Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005

Court
تمييز مدني
Number
18/2005
Date
31/03/2005
President
نعمة لجود
Members
ورده، مارك عويس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] تعليق: تنفذ [هامش] المقتضى 13024 / 13026 قرار 18/2005 تاريخ 21/2/2005 اساس 180/2004 / ١٨٠/٢٠٠٥ [هامش] هامش [هامش] تصحيح : تبلغ [هامش] [؟] الممّيز: حسين حسن عباس وكيله المحامي جوزف ابي حنا / [؟] الممّيز ضده: انطوان سعيد بركات وكيله الأستاذ روبير شكري الخوري بتاريخ 21/2/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمه طود / لحود والمستشارين يحيى ورده / وردة ....... وجان مارك عويس بحضور الكاتب ناجية / ماجدة حمود واتهم / وأصدرت القرار التالي نصه: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثالثة المؤلفة من: الرئيس نعمة لحود، والمستشارين يحيى وردة وجان مارك عويس بعد الإطلاع على الأوراق كافة لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان السيد حسين حسن عباس وكيله المحامي جوزف ابي حنا / [؟] تقدّم باستدعاء ورد بتاريخ 25/10/1999 بوجه المميّز ضده السيّد أنطوان سعيد بركات وكيله المحامي روبير شكري الخوري، وذلك طعناً بالقرار

Page 2

[هامش] هامش الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية الغرفة الثالثة بتاريخ ٧/١٠/١٩٩٩ تحت رقم 618 والماضي / [؟] وقضى بتصديق الحكم الابتدائي للأسباب والعلل المدرجة فيه وتلك غير المتعارضة الواردة فيه وشطب اشارة الدعوى مدنياً واستئنافياً / بداية واستئنافاً عن صحيفة العقار / الصحيفة العقارية موضوع النزاع ومصادرة التأمين وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة، ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر لاستغنائها بغيرها. / لانتفاء مبرراتها. وطلب المميّز في خاتمة استدعائه أولاً - ابلاغ امانة السجل العقاري في المتن لشطب عقد / نسخة عن طلب النقض الموقّع / لوضع اشارته على صحيفة العقار 2275 / الصحيفة العقارية ٢٧٧٥ قرنة شهوان، وابلاغ نسخة عن المطلب المرفق / طلب النقض للمطلوب النقض بوجهه وتكليفه اجراء غير كلمة المروحة / الجواب عليه ضمن المهل القانونية. ثانياً - اتخاذ قرار معجل بوقف التنفيذ ريثما يبت بطلب النقض الحاضر في الأمور العامة المرجوة منه. / الأساس للأسباب المدرجة فيه. ثالثاً - قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه كافة شروطه المفروضة قانوناً. رابعاً - قبوله اساساً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة النظر بالدعوى مجدداً والحكم بقبول الإستئناف وفسخ الحكم الابتدائي وإلزام المطلوب النقض بوجهه: - بتنفيذ اتفاقية / أحكام البيع جبراً والزامه بتوقيع عقد / برفع إشارة رهن التأمين على نفقته ومسؤوليته / وحسابه وتسجيل العقار رقم 2275 / ٢٧٧٥ قرنة شهوان على اسم طالب النقض أو فوراً / أصولاً لقاء قبضه الثمن فور التسجيل.

