Court of Cassation, civil chamber 13/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2007
- Date
- 13/02/2007
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12773 [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار: 18/2006 / ١٨ / [؟] [هامش] تاريخ: ١٢/٦/[؟] [هامش] اساس: 1431/93 / ٤٣ / [؟] [هامش] تصنيف: عقارية المميّز: احمد حسن / محمد [؟] عيسى وكيله المحامي جاد خليل المميّز ضده: مصطفى يونس غصن وكيله المحامي محمد شوب / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمة لحود والمستشارين عبد الغني الحجار وحافظ العميد ، / و[؟] العيد . بعد الاطلاع على الاوراق كافة ، / . ولدى التدقيق والمذاكرة ، / . وعطفاً على قرار النقض الصادر بتاريخ 20/4/2000 / ٢٠/٤/٢٠٠٥ والقرارات اللاحقة له والصادرة تباعاً بتاريخ 29/11/2001 / ٢٩/١٠/٢٠٠٥ وبتاريخ 20/2/2003 ، / ٢٠/٢/[؟] وبتاريخ 12/7/2004 تبين ما يلي : تعليقاً على قرار النقض خاصة لجهة ما قضى به من تكليف كل من الفريقين بتقديم لائحة شاملة بعد النقض قدم وكيل المميّز ضده في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 9/7/2004 لائحة شاملة كرر فيها اقواله لجهة
Page 2
[هامش] هامش سرد وقائع القضية نافياً حصول اي خداع من جانب موكله وعدم توفر العناصر المادية والمعنوية للخداع مشيراً الى ان المميّز تقدم باستدعائه طالباً ابطال البيع لعلة الغبن ولم يطلب ابطاله لعلة الخداع وبالتالي فان ما قرره القرار الاستئنافي من استبعاد الخداع لم يكن موضوع طعن امام هذه المحكمة وعليه / وطلب رد الاستدعاء وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميّز الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب . وحيث ان المميّز ممثلاً بوكيله المحامي جاد خليل تقدم بدوره في الجلسة ذاتها بلائحة شاملة مشيراً الى ان استدعاء النقض شمل طلب ابطال البيع لعلة الخداع وانه وفضلاً / فضلاً عن ذلك فان لمحكمة التمييز عملاً بالمادة 724 أ.م.م. اعتماد الاصول المعمول بها امام محاكم الاستئناف لجهة قبول الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة التي يجوز قبولها / تقديمها استئنافاً ، وخلص بنتيحة / وطلب في لائحته الى طلب التوسع بالتحقيق ودعوة الطرفين الى جلسة علنية يتم فيها استجواب المميّز وزوجته والمميّز ضده وزوجته واستماع الشاهدين باسم غصن وعصام غصن وابراز المقابلة بينهما / و[؟] [؟] [؟] وابطال عقد ١٨/٢/١٩٨٩ واعادة مبلغ الثلاثة ملايين ليرة لبنانية الى المميّز ضده مصطفى غصن. وحيث ان المميّز ضده ممثلاً بوكيله المحامي محمد شهاب / [؟]
Page 3
[هامش] هامش تقدم بمذكرة وردت بتاريخ 15/7/2004 حلف / ١٥/٧/[؟] طلب فيها رد ما جاء في لائحة المميّز الشاملة مكرراً اقواله . وحيث ان المحكمة استجوبت في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 10/12/2004 المميّز والمميّز ضده كما استمعت الى افادة الشاهد عصام حسن غصن والى افادة حاملة برير / ماوية بربر زوجة المميّز على سبيل المعلومات وكذلك الى افادة ليلى كوثراني زوجة المميّز ضده على سبيل المعلومات ايضاً ، / . وحيث ان وكيل المميّز تقدم بلائحة تعليقاً على الاستجواب وردت بتاريخ 14/1/2002 كرر فيها اقواله طالباً ابطال عقدي 12/3/1989 و 18/3/1989 / ١٢/٢/١٩٨٩ و١٨/٢/١٩٨٩ بسبب توافر عناصر الخداع في هذه القضية سنداً للمادتين 208 و 209 موجبات وعقود والزام المميّز باعادة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية الى المميّز ضده ، واستطراداً رفع السرية المصرفية عن الشك / المبلغ المدلى به في هذه الدعوى وتضمين المميّز ضده الرسوم والنفقات كافة مع العطل والضرر . وحيث ان وكيل المميّز ضده تقدم بدوره بلائحة تعليقاً على الاستجواب وردت بتاريخ 20/1/2002 كرر فيها
