Court of Cassation, civil chamber 21/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 178/2005
- Date
- 21/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/218 / ٢٠٠٥ [هامش] … / ٢١٨ [هامش] قرار رقم / ٢٠٠٥ [هامش] 2005/178 / ١٧٨ [هامش] تجارية / تجاري [هامش] فابريكا / تجارية 11150 المميّز: أحمد شروق / شروف المميّز عليه: عبد اللطيف عبيد 11150 / … بتاريخ 21/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبود / عبد الصمد والمستشارين إلياس ناصيف وإلهام / والآلام عبد الله بحضور الكاتب رضوان عواضة / [؟] عبيد وأفهم القرار للمدون / المدون على حدة علناً. [؟] قرار بإسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة / المنفردة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، وإلياس ناصيف وإلهام عبد الله / والآلام عبدالله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر القاضي إلياس ناصيف، وعلى اوراق الدعوى كافة ولدى التدقيق والمداولة تبيّن ان السيد احمد حميد شروق، وكيله المحامي / عبيد شروف، وكيلاه المحاميان محمد حافظة وعبد القادر حافظة، قدّم بتاريخ 28/7/2005 استدعاء نقض بوجه المميّز عليه عبد اللطيف عبيد، والمسند الى بيانه / وكيلاه المحاميان أحمد طالب وهنادي عبيد، وذلك طعناً بالقرار 292/2004 / ٢٩٢/٢٠٠٥ اساس ٩٨٠/٢٠٠٥، الصادر بتاريخ 26/5/2005 عن محكمة الإستئناف المدنية الرابعة في لبنان الشمالي، المقضي وفق ما / المدني قضى بما يأتي: اولاً- قبول الاستئناف شكلاً
Page 2
[هامش] هامش ثانياً- قبوله في الاساس وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم مجدداً: 1- بحل الشركة موضوع الدعوى وتصفيتها 2- بتعيين الخبير السيد عبد الله [؟] زيادة مصف، / مصفياً، وتكليفه بتنفيذ المهمة المبيّنة في متن هذا القرار، على ان يسلف الفريقان او اكثر مصلحة / الفريق الأكثر عجلة مبلغ خمسماية / خمسمائة الف ليرة لبنانية للمباشرة بأعمال / لمباشرة أعمال التصفية، وتحديد اتعاب المصفّ / المصفي بمبلغ خمسماية / خمسمائة الف ليرة لبنانية شهرياً توزع اعباؤها / مناصفة بين الفريقين من ضمن / جهة [مصاريف؟] اعمال النطاق. / … 3- اعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف، / رد الشق المتبقي من الاستئناف، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات دون الحكم بالعطل والضرر، ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبات الزائدة او المخالفة. وتبيّن ان المميّز ادلى بالأسباب التمييزية الآتية: أ- مخالفة الحكم المطلوب نقضه لأحكام المواد 914 و 915 و 919 موجبات وعقود ولأحكام المادة 64 تجارة والخطأ في تطبيق تلك النصوص وتفسيرها ادلى المميّز تحت هذا السبب بما يأتي: اخطأ القرار المطعون فيه باستبعاده تطبيق احكام المادة 919 م.ع معطوفة على المادتين 914 و 915 من القانون نفسه وذلك لأن الشركة التي تألفت بين شريكين وبدأت نشاطها عام 1980 استناداً الى عقد ايجار مبنى / هذه الشركة، استمرت مزدهرة / بمزاولة حتى العام ١٩٩٨ حيث برزت المشاكل وانتقال المشاكل / بدأت الخلافات [؟] من المميّز عليه، الذي كان له الدور الاساسي في التسبب في الخلافات. وبما ان الشركة بين اثنين فيكون تطبيق احكام المادة 919 م.ع. متوجباً / مترجحاً في هذه الدعوى. وبما ان محكمة الاستئناف استبعدت تطبيقه / تطبيقها فتكون قد خالفت احكام هذه المادة وحرفت / وعرضت قرارها للنقض. كما انها خالفت احكام المادة 64 ق. ت. / ق.ت. فيقتضي نقض قرارها المطعون فيه تطبيقاً لأحكام المادة 708/1 أ.م.م.
