Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- يحيي ورده
- Members
- بريدي، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10830 كفارني / [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار 71/2006 / رقم ٣/ [؟] [هامش] تاريخ 28/2/2006 / ٢٨/٢/٦ [هامش] اساس 429/2002 / ٤٢٩/٦ [هامش] تصنيف: / [؟]: عقارية المميزان: ريما / ريتا يوسف الجدع - ووكيلها / الدحداح وكيلتها الاستاذة شانتال كيدنك / [؟] - ميشال لويس الحاج - ووكيلها / وكيله الاستاذ انطوان زغيب / [؟] المميز ضدهم: العيد / العميد الركن البير عبد الساتر وكلاؤه الاساتذة جوزف عيد، سامي الطحان، ربيع / [؟] [؟] وديع عبد الساتر - تفليدة / تفليسة شارل عبد الساتر وكيلها الاستاذ انطوان [؟] - تفليسة انطون / انطوان عبد الساتر وكيلها الاستاذ شوقي [؟] بتاريخ 28/2/2006 اجتمعت محكمة التمييز الغرفة الثامنة / الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس المكلف سميح نويرة / [؟] وردة والمستشارين ... عسلي وغريغوار وجانيت طانيوس كيديس وبحضور / ميشلين بريدي وجان مارك عويس بحضور الكاتب جانيت حبيب وافتهم / [؟] [؟] وأصدرت القرار المدون ادناه لدى محكمتنا . / علناً. باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثامنة / الخامسة المؤلفة من القضاة : سميح نويرة / [؟] وردة رئيساً منتدباً ، / … والمستشارين: ميشلين بريدي وجان مارك عويس . / … بعد الإطلاع على الأوراق كافة لدى التدقيق والمذاكرة . / … وعطفاً على قرار النقض رقم [؟] تاريخ 22/1/2004 / [؟]/ [؟]/ ٢٠٠٥ الصادر نقضاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الحادية عشرة رقم 1238 / ٢٢٦/٢٠٠٢ تاريخ 25/11/2002 / ٢٢/٢/٢٠٠٢ بنتيجة استدعاء النقض المقدم من المميزين السيدة ريما / ريتا يوسف الجدع انموذج رقم 1-1974 / الدحداح
Page 2
2 [هامش] هامش وزوجها / وميشال لويس الحاج ووكيلها / وكيلهما المحامي ميشيل بعد استماع / سهيل [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٢ بوجه المطلوب النقض بوجههم العميد الركن البير عبد الساتر، ووكلاؤه / وكلاؤه المحامون جوزف عيد، ربيع الطحان، وربيع / [؟] [؟]، ووديع عبد الساتر. - تفليسة شارل عبد الساتر ووكيلها / وكيلها المحامي انطوان [؟] - تفليسة انطوان عبد الساتر ووكيلها / وكيلها المحامي شوقي الهندي / [؟] تبين انه بتاريخ 22/4/2004 / ٢٢/٤/٢٠٠٥ قدّم المميزان لائحة امور جديدة / مع ٢١ صور مستندات طلبا فيها: - / … اولاً - دعوة السيدة انطوانيت شارل / السيدين انطوان وشارل عبد الساتر لاستيضاحها / لاستيضاحهما حول واقعة / موافقة عدم دفع كامل رصيد ثمن القسم 59/254 / [؟] جبيل وعدم ثبوت اقباض البائع لقيمة هذا المبلغ 2600 / [؟] [؟] [؟] [؟] مبلغ ٦٢٠٠٠ + 6400 د.