Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2006

Court
تمييز مدني
Number
18/2006
Date
26/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ٦٠ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦ [هامش] ١٨ / … المميز: بيار حبيب الخوري [؟] [؟] / … المميز عليه: نقولا جرجي السكاف 11134 بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد / [؟] والمستشارين رنده حروق وريما خليل / [؟] و[؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار ~~الحين على حدة~~ / [؟] علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن بيار حبيب الخوري تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ ملحم نجم بتاريخ ١٩٩٩/٣/١١ ، بوجه نقولا جرجي السكاف ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعناً" بالقرار النهائي الصادر تحت الرقم ٩٩/٤٣ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الغرفة الأولى ، بتاريخ ١٩٩٩/١/١٤ والقرار التمهيدي تاريخ ٩٧/١٠/٣٠ القاضي بتعيين حارس قضائي ، والقرار تاريخ ١٩٩٨/٥/١٩ القاضي بإحالة المميز لجانب النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ، وطلب فيه بعد تقرير قبوله شكلاً" وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار على حدة ، ونقض القرارات المميزة لأي من الأسباب الثلاثة عشر الواردة وإعادة غرامة التأمين وتدريك المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب والحكم مجدداً" بعد النقض برد دعوى المميز عليه ( المدعي بداية ) لعدم الصحة والثبوت والجدية القانونية وإعتبار الإتفاقية الجارية بين المميز والمميز عليه شركة محاصة وبالتالي إعتبار المميز عليه مسؤولاً" عن الفسخ التعسفي للشركة وإلزامه نتيجة ذلك بدفع تعويض عن العطل والضرر وفقاً" للمادة ٢٤٨ م.ع. يقدره بمبلغ ثلاثين ألف

Page 2

[هامش] هامش - ٢ - دولار أميركي وتعيين خبير محاسبة فني للكشف على المشروع وإجراء محاسبة شاملة صحيحة بين الفريقين وتدريك المميز عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب . وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - مخالفة أحكام المادتين ٥٩٣ و٦٠٥ أ.م.م. والبند ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. ، ذلك ان قرار تعيين الخبير صدر عن المحكمة مجتمعة وليس عن الرئيس كما توجب أحكام المادتين المذكورتين مما يؤدي الى بطلان القرار بتعيين الحارس القضائي وبطلان الإجراءات اللاحقة له ، إضافة الى أن القرار مستوجب النقض لعدم تعليله . ٢- مخالفة أحكام المادة ٥٥٣ أ.م.م. ، إذ أن رئيس المحكمة قام وبعد صدور قرار الإحالة المطعون فيه بتحويره وإضافة الجمل الجديدة بين سطوره وحشوها بخط صغير . ٣ - مخالفة أحكام المادة ٣٥٩ أ.م.م. والمادة ٣٧٣ منه ، إذ انه في الجلسة الختامية طلب وكيلا المميز إستئخار البت بالدعوى لحين صدور قرار عن المحكمة الجزائية كون الخبير حول أمامها من قبل النيابة العامة ليحاكم بجرم إصدار تقرير كاذب كما طلبا مهلة للتعليق على تقرير الخبير المبلغ منهما في نفس الجلسة إلا أن الرئاسة رفضت تسجيل أي كلمة تتعلق بتقرير الخبير ورفضت إعطاء المهلة وذلك دون تدوين هذا الأمر على المحضر حيث إقتصر التدوين على التكرار ، مما حرمه من التعليق على التقرير في المرحلة الإستئنافية خلافاً" لمبدأ الوجاهية . ٤ - مخالفة أحكام المادة /٥٠٠/ أ.م.م. لأن المحكمة ردت طلب فتح المحاكمة مع أنه تبين بعد إختتامها أن تقرير الخبير غير أصولي لأنه لم يتضمن محاضر الجلسات ولا مستندات الطرفين ولا تدوين أقوال كل منهما . ٥- مخالفة المادة ٥٣٧ أ.م.م. إذ أن المميز طالب في المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية بالعطل والضرر الناتج عن فسخ المميز عليه لعقد الشراكة إلا ان القرار المطعون فيه لم يأت على ذكر هذه النقطة ولا أورد رداً" عليها ولا عللها ولا قبلها ولا ردها ، كما ان القرار لم يشر الى قيامه بإبراز الدعوى المقدمة من عم المميز عليه بوجهه أمام قاضي الأمور المستعجلة ولم يدرج حلاً" بشأنها أو يرد عليها . ٦- مخالفة المادة ١٩٩ أ.م.م. إذ انه اثناء السير بالمحاكمة الإستئنافية قامت النيابة العامة في بيروت بعد الاستماع الى الخبير حول الكتب التي يوجهها الى المميز عازياً" فيها اليه عرقلة أعمال الخبرة والحراسة كما وعدم تزويده بالأرقام الصحيحة ، بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٢ بالإدعاء على الخبير بجرم إصدار تقارير كاذبة بحق المميز ، وقد تقدم الاخير من المحكمة عندها بطلب وقف

