Rulings

Civil Court of Appeal 16/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1770 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1770/2003
Date
16/12/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11321 [هامش] هامش [هامش] اساس ٢٠١٩/٢٠٠٤ / ٢٠١٩/[؟] [هامش] قرار ١٧٧٠/٢٠٠٤ / ١٧٧٠/[؟] [هامش] تحيّث واستعلام ايجارات / [؟]/غلام باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الايجارات والمؤلفة من الرئيسة سلمى شمس الدين والمستشارين جان فرينين / فرنيني وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٤ / ١٠/٥/٠٠ تقدمت السيدة فاطمة زيدان بحبحونه / [؟] والسيد مروان ابراهيم بكري بواسطة وكيلها الاستاذ عبد الله عيتاني باستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٤ / ٥/٤/٢٠٠٠ رقم ٨٠٥/٢٠٠٤ طالبي / ٨٠٥/٢٠٠٠ طالبين اتخاذ القرار بوجه محمد غلام ، فتحي / شفيق جبور ، / … محمد احمد المخلل / [؟] ونبيل ورضى / ورزق ونوال وجميلة جبور بما يلي: : ١) - قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢) - وفي الاساس فسخ القرار المستأنف وابطاله لعدم قانونيته ومن ثم نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى برمتها لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها وتضمين الجهة المستأنف عليها والمقرر ادخالهم النفقات كافة والاتعاب والعطل والضرر. . وهما يدليان بما خلاصته: : انهما بتاريخ 1/1/1984 / ١/٧/١٩٨٤ استأجرا من الجهة المستأنف عليها ممثلة بوكيلها الاستاذ جورج فرهود المخزن / المحل التجاري موضوع الدعوى بموجب عقد ايجار (حيز / أجيز بموجبه استئجار / استعمال المأجور للتجارة العامة والاستثمار - / … وانهما استثمرا المحل بداية لبيع وتأجير اشرطة الفيديو ومن ثم لبيع الحلويات وحالياً كمصبغة دون ان يتخلل ذلك اي انقطاع او توقف عن العمل ، وانه بتاريخ 14/11/95 تقدم المستأنف عليهم بدعوى ترمي الى اسقاط حق الجهة المستأنفة من التمديد القانوني سنداً لاحكام الفقرتين و و "ز" من المادة (10) من القانون رقم 92/160 / ١٦٠/٩٢ مستندين الى تقرير خبير تم تعيينه من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت بالمعاملة رقم 650/95 تاريخ 21/5/1995. … / . وانه بتاريخ 5/4/2004 / ٥/٤/٠٠ اصدر القاضي المنفرد الحكم المستأنف الذي قضى بقبول تدخل نبيل ورضى / ورزق ونوال وجميلة توفيق جبور وباسقاط حق الجهة المستأنفة من

