Rulings

Civil Court of Appeal 17/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1780 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1780/2003
Date
17/12/2003
President
نسيب ايليا
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11308 [هامش] هامش [هامش] اساس: [هامش] / … 2952/2002 [هامش] فخرو / / فخرو/ المغربي [هامش] قرار [هامش] / … 1780/2002 إيجارات / … قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى العقارية، المؤلفة من السادة: نسيب ايليا، رئيساً مكلفاً، وهشام حنين / وهيام خليل وجورج مزهر مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 19-6-2002 من السيد محمد سعيد فخرو، وكيله الاستاذ فرامين التل، / فراس الملك، بوجه المستأنف عليها السيدة نجاح عبد المجيد المغربي، وكيلها الاستاذ اسامة البربير، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم 198/2002 بتاريخ ٢٢-٥-٢٠٠٢ والقاضي: "1- بسقوط حق المدعى عليه - المستأنف بالتمديد القانوني سنداً لأحكام المادة العاشرة فقرة هـ من القانون 160/92 وبالزامه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى،" 2- برد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة بما فيها الدفع بسبقية" " / بسبق الادعاء غير المتحقق بالنسبة للطلب الاضافي ..." حيث ان المستأنف يعرض ملخصاً خلاصة / لما خلاصته انه يشغل المأجور موضوع الدعوى والكائن من حيث موقعه في الاحداث الامنية، على خط التماس بين منطقتي الاشرفية ورأس النبع، والذي كان يشهد وقتذاك عمليات عسكرية مهمة ادت الى اصابة المبنى حيث المأجور بأضرار جسيمة اوجبت تركه وحمل عائلته الى منطقة اكثر اماناً واضطراره لشراء منزل لذلك، وبعد انتهاء تلك الاحداث حاول مستأجرو ذلك المبنى الحصول على موافقة مالكته، المستأنف بوجهها، لإصلاحه، / بالاصلاح، غير انها كانت تماطل وتغدق الوعود وتتذرع / متذرعة بغير حجة، ما ابقى الحال على ما كانت حتى العام 1997 حين ظهرت نية / تمكنت المستأنف بوجهها المذكورة حيث تمكنت من الحصول على قرار من البلدية قضى باعتبار البناء من الابنية المتوجبة / المستوجبة الهدم. حينئذ سارع المستأجرون الى التقدم بدعوى امام قاضي العجلة في بيروت طالبين وقف تنفيذ ذلك القرار، وقد صدر قرار بذلك وعين الخبير السيد شوقي الايوبي وكلفه الكشف على المبنى والتحقق من قابليته للترميم وفقاً للأصول الهندسية. وكان قرار ذلك الخبير ليدحض مزاعم المستأنف بوجهها فأكد على قابليته للترميم. وعلى الرغم من ذلك، بقيت المستأنف بوجهها تحول دون اصلاح المستأجرين للمبنى متذرعة بحجج / متحججة بعدم

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش حاجتهم اليه لتملكهم امكنة / اماكن اخرى. ازاء ذلك، تقدم المستأجرون بدعوى اصلاح المأجور امام القاضي المنفرد المدني على نفقة المستأنف بوجهها والا فعلى / و[؟] على نفقتهم الخاصة. وكانوا، بعد عدة / عقد اجتماعات متعددة، توصلوا الى الحصول على قرار بلدي / جديد يلغي القرار السابق بالهدم واعطوا كتاباً يمكنهم التزام / يتضمن انذاراً بوجوب الترميم. امام هذا الوضع، تقدمت المستأنف بوجهها بدعاوى كيدية بوجه اولئك المستأجرين ومنها الدعوى المقدمة / المتقدمة ضده والمنتهية الى طلب اسقاط حقه بالتمديد سنداً للمادة /10/ / ١٠/ فقرتيها - و - و - ز / وز من القانون 160/92 ثم ما لبثت / لبث وكيلها ان عقد اتفاقاً قضائياً معه ادى الى تراجعها عن دعواها مؤكدة بذلك عدم صحة دعواها المذكورة وعدم قانونيتها، وهكذا اصدر القاضي المنفرد قراراً بشطب تلك الدعوى عن الجدول وتكريس المصالحة والاتفاق القضائي المتمثل بأن يبادر (المستأنف) بدفع حصته من تكاليف ترميم الاقسام المشتركة. وعليه، بادر الى تقسيط تكاليف الترميم، علماً انه كان يعاني اوضاعاً اقتصادية خانقة، اضافة الى تقسيط بدلات الايجار ليتمكن من ترميم مأجوره من الداخل. سوى انه، وبعد تسعة ايام من سداد آخر دفعة من تكاليف الترميم وبدلات الايجار عن العام 2001، تقدمت المستأنف بوجهها هذه / ضده بتاريخ 10-1-2002 / ١٠-٦-٢٠٠١ بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف مستندة الى ذات الاسباب السابقة لا سيما الفقرتين المنوه عنهما من المادة العاشرة. ثم ما لبثت ان تقدمت بطلب اضافي بتاريخ ٢٠-٨-٢٠٠١ موضوعه اسقاط حقه بالتمديد سنداً للفقرة - هـ - / -هـ- من المادة العاشرة، لعلة التملك، متغافلة علمها، منذ العام 1997م، باتخاذه / ١٩٩٧، باقامته في سكن / مسكن آخر وتنازلها عن حقها بالتمسك بهذا الدفع من جهة، ولتخلف شبيبة / ولكيفية تطبيق الفقرة - هـ - / -هـ- المذكورة على شرط عدم توافر حالة الضرورة العائلية من جهة ثانية، وكون قضيّة / عملية تركه المأجور وشراء منزل آخر لم يكن الا بسبب الاوضاع العسكرية والاحداث الامنية وعدم رغبته باحتلال بيوت / بالحلول ببيوت الغير، الامر الذي يقفل باب محاسبته على ما اجبر على فعله لسلامة عائلته بقوة قاهرة. وانتهى / الناجم عن القوة القاهرة. واعتبر المستأنف بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ: 1- لمخالفته احكام القانون: ذلك انه تجاهل الاستثناء الوارد في الفقرة - هـ - / -هـ- من المادة العاشرة، فاعتبر ان مجرد تملك المستأنف / المستأجر لمسكن بحد اسمه يحول / [؟] دون البحث في مدى توافر الضرورة العائلية، علماً انه كان يتوجب ان يبحث في سبب التملك ومراعى / ومراعاة الاستثناء المذكور والرامي / والآيل الى وجوب التأكد من عدم توافر حالة الضرورة العائلية لدى الاولاد. هذا بالإضافة الى ان سبب تملكه مسكناً آخر في العام 1985 وتركه المأجور كان بسبب الاوضاع الامنية في منطقة المأجور الراهنة، والتي تجعل من المشترك / جعلها المشترع سبباً مشروعاً يبرر الترك ولا ينفي مفاعيل / تترتب عليه النتائج السلبية التي تحصل في الاوضاع العادية. فضلاً عن ان تعنت المستأنف بوجهها حتى العام 1999 كان السبب المباشر في استمرار تملكه / تمسكه بمسكنه الذي تملكه لكرسه / لكي يسكن اولاده خلال هذه الفترة وهذا الامر الاخير يعتبر بذاته ضرورة عائلية تستوجب تطبيق الاستثناء الوارد في الفقرة - هـ- / -هـ- المنوّه عنها، وبالتالي عدم اسقاط حقه بالتمديد، سيما وانه من "غير الاخلاقي" ان يتم وضع خمس / ثلاث فتيات وفتاتين / وثلاثة فتيان في غرفتي نوم. 2- واستطراداً، لوجوب التعويض عليه وفقاً للمادة 27 من القانون 160/92: ذلك انه كان ازاء الدعوى الاولى التي تقدمت بها المستأنفة وانتهت صلحاً معه، اضطر الى دفع كامل نفقات ترميم البناء ونفقات ترميم مأجوره، وقد اشترطت / بعد ان [؟] المستأنفة حتى

