Court of Cassation, civil chamber 13/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 179 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 179/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] تنفيذ [هامش] هامش [هامش] قرار ١٧٩ [هامش] ٢٠٠٤/٨ [هامش] تاريخ ١٢/ [؟] /٢٠٠٤ [هامش] اساس ٨١٤ [هامش] حب [هامش] تصويب تنفيذية / تبليغ 11839 - ١ - / -1- المميزان: محمود محي [؟] شقير ووكيلهما / محمد نجيب شريف وكيلهما المحامي جورج موراني / [؟] [؟] والمميزة: شركة بيست / بنت برودكت سيدريز ش.م.م ووكيلها الاستاذان امية / سبلايز ش م م وكيلها الاستاذ امين جمعه وجهاد / وضاح وهبي المميز ضده: بنك اتش اس بي سي ووكيله / وكيله الاستاذ مارون / هارون زين … / قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة التاسعة في / [؟] من محكمة التمييز المدنية المؤلفة من القضاة السادة: فهيم مخابرات رئيس وجاء عيد / الرئيس: [؟] [؟] رئيساً و[؟] [؟] وسليم اسطفان / [؟] [؟] مستشارين بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٤ / 30/11/2006 تقرر ضم الملف ١١٢٧/٢٠٠٤ / 1127/2006 الى الملف ١١٢٦/٢٠٠٤ / 1126/2006 للحكم فيهما معاً. وتبين أنه في الملف ١١٢٦/٢٠٠٤ / 1126/2006 * تقدمت طالبة النقض شركة بيست / بنت برودكت سيدريز ش.م.م بوكيلتيها المحاميين أمية / سبلايز ش م م وكيلها المحاميان أمين جمعه وجهاد / وضاح وهبي باستدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المطلوب النقض ضده بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط وكيله الاستاذ مارون / هارون زين طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان برقم ٩٠٦/٢٠٠٤ / رقم 509/2006 تاريخ ٥/١٠/٢٠٠٤. / 5/11/2006. وقد طلبت: ١) اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية تاريخ ٥/١٠/٢٠٠٤ / 5/11/2006 وبالتالي وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ / تاريخ ٢٢/١١/٢٠٠١ عن رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن والقاضي بضم معاملة الحجز الاجرائي / الاحتياطي رقم ٢٧٥ الى المعاملة التنفيذية ٥٢٧/٢٠٠١ وتعديل / 567/2001 وتحويل الحجز الاجرائي / الاحتياطي الى حجز تنفيذي. ٢) قبول طلب التمييز شكلاً... ٣) قبول طلب النقض اساساً لمخالفة المواد ٢٦٦ و ٢٧٤ / و275 [هامش] هامش [هامش] قرار 179 / [؟] [هامش] تاريخ 20/12/[؟] [هامش] الأساس 814 / [؟] [هامش] تصديق تنفيذ [هامش] * تاريخ 14/11/2006 [هامش] [؟]
Page 2
-2- … / [هامش] هامش و272 و501 و203 م.م. والخطأ في تطبيق او تفسير القانون وبالذات أحكام المادتين / [؟] 203 [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 601 و602 م.م. / [؟] 602 [؟] 4) إتخاذ القرار وبعد قبول النقض شكلاً وأساساً نقض الدعوى مجدداً وإبطال القرار المطعون فيه واعتبار الاستئناف مقبولاً شكلاً وفسخ القرار المستأنف لمخالفته المواد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 266 و275 و272 و501 و871 م.م. والتقرير مجدداً إبطال القرار الصادر تاريخ 22/11/2001 عن رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن والقاضي بتحويل الحجز الاحتياطي الى تنفيذي لمخالفته أحكام المادة / [؟] 272 [؟] 501 [؟] 871 م.م. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 871 [؟] 