أ ابراءياً / ٦٨٥٠٠ [؟] اليهما من قبل المطلوب النقض لهذه الجهة والى / الأول الى طالبي النقض . - / … ثانياً - دعوة الخبير جورج المشندر / [؟] لتحديد الرقم الحقيقي والصحيح للبقايا / للدفعات التي لم يسددها / تم سدادها المطلوب النقض المذكور لاحد طالبي / الأول لطالبي النقض والتي لا علاقة لها بمبلغ 2600 د.أ و 6400 / ٦٢٠٠٠ + ٦٨٥٠٠ د.أ وهذا / وهو الرقم الذي اختلف احتسابه في القرار الذي تم نقضه غير / عن الرقم الذي ورد في الحكم الابتدائي ، وخلو / وهو خلاف الواقع والحقيقة / والحسابات الحسابية والعلمية عن هذين الرقمين - / في تحديد الرقم. ثالثاً - امهال طالبي النقض لتقديم لائحة اثبات مكملة / اعتراضية بعد حصول الاستيضاحين المذكورين - / الاستيضاح المطلوب. رابعاً - وفي كل الاحوال حكم لطالبا / تكرر طالبة النقض اقوالهما وطلباتها / أقوالها [؟] كافة وسنداً لحقه : / السابقة؛ - فسخ البند الثاني الخامس والرابع / والخامس والسابع والثاني عشر من الحكم رقم 1238 / ٢٦/٢٠٠١ الصادر بتاريخ 25/11/2002 / ٢٢/٢/٢٠٠١ عن محكمة الاستئناف / [؟]
Page 3
3 [هامش] هامش القاضي المنفرد المدني في جبيل، وابطال القرار: / وإبطاله لجهة: 1- قبول ادخال انطوان عبد الساتر في الدعوى . / … 2- قبول ادعاء طالبي النقض المقابل 3- احتساب رصيد الثمن الباقي وفقاً لما يلي: 2200 / لمطالبهم: ٦٢٠٠٠ د.أ وفقط / قيمة غير مدونة / مسددة + 6850 / ٦٨٥٠٠ د.أ غير المقبوضة / ثمن الموقف + (16474 = 5 x 5814) د.أ فقط / (٥٨٤×٥) أقدام غير مسددة = 16474 د.أ 4- الزام المطلوب النقض ضده / … الاول بالرسوم والمصاريف القانونية كافة بدائية / بدايةً واستئنافاً وتمييزاً . / … وبتاريخ جلسة المحاكمة المنعقدة نهاية 23/12/2004 / في ١٤/٤/٢٠٠٥ تقرر محاكمة كل من تفليستي شارل عبد الساتر وانطوان عبد الساتر غيابياً الو جاهي بعد أن تبلغا بالذات موعد الجلسة / لعدم تبلغهما بالرغم من [؟] [؟] المذكورة اعلاه وبتاريخ 21/4/2005 قرر / أصولاً بتاريخ [؟]/ [؟]/ ٢٠٠٥ قدم المحامي سوس بعد / سهيل [؟] استدعاء بإعتزال / إعتزال وكالته الجزئية رقم 16 / امور المستعجلة / عن المميزين مع ٢٦/ [؟] صور مستندات وبتاريخ 24/5/2005 / ٤/٨/٢٠٠٥ قررت الرئاسة تكليف كل من المميزين ميشال الحاج وريما الجدع / وريتا الدحداح تعيين محامٍ غيرها / عنهما عملاً باحكام المادة 382 أ. م. م . / ٣٨٦ أ.م.م. وفي جلسة المحاكمة تاريخ 8/12/2005 / ٨/١١/٢٠٠٥ حضر عبد العزيز هيكل / عن المميز ميشال الحاج المحامي انطوان زغيب / [؟] وقدّم لائحة جوابية طلبا / طلب فيها قبول استدعاء النقض شكلاً، وتأييد رئيس / وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه وزوائد / ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً : / … 1- تقرير إدخال تفليسة انطوان عبد الساتر في الدعوى . / … 2- قبول ادعاء طالبي النقض بمجمله / المقابل 3- تصحيح رصيد الثمن وفقاً لما هو وارد في طلب النقض انموذج رقم 1-1974 / …
