Court of Cassation, civil chamber 22/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 179 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 179/2005
- Date
- 22/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11181 … / المميزة: شركة روبير م. ناصيف وشركاه المميز عليها: شركة آكفا جيفرت ش.م. [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/284 [هامش] قرار رقم [هامش] / … 2005/179 [هامش] [؟] [هامش] [؟] بتاريخ 22/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق ورلى خليل / رندة حمود وريما خليل بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - / … الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رندة حمود وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ 13/5/2005 / ١٣/١/٢٠٠٥ تقدمت شركة روبير ناصيف وشركاه بوكالة الاستاذ ادمار كنعان / ادوار [؟] امام هذه المحكمة باستدعاء تمييز بوجه المميز عليها شركة اكفا جيفرت ن.ف / ش.م.ل طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ 18/8/2004 / ١٨/١١/٢٠٠٤ والقاضي برد الاستئناف الاصلي بو قته / برمته وقبول الاستئناف الطارئ جزئياً لجهة مقدار التعويض عن الفسخ المحكوم به بداية وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بالزام الشركة المستأنف عليها اصليا اكفا بان تدفع لشركة ناصيف مبلغاً وقدره / 300,000 / د.ل / قدره /٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية الدفع الفعلي وتصديق الحكم المستأنف لجهته الباقية... وادلت المميزة بعد سردها وقائع ومجريات المحاكمة بالاسباب التمييزية التالية:
Page 2
[هامش] هامش [هامش] 284/ [هامش] /44 / … اولاً: السبب المسند الى مخالفة احكام المادتين ٥٣٧ (فقرة ما قبل الاخيرة) والمادة 708 (فقرات 1 و 6 و 7) ا.م.ع / و٦ و٧) أ.م.م كون القرار الاستئنافي مشوباً بالتناقض لرده الاستئناف الاصلي وتضمين شركة ناصيف نفقاته لانه لم يعط الحل الملائم لاعتماده ما / لما اعتمده من سبب وعزوة في تعليله / وقرره من تعويض بشأن الاضرار الناتجة عن المخالفات الواقعة خلال الاعوام 92 و 94 و 95 قبل تحقق الفسخ التعسفي للوكالة الحصرية ولأنه وقع في تناقض بين اسبابه وبين فقرته الحكمية ثانياً: مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 من المادة 708 ام ع / أ.م.م كونه منعدم التعليل متفادياً / وفاقداً الاساس القانوني لجهة تحديده مقدار التعويض عن الاضرار الناجمة عن المخالفات المرتكبة من قبل اكفا خلال الاعوام 92 و 94 و 95 قبل الفسخ التعسفي للوكالة الحصرية بمبلغ 150 مليون ليرة لبنانية مع انه ثابت قطعاً انه يفوق خمسة اضعاف هذا المبلغ مما يقتضي اعتماد تقرير الخبير زيدان فيما يتعلق بتحديد هذا التعويض. ثالثاً: مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 4 من قانون التجارة لقبوله الاستئناف الطارئ موضوعاً وتخفيضه التعويض عن الفسخ التعسفي للوكالة الحصرية بدلاً من زيادته وفقاً لما هو مبين ومطلوب في الاستئناف الاصلي، ومخالفته للفقرة الثانية من المادة 265 موجبات وعقود من حيث تحديده لتاريخ بدء توجب الفائدة القانونية ورفضه اعطاء التعويض الاضافي سنداً للمادتين 10 و 551 ا.م.ع / و٥٥١ أ.م.م وطلبت المميزة في خاتمة استدعائها:
Page 3