Page 3

[هامش] هامش - ٣ - السير بالمحاكمة حتى الفصل بالدعوى الجزائية المقامة على الحارس القضائي إلا أنها تابعت النظر بالدعوى وأصدرت قرارها مستندة الى التقرير المقدم من الخبير بعد الإدعاء عليه . ٧- مخالفة المادتين ٣٥١ و٣٥٦ أ.م.م. لأن الخبير لم يضع محاضراً" ولا أبلغ كلاً من الفريقين المستندات المبرزة من الفريق الآخر ولم يأت على ذكر المذكرات الخطية المقدمة اليه ولا أدلى بمضمونها أو أعطى حلاً" يتعلق بها كما انه لم يرفق أي محضر يتعلق بكيفية قيامه بأعمال الخبرة ولا أورد إفادات الشهود الذين إستمعهم من العمال . ٨- مخالفة المواد ٣٢٠ و٣٥٧ و٣٥٨ و٥٣٧ ( بند ١٢ وفقرة ٢)أ.م.م. ، ذلك أن تقرير الخبير أتى عامراً" بالأخطاء التي لا يرتكبها خبير ممتهن كما بين تقريره تحيزه وعدم تجرده عند قيامه بالمهمة المكلف بها إلا ان المحكمة ورغم كل ذلك أكدت على انه قام بمهمته بكل تجرد ونزاهة وأمانة . ٩- فقدان الأساس القانوني ومخالفة المواد ٣٦٦ و ٣٦٩ و٣٧٠ أ.م.م. ، إذ أن القرار المطعون فيه إعتمد تقرير الخبير دون أن يبين أية حالة من الحالتين الحسابيتين اللتين عرضهما الأخير في تقريره يجب الأخذ بها ، بحيث لم يستخلص النتائج التي تبيح تنفيذه ، " أي انه قد ادى ما بين متنه وفقرته الحكمية الى تعجيز عن إنفاذ مضمونه بعدم تحديده لأية طريقة إرتأى من الحالتين المعتمدتين من قبل الخبير" . ١٠- مخالفة المواد ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥١ و ٥٣ و٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ و٢٥٠ و ٢٥١ و٢٥٢ من قانون التجارة وفقدان الأساس القانوني ، إذ أن القرار المميز لم يستند الى الوقائع الصحيحة لوصف النوع القانوني للشركة القائمة بين الفريقين فوصفها بأنها تضامن مع أن الوقائع الثابتة تفيد أنها محاصة . ١١- مخالفة المادة ٦٥ تجارة والمادتين ٢٢١ و ٢٤٨ م.ع. ، لأن من يقوم بفسخ عقد مسيئاً" في استعمال هذا الحق يتعرض لإداء بدل العطل والضرر عن عمله ، وقد برزت سوء نية المميز عليه بوضوح في العقد نفسه حين أفاد بأن الأرض المستعملة في المشروع هي بملكه وتبين لاحقاً" انها لأبيه وعمه ، إلا أن القرار المميز لم يشر الى هذه الواقعة في معرض ايراده لأسباب الحكم . ١٢- مخالفة المادتين ٢٤٨ و٢٥٩ تجارة وتشويه مضمون عقد الشراكة ، إذ أن رئيس المحكمة صرف للمميز أتعاباً" شهرية عن الإدارة عند تعيينه الحارس القضائي ليعود القرار المميز ويحرمه منها بحجة ان الإتفاقية لا تشير الى ذلك ، مع ان الإتفاقية لم تتضمن في نصها كل ما أتفق عليه . ١٣- مخالفة المادة ٥٣٧ بند ١٢ وفقرة ٣، وذلك لعدم تعليل رفض إستجواب الخبير رغم تقدم المميز بهذا الطلب لإثبات عدم كفاءة الخبير وضياعه في الحسابات وعدم تجرده ونزاهته .