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش انتهى من كل تلك النفقات فتقدمت بالدعوى الراهنة، ما يعتبر اثراءً غير مشروع على حسابه، علماً ان ما كان تكبده قد بلغ خمسة عشر الف دولار / دولاراً اميركياً يمكنه اثباته بفواتير. وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف والمادة نشر الدعوى والحكم مجدداً برد طلبات المستأنف بوجهها المبدئية / البدائية الاصلية والاضافية ورد الدعوى لتوافر الضرورة العائلية المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة العاشرة من القانون 160/92، واستطراداً كلياً الزام المستأنف بوجهها بالتعويض عليه بمبلغ خمسة عشر الف دولار اميركياً قيمة كامل النفقات التي تكبدها، وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب. وحيث ان المستأنف بوجهها تقدمت، بتاريخ 18-7-2002، بلائحة جوابية عرضت بموجبها خلاصة / ما خلاصته انها تملك عين استئجار / [؟] العقار رقم 600 المزرعة حيث يقع المأجور موضوع هذه الدعوى والذي كان انقطع المستأنف عن اشغاله منذ سنين طويلة حيث كان تركه للاقامة في لبنان او قمارها، / خارجه، وقد تثبت الخبير السيد انطوان بدوي المبت نادر المحقق / [؟] بدعوى [؟] [؟] من قبل قاضي العجلة في بيروت من هذه الواقعة / الوقائع بعد ان قام بالتحقيقات اللازمة لذلك، وكانت قد تقدمت، بتاريخ 10-1-2002، ابتداءً / ١٠-٦-٢٠٠١، ازاء ذلك، بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف امام القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات مدلية اصلاً / طالبة اخلاءه بالفقرتين … / ز "و" و "ز" / … من المادة العاشرة من القانون 160/92، وبسبب اضافي سنداً لأحكام الفقرة "هـ" من المادة المذكورة سيما وان المستأنف كان قد تملك كامل القسم رقم 20 / ٣٠ من العقار رقم 281 المصيطبة. واضافت المستأنف بوجهها بأن تذرع بتقديمها / بأنه بتاريخ تقديمها الدعوى الاولى بوجه المستأنف بتاريخ 12-1-1999 والمنتهية الى قرار بشطبها عن الجدول بتاريخ 27-2-2000 لعدم شمول / ٢٧-٧-٢٠٠٠، لم تكن البناية حيث المأجور قد رُمّمت بعد وكان معظَم الشقق غير صالح للسكن بسبب الاضرار التي اصيبت بها اثناء الاحداث. مع الاشارة الى انها كانت قد باشرت بترميم البناء اوائل العام 1999 وانتهت من اقسام / الاقسام المشتركة والخارج اواخر ذلك العام وفق ما هو ثابت من تقرير الخبير شوقي فهمي / [؟] الذي كشف على البناء وعاين اعمال ترميم الاقسام المشتركة من الداخل والخارج. وعليه، فور انجاز / انتهاء تلك الاعمال تقدمت بالدعوى الراهنة. كما ان السبب المعطى عن الشقق في تلك الفترة / المبني على الفقرة "هـ" المذكورة لم يكن وارداً في الدعوى السابقة. لذا يكون الدفع المبني على المادة 45 أ.م.