Page 3

[هامش] هامش - والزامه بالعطل والضرر الذي احفظ / احتفظ بحق تقديره [؟] على ضوء الإضرار الناتجة / [؟] في دعوى على حدة. وتطبيق أحكام المادتين 10 و 11 بموجب نقطة السوء / و١١ م.ع لثبوت سوء النية خامساً - وفي مطلق الأحوال تضمينه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب وإعادة التأمين وقدّر المميّز قيمة الدعوى بهدف / من أجل استيفاء الرسم بمبلغ ستين مليون ليرة لبنانية. وتبيّن انه المميّز أدلى تأييداً للتمييز / لتمييزه بالأسباب التمييزية التالية: أ- السبب الأول: مخالفة القرار المطعون فيه مبدأ التبادل والعلانية، ونص المادة ٤٩٨ أ.م.م. ب- السبب الثاني - مخالفة قواعد الإثبات ونص المادة 704 ف.م.ع و 206 / [؟] أ.م.م. ج- السبب الثالث - مخالفة احكام المواد 92 و 95 و 460 ع.م.ع / و٩٥ و٢٧٠ م.ع د- السبب الرابع - مخالفة احكام المادتين 80 و 929 ع.م.ع. / ٩٠ و٩٢ م.ع. هـ- السبب الخامس - تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون و- السبب السادس - مخالفة احكام المادتين 240 و 974 ع.م.ع وفي / و٩٧ م.ع وخطأ في تفسير القانون والعقد. وتبيّن انه بتاريخ 29/10/1999 / ٢٩/٢/٢٠٠٠ تقدّم المميّز ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية عرض فيها لوقائع / وقائع الدعوى وطلب: اولاً - رد التمييز شكلاً في حال تبين انه لم يستوف شرطاً / يفتقر الى شرط من شروطه الشكلية الإلزامية

Page 4

[هامش] هامش ثانياً - رد طلب وقف التنفيذ لعدم جديته ولعدم قانونية وسائله / الأسباب الواردة في استدعاء التمييز. ثالثاً - رد التمييز أساساً لعدم توفر فيه الشروط المفروضة عليه في المادة 708 أ.م.م. ولعدم مخالفة القرار المطعون فيه المادة ٤٩٨ أو المادة 257 أ.م.م ولعدم مخالفته كذلك المواد 92 و 95 و 460 و 929 و 80 و 240 و 974 / و٩٥ و٢٧٠ و٩٠ و٩٢ و٩٧ و٢٤٠ موجبات وعقود. رابعاً - ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه برمتّه خامساً - تضمين مستدعي التمييز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر سنداً لأحكام المواد 10 و 11 و 555 / و١١ و٥٥١ و ٦٢٨ أ.م.م. بالإضافة الى كافة النفقات / نفقات المحاماة والأتعاب. وتبيّن ان المحكمة - الغرفة الأولى - قررت بتاريخ ١١/٤/٢٠٠٠، ونظراً لتقدير المميّز قيمة العقار المتنازع عليه من اجل استيفاء الرسم النسبي بمبلغ / مبلغ ستين مليون ليرة لبنانية ومناقضة / وما يناقض ذلك القيمة المقدّرة للعقار المذكور من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ تقديم الاستئناف بمبلغ /110/ / [؟] مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وحفاظاً على حقوق الخزينة قررت تعيين الخبير اسكندر طعمة / [؟] للكشف على العقار 2275 / ٢٧٧٥ قرنة شهوان وتقدير قيمته. وحلّفت / وكلفت المميّز سلفة بمبلغ / بتسليف مبلغ 200,000 ل.ل. على حساب اجرة الخبير، على ان يدفعها نقداً بالصندوق الخزائني. / [؟] وتبيّن ان المحكمة عادت بتاريخ 20/5/2003 / ٢٠/٥/٢٠٠٠ فأكدت على قرارها تاريخ ١١/٤/٢٠٠٠ وكلّفت المميّز تسليف أجرة الخبير عملانيته / خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه وتبيّن ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 3/6/2004 / [؟]