Page 4
[هامش] هامش اقواله نافياً حصول اية مناورات احتيالية من جانب موكله او زوجته كما نفى حصول اي غبن لان العقار موضوع النزاع قد بيع بثمن يفوق الاسعار التي وضعت للعقارات في المنطقة الموجودة فيها حسب البيوعات الجارية في حينه وطلب تصديق القرار المميّز وتضمين المميّز الرسوم والنفقات والعطل والضرر . وحيث انه وبعد ختام المحاكمة في الجلسة التي عقدت بتاريخ 4/2/2002 / ٤/٢/[؟] قدم وكيل المميّز مذكرة وردت بتاريخ 10/2/2002 / ١٠/٢/[؟] طلب فيها رد ما جاء في لوائح المميّز ضده خاصة لائحته الاخيرة المقدمة تعليقاً على الاستجواب وكرر اقواله . وحيث ان المحكمة قررت بتاريخ 20/2/2002 / ٢٠/٢/[؟] فتح المحاكمة ورفع السرية المصرفية عن حساب السيّدة كاملة برير / ماوية بربر زوجة المميّز في بنك بيروت للشام / للتجارة (بيبلوس حالياً) وتعيين الخبير في المحاسبة جوزف المسوشي / المعوشي في هذه القضية وتكليفه بانفاذ ما تضمنه القرار وبيان كل ما من شأنه انارة القضية وحيث ان الخبير المكلف وضع تقريره وضم الى ملف الدعوى بتاريخ 9/12/2002 / ٩/٦/[؟] وحيث انه جرى ابلاغ الطرفين نسخة عن تقرير
Page 5
[هامش] هامش الخبير وقد تقدم وكيل المميّز بلائحة تعليقاً على ما ورد فيه وردت بتاريخ 23/3/2004 / ١٢/٦/[؟] مكرراً اقواله ، كما تقدم وكيل المميّز بلائحة معلقاً على مضمونه وردت بتاريخ 17/2/2004 وكرر اقواله ايضاً وحيث ان المحكمة ونظراً للتبدل الحاصل في هيئتها قررت بتاريخ 12/7/2004 فتح المحاكمة واعادة استجواب كل من فريقي الدعوى وزوجاتها / وزوجاتهما والاستماع الى افادة مختار جون / [؟] كشاهد في القضية بالاضافة الى الشاهدين اللذين صادقا على عقد البيع والشخص الذي نظّم هذا العقد . وحيث ان المحكمة عقدت بعد ذلك عدة جلسات افساحاً للمجال لبت القضية حباً / صلحاً بين الطرفين امتدت من تاريخ 25/1/2005 لغاية 12/5/2005 حيث صرّح الفريقان بان مساعي الصلح قد فشلت وطلبا انفاذ القرار الاصداري / الاعدادي المشار اليه اعلاه . وحيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الطرفين وافادات الشهود انفاذاً لقرارها المنوّه عنه وذلك بتاريخ
Page 6
[هامش] هامش [هامش] (*) لوحقته / (+) [؟] القاضي بابطال البيع الحاصل في 18/3/89 / [؟] بسبب الغبن اللاحق بالبائع والطلب الايل بابطال البيع بسبب الخداع المذكور في البند " أ " 9/5/2005 ، / والزام [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] ٩/٥/[؟] وقد قدم وكيل المميّز لائحة تعليقاً على الاستجواب وردت بتاريخ 11/5/2005 / ١١/٦/[؟] طلب فيها اهمال ما ورد في افادة مختار جون / [؟] السيّد فؤاد خرياطي / خياط وفسخ القرار الاستئنافي وتصديق الحكم الابتدائي(*) / الابتدائي (+) واستطراداً دعوة الخبير جوزف حداد / [؟] لاستيضاحه حول مضمون تقريره ، كما وان وكيل المميّز تقدّم بدوره بلائحة في الموضوع نفسه وردت بتاريخ 11/7/2005 / ١١/٧/[؟] مكرراً اقواله ثم عاد وتقدّم بمذكرة بعد ختام المحاكمة وردت بتاريخ 12/7/2005 / ١٧/٧/[؟] كرر فيها اقواله ايضاً . بناء عليه اولاً : في الشكل : - حيث ان استدعاء النقض لم يتناول ما اعتمده القرار المطعون فيه لجهة قبول استئناف الحكم الابتدائي شكلاً فتكون هذه النقطة من القرار قد اخذت / اضحت بمأمن من كل طعن ويكون الاستئناف مقبولاً شكلاً . ثانياً : وفي الاساس : - وحيث ان المحكمة
Page 7
