Rulings

Civil Court of Appeal 18/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1798 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1798/2003
Date
18/12/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] ١٧٦٨٥/١ [هامش] [؟] ١٧٩٨/ [؟] / 11312 [هامش] علي العجوز [هامش] وارطواريان وابراهيم زيون [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيله زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن علي العجوز ،وكيله الأستاذ جهاد سبيتي،استأنف بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٥ بوجه سركيس وارطواريان وإبراهيم زيون القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣١ والقاضي بتعيين نسيب أبو حمد حارساً قضائياً على المحل وموجوداته وتكليفه إنفاذ المهمة المبينة في متن القرار،طالباً قبول الاستئناف شكلاً ووقف التنفيذ في غرفة المذاكرة وقبول الاستئناف أساساً وفسخ القرار المستأنف برمته ورؤية الدعوى مجدداً والحكم بردها شكلاً لعدم صحة الخصومة ولعدم توافر الصفة والمصلحة وردها لعدم اختصاص قاضي العجلة للبت بها وإلا لعدم توافر شروط وأركان الحراسة القضائية،واستطراداً،في الأساس،رد الدعوى لعدم قانونيتها ولعدم جوازها ولعدم الثبوت والجدية،وتدريك الجهة المستأنف عليها كافة الرسوم والنفقات والمصاريف وبدل العطل والضرر للتعسّف في استعمال الحق وسوء النية. وقد أدلى المستأنف أن القرار المستأنف أخطأ حينما رد طلب الاستئخار لحين البت بالشكوى الجزائية كما أخطأ بتقريره الحراسة القضائية رغم عدم توافر أي نزاع أو علاقة قانونية مشكوكاً بها وعدم توافر خطر الإتلاف والهلاك والاختلاس وعدم توافر شرطي العجلة وعدم المساس بأصل الحق،مشيراً أنه في قضايا الشركات تقدّر العجلة بالنسبة للشخص العنوي،الذي / المعنوي،الذي هو الشركة،لا بالنسبة للشخص المدعي،وينبغي أن يكون التدبير مؤقتاً وليست الغاية منه تعديل عقد ونظام الشركة أو تحويل الإدارة،وأنه لا وجود لعلاقة مشاركة بين الفريقين وإلاّ،في حال التسليم بصحة عقد الشراكة،فإن العقد نفسه لا يتضمّن أية إشارة إلى وجود اتفاق مشاركة بالمؤسسة أو بالمأجور ولم يتضمّن عبارة استثمار أو اشتراك به،وأن موجودات المحل لا تعود للمستأنف بل تعود للغير وقد أودعت لديه على سبيل الأمانة وأن الحارس القضائي لا يستطيع التصرف بها وأن المال موضوع الدعوى غير قابل للإدارة بواسطة الغير،الأمور التي تنفي موضوع ومبررات تعيين حارس قضائي. مضيفاً أن القرار المستأنف أغفل البت بطلباته الرامية إلى ردّ الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة وإلى دعوة مالكي العقار حيث المحل موضوع النزاع لاستماع أقوالهم لبيان الحقيقة،كما أخطأ ١