Page 5

[هامش] هامش وعطفاً على القرارين تاريخ 11/4/2002 و 20/5/2003 الترخيص / ١١/٤/٢٠٠٠ و٢٠/٥/٢٠٠٠ [؟] للمميّز عليه دفع قيمة رصيد اتعاب الخبير، وتكليف القلم ابلاغ الرئيس نسخه / الفريقين نسخة عن تقرير الخبير وعن القرارين / القرار الحاضر وتكليف الخزينة / الجهة المميّزة تسديد الرسم النسبي وتكليفه / وتكملته خلال مهلة شهر من تبليغه / تبلغها مضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراء المناسب. وتبيّن ان المميّز ضده / … دفع رصيد أجرة الخبير مبلغ ثلاثمائة / مائة الف ليرة لبنانية في 24/6/2004 / [؟] وتبيّن ان المميّز تبلّغ بتاريخ 8/6/2004 بصورة قيد الإهمال / ٩/٤/٢٠٠١ صورة عن قراري 3/6/2004 / [؟] قرار [؟] مع نسخه / نسخة عن تقرير الخبير ولم يبادر حتى تاريخه الى دفع الرسم النسبي وتكملته. بناءً عليه في الشكل: حيث انه ثبت / ثابت بأن المميّز قد تقدّم بالإستدعاء التمييزي بتاريخ 25/10/1999 طالباً نقض القرار المطعون فيه والمبلغ منه بتاريخ 25/9/1999، وهذا العرض التمييزي موقّع من محام في الإستئناف ومرفق / ١٥/١١/١٩٩٩ وضمن المهلة القانونية مرفقاً به صورة طبق الأصل / [؟] عن القرار المطعون فيه ومرفق / ومرفقاً به ايضاً الإيصال / [؟] المثبت لدفع التأمين، والإيصال / و[؟] المثبت لدفع الرسم النسبي عن مبلغ قدره 60,000,000 ل.ل. وهي القيمة المقدّرة من المميّز حين / في استدعاء التمييز. وحيث انه ثبت في / ثابت من تقرير الخبير اسكندر [؟]

Page 6

[هامش] هامش تاريخ 11/2/2004 / ١١/٨/٢٠٠٠ المعين من قبل هذه المحكمة لتقدير قيمة العقار رقم 2275 / ٢٧٧٥ قرنة شهوان بتاريخ تقديم استدعاء التمييز ان قيمة العقار المذكور تقدّر بمبلغ 296,900,000 ل.ل. وحيث ان المميّز دفع عند تقديم استدعاء التمييز الرسم النسبي عن مبلغ قدره قيمة العقار 60,000,000 ل.ل. وحيث ان هذه المحكمة بقرارها تاريخ [؟] كلّفت المميّز بتكملة الرسم النسبي المتوجب خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه / تبلغه القرار. وحيث انه ثبت / ثابت بأن المميّز قد تبلّغ تقرير الخبير وقرار هذه المحكمة تاريخ [؟] بواسطة وكيله المحامي جوزف ابي حنا / [؟] بالذات وذلك بتاريخ 8/6/2004، / ٩/٤/٢٠٠١، ولم يبادر خلال مهلة الشهر التي حددتها المحكمة له لتكملة الرسم النسبي المتوجب بموجب البند /أ/ من / [؟] المادة /11/ / ١١/ من قانون الرسوم القضائية رقم 89 تاريخ / [؟] وحيث انه ثابت ان المميّز لا يزال حتى تاريخ هذا القرار ممتنعاً عن دفع تكملة الرسم النسبي. وحيث انه من شروط قبول استدعاء النقض على النحو الذي اورده قانون / التمييز من [؟] أصول محاكمات مدنية / [؟] دفع الرسم النسبي المتوجب على قيمة العقار. وحيث ان استيفاء الرسم يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تثيره عفواً، وبالتالي رد / فإن استدعاء التمييز [؟] وحيث انه ثابت أن المحكمة قررت بتاريخ 24/2/2004 / ١٤/١/٢٠٠٠ ابلاغ امانة السجل العقاري في المتن صورة عن استدعاء التمييز لإجراء المقتضى، / بواسطة المتقاضي، وقد جرى تحرير اشعار / استمارة التبليغ

Page 7

[هامش] هامش … / [هامش] [؟] بالتاريخ عينه، ووضع / وترقين اشارة استدعاء التمييز على صحيفة العقار / عن الصحيفة العقارية رقم 2275 / ٢٧٧٥ قرنة شهوان. لذلك وبعد / ومن الاطلاع على تقرير المستشار المقرر يحيى وردة تاريخ 24/3/2004 / [؟] تقرر بالإتفاق: 1- رد الاستدعاء التمييزي شكلاً، وإبرام القرار المطعون فيه. 2- رفع / ترقين إشارة استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي عن صحيفة العقار / الصحيفة العقارية رقم 2275 / ٢٧٧٥ قرنة شهوان. 3- مصادرة التأمين التمييزي لصالح الخزينة وتضمين المميّز الرسوم والنفقات القانونية قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 21/2/2005 الكاتب المستشار عويس المستشار وردة الرئيس طود ناجية / لحود ماجدة حمود