ارتكز عليها للوصول الى تلك النتيجة مما يحول دون تمكين محكمة التمييز من القيام بدورها في الرقابة ويشكل عيباً جوهرياً يؤدي الى نقض القرار، كما اعتبر ذلك القرار ان المبالغ موضوع السندات اكيدة ومحررة ومستحقة الاداء وغير منازع بها على وجه جدي، ولم يبين بشكل واضح الاسباب التي بنى عليها انتفاء النزاع الجدي وان اعتماده على تقرير الخبير الدويري / الدويهي او على ما اسماه وضعية العميل لا يكفي للقول بان الدين غير منازع فيه مما يجعله فاقداً الاساس القانوني، 3 - / ٢- مخالفة احكام المادة ٥٢٧ مدنية، تعديلاً / الفقرة قبل الاخيرة، لعدم تبيان الاسباب الملائمة للنتائج القانونية المتخذة، الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية؛ فلم يبين القرار المطعون فيه سبباً واحداً" يوضح فيه وجه التناقض بدمج وتوحيد حساب السندات بالحساب الجاري الى النتيجة وهو التناقض مع كون السندات هي على سبيل الضمانات الاضافية دون تعليل، مما يخالف احكام المادة ٥٢٧ مدنية التي اوجبت تبيان الاسباب الملائمة للمسائل المطروحة (...) وخلص الى طلب قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وتصديق الحكم المستأنف / الابتدائي القاضي برده / برد الدعوى بإفلاسه / الاساسية لعدة اسباب / لاسباب اوردها في الاساس وتضمين المميز ضده الرسوم والنفقات، وتبين ان المميز ضده ابلغ استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي وانقضت مهلة الجواب القانونية ولم يتقدم بجواب،
Page 4
[هامش] هامش بناءً عليه اولاً - في الشكل - حيث ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ سائر شروطه فيقتضي قبوله، ثانياً - في الاساس - وعلى السبب الاول، [هامش] 1 حيث ان المميز يعيب بان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات باعتباره ان حساب السندات مستقل عن الحساب الجاري، ويشير الى المضمون المشوّه للمستندات الواردة في الصفحات 3 و 4 و 5 / ٢٠ و٢١ و٢٥ من كتاب العقد العام والى طلب دمج وتوحيد حسابات المؤرخ في ٢٠/١/٩٢، وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتمد التقرير المنظم من الخبير آخي له وورثه المكلفين / [؟] الدويهي المكلف من قبل محكمة الاستئناف للقول باستقلال حساب السندات الموقعة من المميز لامر المميز عليه عن الحسابات الجارية المدينة وبان هذه السندات موقعة لامر المميز عليه لاستيفاء قيمتها من العميل وليس لضمانة حساباته الجارية، وذلك دون اي تشويه لمضمون المستندين الملح بها العميل / المدلى بهما اللذين لم يتضمنا اية اشارة الى سندات وقعت / موقعة من المميز لامر المميز عليه وداخلة في الحسابات الجارية الممنوحة له كتسهيلات مصرفية، وحيث ان السبب المدلى به لهذه / بهذه الجهة مستوجب الرد، وعلى السبب الثاني، [هامش] 2 حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني لجهة اعتباره المستند المرفق بلائحة المدعي (المميز عليه) المبرزة بدفعة / بجلسة بتاريخ 18/6/97 لا يشكل كشف حساب بل بياناً شاملاً عن وضعية العميل ولجهة اعتباره المبالغ موضوع السندات اكيدة ومحررة ومستحقة وغير منازع بها على وجه جدي، وحيث ان محكمة الاستئناف قد دققت في المستند براف التذكر / الآنف الذكر وتبين لها بوجه واضح انه ليس بكشف حساب بل بيان شامل عن وضعية العميل، كما ورد في ثبته "customer / متنه "Customer position"، كما انه / انها وبعد استبعادها دمج السندات بالحسابات الجارية اعتبرت ان تلك السندات ثابتة ومستحقة ومحررة وغير منازع بها جدياً، فلا يكون قرارها فاقداً الاساس القانوني بل ان اسبابه الواقعية جاءت
Page 5
[هامش] هامش كافية لإسناد الحل القانوني الذي انتهى اليه، وعن السبب الثالث [هامش] 3 حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة ٥٢٧ مدنية، تعديلاً / الفقرة قبل الاخيرة، وذلك بعدم تبيان الاسباب الملائمة للنتائج القانونية المتخذة، ويشير بذلك الى ما ورد في الصفحة 9 من القرار لجهة التناقض فيما ادلى وادانه، / في الادلاءات، وحيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت / استنتج من كون حساب السندات مستقلاً عن الحسابات الجارية معتمداً في ذلك تقرير الخبير الدويري، / الدويهي، وفقاً لما ورد اعلاه، واضاف في الصفحة 9 ما يفيد ان المميز كان قد ادلى بان السندات اعطيت على سبيل الضمانات الاضافية وانه / وانها اصلاً غير متوجبة ثم عاد ليطلب بدمج وتوحيد حساب السندات بالحساب الجاري لتصبح من مفرداته وهذا الموقف ينطوي على تناقض بين الادعائين / الادلائين وينزع الجدية عن النزاع المثار حول السندات، وحيث ان القرار المطعون فيه قد بيّن بوضوح الاسباب الملائمة للحل الذي انتهى اليه ولم يخالف احكام المادة الآنفة الذكر فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضاً، لذلك تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة وتضمين المميز النفقات، قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 21 … / من كانون الاول 2005، (ريمون عيده) الكاتب المستشار عبد الله المستشار ناهض / … الرئيس عبد الصمد … / المستشار ناصيف المستشار عبد الله الكاتب (ريمون عيد)