[هامش] هامش 1) نقض القرار الاستئنافي لجهة قضائه برد الاستئناف الاصلي برمته وتضمينه المميزة نفقاته كافة ولجهة تحديده لمقدار التعويض عن المخالفات السابقة للفسخ التعسفي بفسخ / وفسخ الحكم الابتدائي لجهة اغفاله البت بالتعويض عن المخالفات وزيادة المبلغ المحكوم به استئنافاً بمقدار / 475.062 / / /٤٥٠،٠٦٢/ د.أ والزام المميز عليها بدفعه مع الفائدة على سبيل التعويض الاضافي عن كامل التعويض عن المخالفات وذلك اعتباراً من تاريخ الادعاء الابتدائي حتى تاريخ الدفع 2) ونقض القرار المميز لناحية تحديده لمقدار التعويض عن الفسخ التعسفي والزام المميز عليها بان تدفع للمميزة علاوة على المبلغ المحكوم به استئنافاً كتعويض عن الفسخ التعسفي زيادة قدرها / 1,091,740 / / /١،٠٠٩،٧٤٠/ د.أ وذلك [؟] تعديل الحكم الابتدائي وفقاً لهذه الزيادة ومع تصديقه لجهة الفائدة القانونية من تاريخ بدء سريانها والزام المميز عليها بالرسوم والنفقات ومع الحكم على سبيل التعويض الاضافي بالفائدة عن اية زيادة تقررها المحكمة حتى تاريخ الدفع عملاً بالمواد 10 و 551 ا.م.ع و 265 / و٥٥١ أ.م.م و٢٦٥ موجبات وعقود وتصديق كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من / في جميع النواحي الاخرى التي ليست موضع طعن لارتكازهما / لارتكازها على اسس قانونية صحيحة. وتبين انه بتاريخ 23/3/2005 تقدمت المميز عليها بوكالة المحامي [؟] بلائحة جوابية طلبت فيها رد استدعاء النقض شكلاً والاساس / والا اساساً وابرام القرار المميز وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف كافة
Page 4
[هامش] هامش وانه في 19/4/2005 تقدمت المميزة بلائحة جوابية كررت فيها اقوالها وطلباتها الواردة في الاستدعاء التمييزي. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز ورد الى قلم هذه المحكمة قبل انقضاء مهلته / ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة. ثانياً: في الاسباب التمييزية: بالنسبة للسببين الاول والثاني: 1) … / ١) عن السبب الاول المدلى به وهو مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادتين ٥٣٧ فقرة 12 و 708 (فقرات 1 و 3 و 6 و 7 من مقر) / و٣ و٦ و٧ منها) اصول مدنية حيث انه بالنسبة لمخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 535 ا م ع / ٥٣٧ أ.م.م التي توجب ان يبين الحكم تحت طائلة البطلان الاسباب الملائمة للحل، فأن الجهة المميزة تدلي بان القرار الاستئنافي لم يعط الحل الملائم لما اعتمده من سبب وقرره من تعويض بشأن الاضرار الناتجة عن المخالفات الواقعة خلال الاعوام 92 و 94 و 95 قبل تحقق الفسخ التعسفي للوكالة الحصرية وحيث انه بالعودة الى الاسباب المعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في تعليلها المفصل لجهة تحديد المسؤولية الناجمة عن فسخ عقد التمثيل الحصري بعد ان / بعدان استعرضت بصورة مسهبة كيفية التعامل بين الفريقين وفقاً للارقام المعتمدة في تقرير الخبير زيدان لناحية قيمة المشتريات وعدم انخفاض هذه القيمة خلال الاعوام / خلافاً
Page 5