Page 2

- 2 - [هامش] هامش التمديد القانوني لاجارة المحل التجاري الكائن في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار رقم ١٢٥٢/رأس بيروت والزامها باخلائه / بالاخلاء، وانه عندما قررت الجهة المستأنفة باوائل العام 1995 تغيير وجهة استعمال المأجور من الحلويات الى مصبغة، استعانت مؤقتاً بالتيار الكهربائي العام ريثما تم تركيب عداد جديد (مراجعة الرسم المدفوع عن الطلب رقم 3989 تاريخ ٢٥/٩/٩٥) لان عداد المأجور لم يكن يفي بالحاجة وانه ينبغي فسخ القرار المستأنف وابطاله لمخالفته الحقيقة والقانون والحكم بوجوب رد الدعوى لعدم توافر شروط الفقرة "ز" من المادة (10) من القانون 160/92 … / . وان الشهود المستمع اليهم امام المحكمة الابتدائية اجمعوا بعدم انقطاع الجهة المستأنفة عن استعمال مأجورها في العام 1995 الا لفترة وجيزة استغرقتها عملية تحويل وجهة الاستعمال من بيع الحلويات الى مصبغة لتنظيف الملابس وانه لا يجوز استنباط حالة الترك المنصوص عنها بالفقرة "ز" من جراء كشف اجراه الخبير، وان الافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 9/7/2002 / ٩/١/٠٠ بعدم تسجيل اية مقطوعية في العام 1995 ليس / ليست من شانها اطلاقاً / … ان تنشئ / تؤدي الى القناعة باغلاق هذا المحل طيلة العام المذكور، وان توقف الجهة المستأنفة عن دفع بدلات الايجار في اوائل التسعينات يعود لعدم وجود من يقبض البدلات المذكورة عن الجهة المستأنف عليها اولاً بسبب وفاة وكيل الجهة المستأنف عليها الاستاذ جورج فرهود الذي كان مكلفاً باستيفاء البدلات المذكورة، وثانياً لثبوت اقامة جميع افراد الجهة المستأنف عليها في الخارج وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/6/2006 / ٦/١١/٠٠ تقدم المستأنف عليهم بواسطة وكيلتهم الاستاذة اخلاص جابر بلائحة جوابية ادلى طالبوا بموجبها / ادلوا فيها بما يلي : 1) رد الاستئناف شكلاً اذا تبين انه غير مستوف شروطه الشكلية والا اساساً لعدم الصحة ولعدم / وعدم القانونية وتصديق الحكم الابتدائي برمته. . 2) - حفظ حقهم بالمطالبة ببدل الاشغال من تاريخ تقديم الدعوى وحتى الاخلاء الفعلي . 3) - تضمين المستأنفين كافة النفقات والعطل والضرر والاتعاب . وهم يدلون بما خلاصته : بان الجهة المستأنفة استعملت المأجور لبيع الحلويات حتى آخر العام 1992 / ١٩٩٤ حيث اقفل لفترة زمنية جاوزت شهر ايلول من العام 1995 بدأت اثرها / [؟] الجهة المستأنفة باعداد المأجور كمصبغة، وان واقعة ترك المأجور تأكدت من تقرير الخبير جورج زخور الذي تم تعيينه من قبل قاضي الامور المستعجلة

Page 3

- 3 - [هامش] هامش في بيروت بالمعاملة رقم 650/95 تاريخ 21/5/1995 وان الجهة المستأنفة كانت مدينة ببدلات ايجار الاعوام 91 و 92 و 93 و 94 / و٩٢ و٩٣ و٩٤ و 1995 كما يظهر من العرض الفعلي والايداع تاريخ 24/2/96 / ٢/١٢/٩٥ وبالتالي ان شروط الفقرة "ز" متوفرة ، / متوافرة، وان الشهود لم ينفوا واقعة الاقفال بل اكدوها الا ان بعضهم لم يحدد تواريخها. / تاريخها . وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2006 / ١١/١٢/٠٠ تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة وتبين انه بتاريخ 26/2/2007 / ٢٦/٢/٠١ تقدمت الجهة المستأنف عليها بطلب قطع / تصحيح خصومة وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/3/2007 / ١٢/٣/٠١ تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية كررت فيها ايضاً اقوالها ومطالبها / طلبها واقوالها السابقة وتبين انه بتاريخ 15/4/2008 / ١٥/٤/٠١ تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية كررت بموجبها كافة اقوالها ومطالبها السابقة وتبين انه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 21/5/2007 / ٢١/٥/٠١ كرر الفرقاء كافة اقوالهم ومطالبهم السابقة وختمت المحاكمة اصولاً وارجئت افهام / وارجئ اصدار الحكم الى 2/7/2007 / ٥/٧/٠١ وتبين انه بتاريخ 27/5/2008 / ٢٧/٥/٠١ تقدمت الجهة المستأنف عليها بمذكرة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة وتبين انه بتاريخ 9/7/2008 / ٩/٧/٠١ صدر قرار اعدادي عن المحكمة قضى بدعوة المستأنفين للاستجواب وبتكليف الجهة المستأنف عليها تحديد ما اذا كانت قد ابلغت الجهة المستأنفة بعد وفاة الاستاذ فرهود اي كتاب لا / مقام لها يسمح بالدخول / بابلاغها الاوراق المنصوص عليها بالفقرة "ز" من المادة (10) من القانون رقم / … 160/92 وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/2/2009 / ٦/٤/٠٢ تم استجواب المستأنفين وكذلك تكليف المستأنف مروان بكري ابراز صورة عن جواز سفره وتبين انه بذات الجلسة قدمت الجهة المستأنف عليها لائحة انفاذاً لقرار اعدادي وادلت / ادلت فيها بان القانون 160/92 الزم المستأجر - الجهة المستأنفة - باتخاذ محل اقامة له عند تركه المأجور كما الزمه بابلاغ المؤجر هذا المقام تحت طائلة اسقاطه من حق التمديد اذا استمر الترك مدة ستة اشهر وكان خلالها المستأجر مديناً بالبدلات ولم يلزم القانون