Page 4
4 [هامش] هامش الى اخره، / الحاضر والزام المطلوب النقض ضده / الأول بدفع ثمن الموقف عند تسجيل القسم رقم ك / بلك / ٥٦/ بلوك (أ) من البناء القائم على العقار رقم 254 جبيل على اسمه وإلزامته بنفيع / والزامه بدفع رسوم ومصاريف المحكمة / المحاكمة للاسباب التالية - مخالفة نص كل من المواد 633 / ٣٦٦ و 500 أ. م. م / أ.م.م و 105 / ٥٠١ تجارة . / … - تشويه مضمون المستندات لاسيما طلب فتح المحاكمة واعتراف المطعون لصفته هذه / المبرزة أمام المحكمة وإقرار المطلوب النقض الأول وتقرير الخبير جورج المشندقة / [؟] - الخطأ في تطبيق المواد 78 / ٢٨ وما يليها أ. م. م / أ.م.م و 205 موجبات وعقود - الخطأ في تفسير / تطبيق القانون وتفسيره تحريفه المبدأ / لجهة البند المتعلق بالتوثيق / بالموقف العائد للبيع / للمبيع بسبب عدم التكافؤ / الأخذ في الموجبات التعاقدية - الخطأ في تفسير وتعبير / تطبيق وتفسير المادتين 545 / ٥٤١ فقرة 2 / / … و 549 أ. م. م . / ٥٤٢ أ.م.م الزام المطلوب النقض لهذه / … الأول بالرسوم والمصاريف والاتعاب وفقاً لهذا القضاء . / [؟] [؟] هذا [؟]. وفي 22/12/2005 / ٢٢/١١/٢٠٠٥ قدمت المميزة ريما الجدع وكيلتها المحامية شانتال مدعوس / ريتا الدحداح وكيلها المحامي [؟] [؟] لائحة جوابية طلبت / طلب فيها: قبول طلب النقض شكلاً وحاضراً من / وفي الأساس تقرير البرية / [؟] في الفصل بالدعوى الحاضرة بانتظار تحديد موقف المطلوب النقض هذه بوجهين / هذا الأخير من ازدواجية مطالبته للحق ذاته / [؟] [؟] واستطراداً نقض الحكم در وايد / ورؤية الدعوى إنتقالاً لمخالفته / لمخالفة القرار المطعون فيه المواد 78 / ٢٨ و 633 / ٣٦٦ و 500 و 545 / ٥٤١ فقرة 2/ / ٢ و 549 / ٥٤٢ أصول محاكمات مدنية والمادي 105 / والمادة ٥٠١ من قانون تجارة / التجارة اللبناني والمادة 205 من قانون الموجبات والعقود وعند ختام / وبعد جلسة المحاكمة تاريخ 26/1/2006 تغيب وكيل / [؟]/ ١٢/٢٠٠٥ [؟] [؟]
Page 5
101 / … 5 [هامش] هامش المميز ميشال الحاج فتقرر حفظه وحضر / محاكمة وكيل كل من المميزة ريما / … والمميز عليه العميد الركن / … البير … / عبد الساتر فخاتمة / بحاكمة المميز ميشال الحاج غيابه / بمثابة الوجاهي واختتام المحاكمة . / … وبتاريخ 27/1/2006 / ٧/٢/٢٠٠٦ قدّم كل من المميزين ميشال الحاج وريما الجدع / وريتا الدحداح مذكرة تسبقا مراجعة المحكمة بواسطة وكيليه / بعد ختام المحاكمة جاء [؟] وكرر كل منها / منهما طلباته السابقة . / … بناء عليه [ حيث انه وبعد نقض القرار رقم 1238/2002 / ٢٢٦/٢٠٠٢ تاريخ 25/11/2002 / ٢٢/٢/٢٠٠٢ وعملاً بالمادة 724 أ. م. م / ٧٣٤ أ.م.