5) إلزام / … [؟] [؟] بتضمين المطلوب النقض ضده كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وكانت طالبة النقض قد عرضت: أنه بتاريخ 22/11/2001 أصدر رئيس دائرة تنفيذ المتن بناءً لطلب الجهة / … [؟] ودون إبلاغ المنفذ عليها قراراً بضم ملف الحجز الاحتياطي للمعاملة التنفيذية وإعلان تحوله الى حجز تنفيذي مستنداً للمادة 871 م.م. وبتاريخ 26/11/2001 إعترضت الشركة على القرار المذكور وطلبت الرجوع عنه لمخالفته المادة 871 م.م. كما تقدم المنفذ عليه نجيب محمد شريف باعتراض آخر. وبتاريخ 11/1/2006 تقرر ودون ضم الطلبين الى بعضهما وبقرار واحد رد الطلبين معاً لعدم قانونيتهما ودون أن تعلل ذلك. وبتاريخ 17/1/2006 تقدمت الشركة وبواسطة قلم دائرة التنفيذ باستئناف للقرار عند الرجوع كما تقدم محمد نجيب شريف باستئناف آخر. وبتاريخ 21/1/2006 قرر رئيس دائرة التنفيذ إحالة الملف الى محكمة استئناف جبل لبنان دون رجوع عن القرار او تعديله. فنظرت الغرفة الاستئنافية بالاستئنافين معاً دون قرار بضمهما الى بعضهما فكان أن أصدرت قرار ملتبس برد الاستئنافين شكلاً. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وقد جاء القرار مخالفاً للقانون: [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]
Page 3
[هامش]: هامش: - ٣ - وطلب [؟] التمييز: أولاً - / -3- وطلبت الشركة المميزة: أولاً- في الشكل ان طلب النقض قد اني إلى / قدم ضمن المهلة مستوفياً سائر شروط الشكل / شروطه الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً. ثانياً - / ثانياً- في الأساس ١) في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولأحكام المواد ٢٦٦ و ٢٧٢ و ٢٧٤ أ.م.ج. / و275 و272 م.م. ذلك انه من الإطلاع على محضر المحاكمة الاستئنافية يتضح انه يشير الى استئناف محمد ديب / نجيب شريف ولم يشير / يشر الى استئناف [؟] الموكلة. ونفذت / الشركة المميزة. ونظرت الغرفة الاستئنافية [؟] [؟] / بهما معاً دون قرار [؟] / بضمهما ودون ابطال وجهة / اي طلب وصدر القرار بشأن الاستئناف / برد الاستئنافين معاً وانه لم يجر سماع [؟] / ابلاغ الشركة المستأنفة كما انه لم يجر التقيد بمبدأ الوجاهية بالنسبة الى الموكلة / الشركة وان المحكمة الاستئنافية لم تفصل في المحكمة بما طلب منها. / الحكم بالطلب [؟]. ٢) في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولأحكام المادة ٥٠١ و ٢٠٣ أ.م.ج / و203 م.م. ذلك ان أطراف النزاع لم يطلبوا ضم استئنافين / يطلعوا على الاستئنافين كما ان المحكمة الاستئنافية لم تقرر ضم القضيتين العالقتين / تتقيد بالخصومة القائمة امامها لإصدار القرار برد الاستئناف / الاستئنافين معاً. ٣) في الخطأ في تطبيق او تفسير القانون وبالذات أحكام المادة ٢٦٦ و ٢٧٤ / المادتين 601 و602 ذلك أنه يتبين ان المحكمة لم تطلع بإطلاع كاف / إطلاعاً كافياً على الإجراءات و ٢٠٣ / … التي سبقت المحاكمة الاستئنافية كما / [؟] أخطأت في تطبيق او تفسير المادتين ٥٠١ و ٢٠٣ أ.م.ج / 601 و602 م.م. عندما اعتبرت ان المستأنفة لم تتقدم بإخطار. / [؟] تستند باعتراضها [؟] ذلك ان المستأنفة قد سبق لها / سبقاً ان تقدمت بطلب رجائي رد / برد ثم استأنفت قرار الرد بواسطة قلم دائرة التنفيذ ٤) اقتضاء ابطال القرار المطعون فيه وابقاء / واعتبار الاستئناف مقبولاً شكلاً ومنح / وفسخ القرار المستأنف عملاً بنص المادتين / لمخالفته المواد ٢٦٦ و ٢٧٤ و ٢٧٢ و ٥٠١ و ٣٨٧ أ.م.ج ولأن الإجراء قد تم / و275 و272 و501 و871 م.م. [؟] [؟] [؟] والتقرير مجدداً على عدم تعديل / تحويل [هامش] هامش [هامش] 602 م.م.