[هامش] هامش وبعد نقض القرار المطعون فيه بموجب قرارها الصادر بتاريخ 20/4/2000 وتكليف / ٢٠/٤/٢٠٠٥ وتكليفها كل من الفريقين بتقديم لائحة شاملة بعد النقض يصار الى اعتمادها لوحدها في مرحلة ما بعد النقض وتقديم كل من الطرفين لائحته في هذا المجال على النحو الذي سبقت الاشارة اليه فقد تبيّن ان المميّز في لائحته الشاملة الواردة بتاريخ 9/7/2004 قد طلب ابطال عقد ١٨/٢/١٩٨٩ لعلة الخداع واعادة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية الى المميّز ضده كما هو مبين من خاتمة اللائحة المشار اليها ، كما وان المميّز ضده في لائحته الشاملة الواردة بتاريخ 9/7/2004 قد طلب رد استدعاء التمييز لاي جهة كانت بما في / ولا سيما لجهة [؟] ذلك الخداع وابراز / وابرام القرار المطعون فيه . وحيث انه يستفاد من ذلك ان الطرفين قد تجاوزا ما ثبت / بت به القرار المطعون فيه لجهة استبعاد / استبعاده توفر عناصر الغبن المادية والمعنوية على النحو الذي اورده القرار وحصراً البحث في مسألة توفر او عدم توفر الخداع في القضية الراهنة وهذا ما تاكد على ضوء ما ورد في لوائحهما المتعاقبة ، / . وحيث انه يستفاد من اقوال المستأنف عليه (المميّز)
Page 8
[هامش] هامش ان المستأنف قد لجأ الى الخداع ان في علاقته مع (اي المستأنف عليه) او في علاقته مع زوجته التي قامت ببيع العقار بصفتها وكيلة لزوجها . / ، في حين انكر المميّز ضده / بوجهه المستأنف حصول اي خداع وفي اي شكل من الاشكال . وحيث انه ينبغي بحث مدى توفر عامل الخداع او عيب الخداع ان في علاقة المميّز عليه المستأنف مع المستأنف ضده او في العلاقة مع زوج هذا الاخير أ - في مدى توفر الخداع في علاقة المستأنف بالمستأنف عليه : - حيث ان المستأنف عليه (المميّز) يصر على ان بيعه العقار موضوع النزاع من المستأنف (المميّز ضده) لم يكن وليد ارادة حرّة بل كان مشوباً بعيب الخداع والمناورات التي قام بها المميّز ضده وقد اوردها على النحو التالي : آ - / آ- ان المميّز ضده كان على علم بما يعانيه المميّز من ظروف مادية قاسية وانه قد اوهمه بأن منزله في لبنان قد احترق وتهدم مما اضطره الى اقتراض مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية من المميّز ضده (المستأنف) الذي
Page 9
[هامش] … / هامش طلب منه ضمانة لسداد القرض فكانت الوكالة المنظمة من المميّز (المستأنف ضده) لمصلحة زوجته والتي يفوضها بموجبها ببيع العقار موضوع النزاع في لبنان في الوضع لأن / فيما لو صح أن منزله في الغبيري او جون / جونيه قد احترق او دمر ب - ان المميّز (المستأنف ضده) قد سلم المميّز ضده (المستأنف) رسالة حمّلها الى زوجته في لبنان وذكر فيها ان بيع العقار عند / [؟] الضرورة على ان تتشاور في الامر مع شقيقها عدنان بربر وهو حاجب محكمة عفار سابقاً جون، / صاحب مكتب عقارات في جونيه. ولكن المستأنف اخفى هذه الرسالة ولم يسلمها الى زوج المستأنف ضده ج - انه وبعد ان [؟] عليه صحة اقوال المستأنف اشار المستأنف ضده الى انه لجأ الى تنظيم وكالة لزوجته امام الكاتب العدل في الخُبر (السعودية) بحضور المستأنف وشخص يدعى سليم الكردي لمصلحة / [؟] المستأنف ضده وكانت الوكالة مشروطة ببيع العقار في الوضع / فيما لو صح ما اورده المستأنف فما ادى الى ريبته / من احتراق بيته أو تهديده / تهدمه على النحو الذي أورده في الرسالة وحيث ان المستأنف اجاب في لائحته الشاملة ولوائحه المتكررة / [؟] بعد النقض نافياً ما اورده المستأنف ضده في هذا المجال
Page 10