م. / ٥٤ [؟] مردوداً ويكون الحكم مستوجب التصديق لهذه الناحية. لا دعوى العشيرة / الى ذلك، اعتبرت بأن الاستئناف الراهن مردود وذلك استناداً لأحكام / لأن أحكام الفقرة "هـ" المذكورة التي اعتبرت ان لا تتجاوز الاولاد المقيمين معهم بحكم الشيء الزائد حيث / المستأجر واولاده القاصرين [؟] في حكم الشخص الواحد بحيث ان تملك احد هؤلاء / احدهم شقة ملائمة وحاكم سكن / لسكن العائلة يؤدي الى سقوط حقه بالتأجير / حق المستأجر بالتمديد حال تم تدوين / ما لم تتوفر في دحض اولوية / وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية، واشارت في هذا الاطار الى ان المستأنف يدعي / [؟] بين الاستسقاط عن / الاسقاط من الحق بالتمديد لعلم تركها للاستئناف بمقتضى نص المشرع / لعلة التملك لا يستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة "هـ" التي تستفاد / تستثني من المستأجر في حال انشاء او تملك بناء يملك ثلاثة ارباع / [؟] اولاده [؟] او شقق من مثل ذلك / [؟] البناء دون الاشارة الى اية / ثمة اسباب امنية او سواها. هذا بالإضافة الى انه بتاريخ تملك المستأنف لم يكن لديه سوى اربعة اولاد / [؟] أولاده في حين ان اوضاعه المالية المترفة تم وراء تملكه لهذه / اولاده الثلاثة الآخرين قد ولدوا في الشقة وفقاً لما اثبته المحقق العبيد او الخبير / يثبته اخراج القيد العائلي المقدم منه بداية. / بالذات. ولا يمكن التشبيح بالمرتكز / يكفي التذرع بالمخالطة بين مبنى أورده / جنسي أولاده الموجود اساساً عند / حين شراء الشقة التي تزيد من حيث مساحتها وسعتها / مساحة غرفة وتوزيع اقسامها عن المأجور الراهن.

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش وانتهت المستأنف بوجهها الى طلب ردّ الاستئناف شكلاً والا اساساً لعدم صحته وقانونيته وعدم ثبوته وبالتالي تصديق الحكم المستأنف برمته وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات والاتعاب ورسم التعاقد. وحيث انه بتاريخ 8-10-2002 ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمه الى الملف الاستئنافي الراهن. وحيث انه بتاريخ 21-10-2002 قدم المستأنف لائحة جوابية اولى عطفاً على استحضاره الاستئنافي ادلى بموجبها بأنه من المتعارف عليه قانوناً ثمة شروط ثلاثة يتوجب توافرها للقول بسبقية / بسبق الادعاء حتى في حال توافرها وجب على المحكمة ان تحكم بها وان ترد الدعوى دون البحث بأي امر آخر، وهذه الشروط هي: 1- وحدة في الموضوع 2- وحدة في السبب 3- وحدة في الخصومة وعليه، فأن ما ادلت به المستأنف بوجهها مردود لمخالفته القانون ويكون الدفع بسبقية / بسبق الادعاء واقعاً في محله القانوني. واضاف بأنه لا بد من التذكير بأن المأجور كان في العام 1985 مهدماً كلياً وغير صالح للسكن ومحور عمليات حربية الامر الذي يستحيل معه تطبيق احكام قانون الايجارات ومسائله / ومن ثمة باسقاط حق / حقه بالتمديد سنداً له من فقرة الى / لاشغاله منزلاً آخر الذي حصل نتيجة القوة القاهرة. وكرر اقواله ومطالبه الاصلية والاستطرادية الرامية الى التعويض عليه وفقاً للمادة 27 من القانون 160/92 مبلغ خمسة عشر الف دولاراً اميركياً. وحيث انه بتاريخ 14-5-2003 طلب وكيل المستأنف بوجهها رد ما جاء في الاستئناف الراهن وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف وكرر. وكذلك كرر وكيل المستأنف باعتداله / واعلن اختتام المحاكمة. بناءً عليه اولاً - في الشكل: حيث ان الحكم المستأنف قد ابلغ أصولاً من المستأنف بتاريخ 24-6-2002 / ٤-٦-٢٠٠٢ على ما يثبت من محضر التبليغ المضموم الى الملف