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش الابراق على ان تنفيذه كان لا قد اعترض / -4- الحجز الاحتياطي الى تنفيذي سنداً لإقدامه على التنفيذ قبل انقضاء المهلة الممنوحة له. / مهلة الاعتراض) ٥) في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون به وبالمال / فيه وبالتالي القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ المتن تاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٢ وحيث / 22/11/2001 وتبين ان المميز عليه بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط بوكالة المحامي مارون / هارون زين قد [؟] / قدم تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١١ / [؟] لائحة جوابية أولى جواباً على استدعاء النقض وفيهما: / وفيها: أولاً: في وجوب تصحيح الخصومة ذلك انه صدر قرار تاريخ ٢٠٠٢/٨/٢ / 6/8/2002 عن المحكمة الابتدائية بالدعوى المقامة من / بإعلان إفلاس الشركة المميزة لا يقتضي تصحيح الخصومة وإنما برائحة مستدعي النقض / وإن ادارة الشركة [؟] قد أصبحت ممثلة / منوطة بوكيل تصفية اثبت ذلك لضم / التفليسة [؟] [؟] الاسم … / [؟] وتكليفه اتخاذ الموقف المناسب في المراجع القضائية الواضحة. / من المراجعة التمييزية الراهنة. ثانياً: في الشكل - لكون / يكون استدعاء التمييز يستوجب / مستوجب الرد شكلاً لأنها / لا اذا ثبت / تبين انه قدم بعد انقضاء المهل / المهلة او غير مستوف للشروط / الشروط المفروضة. - … / الادعاء ان كان كان المحاكمة / المراجعة التمييزية معقدة بالعهدة الرابعة / مقدمة بالصفة النزاعية في حين كان يقتضي تقديمها بالعهدة / بالصفة الرجائية على اجراء / إعتبار ان القرار المبتوت فيها وبخبر / الاستئنافي وقبله القرار الابتدائي صدوراً بالعهدة / صدرا بالصفة الرجائية. ثالثاً: واستطراداً في الاساس. - في التعليق على الوقائع: الثبوت من محاكم / التدوين على طالب النقض إقرارها بأنها تقدمت تاريخ ٢٠٠٢/٨/١١ / 26/11/2001 باعتراض على قرار تحصيل الإبراق في ان تنفيذه / تحويل الحجز الاحتياطي الى تنفيذي في ملف المعاملة التنفيذية وبموجب ذنوب مستقلة حصلت المراجعة وإثر صدور / وسبب [؟] [؟] و[؟] [؟] [؟] المادة 601 م.م. و[؟] صدر القرار برده امر عرائض / برد الاعتراض تقدمت ارثر بارتشان تسجل / الشركة باستئناف سجل في دائرة التنفيذ مدعياً ان / وأحيل الى محكمة استئناف المدينة / الاستئناف المدنية فتقرر إيداع / إيضاح الملف دون ان يتحقق / يتخذ رئيس دائرة التنفيذ موقتاً بحيرة ان صدر / موقفاً [؟] الى رجوع عن القرار او تقدم له / تعديله [؟] هكذا موقف لم يكن مطلوباً. … / [هامش] هامش [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش / -5- وقد جرى / وجب البت بأمر نهائي / بالاعتراض ومن ثم بايد استئنافي / بالاستئناف بحيث تمتنع المحكمة الاشتراك في أمر الفصل بالانتداب الحذر وهي / تنتفي المصلحة بإثارة قرار الضم لإستناده [؟] [؟] من التدابير الإجرائية / الادارية التي لا مجال / [؟] للطعن بها. ـ / - في القانون: 1) في السببين التمييزيين الأول والثاني: ذلك إن القرار المستأنف صدر بالصورة / بالصفة الرجائية وإن الاستئناف سجل سنة [؟] ٦٢ م. من إضافات بين المعدل / جعل سنداً للمادة 602 م.