Page 4

[هامش] هامش - ٤ - وتبين انه بتاريخ ١٩٩٩/٣/٢٤ تقدم المميزضده بواسطة وكيله الاستاذ ريمون نقاش بلائحة أدلى فيها بوجوب رد التمييز شكلاً" في حال تبين أنه ورد خارج المهلة القانونية أو غير مستوف الشروط الشكلية ، كما بين فيها أنه ولكي يسمع التمييز يجب ان تكون الأسباب المدلى بها معينة بكل وضوح في الإستدعاء وأن يكون الخطأ القانوني المدعى به قد أثر في الفقرة الحكمية وأن لا يكون سبب الطعن المدلى به سبباً" جديداً" وان لا يكون مبنياً" على خطأ منسوب الى قضاة الإستئناف في استثباتهم / استنباتهم الوقائع وتقديرها ، مؤكداً" على ان المحكمة أجابت على سائر المطالب المقدمة من المميز سواء تلك المتعلقة بوقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية المقامة من المميز ضد الحارس القضائي أو تلك المتعلقة بطلب فتح المحاكمة بصورة تتوافق مع المبادىء القانونية كما أن المحكمة استعملت حقها المطلق في تقدير الأدلة المتوافرة في الملف فيما يتعلق بموضوع الدعوى ولا سيما لجهة رد طلب المميز إعتبار الشركة الفعلية المنشأة بينه وبين المميز عليه شركة محاصة وإعتبار تلك الشركة شركة تضامن وجدت واستمرت حتى قضي ببطلانها لعدم تسجيلها في السجل التجاري ، ولجهة عدم تحميل المميز عليه مسؤولية الفسخ وعدم إلزامه بالعطل والضرر ، واكد المميز عليه على صحة القرار القاضي بتعيين حارس قضائي وعلى عدم قابلية القرار الصادر عن الرئيس بصفته مشرفاً" على اعمال الحارس للطعن نظراً" لصفته الإدارية ، كما بين أن المحكمة احسنت في وصف الشركة بالتضامنية لأن شروط المحاصة غير متوافرة ولأن العلم والإجتهاد مستمران على أنه يعود لمحكمة الأساس أن تعطي الوصف الحقيقي للشركة المكونة حتى ولو أسمت نفسها محاصة إذا كان الشريكان يتعاطيان مع الغير بصفة شريكين متضامنين ، مضيفاً" بأن القرار أحسن تطبيق القانون بعدم تحميله مسؤولية عن فسخ العقد لأنه وعلى فرض أن الشركة محاصة فانها غير محددة الأجل ويعود لكل فريق فسخها ساعة يشاء وفقاً" للمادة الخامسة من الإتفاقية ، ليخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره ورد طلب النقض شكلاً" في حال تبين وروده خارج المهلة أو عدم استيفائه الشروط الشكلية ورد كافة أسباب النقض شكلاً" لعدم قانونيتها ، واستطراداً" رد التمييز أساساً" لعدم صحته وعدم قانونيته وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والعطل والضرر ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً" للخزينة . وتبين أنه بتاريخ ١٩٩٩/٤/١٥ تقدم المميز بلائحة جوابية بين فيها أن المميز عليه لم يرد على الأسباب التمييزية الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر مما يجعل منها ثابتة وكل منها كاف لنقض القرار المميز وتعيين خبير مجدداً" توصلاً" لتحديد الأرقام الحسابية بين الطرفين ، كما بين أن الشكوى الجزائية المقدمة بوجه الخبير شديدة الإرتباط بالدعوى الحالية لأنها نتجت عنها بفعل الإحالة الحاصلة من رئيس المحكمة ولأن القرار المميز إستند الى تقرير الخبير المحال امام القاضي الجزائي بجرم تقديم تقارير كاذبة ، وأدلى المميز أيضاً" بأن رفض