Page 3
[هامش] هامش ب- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه جاء في القرار المطعون فيه (ص 7) "ان المستأنف عيّن السيد فؤاد جنيديك ليتولى / حنتوبكر لتولي الاشراف على امانة الصندوق، وان الاخير استلم العمل لفترة وجيزة. في حين ان السيد فؤاد جنيديك / حنتوبكر لم يستلم العمل اطلاقاً. وبذلك يكون قد ورد في القرار المطعون فيه ذكر وقائع خلافاً لما ثبت / هو ثابت في ملف الدعوى، وخلافاً للإندارين / وخاصة بالإنذارين المرسلين من المميّز بتاريخ 2/4/1999 و 14/4/1999، / ٧/٢/١٩٩٩ و٧/١١/١٩٩٩، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه سنداً لأحكام المادة 708/7 أ. م. م. / أ.م.م. ج- لعدم تطبيق احكام البند 11 من عقد اتفاق 27/8/1998 خالف المميّز عليه احكام عقد 27/8/1998 عندما عيّن السيد فؤاد جنيديك / حنتوبكر موظفاً في الشركة واصر على هذا التعيين رغم معارضة / [؟] رغماً عن المميّز. وكان على محكمة الإستئناف ان تلزمه بدفع البند الجزائي المنصوص عليه في العقد (بند 11). وبما ان القرار المطعون فيه رَدَّ ما به عكّه / [؟] عكس ذلك فيكون / يكون قد خالف البند 11 من عقد 27/8/1998، واستوجب النقض وطلب المميّز في خاتمة استدعائه التمييزي: 1- قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه الشكلية 2- اصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطلوب نقضه 3- قبول طلب النقض اساساً للأسباب الآتية: - مخالفة احكام المواد 914 و 915 و 919 م.ع و 64 / و٦٤ ق.ت. والخطأ في تطبيق تلك النصوص - لتشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه - لعدم تطبيق احكام البند 11 من عقد 27/8/1998 4- وبالتالي رؤية الدعوى مجدداً والحكم بنقض / بتصديق الحكم الاستئنافي لكل اسباب القرار، لي / الابتدائي للأسباب الواردة فيه ثبته، وعلى بينه / [؟]، وللأسباب المبينة في استدعائه هذا،
Page 4
[هامش] هامش 5- / د- تضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر وتبيّن ان المميّز عليه عبد اللطيف عبيد، قدّم بتاريخ 10/9/2005 لائحة جوابية رداً على استدعاء التمييز، عرض فيها الوقائع، ورد على الاسباب التمييزية بما يأتي: الرد على السبب الاول: ادلى المميّز عليه بما يأتي: ان المميّز هو من اقدم على التصرفات المسيئة للشركة، واخل بنظامها، فتسبب باشعالها، ولم يف / بالخلافات، وأخل بتعهداته، وارتكب جريمة سرقة الكهرباء في معمل / عن محل الشركة كما هو مثبت في تقرير الخبير السيد فؤاد هاجر ص 13 / [؟] مما ادى الى اقفال المطعم مدة ناهزت الثلاث سنوات، وسواها. / [؟] وبما ان الموضوع / الوضع في الدعوى الحاضرة يختلف عما نصت عليه المادة 919 م.ع. لذلك يقتضي رد هذا السبب ولم يعيّن المميّز عليه الموظف فؤاد جنيديك / حنتوبكر على حين غفلة، بل ان تعيينه فرضه عليه / على المميّز الذي كان يخطط لا ستبعده من / للاستيلاء على المطعم، بعدما طرد المميّز ابني المميّز عليه اللذين شاركا في اعمال الرقابة والادارة بعدما طردت ابنة المميّز الرد على السبب الثاني: طلب المميّز عليه رد هذا السبب لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم جديته، لانه، رفعاً / وفقاً للوضع الذي كان سائداً في المطعم آنذاك، كان يقتضي تعيين موظف، حفاظاً على مصلحة الشركة، سوى فأفاد / سواء كان السيد فؤاد جنيديك ازداه، على اثباته / حنتوبكر أو سواه، علماً بأنه في لحظة استلام الحارس اقفال في لمهانته / القضائي لمهامه في المطعم تركه / ترك الموظف المذكور العمل في هذا المطعم بناء على تحريض / أمر من المميّز عليه. الرد على السبب الثالث: ان تعيين الموظف المذكور اعلاه، لم يكن الهدف منه مخالفة
Page 5