م تنشر الدعوى مجدداً ويرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض إلى الحالة التي كانوا عليها، وتنظر محكمة التمييز بالدعوى كمحكمة استئناف وتحكم من جديد في الواقع والقانون على النحو المنصوص عليه في المادة 674 / أ. م. م . / ٧٣٤ أ.م.م. وحيث انه تبين / يتبين بعد نشر الدعوى وبعد الإطلاع / والاطلاع على القضية بحدودها ومستنداتها / أوراق الملف ومستنداته كافة : ومنها دعوى الاستئناف وأقوالها / ومن ادعاءات الفريقين وأقوالهما ان المستأنفة ريما / ريتا يوسف الجدع / الدحداح تملك العقار رقم 254 جبيل وقد نظمت / منحت لزوجها المستأنف ميشال لويس الحاج وكالة تخوله التصرف بالعقار المذكور الذي خانه / كان المستأنفان الصدر احكام بنا / بصدد إنشاء بناء عليه. وانه بالاستناد الى الوكالة المنظمة / المعطاة من المستأنفة ريما الجدع / ريتا الدحداح الى زوجها المستأنف ميشال الحاج اقدم هذا الاخير على / الى بيع المكتب رقم 1 / / ٥٦/ بلوك (أ) من شكري / شارل عبد الساتر المحيل لأصيل / الممثل بوكيل تفليسته ، / … والذي اخلاه لزامه / أعلن إفلاسه بموجب حكم الحجز التنفيذي / المحكمة البدائية في جبل لبنان رقم 69/92 / [؟]/ ١٩٩٨ تاريخ 24/4/1992 وارجاعه / ١٩/١١/١٩٩٨ وارجاع تاريخ توقف / توقفه عن الدفع انموذج رقم 1-1974 / …
Page 6
6 [هامش] هامش الى 14/1/1992، والمؤيد بصدور قرار تصفية هذا الحجز التنفيذي تاريخ 27/1/1993 / [؟] [؟]، [؟] [؟] [؟] المدعى عليه بتاريخ [؟] وتبين انه وبسبب / وبنتيجة خلافات وقعت بين المستأنف ميشال الحاج وشامل / وشارل عبد الساتر حول احقية بيعه بهذا العقار ، / احتساب قيمة تلك المبالغ، تدخل المستأنف عليه العميد الركن البير عبد الساتر فاوضح / فارضاً انه يحل / حل محل المستأنف عليه شكري / شارل عبد الساتر . / … وبالفعل وموجب / وبموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 20/7/1992 موقعة / ٢/٤/١٩٩٦ وموقعة فيما بين ميشال لويس الحاج فرندة اولى والمقدم / فريق أول والعميد الركن البير عبد الساتر فرند / فريق ثاني . / … باع الاول من الثاني المكتب رقم 1 / [؟] الواقع في الطابق الثالث من البلوك (أ) في البناء القائم على العقار رقم 254 جبيل ثمن مقطوع ثلاثون / بثمن مقداره [؟] [؟] الف دولار اميركي صار / جرى الاتفاق على دفع المعهد / الثمن المذكور على دفعتين - دفعة اولى قيمتها 23000 / د. أ تأجلت عند / ٦٢٠٠٠/ د.أ ناتجة عن اسقاط شكري / شارل عبد الساتر عقد شرائه / [؟] تاريخ 20/7/1992 / [؟]/ [؟]/ ١٩٩٥ - دفعة ثانية قيمتها 7000 / د. أ مشروطة / ٦٨٥٠٠/ د.أ تسدد بموجب 12 سنداً قيمتها / سند قيمة السند 584 / ٥٨٤٠ د.أ تدفع بصورة / شهرياً ابتداء من 25/2/1993 / [؟]/ ١٢/١٩٩٦ لغاية 25/1/1994 / [؟]