Page 2

برد الدفع لجهة عدم الصفة والمصلحة وعدم صحة الخصومة رغم عدم وجود شركة فعلية أو شركة قانونية رسمية وعدم وجود أي اتفاق بين الفريقين على استئجار وتأسيس المحل من قِبل المستأنف عليهما وعدم اختصام الشركة موضوع التدبير المطلوب اتخاذه وعدم تحديد الجهة المدعية بداية الشيء أو المال المطلوب حمايته والمحافظة عليه ، خالصاً إلى القول أن الغموض والشك يكتنفان الدعوى الراهنة والنزاع الجدي متوافر وأن مؤسسته تمارس عملها وفقاً للأصول وشروط فرض الحراسة القضائية غير متوافرة في الدعوى الراهنة وأن الجهة المستأنف عليها لم تتقدّم بدعوى أمام محكمة الأساس لإثبات حقها المزعوم وأن مبررات الحراسة وأسبابها منتفية،الأمور التي توجب فسخ القرار المستأنف وبالتالي ردّ الدعوى. وتبيّن أن الجهة المستأنف عليها،وكيلها الأستاذ الياس بولس طايع،قدّمت بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٢ لائحة جوابية طلبت بموجبها ردّ الاستئناف شكلاً وردّ طلب وقف التنفيذ لانتفاء ما يبرّره واقعاً وقانوناً وبالنظر لوجود عجلة ماسّة في الدعوى الراهنة،وردّ الاستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف برمتّه لوقوعه موقعه الواقعي والقانوني الصحيح،والحكم بمتابعة التنفيذ فوراً ودون أية مهلة بموجب قرار نافذ على أصله،وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر لسوء النية في الادّعاء سنداً للمواد ١٠و١١و٥٥١/أ.م.م ومصادرة التأمين. وقد أدلت الجهة المستأنف عليها أن المستأنف كان قد اتفق معها على استئجار محل وأنهم تفاوضوا مع المالكين وجرى تنظيم عقد إيجار ظاهرياً باسم المستأنف فقط لمدة ثلاث سنوات،وأنهما تكبدّا ما مجموعه ٢٤/ألف د.أ لإعادة تأهيل المحل وإجراء أعمال ديكور وقاما بوضع نظارات من ماركات معروفة في المحل من تلك التي يمثّلها المستأنف عليه وارطواريان،وبوشر بالعمل لفترة تجريبية دامت سنة ونصف بعدها جرى تنظيم عقد شراكة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ بخصوص كل ما يتعلّق بالمحل المذكور إلا أن المستأنف لم ينفّذ أياً من الشروط الواردة فيه لا بل أنه أقدم على مخالفتها،مؤكدّين على توافر الصفة والمصلحة من خلال عقد الشراكة ذاته وعلى صحة انعقاد الخصومة،كونه قد نشأت بين الفريقين شركة فعلية لم تُسجّل في السجل التجاري،وعلى قيام نزاع بين الفريقين حول إدارة الشراكة سيّما في ضوء إهمال المستأنف وسوء إدارته ومخالفته لشروط العقد وعدم تنفيذه لها مع العلم أنه لا ينكر اتفاقية الشراكة المذيّلة بتوقيعه،خالصين إلى القول بتوافر جميع شروط فرض الحراسة القضائية. وتبيّن أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٢ تقرّر،في غرفة المذاكرة،ردّ طلب وقف التنفيذ. وفي جلسة ٢٠٠٣/١١/٢٠ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة. ٢

Page 3

بناءً عليه أولا : في الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي،لذلك،قبوله لجهة الشكل. ثانياً : في الأساس : حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردها لانتفاء الصفة والمصلحة ولعدم صحة انعقاد الخصومة وإلا ردها لعدم اختصاص قضاء العجلة ولعدم توافر شروط فرض الحراسة القضائية،واستطراداً،ردها لعدم القانونية ولعدم جوازها ولعدم الثبوت ولعدم الجدية. وحيث يقتضي،عملاً بأحكام المادة ٦٥٩/أ.م.م،طرح القضية مجدّداً أمام هذه المحكمة للنظر بها من جديد في الواقع والقانون. وحيث يتبيّن من الأوراق كافةً ما يلي : ١) أنه بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣ استأجر المستأنف محلاً للتجارة العامة ولصنع وبيع النظارات الشمسية والطبية لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١،كائناً في منطقة رأس بيروت،بناية عرمان. ٢) وبتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٢ سُجّل المستأنف كتاجر كما سجّل محلّه التجاري(الكائن في المأجور المشار إليه أعلاه) المعروف باسم eye wear في السجل التجاري برقم/٧٧٩٦٨/. ٣) بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ جرى تنظيم اتفاقية بين المستأنف والمستأنف عليهما بخصوص المحل المذكور أعلاه،أعلن بموجبها المستأنف عن رغبته بمشاركة المستأنف عليهما في كل ما يتعلّق بالمحل كما أعلن هذان الأخيران عن رغبتهما المقابلة في مشاركة المستأنف في هذا المحل،وقد توافقوا،صراحةً،على أن تكون حصة كل منهم في موجودات المحل(معدّات وبضاعة وديكور وسواها)وفي الأرباح والخسائر الناتجة عن أعمال المحل، موزعة بنسبة ٢٠٪ للمستأنف و٤٠٪ لكل من المستأنف عليهما،كما التزم المستأنف بإدارة المحل بدوام محدد وبمسك دفاتر ثبوتية تبيّن حركة المبيعات،على أن يتقاضى هذا الأخير راتباً شهرياً قدره ألف د.أ عن أعماله في إدارة المحل،وتعهّد بعدم ممارسة أي عمل مماثل في أي مكان آخر وبعدم إدخال أية بضاعة دون أخذ ٣