[هامش] هامش العقد، بل بسبب الوضع المعيب / الصعب في المطعم الذي اوجده المميّز. وبما ان / وقد أحسنت محكمة الاستئناف، بالاستناد لسلطانها المطلق / بما لها من سلطان مطلق في التقدير بعدم الزام المميّز عليه بدفع قيمة البند الجزائي. وطلب المميّز عليه في خاتمة لائحته الجوابية: اولاً- اصدار القرار برد التمييز شكلاً، والاساس ورد / وإلا أساساً، برد كافة ما جاء فيه وفي اسبابه التمييزية وفي طلباته لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم جديتها، ولكونها اسباباً تمييزية واهية، الهدف منها منع المميّز عليه من الحصول على حقوقه ثانياً- اصدار القرار برد طلبه وقف التنفيذ والحكم / والسير بمتابعة التنفيذ ثالثاً- اصدار القرار بتصديق القرار المطعون فيه لقانونيته ولصحته ولجديته ولصحة تعليل محكمة الاستئناف وتطبيقها لاحكام المواد 914 و 915 و 919 م.ع. و 64 / و٦٤ ق.ت. احسن تطبيق، ورد الاسباب التمييزية لعدم وجود اية مخالفة او خطأ في تطبيق النصوص وتفسيرها، ولعدم تشويه / تشويهها لمضمون المستندات، بل لذكر الوقائع وفقاً لما وردت عليه، ولعدم مخالفة المميّز عليه لاحكام البند 11 من عقد 27/8/1998 رابعاً- تضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة واتعاب المحاماة مع / والأتعاب، إضافة إلى بدل العطل والضرر الذي تتركه امر تقديره للمحكمة، وعن / تركه لتقدير المحكمة، وحفظ كافة اقوال ومطالب استبقة / الحقوق والمطالب السابقة الواردة في اللائحتين الابتدائية والاستئنافية / الطلبين الابتدائي والاستئنافي ... بناء عليه اولاً- في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 26/5/2005، ولم يتبيّن من اوراق الدعوى انه جرى ابلاغه من المميّز. وحيث ان المميّز قدّم استدعاءه التمييزي في 28/7/2005 مرفقاً / موقعاً
Page 6
[هامش] هامش س وم ثابته وتخالصه، ووفقاً / [هامش] ١ من محام بالاستئناف وكالته، ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، والايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين، فيكون استدعاء التمييز هذا، وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائره / سائر شروطه الشكلية، وتقرر / ويقتضي قبوله شكلاً ثانياً- في الاساس عن السبب الاول: مخالفة القانون حيث انه عملاً باحكام المادة 914 م.ع.، يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين اذا كانت هناك اسباب مشروعة، كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، او عدم قيام احدهم او عمدة / عدة منهم للموجبات / بالموجبات الناشئة عن العقد، او استحال / استحالة قيامهم بها. وحيث انه عملاً باحكام المادة 919 من القانون نفسه، اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بالخروج / بالخلاف في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914 و 915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء / إخراج الشريك الآخر، والمداومة على استثمار الشركة آخذاً لنفسه مالها / ما لها وما عليها. وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من استحكام الخلاف بين الشريكين (المميّز والمميّز عليه) وذلك من خلال قيام الدعاوى الجزائية والمدنية المتعددة بينهما، ومن تعيين حارس قضائي على المطعم (الشركة موضوع الدعوى)، واقفاله بصورة نهائية. وحيث ان محكمة الاستئناف بعد تثبتها من استحكام الخلاف بين الشريكين، تثبتت من ان هذا الخلاف ناشئ عن تصرفاتهما معاً، التي تنافت ومصلحة / [؟] نية الشركة، واعتبرتهما مسؤولين معاً عن حل الشركة، وقضت بأن شروط المادة 919 م.ع. غير متوفرة في حالة الدعوى الحاضرة وفسخت الحكم الابتدائي، واعلنت حل الشركة بدون ان تجيز للمميّز مداولة / مداومة استثمارها، فلا تكون قد خالفت احكام المادة المذكورة، بل احسنت تطبيقها، ولذلك يقتضي رد هذا السبب.