[هامش] وحيث انه ينبغي تمحيص اقوال المستأنف ضده وما ادلى به تباعاً على النحو الذي سبق بيانه للتوصل الى معرفة مدى صحتها وحيث ان ما يثيره المستأنف ضده من ان المستأنف قد اوهمه ان بيته في لبنان قد احترق او تهدم بسبب الاحداث لم يتأكد بأي دليل ثابت وقاطع بل على العكس من ذلك فتبين في / فقد تبين من استجوابه ان في المرحلة الاستئنافية قبل وان في مرحلة ما بعد النقض امام هذه المحكمة ان احد الاشخاص وليس المستأنف بالذات هو من اخبره ان بيته في لبنان ولا سيما / ربما كان قد احترق او دمر وانه على هذا الاساس لجأ الى اقتراض المال من المستأنف كما وانه وفي مختلف / مطلق الاحوال فان ما يثيره المستأنف ضده في هذا المجال يبدو متناقضاً مع الجدية وما يفرضه المنطق السليم اذ انه وبعد ان اخبر / افيد بتدمير منزله او احتراقه لم يتحر حقيقة الامر واي منزل هو الذي تعرض للدمار او الحريق علماً بانه / بان له منزلاً في بلدته جون / جونيه وآخر في ضاحية بيروت الجنوبية (الغبيري) . / … وحيث ان ما يثيره المميّز المستأنف ضده من ان المبلغ الذي قبضه من المستأنف كان بمثابة القرض وليس كثمن للعقار موضوع النزاع وان الوكالة المنظمة منه لمصلحة
Page 11
[هامش] زوجته والتي فوضها فيها ببيع العقار انما كانت كضمانة لمصلحة المستأنف ولا تنطوي على عقد بيع ان ما يثيره المميّز في هذا المجال قد بقي مجرداً عن الاثبات بل على العكس جاءت الوقائع لتدحضه بشكل لا لبس فيه اذ انه من مراجعة نص الوكالة المبرزة مع اوراق الدعوى لم يستشف منها اي اشارة الى وجود عملية اقتراض او ضمانة بل على العكس من ذلك تضمنت بشكل صريح وواضح توكيلاً منه لزوجته المقيمة في لبنان ببيع العقار موضوع النزاع وفراغه على اسم المشتري واعترافاً منه بقبض كامل ثمن هذا العقار وحيث ان ما يثيره المستأنف ضده من ان الوكالة ببيع العقار كانت معلقة على تحقق شروط منها احتراق منزله في لبنان او تدميره او انها كانت مرفقة برسالة خطية منه لزوجه في هذا المجال قد بقي مجرداً عن كل اثبات ايضاً وحيث ان المحكمة وعلى ضوء ما اورده تقرير الخبير جوزف المعوشي المكلف من قبلها والمؤرخ في 9/12/2002 وبما لها من حق التقدير في هذا المجال على ضوء استجواب الطرفين ترى ان مبلغ الثلاثة ملايين ليرة لبنانية
Page 12
[هامش] الذي اشار اليه الخبير في تقريره والذي اودعه بحسابه / اودع بحساب زوج المستأنف ضدة ماوية / ضده حاوية بربر بتاريخ 18/2/1989 بموجب الحساب رقم 11/15264/50/100/16 / ٠٦/٠١١/٠٠/١٥٢٦٨٤/١١ لدى بنك بيبلوس الذي حل محل بنك بيروت للتجارة انما كان يمثل ثمن العقار موضوع النزاع سواء كان قيد الحساب او المبلغ الوارد فيه … / قد تم تاسيسه / … استناداً الى شيك او بموجب مبلغ نقدي خاصة وان المستأنف ضده يعترف بانه كان في ظروف مادية قاسية وانه لم يتوفر له / يقترض او لزوجته / [؟] هذا المبلغ من اي مصدر / احد آخر بل تسلم هذا المبلغ من المستأنف وان كان يشير الى انه كان على سبيل القرض الامر الذي لم تتوفر صحته على النحو الذي سبق بيانه (تراجع الصفحات 42-44 من تقرير الخبير) وحيث انه تاسيساً على كل ما تقدم وعلى ضوء اقوال الطرفين واستجوابها وعقود البيع الرسمية المرفقة بلائحة المستأنف المقدمة بداية امام المرجع الابتدائي والمؤرخة في 29/4/1997 والتي تتناول عقارات مجاورة للعقار موضوع النزاع ترى انه وعلى ضوء هذه العقود فان المبلغ الذي تحدد للعقار موضوع النزاع بموجب العقد الجاري بين الطرفين بتاريخ
Page 13
12 [هامش] … / هامش 18/2/1989 كان يمثل القيمة البيعية الحقيقية لهذا العقار على ضوء الاسعار الجاري / التي تم بموجبها بيع العقارات المجاورة له وبالتالي فانه يمكننا القول ان عقد 18/2/1989 قد تم بين طرفيه وخاصة في علاقتهما على النحو الذي سبقت الاشارة اليه دون ان يشوبه اي عيب من خداع او فناورات / [؟] يمكن وصفها بالخداع في هذا المجال ويكون ما يدلى به المستأنف ضده حول هذه النقطة مستوجب الرد وحيث انه ينبغي بحث ما اذا كان هناك ثمة خداع في علاقة المستأنف مع زوج المستأنف ضده فيما يتعلق بالعقد المشار اليه وهذا ما سيصار الى بحثه على ضوء ما ادلي به في هذا المجال ب - في مدى توفر الخداع في علاقة المستأنف مع زوج المستأنف ضده وحيث ان المستأنف ضده وفي هذا المجال قد سرد في لوائحه المقدمة بعد النقض وكما ورد في الاستجواب خاصة استجواب زوجته ماوية بربر امام هذه المحكمة بتاريخ 10/10/2002، / ١٠/١٢/٢٠٠٢ ان