Page 4

موافقة الفريقين الآخرين الخطية،على أن يجري الفرقاء جردة حساب شهرية يتم على أساسها توزيع الحصص. ٤) أن الاتفاق المشار إليه أعلاه لم يُسجّل في السجل التجاري. ٥) وبتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٠ تقدّم المستأنف عليهما أمام قاضي العجلة طالبين تعيين حارس قضائي يتولّى إدارة المحل موضوع الشراكة كون المدعى عليه(المستأنف)لم يتقيّد باتفاقية المشاركة إذ أقدم على إنشاء محل باسم زوجته على بُعد حوالي المئة متر من المحل موضوع الدعوى بنفس وجهة الاستعمال،وعمد إلى إدخال بضائع غير متفق عليها وأخذ يبيعها ويُخفي ثمنها وقام بشراء نظارات غير أصلية لبيعها في المحل دون موافقتهما،فضلاً عن أنه لم ينظّم ولو لمرة واحدة الجردة الشهرية واستمر بذلك رغم مطالبتها مراراً بوضع حدٍّ للأعمال المخالفة للعقد،وأنه أقدم أخيراً على توجيه كتاب لهما بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢ بواسطة كاتب العدل أعلمهما بموجبه بأنه ألغى العقد وفسخه على مسؤوليتهما بسبب إخلالهما المزعوم بالعقد. ٦) وبتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٨ تقدّم المستأنف بشكوى جزائية بوجه المستأنف عليهما وآخرين بموضوع ضرب وإيذاء وتهديد وقدح وذمّ. ٧) وبتاريخ ٢٠٠٣/٦/٣٠ ادّعت النيابة العامة على المدعى عليهم بمقتضى المادة ٧٥٨/ق.ع. ٨) وبتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣١ صدر القرار المستأنف قاضياً بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل موضوع الدعوى. وحيث من الثابت أن الشكوى الجزائية موضوع طلب الاستئخار لا تشكّل مسألة أولية بالنسبة لهذه الدعوى وهي،بالتالي، لا تحول دون النظر فيها ،لا بل أنها تؤكدّ وجود نزاعات بين الفريقين يستحيل معها توافقهما على إدارة المحل،الأمر الذي يوجب ردّ طلب الاستئخار لهذا السبب. وحيث لا خلاف على أن عقد الشراكة لم يُسجّل في السجل التجاري،وبالتالي،لا وجود لشركة منشأة وفقاً للقانون، بل شركة فعلية لا تتمتّع بأهلية التقاضي،الأمر الذي يجعل أقوال المستأنف لجهة عدم صحة الخصومة ووجوب اختصام الشركة مردودة، وحيث من الثابت أيضاً،وخلافاً لأقوال المستأنف،أن اتفاقية مشاركة نظّمت بين الفريقين تناولت جميع موجودات المحل موضوع الدعوى،من معدّات وبضائع وديكور ٤