Page 5

[هامش] هامش - ٥ - فتح المحاكمة غير مبرر من قبل المحكمة كما اكد على عدم صحة أقوال المميز ، ليخلص الى المطالبة بردها مكرار أقواله ومطالبيه السابقة . وتبين أنه بتاريخ ١٩٩٩/٥/٥ تقدم المميز ضده بلائحة جوابية بين فيها أن مزاعم المميز لا أساس لها من الصحة وأن طلبه الرامي الى تعيين خبير مستوجب الرد علماً" بأن المصفي سوف يقوم بإجراء محاسبة نهائية بين الشريكين وتحديد حقوق كل منهما تجاه الاخر تمهيداً" لتسديد الديون المستحقة على الشركة وتوزيع موجوداتها الصافية بينهما ، كما بين ان الطعون الموجهة الى القرار المميز استناداً" الى مخالفة الخبير للأصول القانونية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية لا محل لها في الدعوى الحاضرة لأن المحكمة لم تعين خبيراً" للقيام بمهمة فنية بل حارساً" قضائياً" حددت له المهمة التي سيقوم بها ، كما ان قرار المحكمة مجتمعة بتعيين الحارس القضائي جاء صائباً" بإعتبار ان المميز عليه تقدم بالطلب الى محكمة البداية بكامل اعضائها وكان يتوجب على الأخيرة ان تبت به وقد تم استئناف عدم البت هذا من قبل المميز عليه بصورة تبعية ففصلته محكمة الإستئناف بقرارها المميز القاضي بتعيين الحارس القضائي ، علماً" بأن المادة ٥٨٩ أ.م.م. نصت على قيام القاضي الناظر بالموضوع بإتخاذ التدبير بفرض الحراسة القضائية وقاضي الموضوع هو في الحالة الحاضرة محكمة الإستئناف مجتمعة مما يوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة ، ليخلص الى تكرار أقواله ومطالبيه السابقة . وتبين أنه بتاريخ ١٩٩٩/٧/٨ صدر عن المحكمة ، هيئة سابقة ، قراراً" قضى برد طلب وقف التنفيذ . بناءً عليه، أولاً" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً" الشروط الشكلية كافة لجهة القرار النهائي والقرار القاضي بتعيين حارس قضائي ، فانه يكون مستوجباً" القبول لهذه الجهة . وحيث أنه وبالنسبة للقرار الصادر عن رئيس المحكمة والقاضي بإحالة المميز الى جانب النيابة العامة ، فأنه ليس من القرارات القابلة للتمييز سنداً" للمادة ٧٠٤ أ.م.م. التي نصت على أن القرارات القابلة للتمييز هي تلك الصادرة عن محاكم الإستئناف والتي تنتهي بها الخصومة وتلك الصادرة قبل ذلك وفقاً" لأحكام المادة ٦١٥ أ.م.م. والتي نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة

Page 6

[هامش] هامش - ٦ - ويستثنى من ذلك القرارات القاضية بوقف المحاكمة وبقبول أو عدم قبول طلب تدخل او إدخال وبتحليف اليمين الحاسمة او رفضه أو بقسمة مال مشترك أو بيعه أو بتصفية شركة أو تركة أو الفاصلة في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما تكون معجلة التنفيذ أو الأحكام المؤقتة . وحيث ان قرار الإحالة ليس من القرارات المتعلقة بالمحاكمة أو الفاصلة بجهة من جهاتها وإنما هو إحالة الى جانب النائب العام قررها الرئيس بعد ان تبين له في معرض الدعوى حصول جرم جزائي بحق الحارس المعين من قبله ، وبالتالي فإن هذه الإحالة لا تقبل التمييز مما يستوجب رد ه لهذه الجهة . ثانياً" : في الأساس . في السبب الأول : [هامش] ١ وحيث أن المميز يعيب على القرار المميز مخالفته أحكام المادتين ٥٩٣ و ٦٠٥ والبند ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لأن قرار تعيين الحارس صدر عن المحكمة مجتمعة وليس عن الرئيس ولأنه جاء بدون تعليل . وحيث ومن العودة الى نص المادتين ٥٩٣ و٦٠٥ يتبين أن الأولى قضت بأنه في حال استدعت الضرورة إتخاذ تدبير إحتياطي أو مؤقت دون دعوة الخصم وسماعه تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على عرائض والمنصوص عنها في المادة ٦٠٥ التي نصت على أن الأمر على عريضة يصدر عن رئيس المحكمة فقط . وحيث ومن العودة الى الملف الإستئنافي المضموم يتبين أن المحكمة أبلغت الإستحضار الإستئنافي واللائحة الجوابية المتضمنة إستئنافاً" تبعياً" لجهة طلب الحراسة من الفريقين وإنتظرت خمسة عشر يوماً" بعد حصول التبليغ قبل إصدار قرارها بحيث تكون قد إتخذته بعد سماع الخصم مما يجعل من المادة ٥٩٣ وبالتالي المادة ٦٠٥ غير ذات علاقة بالقرار الحالي ، ويستوجب رد السبب المتعلق بمخالفتهما لهذه الجهة . وحيث أن المحكمة عللت قرارها بتعيين الحارس بالقول أن الخلاف المستحكم بين الطرفين الشريكين من شأنه أن يعرض مصالح الشركة للضياع ، وهو تعليل كاف لتعيين حارس قضائي على الشركة مما يستوجب رد السبب المبني على عدم التعليل لعدم صحته . في السبب الثاني : [هامش] ٢ حيث أن المميز وتحت هذا الباب طعن بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة بإحالة المميز الى جانب النيابة العامة معيباً" عليه قيام الرئيس بعد صدوره بحشوه بجمل جديدة مما يؤدي الى نقضه مع جميع الإجراءات والقرارات اللاحقة له .