Page 4

- 4 - [هامش] هامش المؤجر بتبدير / بتدبير مماثل خاصة وانه لم يحدث اي تغيير في شخصية مالكي العقار وان الجهة المستأنفة قد ذكرت بعرضها الفعلي الموجه الى المالكين - المستأنف عليهم - تاريخ 24/2/96 / بتاريخ ٢/١٢/٩٥ بانها تقوم بذلك العرض بنتيجة / نتيجة تمنع المالكين عن قبض البدلات المعروضة برغم / المتوجبة رغم عرضها عليهم حبياً ، / … وانه كان بامكان المستأنفين ابراء ذمتهم بتطبيق الاجراءات المذكورة في المادة /18/ من القانون رقم 160/92 وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/5/2009 / ١٥/٤/٠٢ تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة جوابية تعليقاً على الاستجواب وخليفة / وخلاصتها ان الجهة المستأنف عليها اعترفت صراحة بلائحتها تاريخ 6/2/2009 / ٦/٤/٠٢ بانها لم تبلغ الجهة المستأنفة بعد وفاة الاستاذ فرهود اي كتاب / مقام لها يسمح بابلاغها الاوراق المنصوص عليها في الفقرة "ز" المذكورة. . وتبين انه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 24/2/2012 / ٢٤/٦/٠٢ تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة تعليق على الاستجواب ومدلية / ومفادها بان المستأنف عليه مروان بكري لم يبرز صورة عن جواز سفره رغم تعهده بذلك اثناء الاستجواب. . وتبين انه بذات الجلسة كرر الفرقاء اقوالهم ومطالبهم السابقة وختمت المحاكمة اصولاً وتبين انه بتاريخ 27/2/2012 / ٢٧/٦/٠٢ تقدمت الجهة المستأنفة بمذكرة توضيحية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة واضافت بان جواز سفر المستأنف مروان بكري يشير الى ان خروجه من لبنان خلال العام 1995 كان على التوالي : 3/1 - و - 19/5 - و - 29/6 / ٩/٦ - و - 30/6 - و - 2/7 / [؟] - و 24/11 / ٤/١١ - من العام 1995 وتبين انه بتاريخ 24/3/2014 / ٣٠/٦/٠٢ تقدمت الجهة المستأنف عليها بمذكرة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة بناء عليه اولاً: في الشكل: : حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوف كافة شروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً. .

Page 5

- 5 - [هامش] هامش … / - ثانياً: في طلب تصحيح الخصومة حيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب تصحيح الخصومة لجهة احلال السادة ربيعة، منصور ، ظافر ، حسن ، ايهم ، منذر ، مجدد ، / مراد، عبد الحفيظ ، اميناء ، / امينة، هنا ، منال ، / … حفيظة ، / … اماني ، شريف ، / ثريا، مؤمنة ، / … ايمن ، وعبد الخالق غلام ، محل المستأنف عليه محمد غلام لعلة وفاة هذا الاخير وكون المذكورين اعلاه هم ورثته الشرعيين بمقتضى حكم صادر عن القاضي الشرعي في دمشق تاريخ 2/11/2006 مبرزة / ٢/١١/٠٠ [؟] صورته في الملف ، مما يقتضي معه قبول الطلب . … / - ثالثاً: في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي وابطاله لعدم قانونيته والحكم مجدداً برد الدعوى التي كانت قد تقدمت بها الجهة المستأنف عليها بداية لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها . وحيث ان الحكم البدائي المستأنف كان قد قضى باسقاط الجهة المستأنفة من حق التمديد القانوني لاجارة المحل التجاري موضوع الدعوى والزامها بالاخلاء سنداً لتوافر شروط الفقرة "ز" من المادة /10/ من القانون رقم 92/160 / ١٦٠/٩٢ . وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بعدم توافر شروط الفقرة "ز" المذكورة . وحيث ان الفقرة "ز" المشار اليها تنص على سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويحكم عليه او على من يحل محله قانونياً بالاخلاء "اذا ترك المأجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاماً يبلغ فيه هذا الانذار يعينه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام ...." . وحيث بالتالي يتبين ان الفقرة "ز" من المادة /10/ من القانون رقم 160/92 تفترض توفر ثلاثة شروط هي : 1) - غياب المستأجر المتواصل عن المأجور لاسباب غير امنية مدة لا تنقص عن ستة أشهر . 2) - انشغال ذمة المستأجر طوال فترة الستة اشهر المذكورة بشيء من البدلات او بكامل البدلات او عن الفترات السابقة 3) - عدم معلومية المالك لمقام المستأجر بمعنى انه لم يكن للمستأجر مقام معلوم من المالك يبلغ فيه الانذار بدفع البدلات المستحقة او لم يختر مقاماً يبلغ فيه هذا الانذار يعينه للمالك المؤجر بموجب كتاب