م. التي أحالت الى المادة ٥٩٤ وما يليه أ.م.م ذات نفاذ يعجل لصدور / يليها م.م. والتي نصت على صدور القرار في غرفة المذاكرة بحيث لا مجال لتطبيق [؟] ۲۷۲ و ۲۷۳ أ.م.م. / المادتين 271 و272 م.م. كما إن الادعاء / الادعاءات بأن محكمة الاستئناف لم تنظر / تفصل بأحد مطاليب في القرار ٦٦ [؟] / مطالب من المادة 266 م.م. هو قول مردود بل اتجه / على إعتبار إن المحكمة قررت رد الاستئناف شكلاً بحيث لم يعد من / … مجال للبحث بأحد مطاليب / مطالب في الأساس. فيكون السببان الأول والثاني مستوجبين / مستوجبي الرد. 2) في السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة الما / المادتين ٦٠١ و ٦٠٢ أ.م.م. باستبعاد / و602 م.م. يستفاد من إقرار المستدعى بأنه / الشركة بأن القرار المعترض عليه بدائي / … ذو طابع رجائي / صفة رجائية وإن القرار الابتدائي يستند إلى دعاف صدور جائماً / برد الاعتراض صدر رجائياً وإن استئناف / الاستئناف مقدم سنة [؟] ٦٢ أ.م.م. / سنداً للمادة 602 م.م. وقد ارتأت المنفذة عليها / [؟] المميزة [؟] تقديم امر طعن بالصورة / الاعتراض بالصفة الرجائية في ملف المعاملة التنفيذية فإنه يترتب لكل هذا الادعاء / على ذلك الاعتراف وجوب رد الاعتراف لهذه القضايا بالصورة / الاعتراض لعدم قانونيته بالصفة الرجائية. وإذا / وانه كان يقتضي على إنه تقديم البدعاف / [؟] ان تقدم الاعتراض بموجب دعوى أصلية مستقلة تدفع / ترفع أمام رئيس دائرة التنفيذ بصفته ناظراً في إشكالات / كل التنفيذ عملاً بصفتة المعروف على / [؟] [؟] [؟] أن بعيد النظر بالصورة الرجائية / يصدر القرار بالصفة النزاعية وأن القرار المطعون فيه يلحظ / لحظ إنه كان يجب تقديم الإدعاء / الاعتراض وتسجيله في قلم شكاوى / [؟] التنفيذ إذ / وانه يجب إن يفصل بهما بالصورة التأمين وحسن / به بالصفة النزاعية وليس الرجائية... مما يستوجب رد السبب التمييزي الثالث لافتقاره إلى مقدمات / معطيات الصحة والجدية ولعدم إسناده / إستناده إلى أي أساس قانوني صحيح. … / [هامش] هامش
Page 6
[هامش]: هامش: [هامش]: / -6- (٣) في ان التمييز / السبب الرابع لم يأتِ بموجبة للنقض / إن لا موجب للتعليق على [هامش]: خلاف الأسباب التي تم دونتها / هذا السبب الذي لا يرد [؟] على فاستبقر واكتفى [هامش]: بعريضة مقفلة من / ما سبقه ما اكتفي بعرض مقتضبة [؟] ان أجهزة خارج / الشركة طالبة النقض طلبت [هامش]: / … ابطال القرار المطعون فيه دون ان تحدد مواطن / مكامن العيوب التي [هامش]: / … قد تبرر الابطال . / … وإن المصلح / المحاكم قد حسمت عفواً / موقفاً بموجب [هامش]: / … القرار رقم ٤٤٨/٢٠٠٢ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٢ محسم تطبيقه الـ / … [؟] أ.م.