Page 7

[هامش] هامش - ٧ - وحيث وبالنسبة للقرار المذكور فإن تمييزه مردود وفقاً" لما ذكر اعلاه وبالتالي فلا حاجة للبحث في السبب الحالي تبعاً" لذلك ، مع التأكيد على أن هذا القرار لا تأثير له على الدعوى ولا على القرارات الصادرة فيها . في السبب الثالث : [هامش] ٣ حيث أن المميز يدلي بمخالفة المادتين ٣٥٩ و٣٧٣ أ.م.م. إذ أن الأولى أوجبت تسليم نسخ عن تقرير الخبير بغية تمكين الخصوم من ابداء ملاحظاتهم عليه كما نصت الثانية على وجوب مراعاة مبدأ الوجاهية بإتاحة الفرصة للخصوم لمناقشة المستندات المبرزة . وحيث أن المادة ٣٥٩ تتعلق بأعمال الخبرة ولا علاقة لها بالدعوى الحالية بإعتبار أن المحكمة لم تعين خبيراً" فنياً" وإنما حارساً" قضائياً" مما يوجب رد ما جاء تحت هذا الباب لعدم صحته . وحيث أن المميز تبلغ نسخة عن تقرير الحارس ولم يتبين من محضر المحاكمة أنه طلب مهلة للتعليق عليه فإن مبدأ الوجاهية يكون قد روعي ، مما يستوجب رد أقوال المميز لهذه الناحية مع التأكيد على أن أقواله لجهة عدم تدوين رئيس المحكمة لطلبه الرامي الى إمهاله للتعليق على التقرير بقي دون إثبات ومخالفاً" لمضمون محضر رسمي لم يطعن بتزويره أصولاً " . / … في السبب الرابع : [هامش] ٤ حيث أن المميز بنى السبب المذكور على عدم استجابة المحكمة لطلب فتح المحاكمة المقدم منه بعد إختتام المحاكمة الاستئنافية لمناقشة تقرير الخبير معتبراً" أن القرار المميز يكون بذلك قد خالف المادة /٥٠٠/ أ.م.م . وحيث أن المادة /٥٠٠/ نصت على أنه إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد ختام المحاكمة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات . وحيث يتبين من أحكام هذه المادة أن فتح المحاكمة بعد إختتامها أمر متروك تقديره للمحكمة حتى في حال ظهور واقعة جديدة أو غير معلومة ، علماً" بأن طلب فتح المحاكمة المقدم من المميز إكتفى بطلب تمكينه من التعليق على التقرير بعد أن وجد أنه غير قانوني ، وهو أمر لا يشكل واقعة جديدة طالما أن تحديد مدى قانونية التقرير منوط بالمحكمة ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته . في السبب الخامس : [هامش] ٥ حيث أن المميز يدلي بمخالفة القرار المميز للمادة ٥٣٧ أ.م.م. وذلك بعدم

Page 8

[هامش] هامش - ٨ - بحثه طلبه المقدم بداية واستئنافاً" والرامي الى الحكم له بالعطل والضرر الناتج عن فسخ المميز عليه لعقد الشراكة للتخلص من عبء النزاع الذي وقع فيه حين زعم أن الأرض التي أقيم المشروع عليها ملكاً" له خلافاً" للحقيقة ، مؤكداً" أن القرار لم يرد على هذه النقطة ولا عللها ولا قبلها ولا ردها . وحيث ومن العودة الى القرار يتبين أنه بحث في طلب المميز المتعلق بالتعويض في الصفحة ١٢ منه مبيناً" انه غير محق لأن المادة ٦٥ تجارة أجازت لأي من الفرقاء طلب حل الشركة إذا كانت مؤلفة لمدة غير محددة وكان إعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها ، مضيفاً" بأن المميز عليه إنسحب من الشركة عن حسن نية ، وهو الأمر المتروك تقديره لمحكمة الأساس ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته . وحيث أن المميز يعيب على القرار عدم إشارته الى كونه قد أبرز صورة دعوى مقامة من عم المميز عليه بوجهه أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لإخلاء العقار كقرينة على قيام المميز عليه بفسخ العقد تهرباً" من مطالبة عمه له بالأرض ، إضافة الى عدم إدراجه حلاً" بشأنها أو مناقشتها . وحيث أن المميز يعيب أيضاً" على القرار عدم بحثه المستندات المرفقة منه بالمذكرة المطالبة بإستئخار الدعوى رغم ذكره لورودها . وحيث أن المدة ٥٣٧ أوجبت تضمين الحكم تحت طائلة البطلان حلاً" لجميع المسائل المطروحة وتبيان الأسباب الملائمة لذلك . وحيث أن حل المسائل المطروحة لا يستوجب بالضرورة مناقشة كل مستند مبرز بصورة منفردة خصوصاً" عندما تتوصل المحكمة الى حل للدعوى بمجملها يجعل من مناقشة بعض المستندات دون جدوى ، فلا تكون بإهمالها تلك المستندات قد أغفلت حل المسائل المطروحة أمامها ، كما في الحالة الحاضرة إذ ان ما يعيب المميز على القرار عدم بحثه وحله ليس من المسائل المطروحة للحل وفقاً" لما تعنيه المادة ٥٣٧ ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب السادس : [هامش] ٦ حيث أن المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته المادة ١٩٩ أ.م.م. لأن المحكمة تابعت النظر بالدعوى وإستندت الى تقرير الخبير الذي سبق للنيابة العامة أن إدعت عليه كما إدعى هو عليه تبعاً" لذلك بجرم تنظيم تقارير كاذبة . وحيث ان المادة المذكورة نصت على أنه إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديها الى أن يفصل بالدعوى الجزائية مل لم يكن ممكناً" الحكم بالدعوى المدنية دون الإعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً" .