Page 6

- 6 - [هامش] هامش او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقاً لاصول التبليغ المنصوص عنها بالبند "أ" من المادة /10/ من القانون رقم 92/160 / ١٦٠/٩٢ . وحيث ان الاجتهاد مستقر في تفسير الفقرة "ز" المذكورة بان الشروط الثلاثة المدرجة فيها يجب ان تتوافر معاً وبالتزامن لكي يصار في ضوئها الى اسقاط اجارة المستأجر ، بحيث انه اذا انتفى اي شرط منها انتفت امكانية تطبيق حكم الاسقاط المنصوص عن / عنه بالفقرة "ز" المتذرع / المنوه بها . وحيث لجهة الشرط الاول المتمثل بغياب المستأجر - المستأنفين - المتواصل عن المأجور لاسباب غير امنية مدة لا تنقص عن ستة اشهر . وحيث تقتضي الاشارة من جهة اولى الى ان الترك المدلى به واجب التحقق على وجه متواصل خلال مهلة الدنيا ابان الفترة الزمنية الفاصلة بين بدء نفاذ القانون رقم 92/160 / ١٦٠/٩٢ الموافق في 23/7/92 / [؟]/٧/٩٢ وتاريخ اقامة الدعوى الابتدائية الواقع في 14/11/1995 ، وانه من جهة ثانية ، ان الترك المقصود بالمادة /١٠/ فقرة "ز" من القانون رقم 92/160 ، / ١٦٠/٩٢، هو الترك المادي المجرد عن نية التخلي عن المأجور ، وهو الترك الذي لا يحجبه ابداء الرغبة بالاستفادة من التمديد او فتح الابواب لفترات متقطعة من دون الاشغال الفعلي بحسب الوجهة المعد لها لا سيما متى تعلق بمأجور معد لغاية تجارية ، وبحيث يكون المعيار الاساسي للقول بثبوت الترك او عدمه هو توفر الاشغال الفعلي للمأجور وبحسب الوجهة المعد لها . وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بعدم توفر واقعة الترك لمدة ستة اشهر مستندة الى ان الشهود المستمع اليهم امام القاضي المنفرد اجمعوا بعدم انقطاع الجهة المستأنفة عن استعمال مأجورها في العام 1995 الا لفترة وجيزة استغرقتها عملية تحويل وجهة الاستعمال من بيع الحلويات الى مصبغة لتنظيف الملابس ، وانه لا يجوز استنباط حالة الترك من كشف اجراه خبير ، ولان افادة مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 9/7/2002 / تاريخ ٩/١/٠٠ بعدم تسجيل اية مقطوعية في العام 1995 لا تعني / تفيد اغلاق المأجور طيلة العام المذكور ، / … وحيث بالمقابل تتمسك الجهة المستأنف عليها بثبوت حالة الترك مستندة الى تقرير الخبير جورج زخور المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت بالمعاملة رقم 650/95 تاريخ 21/5/95 .