الابتدائي، وحيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 19-6-2002 بموجب استدعاء / استحضار موقّع من محام قبل الاستئناف / وكيل المستأنف وارفقت به صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف وقد سددت رسومه والتأمين، قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه … / كافة فهو مقبول شكلاً. ثانياً / [هامش] [؟] ثانياً- في الاساس: وفي مجمل الاسباب المطروحة، / المدلى بها، حيث انه من المفيد الإشارة الى ان المستأنف بوجهها كانت قدّمت دعواها الابتدائية متوسلة اصلاً احكام الفقرتين واو و زاي / وزاي من المادة العاشرة

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش [هامش] 2952/2002 من القانون 160/92 لطلب اسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني على المأجور لتركه دون اشغال لاسباب غير امنية مدة طويلة، مفضلاً عنه / فضلاً عن كونه مدين بالبدلات، / [؟] ثم الحقت دعواها تلك بطلب اضافي مستندة فيه الى احكام الفقرة - هاء - من المادة المذكورة توصلاً الى اسقاط حقه بالتمديد على المأجور لثبوت تملكه مسكناً خاصاً به ملائماً له ويزيد من حيث مستواه عن المأجور الراهن. وان الطلب الاضافي المذكور قد الحق بالادعاء الاصلي قبل ان يبلغ المستأنف الدعوى ويتقدم بجواب فيها، / عنها. ثم ان الحكم المستأنف، بعد مناقشته مدى التلازم بين الطلب الاضافي والطلبات الاصلية، اعتمد ذلك الطلب الاضافي لرد الدعوى. وحيث ان المستأنف ادلى بتقديم المستأنف بوجهها سابقاً ادعاءً ضدّه متوسلة فيه احكام الفقرتين - واو - وزاي - / -واو- وزاي- من المادة العاشرة من القانون 160/92 توصلاً لاسقاط حقه بالتمديد على المأجور الراهن سوى ان تلك الدعوى انتهت حبياً وقد شطبت عن جدول مرافعات / مراجعات المحكمة الناظرة فيها، وحيث انه، ولئن كان ما ورد في لائحة المستأنف بوجهها الجوابية لم يعارض في ادلاء المستأنف المذكور الا انه لم يتبين من مجمل اوراق المحاكمة في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية صورة عن استحضار تلك الدعوى ولا / او عن القرار القاضي بشطب قيدها من الجدول، اللهم الا كتاب موجه / الكتاب الموجه للمستأنف من وكيل المستأنف بوجهها السابق بهذا المعنى، وحيث، في / وفي اي حال، ليس ثمّة ما يحول، عند تبدّل الظروف الواقعية والقانونية، من ان يلجأ المدعي الى ذات الاسباب المدلى بها في دعوى سابقة مع ذات الخصوم وعلى ذات موضوع الدعوى وهذا ما ينهض من هذه الدعوى حيث ان الدعوى السابقة المقدمة اوائل العام 1999 كانت قد سيقت بوجه المستأنف في الوقت الذي لم يكن فيه البناء قابلاً / صالحاً للسكن تبعاً للاضرار الجسيمة اللاحقة بانهاء / بالبناء من جراء الاعمال الحربية اثناء الاحداث الامنية كما ان اعمال الترميم لما تكن بعد قد انتهت. في حين ان الدعوى الراهنة قدّمت بعد ان بات البناء بأوضح / في وضع قابل للاستعمال والاستثمار، على ما ينهض من التقارير الفنية المرفقة، وبعض اقسامه باتت مشغولة. وحيث، على سبيل الجدل، انه يبقى للمحكمة ان تبحث في الاسباب المدلى بها، اصلية كانت او اضافية، وفقاً للجدول الذي تراه مناسباً، ولا يقيدها في ذلك ثمة مراعاة / مراقبة من اي محكمة تعلوها، توصلاً لبت النزاع المعروض، فيعتبر / فيتعين