Page 9

[هامش] هامش -٩- / - ٩ - وحيث انه ووفقاً" لنص المادة ١٩٩ يعود للمحكمة متابعة النظر بالدعوى رغم إدعاء تزوير مستند مبرز أمامها إذا كان من الممكن الحكم بها دون الإعتداد به . وحيث أن الحالة المذكورة غير مطروحة أصلاً" في الدعوى الحاضرة لأن الإدعاء منصب على كتب قدمها الحارس القضائي بحق أحد الفرقاء وهو لا يتعلق بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد وقد بينت المحكمة وفي معرض البحث بطلب وقف النظر بالدعوى المقدم اليها أن موضوع الدعوى العامة يتمحور حول اعداد الحارس القضائي تقارير كاذبة ، وأن لا تأثير لها على الدعوى الحاضرة لتخلص الى رد الطلب ، فتكون قد أحسنت تطبيق القانون لهذه الجهة ، مما يستوجب رد السبب لعدم صحته . في السبب السابع : [هامش] ٧ حيث أن المميز يعيب على القرار المميز مخالفته المادتين ٣٥١ و ٣٥٦ أ.م.م. لأن الخبير لم يضع محاضراً" بأعمال الخبرة ولا أبلغ الفريقين المستندات المبرزة من كل منهما . وحيث أن المادتين المذكورتين تتعلقان بعمل الخبير ولا محل لهما في الدعوى الحاضرة لأن الخبير المكلف من قبل المحكمة عين كحارس قضائي على الشركة موضوع الدعوى كما جاء في الجواب على السبب الثالث ، مما يستوجب رد إدلاءات المميز لهذه الجهة لعدجم صحتها . في السبب الثامن : [هامش] ٨ حيث أن المميز يعيب على القرار المميز مخالفته المواد ٣٢٠ و٣٥٧ و ٣٥٨ و٥٣٧ بند ١٢ وفقرة ٢ ) أ.م.م. وحيث أن المواد المذكورة جميعها ما عدا الأخيرة تتعلق بأعمال الخبير وبالتالي لا محل لها في الدعوى الحالية وفقاً" لما ورد سابقاً" ، وتكون إدلاءات المميز المسندة اليها مستوجبة الرد لعدم صحتها . وحيث أن المميز لم يبين أوجه مخالفة المادة ٥٣٧ ضمن هذا السبب فيكون تذرعه بها مستوجباً" الرد أيضاً" . في السبب التاسع : [هامش] ٩ حيث ان المميز وتحت هذا العنوان أعاب على القرار المميز مخالفته المواد ٣٦٦ و٣٦٩ و٣٧٠ أ.م.م. وفقدانه الأساس القانوني لإعتماده تقرير الخبير دون أن يبين أياً من الحالتين الحسابيتين اللتين عرضهما الأخير هي المعتمدة . وحيث ان المواد المذكورة تلزم القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفق القواعد القانونية التي تطبق على النزاع وأن يعطي الوصف