Page 14
[هامش] المستأنف قد اوهمها عند قدومه من السعودية الى لبنان في اوائل عام 1989 ان زوجها موجود في السجن في السعودية وانه طلب منها الاوراق والسندات المتعلقة بالعقار موضوع النزاع من اجل اخراج زوجها من السجن وطلب منها في حينه التوقيع على صك بيع العقار وهي لم تكن تعرف انه يتضمن بيعه وانها رافقت شقيق المستأنف وزوجته بتاريخ 18/2/1989 من بيروت الى بلدة جون حيث وقعت امام مختار البلدة ورقة دون ان تعرف انها تتضمن صك بيع العقار موضوع النزاع وان المختار نظم ورقة علم وخبر يثبت فيها ملكية المستأنف للعقار موضوع النزاع بشرائه من المستأنف ضده ثم انتقلت في النهار ذاته مع شقيق المستأنف وزوجته الى صيدا - فرع بنك بيروت التجاري / للتجارة وعندما سألت عن السبب فاجابها الموظف في / احد موظفي البنك عصام قعقور / عاطف وهو احد اقرباء المستأنف بانه قد فتح لها حساب توفير / شخصي بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وهذا المبلغ يمثل ثمن بيع العقار موضوع النزاع من المستأنف وفي هذه اللحظة علمت انها وقعت / دفعت في الفخ الذي نصبه المستأنف وزوجته لها واضافت
Page 15
[هامش] بانها بالرغم من طلبها / هامش بان باسم عاطف طلب منها سحب مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية من الثمن المودع لها من اجل المصاريف المدفوعة الى مختار جون / جونيه وقد جرى سحب هذا المبلغ فعلاً وان المستأنف ضده علم بكامل ما جرى بعد عودة المستأنف الى السعودية بعد حوالي شهر تقريباً فعاتبه على تصرفه الذي لم يكن يتوقعه وعرض عليه اعادة المبلغ الذي سلمه الى زوجه فرفض ذلك وحيث ان المستأنف اصر على عدم صحة هذه الرواية وحيث انه ينبغي التوقف عند النقاط التي اثارها المستأنف ضده وزوجه على الوجه المبين اعلاه لبحث مدى جدية الامور المدلى بها ومدى توفر الخداع في هذه القضية وحيث ان ما اثاره المستأنف ضده وزوجه من ان المستأنف قد عمد الى الخداع في علاقته مع زوج المستأنف ضده بان اوهمها بان زوجها موجود في السجن وقد طلب منها الاوراق المتعلقة بالعقار لاخراجه من سجنه في السعودية كل ذلك قد بقيا / بقي مجرد مزاعم واقوال غير ثابتة هذا فضلاً عن كونه يتعارض مع المنطق السليم وطبيعة الاشياء اذ ان المستأنف ضده لم يبين ما هي علاقة الاوراق المتعلقة بالعقار موضوع النزاع ومعاملة الافراج / ومسألة الاخراج من السجن في السعودية وانه
Page 16
[هامش] ثبت ان زوج المستأنف ضده كانت تتصرف في علاقتها مع زوج المستأنف ووكيله / وكيلة بموجب وكالة منظمة من زوجها المستأنف ضده تتضمن تخويلا حتا ببيع / تخويلها حق بيع العقار موضوع النزاع والقيام بجميع الاجراءات اللازمة للفراغ والتسجيل بدليل اعتراف / بعد ان اعترف المستأنف ضده بموجب هذه الوكالة بقبض كامل الثمن وحيث ان المحكمة استمعت الى مختار بلدة جون / جونيه السابق الذي نظم عقد البيع والعلم والخبر المتعلق بالعقار موضوع النزاع وقد افاد في شهادته بعد اليمين في الجلسة التي عقدت بتاريخ 24/5/2001 / ٩/٥/٢٠٠[؟] انه قد حضر امامه زوج المستأنف وزوج المستأنف ضده وكل منهما تحمل رسالة / وكالة منظمة لها من قبل زوجها وطلبتا منه تنظيم عقد البيع فقام بذلك وكتبه بناء للطلب وحيث انه يتبين / ثبت في الاوراق المبرزة واقوال الطرفين ان زوج المستأنف ضده كانت قد وقعت عن زوجها وبوكالتها عنه على عقد امام الكاتب العدل في الغبيري بتاريخ 12/2/1989 وذلك لزوج / ولكن زوج المستأنف ضده