[هامش] هامش اللاحقة لانتهاء التمثيلية / لادلاءات المستأنفة تبعياً وحيث ان محكمة الاساس توصلت في قرارها الى القول بحصول الفسخ التعسفي من قبل المميز بوجهها في ضوء انتفاء وجود اي خطأ على عاتق المميزة المستأنفة استئنافاً اصلياً وعدم تدني قيمة المشتريات خلال العامين 1994 و 1995، فاستنتجت من خلال تقارير الخبراء والمراسلات بين الفريقين بان انهاء العقد حصل بصورة انفرادية ودون وجه حق من قبل شركة اكفا وعلى هذا الاساس الزمت هذه الاخيرة بتعويض يناسب الضرر الحاصل بعد ان / بعدان عدلت قيمته المقررة بداية في كنف / بما لها من سلطة تقدير في هذا المجال. وحيث انه في ضوء ما تقدم يكون تعليل محكمة الاستئناف متلائماً مع الحل المعتمد من قبلها، سيما وان / ان موضوع الدعوى اصلاً هو التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري بصورة تعسفية نتيجة اخطاء متراكمة ادت الى الضرر اللاحق بالمميزة والذي توجب التعويض عنه فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة ٥٣٧ فقرة ما قبل الاخيرة ام ع / أ.م.م طالما لديها سلطان مطلق في تقدير الضرر الحاصل في ضوء المعطيات المتوافرة امامها دون ان تكون ملزمة بحرفية تقرير الخبرة وحيث انه وخلافاً لادلاءات المميزة في هذا المجال لم يكن القرار المطعون فيه مشوباً بالتناقض عندما رد الاستئناف الاصلي وحمّل المستأنفة اصلياً نفقاته، لانه خلص الى رد الاستئناف المقدم من شركة ناصيف لجهة زيادة مقدار التعويض المحكوم به بداية، فلم يكن مخالفاً للبند 3 من المادة 708 ام ع / أ.م.م ويرد هذا التسبب. / السبب
Page 6
[هامش] هامش … / [هامش] 2) … / ٢) عن السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة القرار المميّز لاحكام الفقرات 1 و 6 و 7 من المادة 708 ام ع: / أ.م.م: حيث انه بالنسبة للفقرة الاولى من المادة 708 ا م ع / أ.م.م فان المميزة لم تبين النص الذي تدلي بان محكمة الاساس قد خالفته في قرارها سيما وانه بمقتضى هذه الفقرة يقتضي لقبول هذا السبب التمييزي ان يبين الطاعن النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او تطبيق القانون بصورة خاطئة، الامر الذي لم يحصل في عداد / فيرد هذا السبب وحيث انه بالنسبة لفقدان الاساس القانوني للقرار المدلى به من المميزة، فانه بالعودة الى مضمون القرار المطعون فيه، فانه يتبين ان محكمة الاستئناف قد استعرضت باسهاب / [؟] كافة الاسباب الواقعية المفصلة والواضحة / والملائمة وسندت الحل الذي توصلت اليه الى تلك الاسباب بحيث فصلت كافة الوقائع والمخالفات الحاصلة خلال السنوات السابقة لفسخ العقد والتي تحقق منها / كشفها تقرير الخبير زيدان واستنتجت هذه / واستثبتت منها المحكمة وتوصلت بالنتيجة الى الحكم بالتعويض الملائم تطبيقاً لسلطانها المطلق في مجال تقديرها، / تقديره بعد ان اخذت بالاضرار الثابتة والحاصلة فعلياً مستبعدة الاضرار الاخرى وحيث ان محكمة الاساس قد فصلت بصورة وافية الاضرار الناتجة عن المخالفات المرتكبة خلال السنوات 1992 و 1994 و 1995 / و١٩٩٤ و١٩٩٥ عند بحثها / كلامها في الفقرة (ب) من القرار "فيما يأتلف / "في ما يتعلق بالمخالفات الاخرى" والتي اعتبرتها مميزة / متميزة عن التعويض عن الفسخ التعسفي متوصلة / وتوصلت الى تحديد التعويض عليها / عنها بمبلغ 150 مليون ل.ل استناداً الى حق التقدير المطلق الذي تتمتع به
Page 7
[هامش] هامش في ضوء ما توافر لديها من ارقام ومعطيات ثابتة بحيث ان هذا التقدير يعود لمحكمة الاساس فقط ويخرج عن رقابة محكمة التمييز، مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضاً لعدم توافره. وحيث انه فيما يتعلق بمخالفة الفقرة 7 من المادة 708 ا م ع / أ.م.