Page 7
[هامش] هامش … / [هامش] [؟] [هامش] ٣ عن السبب الثاني التشويه حيث ان محكمة الاستئناف، قضت في قرارها المطعون فيه، انه مما اثبت / من الثابت بغير طعن، / خلاف، وبما ادلى به الفريقان، وبالكتب المتبادلة بينهما، ان المستأنف (المميّز عليه) عيّن السيد فؤاد جنيديك ليتولى / حنتوبكر لتولي الاشراف على امانة الصندوق، وان الاخير استلم العمل لفترة وجيزة وحيث ان المميّز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه واقعة تعيين الموظف المذكور، واستلامه العمل فترة وجيزة، في حين ان هذا الموظف لم يستلم العمل اطلاقاً. وحيث ان الادلاء بالتشويه على الشكل المشار اليه، لا يتوافق مع ما تنص عليه المادة 708/7 أ.م.م. لانه ينصب على صحة واقعة وليس على تشويه مستند، ولذلك يكون هذا السبب مردوداً، ولا سيما ان المميّز في ما يدعيه تحت هذا السبب يتناقض مع / يبتغي توضيح مطلبه المتعلق بوجوب الحكم على المميّز عليه بالبند الجزائي المنصوص عليه في المادة 11 من الاتفاق 27/8/1998، لانه لم يوافق على تعيين الموظف المذكور. عن السبب الثالث: مخالفة المادة 11 من الاتفاق 27/8/1998 حيث ان المادة 11 من الاتفاق الموقع بين الفريقين بتاريخ 27/8/1998، تنص على انه "الزم / "التزم الفريقان على انه في حال نكول اي فريق من الفريقين عن تنفيذ بنود هذا العقد يلزم بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف دولار اميركي كبند جزائي، من / عن الاخلال بالواجبات / بالموجبات العقدية. وحيث ان المميّز يدلي بأنه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لأن المميّز عليه خالف احكام العقد عندما عيّن السيد فؤاد جنيديك / حنتوبكر موظفاً في الشركة بدون موافقة المميّز مخالفاً بذلك احكام المادة 6 من العقد المذكور التي توجب موافقة المميّز على تعيين هذا الموظف. وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من ان المميّز عليه عيّن السيد فؤاد جنيديك ليتولى / حنتوبكر لتولي الاشراف على امانة الصندوق، وان الاخير استلم العمل لفترة وجيزة، وان المميّز طرده من العمل وحال دون ممارسة المميّز عليه الرقابة التي منحه اياها البند 6 من / … العقد الموقع بين الفريقين في 27/8/1998.
Page 8
[هامش] هامش وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بمسؤولية الفريقين، وذلك من جهة بأن / لأن العقد ينص على ان يكون التعيين بموافقة المميّز، ومن جهة اخرى / ثانية لان المميّز لم يثبت سبباً لممانعته في التعيين، وحال بطرده الموظف المذكور دون ممارسة المميّز عليه لحقه في اجراء المراقبة التي يقرها له العقد (م 6). وحيث ان محكمة الاستئناف لم / لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بترتيب البند الجزائي على اي من الطرفين لكونهما مسؤولين معاً. ولذلك يقتضي رد هذا السبب. لذلك تقرر بالاتفاق: قبول التمييز شكلاً، وفي الاساس رده وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٥ الكاتب رضوان عواضة / … المستشارة الهام عبد الله / … المستشار … / الرئيس [؟] عبيد الآلام عبدالله الياس ناصيف الرئيس / … سهيل عبد الصمد