Page 17
[هامش] هامش زعمت في معرض افادتها امام هذه المحكمة وتعقيباً على افادة الشاهد مختار بلدة جون السابق انها لم تكن تعلم مضمون الورقة التي وقعت عليها وقد وقعت امام شخص لا تعرف من هو ولا تعرف مكان عمله اهو / [؟] جون او اي مكان آخر خارجها ، / . وفي معرض سؤالها عن توقيعها على عقد البيع امام مختار البلدة اجابت ايضاً انها لم تعرف على اي شيء وقعت او مضمون الورقة التي وقعتها . وحيث ان المختار ولدى سؤاله عما ورد في اقوال زوج المستأنف ضده افاد في معرض استماعه كشاهد بعد اليمين امام هذه المحكمة : " / « عم تحكي طالع نازل وانا سألت اللي اجو / الي [؟] شو بدن ، وعن / . وعنا موضوع العقد واكتب اين الحق / اي الخص الموضوع بالعقد ... » وحيث انه من الثابت ان زوج المستأنف ضده كانت على بينة من امرها عندما انتقلت مع زوج المستأنف وشقيقه الى بنك بيروت للتجارة - / ـ فرع صيدا - / ـ وقد وقفت على حقيقة وطبيعة المبلغ المدفوع والمودع باسمها في البنك بموجب دفتر توفير وهو ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وانه قد تم سحب مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية من هذا المبلغ لمصاريف
Page 18
[هامش] هامش لاتمام العقد على النحو الذي اكده الشاهد عصام [؟] امام هذه المحكمة وان سحب هذا المبلغ تم بناء لطلب وموافقة زوج المستأنف ضده صاحبة دفتر التوفير . وحيث انه ثبت بموجب الوكالة المنظمة من المستأنف ضده لزوجه اعترافه بقبض ثمن العقار وان الثمن المحدد بموجب الوكالة هو الثمن الحقيقي الذي على اساسه تم فتح حساب لزوج المستأنف ضده في البنك وجرى تسليمها دفتر توفير يتضمن هذا المبلغ . وحيث ان ما تتذرع به زوج المستأنف ضده من انها لم تكن تعرف مضمون الورقة التي وقعت عليها امام الكاتب العدل او امام المختار ، / … يتجافى مع منطق الامور وطبيعة الاشياء اذ انه لا يمكن / لايمكن للمختار ان ينظم العلم والخبر بصدد عقار غير ممسوح لمصلحة شخص ويضفي عليه صفة المالك لهذا العقار الا بعد موافقة الشخص الذي كان العقار مقيداً باسمه في سجل المختار ، ومن هنا فان زعم زوج المستأنف بعدم علمها بوجود عقد بيع امام المختار يكون مستوجب الاهمال لعدم جديته ، / …
Page 19
[هامش] هامش كما وان الكاتب العدل يتلو مضمون العقد على المتعاقد الذي التزم بموجب عقد جرى تنظيمه امامه وتكون تلاوة فهذه الشند ثابته لا يجوز / مضمون العقد ثابتة لايجوز اثبات عكسها الا بالتزوير الامر الذي لم يحدث في القضية الراهنة ويكون ما ورد في انكار زوج المستأنف ضده معرفتها طبيعة العقد مجرد مزاعم غير جدية ينبغي اهمالها . وحيث انه يستفاد من كل ما هو مبين على الوجه الذي سبقت الاشارة اليه ان عقد البيع الجاري بين المستأنف والمستأنف ضده قد تم بتاريخ تنظيم الوكالة من قبل هذا الاخير لمصلحة زوجه بتاريخ 28/5/1988 والتي بموجبها قد اعترف بقبضه كامل ثمن العقار موضوع النزاع وان كل ما قامت به زوجه بموجب هذه الوكالة لم يكن سوى اجراءات لتنفيذه ونقل الملكية اصولاً امام المرجع المختص ، وقد ثبت كما هو مبين آنفاً ان ارادة الطرفين كانت سليمة وغير مشوبة باي عيب خاصة الخداع وان المبلغ الذي قبضه البائع كان بمثابة الثمن وليس كقرض كما جاء يزعم في بعض الاحيان في معرض هذه الدعوى لعدم وجود اشارة الى ذلك في العقد الذي نص صراحة على وجود عقد بيع وليس اي عقد آخر . وحيث ان عقد البيع الحاصل بتاريخ 18/2/1989 امام / لدى مختار بلدة جون وقيام هذا الاخير بتنظيم العلم والخبر
Page 20