Page 7

- 7 - [هامش] هامش وحيث تجدر الاشارة الى ان للمحكمة حق التقدير المطلق بالنسبة للاوراق والمستندات المبرزة خصوصاً اذا ما تبين لها ان هنالك تناقضاً فيما بينها او فيما بين اقوال الشهود اذ يكون لها ان تستنبط ما تراه فعلاً محقاً / متلائماً ومتجانساً مع ما تم عرضه امامها كما مع منطق الامور وذلك لترتيب النتائج القانونية عليها خصوصاً لجهة الاستثبات من حصول واقعة ترك الجهة المستأنفة للمأجور موضوع النزاع لمدة ستة اشهر متواصلة ام لا . وحيث في ضوء ما توافر في الملف ترى المحكمة ان الترك المادي للمأجور موضوع الدعوى لمدة ستة اشهر متواصلة ثابت انطلاقاً من المعطيات الاتية : 1) - الكشف المجري من قبل الخبير جورج زخور المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت بالمعاملة رقم 650/95 ، حيث تم الكشف بعدة تواريخ من العام 1995 هي : 16/3 / ١٦/٦ - و - 17/3 / ١٧/٦ - و - 20/3 / ٢٠/٦ - و - 14/3 / ٢١/٦ - و - 22/3 ، / ٢٢/٦، والذي اشار الى اقفال المأجور وعدم تواجد احد بداخله 2) - التوقف عن استثمار المأجور في بيع الحلويات باواخر العام 1994 3) - عدم تسجيل العداد الكهربائي الخاص بالمأجور اية مقطوعية ابان العام 1995. . 4) - عدم ثبوت واقعة استعمال المأجور في بيع الزيت والزيتون / الجينز والزيوت خلال العام 1995 وذلك بعد التوقف عن بيع الحلويات في المأجور . 5) - قيام الجهة المستأنفة بتجهيز المأجور كمصبغة بعد انقضاء الشهر السادس من العام 1995 . 6) - تعاقد المستأنف مروان بكري مع العامل لديه محمود عبد الغفور للعمل في المصبغة وذلك لفترة تجريبية تحت الاختبار بتاريخ 22/9/95 7) - تواجد المستأنف مروان بكري خارج لبنان معظم فترات العام 1995 ، الامر الذي جرى استنباطه من اللائحة المقدمة من الجهة المستأنفة تاريخ 27/2/2012 / ٢٧/٦/٠٢ والتي جاء فيها ان جواز سفر المستأنف المذكور يثبت ان خروجه من لبنان خلال العام 1995 كان على التوالي في : 1/3-19/5-29/6-2/7 / ٣/١-١٩/٥-٩/٦-٣٠/٦ - 2/10 / [؟] - و 24/11 / ٤/١١ . وحيث انه لم يثبت وجود سبب امني يحول دون قيام الجهة المستأنفة باشغال المأجور ابان تلك الفترة - فترة الترك - ، كما انه لم يثبت وجود اضرار لاحقة بالمأجور تشكل عائقاً فعلياً امام اشغال الجهة المستأنفة وانتفاعها بالمأجور موضوع الدعوى وفقاً لوجهته الاستعمالية / لوجهة الاستعمال المعد لها .