Page 10

[هامش] هامش -١٠- / - ١٠ - الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها . وحيث أن القرار المميز فصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه ، وهولم يعتمد تقرير الحارس القضائي المعين بتدبير تحفظي يرمي الى حفظ الشركة موضوع الدعوى حتى الفصل فيها وبالتالي فإن اعمال الأخير وكما جاء في الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه تعتبر جزءا" من أعمال المصفي المعين بداية ولا تأثير لها بأي حال على موضوع النزاع ولا على الفصل به ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته . في السبب العاشر : [هامش] ١٠ حيث أن المميز يعيب على القرار المميز مخالفته المواد من ٤٦ حتى ٤٩ و ٥١ و٥٣ و٢٤٧ حتى ٢٥٢ من قانون التجارة وفقدان الأساس القانوني ، وذلك لجهة وصفه الشركة موضوع الدعوى بأنها شركة تضامن مع انها شركة محاصة . وحيث أن المادة ٤٦ نصت على أن شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة ، بينما نصت المواد ٤٧ و٤٨ و ٤٩ على إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة ونصت المادة ٥١ على جزاء التخلف عن القيام بهذه الإجراءات بينما نصت المادة ٥٣ على أن كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر كما أن إفلاس الشركة يؤدي الى إفلاس الشركاء فيها . وحيث ان المواد ٢٤٧ الى ٢٥٢ تتعلق بشركات المحاصة فتعرفها الأولى بأنها ذات كيان منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها ، بينما نص الباقي على أن العقد يحدد الحقوق والموجبات وتقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء وأنه قابل للإثبات بكافة الطرق المقبولة في المواد التجارية ، كما نص على كون الشركة غير خاضعة لمعاملات النشر ولا تعتبر شخصاً" معنوياً" وليس للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي عاقده . وحيث أن القرار المميز وفي معرض تحديده لطبيعة الشركة موضوع الدعوى إنطلق من إستعراض خصائص كل من شركتي التضامن والمحاصة ، مبيناً" أن الشركاء في شركة التضامن لا يحددون مسؤولية كل منهم لأنهم يعتبرون جميعاً" مسؤولين عن أعمال الشركة في حين أنه في شركة المحاصة فإن الشركاء لا يتحملون على قدم المساواة الخسائر والأرباح ، ليعود الى الإتفاقية الموقعة بين الطرفين ويؤكد أنهما لم يحددا فيها المسؤولية المترتبة على كل منهما بل على العكس ورد فيها ان ثمن المولد مناصفة بينهما وكافة المصاريف والنفقات والخسائر والأرباح كما نص البند الرابع على ان الفريقين متضامنين في حال حصول أي حادث ناتج عن المولد ، إضافة الى عدم تحديد اجل الشركة بينما شركات المحاصة لا تؤلف لإستغلال طويل الأمد أو غير محدود الأجل ، ليخلص الى إعتبار الشركة موضوع الدعوى شركة تضامن .

Page 11

[هامش] هامش -١١- / - ١١ - وحيث ان المميز يؤكد على أن الشركة هي شركة محاصة بدليل عدم قيام الطرفين بتسجيلها بل تركها مستترة كما أنهما لم يحددا شكلاً" أو إسماً" أو مركزاً" لها بل كانت الأعمال تجري بواسطة المميز عليه وبإسمه الشخصي كما لم يكن لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء إضافة الى ان الشراكة لم تهدف الى إيجاد مال شائع بل الى إقتسام الربح دون تحديد للمسؤوليات في عقد التأسيس علماً" بأن مسؤولية المميز منتفية تجاه الغير لكونه غير ملم ولا علاقة له بالمشروع . وحيث ان عدم تسجيل الشركة لا يفيد بالضرورة كونها شركة محاصة وإلا لما كان من داع للنص على جزاء عدم تسجيل الشركات مما يستوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة . وحيث أن سائر الإدلاءات مردودة بنص الإتفاق نفسه إذ أنه أوضح وجود شراكة في المشروع مناصفة بين الفريقين وعلى أن يتحملا بنفس النسبة المصاريف والخسائر والأرباح وكذلك بالنسبة للمخاطر الناتجة عن حوادث حاصلة بسبب المولد ، بحيث يكون الطرفين قد إتفقا على تقاسم الأرباح والمسؤوليات فيما بينهما وتجاه الغير ، مما يستوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة . وحيث أن محكمة الإستئناف تكون قد تقيدت بنص القانون ومضمون إتفاق الفريقين عند تحديدها نوع الشركة ، مما يستوجب رد السبب لعدم صحته . في السبب الحدي عشر : [هامش] ١١ حيث أن المميز يعيب على القرار مخالفته المادة ٦٥ تجارة والمادتين ٢٢١ و ٢٤٨ م.ع. لعدم إعطائه تعويضاً" عن العطل والضرر اللاحق به من جراء قيام المميز عليه وعن سوء نية بفسخ العقد . وحيث ان المادة ٦٥ تجارة نصت على ان تخضع شركات التضامن لأسباب الحل التالية : ١- مشيئة أحد الشركاء إذا كانت مؤلفة لمدة غير محدودة وكان إعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها ، ٢- إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة ، ٣- إفلاس أحد الشركاء . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين وبوضوح أنه إستند الى هذه المادة ليقول بأن المميز عليه مارس حقه بفسخ الشركة سنداً" للبند الخامس من الإتفاقية وأن إنسحابه كان عن حسن نية ، وهو الأمر المتروك لتقدير المحكمة المطلق ، بحيث تنتفي إمكانية الحديث عن مخالفة لأحكام المادة المذكورة ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أنه وعلى الرغم من أن المادتين ٢٢١ و٢٤٨ م.ع. لا علاقة مباشرة لهما بالدعوى بوجود نص خاص يحكمها وهو قانون التجارة ، فإن القرار المميز لم يخالف أحكامهما إذ أن المادة ٢٢١ تنص على وجوب تفسير العقود