[هامش] هامش باسم المشتري المستأنف انما كان انفاذاً للعقد الجاري بتاريخ 28/5/1988 وان المحكمة ترى ان العقد الاخير كان بدوره وليد ارادة حرة لا يشوبها اي عيب او خداع من قبل اي فريق في العقد ويكون ما ادلي به في هذا المجال مستوجب الرد سيما وان المميز الحاضر طلب ابطال عقد البيع بتاريخ ٢٦/١٠/١٩٩٤ اي بعد خمس سنوات تقريباً على علمه بالامر بعد عودة المدعى عليه المستأنف من السعودية ، الامر الذي يفسر / يفيد عدم جدية واقوال المميز الواردة اعلاه على اعتبار ان سكوت المالك على بيع عقاره الذي يزعم انه تم بشكل غير صحيح لا يمكن ان يستمر طيلة هذه المدة فيما لو كانت اقواله صحيحة . وحيث ان طلب المستأنف ضده الوارد في لائحته الشاملة بعد النقض والتي اعتبر قرار النقض وجوب اعتمادها دون سواها والذي انصب على ابطال عقد 18/2/1989 لعلة الخداع واعادة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية الى المستأنف يكون قد اضحى مستوجب الرد . وحيث انه وحتى لو تجاوزنا قرار النقض وما اكد عليه من وجوب اعتماد ما ورد في اللائحة الشاملة المقدمة بعد النقض دون سواها والتي حصر فيها المميز طلب ابطال عقد 18/2/1989 لعلة الخداع دون الاشارة الى الغبن
Page 21
[هامش] هامش الاشارة الى الغبن وحتى لو تم اعتماد ما ورد في لائحته الاخيرة الواردة بتاريخ ١١/٧/٢٠٠٦ التي عاد واشار فيها الى الغبن كسبب لابطال العقد فانه ينبغي بحث مدى توفر اركان الغبن المادية والمعنوية في القضية الراهنة وحيث ان المدعي المميز ينطلق في اعتماده توفر عنصر الغبن المادي من التفاوت بين ثمن العقار موضوع النزاع كما تحدد بموجب عقد 18/2/1989 وذلك الذي وضعه الخبير في تقريره المرفوع الى المحكمة الابتدائية بتاريخ ١٤/٢/١٩٩٦ والذي خمن بموجبه العقار موضوع النزاع بمبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية تقريباً وحيث انه من الثابت وكما سبقت الاشارة اليه ان عقد البيع تم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ٢٨/٥/١٩٨٨ اي تاريخ تنظيم الوكالة من المدعي لزوجه في السعودية وليس بتاريخ 18/2/1989 اذ ان المدعي اعترف بقبضه ثمن المبيع بتاريخ 24/5/1988 / ٢٨/٥/١٩٨٨ . وحيث انه من الرجوع الى تقرير الخبير يتبين انه لم يبرز المستندات التي اشار في الصفحة السادسة منه ان الخبير قد اطلع عليها فجاء التقرير خالياً من هذه المستندات التي لم يحدد التقرير ماهيتها ايضاً ، / … كما وان التقرير لم
Page 22
[هامش] هامش يحدد هوية الاشخاص الذين تم استماعهم / استشارتهم او مصدر المعلومات التي استقاها عند وضع التقرير . وحيث انه من الرجوع الى اوراق الملف الابتدائي يتبين ان المدعى عليه ابرز مع لائحته المؤرخة في 29/4 / [؟] / ٢٩/٤/٢[؟] صورة عقد بيع رسمي تناول عقاراً يقع في منطقة المنطرة / المنظرة جون - / ـ اي المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع النزاع كما ورد في لوائح الطرفين وقد تم بيع هذا العقار سنة 1986 بمبلغ مائة الف ليرة لبنانية ، كما يتبين من المستندات المبرزة ايضاً ان شقيق المستأنف عليه والمدعو فظر / فضل احمد عيسى قد باع عقاره الواقع في محلة " / … جل الترعة " / الزرعة" بمبلغ مليوني ليرة لبنانية وذلك بتاريخ 22/5 / ٢٢/[؟] وحيث انه على ضوء المستندات المبرزة المشار اليها وعلى ضوء اقوال الشهود امام هذه المحكمة لحجم / لجهة الاسعار الحقيقية للعقارات في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع النزاع يتبين ان الثمن المحدد في العقد الجاري بين المدعي والمدعى عليه هو الاقرب الى الواقع من ذلك الذي وضعه الخبير في تقريره علماً بانه لا يمكن / لايمكن الركون الى مضمون تقرير الخبير على ضوء ما سبقت الاشارة اليه من الثغرات والنواقص فضلاً عما يعود لهذه المحكمة من حق التقدير في هذا المجال .