م. / 448/2005 تاريخ 28/4/2005 لجهة تطبيق المادة 871 م.م. لا يستوجب رداً لتي / رد التمييز وخلص المميز بالى ان / عليه الى طلب ١) تضميم المصدرتين . / تصحيح الخصومة... ٢) رد استدعاء التمييز شكلاً. ٣) واستطراداً في الاساس رد استدعاء التمييز برمته لعدم صحة وعدم جدية الاسباب المسند إليها / المسندة اليه ولعدم ارتكازه على / الى اي اساس قانوني مقبض وبإبطال إبقاء / مقبول وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه ٤) رد طلب وقف التنفيذ لعدم جوازه وبأي حال لانتفاء / وبالتالي عدم الاستناد الى ما يبرره ٥) تضمين طالب التمييز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر للادعاء سفاهة والتعسف / لقاء سوء النية والقصد في جهة المدعى بها / حق [؟] وبدل اتعاب المحاماة وتبين من محضر التبليغ المضموم الى الملف ان وكيل المقدم / التفليسة لشركة بنت برودكت سبلايز ش م م المحامي [؟] [؟] قد ابلغ بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٨ . / تاريخ 12/5/[؟]. كما تبين أنه في الملف ١١٢٧/٢٠٠٢ / 1127/2006 تاريخ ٢٢/٦/١٤ / 14/11/2006 تقدم المميزان محمد ونجيب / نجيب دياب شريف وكيلاً بالتمييز / وكيلهما الاستاذ المحامي جورج صوان / [؟] [؟] باستدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المطلوب التمييز / النقض ضده بنك انترا ش.م.ل اسوة بالاستدعاء الأول ولكن استناداً عارضة ثانية / اتش اس بي سي الشرق الاوسط وكيله الاستاذ هارون زين طعناً أيضاً بالقراره ٢٠٠٢/٥٠ / بالقرار 509/2006 تاريخ ٢٠٠٢/٥/١٥ / 5/11/2006 وقد أثارا نفس الوقائع ونفس المطالب ونفس الاسباب باستثناء السبب التمييزي الأول المعطى فيها جزء / … [؟] … / [هامش] هامش [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 7
- 7 - [هامش] هامش / -7- في الملف ١١٢٦/٢٠٠٤ / 1126/2006 والمتعلق بالمواد ٧٦٦ و ٧٦٧ و ٧٧٢ م. أ. م.، / 266 و275 و272 م.م. كما قدّم المميّز عليه بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٤ / تاريخ 12/5/[؟] لائحة جوابية ادلى بالثبوت في لائحة / أولى إنطلاقاً من لائحته تاريخ ١١/٥/٢٠٠٤ / 11/5/[؟] المقدّمة في الملف ١١٢٦/٢٠٠٤ / 1126/2006 مكرراً مطاليبه. / مطالبه. بناءً عليه : أولاً - / أولاً- في الشكل: بما ان استدعائي التمييز / الاستدعائين التمييزيين المضمومين الى بعضهما مقدّمان ضمن المهلة القانونية وموقعان / وهما موقعان من محامٍ وكيل وقد ارفقت بهما صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصالات / المميز وايصالاً بالرسم والايصاء بالامانة فيقبلان / وايصالاً بالتأمين فيقتضي قبولهما شكلاً، كما يتعيّن / يقتضي إدخال وكيل التفليسة المحامي د. شكر الله بركات بصفته هذه تمثيلاً وتذكيراً / عن شركة بنت برودكت سبلايز ش م م وذلك بسبب إيداعها ؛ ثانياً - / الافلاس؛ ثانياً- في الأساس: (أ) بالنسبة الى التمييز الذي قدّمه محمد نجيب كشلي: فعن أسباب التمييز / شريف فنظر الأسباب التمييزية