Page 5

وسواها،حُدّدت بموجبها حصة المستأنف عليهما في تلك الموجودات وفي الأرباح والخسائر بما مجموعه ٨٠٪،علماً أن المستأنف لم ينفِ توقيعه تلك الاتفاقية وإنما ينفي أن تكون قد تضّمنت أية إشارة إلى وجود اتفاق مشاركة بالمؤسسة أو بالمأجور أو أية عبارة استثمار أو اشتراك به، وحيث أن الاتفاقية المشار إليها أعلاه،بما تضمّنته من حقوق للمستأنف عليهما في موجودات المحل وأرباحه، تؤكّد توافر الصفة والمصلحة لدى هذين الأخيرين للتقدّم بطلب الحراسة القضائية لإدارة المحل موضوع النزاع حفاظاً على حقوقهما، وحيث لجهة طلب المستأنف الرامي إلى دعوة المؤجرين لاستماعهم حول ظروف توقيع عقد الإيجار فإنه دون تأثير على موضوع الدعوى الراهنة كون حقوق المستأنف عليهما،في موجودات المحل، ثابتة بعقد الشراكة ذاته،الأمر الذي يوجب رد الطلب المذكور لعدم الفائدة، وحيث أن إدارة المحل موضوع الدعوى،بأنشطته وأعماله كافة وفقاً لطبيعته وللغاية المعدّ لها،هي من الأمور الممكن إتمامها بواسطة حارس قضائي ولا تتطلّب أي تخصّص مهني محدّد،الأمر الذي يؤدي إلى إهمال أقوال المستأنف لجهة انتفاء موضوع ومبرّرات الحراسة القضائية، وحيث أن المادة ٥٨٩/أ.م.م تجيز لقاضي العجلة اتخاذ التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر،بما فيها فرض الحراسة القضائية. وحيث أن إمكانية فرض الحراسة القضائية،تطبيقاً للنص أعلاه،تستوجب،من جهة، توافر ركني الاختصاص العام لقاضي العجلة وفقاً لنص المادة ٥٧٩(ف١)/أ.م.م،وهما العجلة وعدم التصدي للأساس،ومن جهة ثانية،تحقّق شروط الحراسة القضائية المنصوص عنها في المادة ٧٢٠/م.ع،أي نشوء نزاع حول المال المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية وقابلية هذا المال لأن تُعهد إدارته إلى الغير إضافةً إلى توافر شرط الخطر الذي يهدّد المال المذكور،فيقتضي البحث في مدى توافر الشروط المحدّدة أعلاه في القضية الراهنة. وحيث من الثابت وجود نزاعات بين الفريقين حول المحل موضوع الدعوى أدّت إلى توجيه المستأنف ذاته كتاباً إلى المستأنف عليهما يُعلمهما بموجبه بفسخ عقد الشراكة،وإلى تقديمه شكوى جزائية بحقهما ما زالت قيد النظر أمام القضاء المختّص،إضافةً إلى رفض المستأنف إعتبار المستأنف عليهما شريكين له في كل ما يتعلّق بالمحل وموجوداته،وهي حقائق تثبت وجود خطر يهدّد حقوق المستأنف عليهما كما حدّدت في عقد الشراكة ، وحيث أن الواقع المشار إليه أعلاه يبرّر العجلة في اتخاذ التدبير المطلوب ، ٥

Page 6

وحيث أن قرارات فرض الحراسة القضائية هي قرارات مؤقتة ليس من شأنها التصدي لأصل الحق،لا سيّما متى كانت حقوق طالب الحراسة ثابتة بصورة جازمة،كحقوق المستأنف عليهما المبيّنة في عقد الشراكة، وحيث أن طبيعة نشاط وتجارة المحل وموجوداته تفيد إمكانية إتمام الإدارة بواسطة الغير، وحيث أن ما تقدّم يُثبت توافر جميع أركان فرض الحراسة القضائية كما ذهب إليه القرار المستأنف،الأمر الذي يوجب ردّ الاستئناف الحالي وتصديق القرار المستأنف برمته وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافةً ومصادرة التأمين، وحيث يقتضي،على ضوء النتيجة المبيّنة أعلاه،ردّ سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية، لذلـــــك تقرّر بالإجماع : قبول الاستئناف شكلاً وردّه أساساً وتصديق القرار المستأنف برمتّه،وردّ سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة وردّ طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية،وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافةً ومصادرة التأمين. قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١٨ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس / الكاتب