Page 8

- 8 - [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] [؟] أهله [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] او طيلة الفترات [هامش] السابقة [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] وكذلك خلال [هامش] الفترات السابقة [؟] [هامش] [؟] / … وحيث يثبت بالتالي ان المأجور كان مقفلاً على وجه متواصل مدة ستة اشهر دون انقطاع انطلقت باوائل العام 1995 واكتملت قبل اقامة الدعوى الابتدائية بتاريخ 14/11/1995 ، / ١٤/١١/٩٥، مما يقتضي معه القول بتوفر الشرط الاول المتمثل بالترك ابان الفترة المذكورة لا سيما وان تردد الجهة المستأنفة على المأجور بحال ثبوته لا ينفي عدم تركه لمدة ستة اشهر. وحيث لجهة الشرط الثاني المتمثل بمديونية الجهة المستأنفة - المستأجر - بشيء من البدلات … / (١) طوال فترة الترك ، فانه من المسلم به ان شرط انشغال ذمة المستأجر خلال فترة تركه المأجور موضوع الدعوى بمقتضى نص الفقرة "ز" يفترض بقاء هذه الذمة مشغولة بالبدلات او بقسم منها طيلة الفترة المحددة بستة اشهر … / (٢) بحيث يقتضي في الدعوى الحاضرة بقاء الجهة المستأنفة مدينة بالبدلات او بجزء منها طيلة فترة الترك التي جرى استنباطها / استثباتها او بالفترات السابقة . وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بان توقفها عن دفع البدلات في اوائل التسعينات يعود لعدم وجود من يقبض البدلات المذكورة عن الجهة المستأنف عليها اولاً بسبب وفاة وكيل الجهة المستأنف عليها الاستاذ جورج فرهود الذي كان مكلفاً باستيفاء هذه البدلات ، وثانياً لثبوت اقامة جميع المالكين - المستأنف عليهم - خارج الاراضي اللبنانية . وحيث ولئن كان من الثابت ان العلاقة التأجيرية بين الجهة المستأنفة والجهة المستأنف عليها انما نشأت من خلال وكيل الجهة الاخيرة الاستاذ جورج فرهود الذي تولى تنظيم عقد الايجار مع الجهة المستأنفة عام 1984 وكان يتولى قبض واستيفاء البدلات من جميع المستأجرين - ومن ضمنهم الجهة المستأنفة - بالعقار حيث المأجور موضوع النزاع ، الا ان هذه الادلاءات لا تؤثر على ثبوت واقعة انشغال ذمة الجهة المستأنفة بالبدلات التأجيرية خلال فترة الترك التي جرى استنباطها ، / استثباتها (٣) باعتبار ان وفاة وكيل الجهة المالكة الاستاذ فرهود حصلت في العام 1995 كما يستفاد من اقوال المستأنف مروان بكري يراجع صفحة 2 من محضر استجواب المستأنف مروان بكري امام القاضي المنفرد في بيروت) في حين ان الجهة المستأنفة كانت ممتنعة عن تسديد بدلات ايجار الاعوام السابقة لوفاة الوكيل المذكور وتحديداً منذ العام 1991 ، هذا من جهة اولى ، ومن جهة ثانية كون المادة /18/ من القانون رقم 160/92 نصت على كيفية ابراء المستأجر لذمته من البدلات

Page 9

- ٩ - / … [هامش] هامش / … المستحقة عليه وذلك عبر العرض الفعلي والايداع لدى الكاتب العدل بحيث ان جهل الجهة المستأنفة باسم الوكيل الجديد او بمكان اقامة المالكين (سواء كانوا مقيمين في لبنان او خارج لبنان) لا تحول دون قيام الجهة المستأنفة باجراء العرض والايداع المذكور، خاصة وان القواعد العامة تقضي بان اثبات ايفاء الدين - بدلات الايجار - هو على عاتق المدين - الجهة المستأنفة - اي المستأجرة طالما انها تاركة للمأجور. وحيث من الثابت ان الجهة المستأنفة وعند اكتمال / اكمال الاشهر الستة لتركها / لترك المأجور موضوع الدعوى كانت مدينة ببدلات ايجار / اجار عن تلك الفترة وعن الاعوام السابقة للفترة المذكورة بحيث انها لم تعمد / تعهد الى ايفاء هذه البدلات الا بتاريخ ٢/٦/١٩٩٥ / ٦/٢/١٩٩٥ اي بعد اقامة الدعوى الابتدائية لاسقاطها من حق / لاسقاط منحها التمديد القانوني، وذلك بموجب العرض الفعلي والايداع المثبتين بالمحضر رقم ١٥٩٠٨/ / /١٥٩٠٨/ المنظم لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سلامة، وبالتالي يكون الشرط الثاني للاسقاط متوافراً. وحيث لجهة الشرط الثالث المتمثل بمجهولية / بجهولية المالك - المستأنف عليهم - لمقام المستأجر - الجهة المستأنفة -، فان قصد المشرع يتمثل بعدم علم المالك هذا / بهذا المقام او عدم امكانية علمه به، اي عدم امكانية الاتصال بالمستأجر بأية وسيلة كانت بحيث يكفي العلم الفعلي من قبل المالك لمقام المستأجر عن طريق السؤال / التواتر او السمع او اية وسيلة اخرى، للقول بعدم مجهولية المالك لهذا المقام اذ تبقى العبرة لتعذر / الفرصة لتنفذ توجيه الانذار للمستأجر لمطالبته بدفع البدلات المستحقة بذمته. وحيث بالعودة لمعطيات الدعوى الحالية يتبين من جهة اولى، ان الجهة المستأنفة لم تعمد / تهتم الى ابلاغ المستأنف عليهم باختيارها / باعتبارها مقاماً مختاراً تبلغ فيه الانذار اثناء تركها / ترك المأجور، ومن / وانه من جهة ثانية تبقى الجهة / تبين للجهة المستأنفة عاجزة عن اثبات ان مقامها / عقارها كان معروفاً من المستأنف عليهم، مع الاشارة الى ان هذا الشرط يقتضي توافره خلال فترة الترك وليس قبلها او بعدها. وحيث انه يقتضي اعتبار الشرط الثالث للاسقاط متوافراً. وحيث انه بتوفر / بتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة وبالتزامن يقتضي الحكم باسقاط الجهة المستأنفة من حق التمديد القانوني للاجارة المتنازع فيها والزامها باخلاء / لتركها بافلاء المأجور. وحيث تأسيساً على ما تقدم، ان الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط

Page 10

[هامش] هامش -١٠- / … الجهة المستأنفة من حقها في التمديد القانوني يكون واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ومستوجباً التصديق لهذه الجهة وحيث انه لم تعد / يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لعدم الجدوى واما لانها لاقت رداً ضمنياً بمقتضى التعليل المساق اعلاه لذلك تقرر بالإتفاق: اولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً: برد الاستئناف في الاساس وبتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة للعلل والاسباب الواردة في متنه وفي متن هذا القرار الاستئنافي ثالثاً: بمصادرة التأمين الاستئنافي وبتضمين الجهة المستأنفة النفقات وبرد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره / الاصدار الواقع فيه ١٦/١٢/٢٠٠٢ / ١٦/١٢/٢٠٠[؟] [هامش] الكاتب [توقيع] / … المستشار المستشار [توقيع] / … الرئيسة … / [هامش] [توقيع] حرب / [؟] ١٦٠٠٠ ٢٠٠٠ إنتاج / [؟] ١٠٠٠ عدل / [؟] ٢٠٠٠ ٢١٠٠٠ الموكل ١٤٢٢٥٥ شاهد / ٢٢٠٠٠ [؟] ١٤٣٠٠ [؟] ٢٠٠٠ عاملة ١٠٠٠ / [؟] ٢٠٠٠

Page 11

[هامش] هامش [هامش] / … بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٢ [هامش] صرح الأستاذ / ٢٢/١٢/٢٠٠٣ صدرت [؟] لمصلحة زيدان [؟] [؟] مروان ابراهيم بكري بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٢ صدر الابلاغ إلى الجهة زايد انه بمحضر ارداف التاريخ ومعها / … صورة طبق الاصل عن القرار - ١٧٧-٢٠٠٢ / ١٧٧/٢٠٠٣ وقد استلم المبلغ / [؟] الاستاذ رافع حميه بالوكالة اذا اخطر بتوقيع / … [توقيع] الكاتب / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٢ ورد اشعار بتبليغ / ٧/١/٢٠٠٤ صدرت [؟] فاطمة زايد انه عمته واسمها حردان / زيدان [؟] [؟] مروان ابراهيم بكري صورة طبق الاصل بالقرار / عن القرار رقم - ١٧٧-٢٠٠٢ بتسليم من الامنة د عبد الله عثمان بالذات في محل سكنه / ١٧٧/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وذلك بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٢ فضم للملف . / ١٦/[؟] [توقيع] … / [؟] بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٢ حضر / ٢/١/٢٠٠٤ [؟] الاستاذ رافع حميه / [؟] عن الاستاذة افلاس جابر واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعلمة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محمد غلام ورفاقه عن القرار - ٤-١٧٧٠ / … [؟] ووقع الكاتب / [؟] [؟] ١٧٧/٢٠٠٣ [؟] [؟]