Page 12

[هامش] هامش -١٢- / - ١٢ - وتنفيذها وفاقاً" لحسن النية والإنصاف والعرف بينما تنص المادة ٢٤٨ على تحميل الفريق الذي يفسخ العقد بدل العطل والضرر إذا أساء إستعمال حقه في الفسخ خلافاً" لروح القانون أو العقد ، وهو الأمر الذي إلتزمت به محكمة الإستئناف عند فصلها موضوع العطل والضرر في القرار المميز ، مما يستوجب رد السبب لعدم صحته . في السبب الثاني عشر : [هامش] ١٢ حيث ان المميز يعيب على القرار مخالفته أحكام المادتين ٢٤٨ و ٢٥٩ تجارة وتشويه مضمون عقد الشراكة بحرمان المميز من الأتعاب الشهرية عن الإدارة بحجة أن الإتفاقية لا تشير الى ذلك . وحيث أن المادة الأولى نصت على أن الإتفاقات التي يعقدها ذوي الشأن في شركات المحاصة تعين بحرية تامة الحقوق والواجبات الملقاة على الشركاء مع الإحتفاظ بتطبيق المباديء العامة المختصة بعقد الشركة ، بينما نصت المادة الثانية على أنه ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة يعد معقوداً" على وجه مجاني وإذا لم يعين الفرقاء أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الأجر المعروف في المهنة . وحيث وبعد أن وصفت المحكمة الشركة بأنها شركة تضامن أصبح من غير الجائز نسبة مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بشركات المحاصة الى قرارها مما يستوجب رد السبب المبني على مخالفة المادة ٢٤٨ لهذه الجهة . وحيث أن المادة ٢٥٩ تتعلق بالأعمال التجارية التي يقوم بها شخص لمصلحة آخر ولا علاقة لها بالشراكة القائمة بين فرقاء نظموا علاقاتهم وفقاً" لما يرتأون ، وبالتالي فإن المحكمة بذهابها الى القول بأن الإتفاق الحاصل بين الفريقين لم يتضمن ما يفيد صرف مبالغ شهرية للمميز كتعويض عن إدارته للمشروع لا تكون قد خالفت أحكام القانون ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة أيضاً" . في السبب الثالث عشر : [هامش] ١٣ حيث ان المميز يعيب على القرار مخالفة أحكام المادة ٥٣٧ بند ١٢ وفقرة ٣ أ.م.م. لجهة عدم تعليل رفض طلب إستجواب الخبير لإثبات عدم كفاءته وعدم تجرده ونزاهته . وحيث أن تقرير الإستجواب في الدعوى متروك لتقدير المحكمة إلا أن المحكمة وعلى الرغم من ذلك عللت رد طلب استجواب الفريقين والحارس القضائي بعدم الفائدة من ذلك بعد النتيجة التي توصلت اليها ، مما يستوجب رد السبب لعدم صحته . وحيث ان التمييز يكون مستوجباً" الرد برمته .

Page 13

[هامش] هامش -١٣- / - ١٣ - لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولاً" : قبول استدعاء النقض شكلاً" ، ورده أساساً" وإبرام القرار المطعون فيه . ثانياً" : تضمين المميز الرسوم والمصاريف . ثالثاً" : مصادرة التأمين التمييزي . قراراً" صدر وأفهم علناً" بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٦ [هامش] ( [؟] [؟] ) الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / ٢٦/١/٢٠٠٦ الرئيس عبد الصمد