ردّها للأسباب الزائدة او المخالفة / [؟] من قبيل البت الضمني بتلك الاسباب اما باجتزائها بما ثبت به / [؟] [؟] او لعدم الجدوى. وحيث ان المحكمة بعد بتها بالطلب الاضافي المتلازم مع الطلبات الاصلية والنتيجة التي انتهت اليها، فلم يعد ثمة داع في بته السببية الاخرى / لبت السببين الآخرين لعدم الجدوى، وحيث انه في هدي ما تقدم يكون ما دفع به المستأنف واقعاً في غير محله ومستوجب الرد. وحيث ان الفقرة - هاء - / -هاء- من المادة العاشرة قد قضت باسقاط حق المستأجر

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش الذي يملك / يتملك او يشغله / يشغل او ينشئ مسكناً غير المأجور يكون معادلاً له حتى / … او … / يزيد مستواه عن مستوى المأجور الذي يشغله ... في مكان لا يبعد عن المأجور اكثر من سبعة كلم في خط / كيلومترات خطاً شعاعياً. ويعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك اولاده الراشدون الذين على عاتقه في حكم الشخص الواحد... وحيث ثابت من مختلف اوراق الدعوى ان المسكن الذي تملكه المستأنف هو بمستوى اعلى من المأجور الراهن / ان من ناحية مساحته او من ناحية توزيع غرفه واقسامه وهو قريب من المأجور الراهن، في المنطقة عينها، وان اولاده سواء عند شرائه اياه او راهناً لا يزالون على عاتقه، ولا يعتد بأنهم من جنسين مختلفين لتبرير تمسكه بالمأجور، وحيث انه، ولئن كان المستأنف قد تكبد بعض المصاريف لترميم المأجور الا ان ذلك لا يشكل حائلاً دون اعمال الفقرة - هاء - / -هاء- المنوّه عنها متى توفرت شروطها القانونية وحيث ان المطالبة بالزام المستأنف بوجهها بالمبالغ التي دفعها المستأنف لترميم المأجور تكون مردودة لعدم قانونيتها وحيث، في هدي ما تقدّم، يكون الحكم المستأنف واقعاً في محله الصحيح ومستوجب التصديق. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف القضائية والاتعاب ورسم التعاقد. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 17-12-2002 الرئيس المكلف نسيب ايليا / الكاتب المستشار هشام حنين [توقيع] / … المستشار … / الرئيس المكلف جورج مزهر [توقيع] الكاتب / … [توقيع] رسم 4000 طابع / … 1000 طابع / [؟] 1000 صندوق / [؟] 2000 [ختم: / [؟] ٢٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] [ختم: نقابة المحامين في بيروت] 122176/9 ايلول 2000 / بيروت [؟] ٩ ايلول/ ١٤٢١٧٦

Page 7

[هامش] هامش بتاريخ 22/12/2002 جرى تبلغ / ٢٠/١٢/ [؟] حضر الاستاذ محمد سعيد فخرو صورة صالحة لاصل من / [؟] عن القرار رقم 1780 وتبلغ هذا التبليغ / ١٧٨٠/ [؟] وكذلك تبلغ الاستاذ فادي عكاوي باليد / اسامة البربير ووقع [توقيع] بتاريخ 7/1/2003 جرى اعادة تبليغ / ٧/١/ [؟] صدرت [؟] وتبلغ محمد سعيد فخرو صورة طبق الاصل من / [؟] صالحة للتنفيذ عن القرار رقم 1780 لحضرة صلح قضايا من فرامين التل وذلك خارج به والاعس طم / ١٧٨٠/ [؟] بحضور وكيله الاستاذ فراس الملك … / وذلك بتاريخ ٧/١/ [توقيع] … / [؟] بتاريخ 8/1/2003 / ٨/١/ [؟] حضر الاستاذ اسامة البربير واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة / لصالح نجاح عبد المجيد / الحميد المغربي من / عن القرار رقم 1780 وكتب ووقع / ١٧٨٠/ [توقيع] … / وتبلغ ووقع