م فان المميزة لم تحدد موضع التشويه المدلى به والذي ينبغي ان يكون واضحاً بحيث ان محكمة الاساس تكون في حال حصوله قد ذكرت وقائع خلافاً لما وردت عليه في المستند او ناقضت المعنى الواضح والصريح لنصه، في حين انه في النزاع الراهن، فان محكمة الاستئناف تتمتع بسلطان مطلق لجهة تقدير ما ورد في تقرير الخبير والاخذ ببعضه دون البعض الآخر في ضوء ما تكون قد استثبتت منه وهي ليست ملزمة بالاخذ بكل ما جاء في التقرير وحيث انه في ضوء ما تقدم لا يكون القرار المميز قد شوّه اي مستند معتمد في القرار ويكون السبب المستند الى الفقرة 7 من المادة 708 ا م ع / … مردوداً … / [هامش] 3) … / ٣) عن السبب الثالث المدلى به والمتعلق بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 4 من قانون التجارة والمادة 265 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود حيث انه بالنسبة للمادة 4 من قانون التجارة المتعلقة بتطبيق العرف المتوطد، فان محكمة الاساس وان كانت ملزمة بتطبيق النص القانوني عند وجوده، تبقى متمتعة بسلطة مطلقة في تقدير التعويض الذي تراه ملائماً على النزاع المعروض امامها وهي ليست ملزمة بالتالي بتوجه / بتطبيق عرف معين او باجتهاد سابق في حال وجوده،
Page 8
[هامش] هامش وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في قرارها لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 4 من قانون التجارة ويكون ادلاء المميزة ضمن هذا السبب مردود ايضاً وحيث انه بالنسبة لادلاء المميزة بمخالفة القرار المميز للمادة 265 فقرة 2 موجبات وعقود التي تنص على انه اذا كان المدين سيء النية جاز ان يعطى تعويض اضافي للدائن الذي اقر به امتناع غير مشروع، وحيث ان المادة الآنفة الذكر تجيز للمحكمة تحديد اي تعويض اضافي عند توافر سوء النية وانه يعود لمحكمة الاساس - في ضوء النزاع والنتيجة التي توصلت اليها - ان تحدد توافر شروط سوء النية ام لا وعلى هذا الاساس تحدد بدء سريان الفائدة القانونية او التعويض الاضافي الواجب دفعه وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت في قرارها الى فسخ الحكم الابتدائي لجهة مبلغ التعويض عن الفسخ التعسفي المحكوم به والزمت بتعويض عن المخالفات المرتكبة من قبل شركة اكفا فألزمت بالتالي هذه الاخيرة بدفع الفائدة القانونية عن مبلغي التعويض من تاريخ صدور قرارها، فلا تكون بذلك قد خالفت ما نصت عليه المادة 265 م.ع المدرجة / المميزة ضمن هذا السبب سيما وان مبلغ التعويض لم يكن محدداً قبل صدور قرارها. … / [هامش] ٤ ٤) وحيث انه بالنسبة للتعويض الاضافي المطالب به على سلم المادتين / سنداً للمادتين 10 و 551 ا.م.ع / و٥٥١ أ.م.م فان محكمة الاساس قد ردت طلب العطل والضرر لعدم توافر ما يستوجب الحكم به، وهي تتمتع في هذا المجال بسلطة تقدير مطلقة لتحديد ما اذا كان سوء النية والخطأ متحققتين / متحققين ويستوجبان التعويض
Page 9
- ٩ - [هامش] هامش امان / وان ما تتوصل / توصلت اليه محكمة الاستئناف يخرج عن رقابة محكمة التمييز مما يستوجب معه رد هذا السبب لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة، تقضي / تقرر بالإجماع: اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً ثانياً: رده اساساً بعد رد الاسباب التمييزية وإبرام القرار المميز ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين الجهة المميزة رسوم ونفقات المحاكمة قراراً صدر وأفهم علناً في ٢٢/٥/٢٠٠١ [هامش] الكاتب [هامش] ريمون بو عبده [هامش] [توقيع] / ٢٢/١٢/٢٠١٠ المستشارة خليل [توقيع] / حليلي المستشارة حروق [توقيع] / عوق الرئيس عبد الصمد … / [هامش] الكاتب [هامش] رعد [توقيع]