مجتمعة: بما انه يتبيّن / يتحصل من الرجوع الى / الاطلاع على القرار الاستئنافي ان المميّز اعترض بتاريخ ١١/١٢/٢٠٠١ / المميزين اعترضا تاريخ 26/11/2001 على قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن تاريخ ٢٧/١١/٢٠٠١ / 22/11/2001 القاضي بضم ملف اكز ايديك / الحجز الاحتياطي الى رسم المصالح / المعاملة التنفيذية وإعطاء حق الإنجاز / وإعلان تحوله الى حجز تنفيذي لسنة ٩٨ رقم / سنداً للمادة ٨٧١ م م، / م.م.، وذلك عبر المصالح / ضمن المعاملة التنفيذية، وقد / ثم قدم طلب الرجوع عن القرار وردّ / الى رئيس دائرة التنفيذ الطلب بتاريخ ١١/١٢/٢٠٠١، / الذي رده تاريخ 11/1/2006 [هامش] هامش [هامش] [1
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش [هامش] س / وقضت [هامش] بطل مشطوب [هامش] قضية . [هامش] 4 [هامش] ح / تا صحيح [هامش] هـ / إضافة [هامش] هـ / -8- وان محكمة الاستئناف … / التي احيل اصل الا / اليها الاستئناف ودائرة / من دائرة التنفيذ قرّرت ردّه تشكّل / شكلاً لعلّة انه كان يجب تقديم استدعاءين الى / الاعتراض في قلم مشكل / [؟] التنفيذ وفعلاً بالقضايا / والفصل به بالصفة النزاعية وليس الرجائية بهيئة ~~[قضية كلى على حدى استنئنافية وقضية مشكلة~~ ~~تنفيذية ومستندات الاستئناف~~ / كما [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنفين لم يتقدما بطلب رجائي فكان عليهما / عليهم تسجيل الاستئناف في قلم محكمة الاستئناف مباشرة وارفاق [شطب] صورة / وارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ؛ ولما / وبما ان كل اعتراض على معاملة تنفيذية من قبل المنفذ عليه او على قرارات تنفيذية صادرة في أي / … اجراء يتم عبر مشكلة / معاملة تنفيذية وليس بالشكل الرجائي ، / … فكان على المستأنفين التقدّم باستئناف / باستئنافهما مباشرة الى محكمة الاستئناف وارفاق به صورة / وارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه الامر غير الحاصل طالما ان الاستدعاءين قدّم احدهما / [؟] [؟] كان [؟] الاعتراض [؟] لدى قلم دائرة التنفيذ ولم ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي / [؟] فترد كافة الاسباب ويرد / ويبرم القرار الاستئنافي بالنسبة الى آل شريف ] [هامش] 2c [هامش] ] ج ) / شريف؛] ب) بالنسبة الى التمييز الذي قدّم واستردّ بمرور سبعين شهراً :- / قدمته الشركة بنت برودكت سبلايز ش م م؛ بما ان ما جاء خاتمة الاستكانة الاولى و التي ادلى بها / انه بالاضافة الى كافة الاسباب الواردة اعلاه لجهة آل شريف في ان / فإن الشركة المميزة، اضافت إلى لا اصل وصوفى نص / إبطال [؟] أصول [؟] لمخالفة المواد ٢٦٦ و ٢٧٢ و ٣٠٣ / و275 و272 م.م. [هامش] هامش [هامش] سطر ونصف سطر مشطوبان [؟] صحيحة [هامش] [؟] [؟] [هامش] 2[
Page 9