/ ١٢/١٩٩٧ وتبين ان الخلاف سرعان ما دب / أنه وبعد نشوب خلاف بين الفريقين ادى الى النزاع القضائي الحاضر بينهما حيث تقدم المدعي المشتري العميد الركن البير عبد الساتر بوجه المدعى عليها بائعة السيدة ميشيل / عليهما السيدين ميشال الحاج وزوجته ريما الجدع / ريتا الدحداح بدعوى امام القاضي المنفرد المدني في جبيل الناظر في الدعاوى العقارية طالباً الزامهما تسليمه / بتسليم المبيع واجراء محاسبة المحبته لصار الى سندها / [؟] [؟] [؟] [؟] الثمن وابطالاً والغاء العقد خياراً للمدعى عليها بانها غير مستعدة / وايداع [؟] [؟] فيما [؟] المدعى عليهما بأنهما على استعداد لإتمام البيع في حال دفع كامل الثمن، وطالباً / وطلبا رد الدعوى لعدم الصحة وعدم قانونيتها وبنتيجة المحاكمة الابتدائية صدر عن القاضي المنفرد الحكم رقم 34/2002 / ٢٦/٢٠٠١ تاريخ 22/2/2002 / ٢٢/٢/٢٠٠١
Page 7
7 [هامش] هامش وبتاريخ 25/3/2002 / ٥/٤/٢٠٠١ إستأنف المستأنفان المدعى عليهما ريما الجدع وميشيل / ريتا الدحداح وميشال الحاج الحكم المذكور بوجه المستأنف بوجهها : / بوجههما: العميد الركن البير عبد الساتر وتفليسة شكري / شارل عبد الساتر . / … والمستأنف حضوره : / [؟]: المطلوب إدخاله انطوان عبد الساتر للبنود / البنود الثاني والخامس والرابع / والسابع والثاني عشر من الحكم رقم 34/2002 / ٢٦/٢٠٠١ تاريخ 22/2/2002 / ٢٢/٢/٢٠٠١ وطلبا قبول الاستئناف شكلاً واساساً : / [؟] [؟] 1- فسخ / وفسخ البند ثانياً من الحكم المستأنف جزئياً لمخالفته الواقع والقانون ، / … وبالتالي قبول إدخال انطوان عبد الساتر في الدعوى . / … 2- فسخ البند الخامس من هذا / … الحكم المستأنف جزئياً لمخالفته احكام المادة 205 / ٢٠٥/ موجبات وعقود ، / … وبالتالي قبول إدعاء المستأنف / المستأنفين المقابل أساساً 3- فسخ البند سابعاً من الحكم المستأنف جزئياً واعتبار رصيد الثمن الباقي والمتوجب … / المترتب على المستأنف عليه الاول هو / [؟] ثمن القسم رقم 54 / ٥٦ من البناء القائم على العقار 254 جبيل وميدال د.أ 16474 = (5 x 5814) / هو [؟] ٦٨٥٠ + 504 / ٦٢٠٠ + 2200 / ٥٠٤ + 6400 / (٥٨٤×٥) = ١٦٤٧٤ د.أ على انه نرى / [؟] نتيجة في / فسخ البند المذكور … / على البند الثامن من هذا / … الحكم الجريدة / [؟] ما قد ستوجب وترتب / هو متوجب ويترتب على المستأنف عليه الاول لمصلحة / لصالح المستأنفين مقابل موجب التسجيل 4- فسخ البند الثاني عشر من هذا / … الحكم المستأنف جزئياً لمخالفته احكام الفقرة الثانية من المادة 545 أ. م. م والمكتب / ٥٤٢ أ.م.م وبالتالي الزام المستأنف عليه الاول برسوم ونفقات المحاكمة البدائية وكلا / الابتدائية [؟] توزيعها مناصفة بين المستأنفين من جهة والمستأنف عليه من جهة ثانية تطبيقاً لاحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 546 / أ. م. م . / ٥٤١/ أ.م.م.