Page 23
[هامش] هامش وحيث انه بصرف النظر عن مدى توفر او عدم توفر عنصر الغبن المادي فان توفر هذا العنصر لا يكفي لابطال البيع لعلة الغبن بل يجب ايضاً توفر العنصر المعنوي ونية استغلال المغبون من قبل الفريق الآخر الذي تعاقد معه مع علمه بحالته / بالحالة التي ساءت علاه / كان عليها . وحيث ان المدعي لم يثبت باي دليل يمكن اعتماده او الركون اليه ان المدعى عليه كان واقفاً على حالة الضيق والعوز التي يزعم انه كان فيها عند ابرامه العقد معه وحيث ان ما ادلى به المدعي من انه كان في ظروف مادية قاسية وان المدعى عليه نقل الى زوجه في لبنان خبر اعتقاله في السعودية وكذبة / وسجنه وضرورة تسليمه المستندات العائدة للعقار موضوع النزاع لاخراجه من السجن وما اورده من ان المدعى عليه اخبره بعد عودته الى لبنان او انه علم عن طريق شخص آخر بنبأ احتراق او تهديم / تهدم منزله في لبنان ان كل هذه المزاعم بقيت دون اي اثبات وفي جميع الاحوال جاءت متناقضة مع طبيعة الاشياء على النحو
Page 24
[هامش] هامش الذي سبق بيانه آنفاً وحيث انه لم يتوفر لهذه المحكمة باي دليل قاطع نية او ارادة المدعى عليه استغلال حالة الضيق التي زعم المدعي انه كان يعانيها او عدم خبرته او خبرة زوجه على النحو الذي اورده في معرض هذه الدعوى وان مجرد الزعم بان البائع قد اقدم على بيع عقاره بثمن هو دون الثمن الحقيقي او الفعلي لهذا العقار وحتى لو كان البائع في حالة ضيق او عوز لا يكفي بحد ذاته للقول بتوفر عنصر الغبن الذي يفضي الى بطلان عقد البيع لان المعول عليه في اثبات توفر الغبن هو نية المتعاقد الآخر في استغلال حالة الضيق التي كان يعانيها المتعاقد البائع او عدم خبرته الامر غير المتوفر في القضية الراهنة . وحيث انه وعلى ضوء ما هو مبين آنفاً يكون الحكم المستأنف الذي قضى بابطال عقد 18/2/1989 مستوجب الفسخ . وحيث انه وبعد نشر الدعوى ورؤيتها مجدداً على النحو الذي سبق بيانه تكون الدعوى الراهنة الرامية
Page 25
[هامش] هامش الى البطال عقد 18/2/1989 استناداً الى الغبن / القضا او المذاع مستوجبة الرد لعدم صحتها وعدم قانونيتها. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق : / … اولاً : قبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف وبعد نشر الدعوى ورؤيتها مجدداً الحكم بردها لعدم صحتها وعدم قانونيتها وتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توفر ما يوجب ذلك ورد سائر النقاط والمطالب المدلى بها الزائدة او المخالفة ، / … قراراً صدر في ١٢/٧/٢٠٠٧ وافهم علناً بتاريخ صدوره الكاتب المستشار اليمين / العيد المستشار اليسار / الحجار الرئيس لحود / محمود [؟]