^ـ 9 ـ^ / -٩- [هامش] هامش إذا لم تدع ان المحكمة / الجهة [؟] الجلسة / … التي عقدت وحفظها ليس في / وصفاً لكل من وكيل آل رشيف / شريف ووكيل الكمبة هذه / المميز ضده؛ وبما ان محكمة الاستئناف أجرت محاكمة نزاهية وعلمية / نزاعية وعلنية فكان من الضروري دعوة ورثة برودكت وان هي / شركة بروكت وانه لم تفعل فتكون قد خالفت 272/1 / المادتين ٢٧١ و272 م. أ.م. / م.م. وعرضت قرارها بالنسبة الى ورثة برودكت / شركة بروكت للنقض به فقرة / برمته؛ [هامش] 2 وبما ان الدعوى جاهزة / [؟] [؟] للحكم في مرحلة / رد الاستئناف، وبما انه لأسباب / للأسباب ذاتها التي جرت / توجب رد التمييز الذي قدمه آل رشيف يد / شريف يرد الاستئناف الذي قدمه ورثة برودكت / قدمته شركة بروكت شكلاً لعدم ارفاق / ارفاقه به صورة طبق الاصل / مصدقة عن القرار المطعون فيه ) / … علماً ان الاعتراض على التنفيذ كان / … يجب ان يقدم من قبل المعترض عليها بموجب شكوى / المنفذ عليه في معرض مشكلة تنفيذية وبما انه لهذه الدورة المقرونة يسهل كل / النتيجة المتقدمة لا يبقى لكل ما زاد او خالف لا بما / [؟] في ذلك … / [؟] طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية / [؟] او الخطأ الجسيم لهذه الاسباب: تقرر المحكمة بالاتفاق: أولاً - قبول الاستدعائين التمييزيين المضمومين / المقدمين شكلاً وإدخال وكيل التعقيب محل ورثة برودكت سبيريتشوال. / و[؟] [؟] التمييز [؟] شركة بروكت سبيرز [؟]
Page 10
-١٠- … / [هامش] هامش | / … ثانياً - وفي الأساس أ) بالنسبة إلى التمييز الذي قدّم ممدوح نجيب / قدمه محمد وجيه دياب | حيث / شريف ردّه أ.ب في جواب / أساساً وإبرام القرار الاستئنافي | / … بالنسبة إليها / اليه ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً | / … للخزينة وتضمين المميزين / وتضمينه المميز الرسوم والمصاريف بالنسبة | / … إلى التمييز الذي قدّماه ، | ج) / قدمه؛ ب) وبالنسبة إلى التمييز الذي قدّمته / / … شركة | برودكت سيرفيز ش.م.ل/ | فبما أنه في نقض / بروكت سبيرز [؟] قبوله أساساً ونقض الحكم الاستئنافي برّمته | / … فيما قضى أو طعن المرجع الاستئنافي / خص [؟] وفي المرحلة الاستئنافية رؤية الدعوى مباشرة | / مجدداً وبعد السير برؤية / النشر ورؤية الدعوى انتهاءً لرد / انتقالاً رد الاستئناف | / … شكلاً وتثبيت / وتصديق الحكم الابتدائي ورد كل ما زاد | / … أو خالف وإفادة ان في التمييز / واعادة التأمين التمييزي ومصادرة | / … التأمين الاستئنافي وتضمين ندى أتشي | أس بي سي انترناسيونال / وتدريك [؟] أنيس أنيس بن حسن الشقعا[؟] الرسوم والمصاريف | / … في الدفاع التمييزي بالتبّع / لشركة برودكت | وتضمين هذه الأخيرة / المرحلة التمييزية بالنسبة الى شركة بروكت وتضمينه هؤلاء كافة الرسوم والمصاريف في الدفاع | الاستئنافي | / المرحلة الاستئنافية قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع / العلني في 12/11/2003 الكاتب | / ١٢/١٠/٢٠٠٥ المستشار المستشار | / … الرئيس ماجدة محمود | / … [توقيع] | جاد / جان عيد | / … وهيب فهد / … [توقيع] | [توقيع] | [توقيع] | / [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة [توقيع]