Page 8
8 [هامش] هامش وفي كل الحالات تحميل / الأحوال تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف القانونية كافة . / … وتبين ان المستأنف عليه البير عبد الساتر بوكالته / بواسطة وكلائه المحامين جوزف عيد وربيع بو الطحان وربيع / وجورج [؟] ووديع عبد الساتر قدم بتاريخ 23/5/2002 / ٢٩/٥/٢٠٠١ لائحة جوابية تتضمن / تضمنت استئنافاً مقابلاً طالباً : / طلب فيها: رد استئناف المستأنفين شكلاً في حال تبين انه وارد خارج المهلة القانونية وغير مستوفي / مستوف لشروطه الشكلية وفي الاساس رد الاستئناف خاسرة / أساساً وتصديق الحكم الابتدائي مع كافة بنوده بإستثناء البند التاسع منه وتوقيفه بما تضمنه تقريباً لجهة دانياً / ورفض ما يناقضه تقرير الخبير، وإلغاء البند العاشر لجهة توجيه الخلل / [؟] العطل والضرر، والزام المؤخر المستأنف / المستأنفين بان تدفع / يدفعوا له مبلغ خمسة عشر الف دولار اميركي بمثابة عطل / كعطل وضرر . / … واستطراداً الغاء عقد البيع المعقود / المنظم فيما بينه وبين المستأنفين تاريخ 20/7/1992 / ٢/٤/١٩٩٦ العائد للقسم رقم 1 / / ٥٦/ من البلوك (أ) من البناء القائم / … العقار 254 جبيل مع مسؤوليتها / مسؤولية المستأنفين لكونهما هما تحسيب مخالفة / لنكولهما عن تنفيذ كافة الموجبات الملقاة على عاتقهما بموجب العقد والزامهما بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المستأنف عليه المستأنف بقياً / تبعياً مع التسويق القانوني / الفوائد القانونية من تاريخ ايفاء / انشاء العقد لغاية تاريخ قبضه وتضمينها / فسخه وتضمين المستأنفين العطل والضرر وتدريكهما الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة . / … وتبين بانه بناء على ما فارق . بانه ثابت التزام تكليف / أدلى بما تقدم ذكره بإثبات [؟] تطبيق بنود عقد البيع الموقعة فيما بينه وكل المستأنف / كافة في حين نكول المستأنفين عن ذلك . / … وبانه تبتغي رد / يتمسك برد طلب ادخال تفليسة كل من / … شارل عبد الساتر وانطوان عبد الساتر لعدم ان كونيته . / قانونيته.
Page 9
[هامش]: / ٩ هامش ويشهد المرحلة الثالثة أن أنطوان عبدا ل تر ترك / وحيث انه [؟] [؟] يبقى في الصندوق قدمت بتاريخ 24/2/1993 لأمر حنا يوسف خليل وقبضت المحسوبة وتوضيح / الطوني عبدالستار [؟] [؟] [؟] الصدق [؟] تاريخ ٢/[؟] [؟] [؟] [؟] المطعون [؟] وتوجيه الطلبات يرجع وأصل الطلب / [؟] [؟] التعليقية ورد به بهذا مع رد هذا / الاستئناف [؟] الحكم المستأنف تقابلاً وتكراراً / [؟] استطرادا إدخال المفلس وإجراء التحقيق / المطلوب ادخاله في التعليقية وتضمين المستأنف عليهم / المستأنفين الرسوم والمصاريف والأتعاب. وقد تبين أنه … / [؟] [؟] [؟] انه بتاريخ 24/11/1994 أعلنت محكمة بداية جبل / ١١/٤/[؟] [؟] [؟] [؟] لبنان إفلاس أنطوان رضا عبدا ل تر، مما يقتضي معه اعتبار وكيل التفليسة ممثلاً له. / [؟] الطوني عبدالستار [؟] [؟] [؟] [؟] التعليقية [؟] وبأن الحكم المستأنف / الابتدائي صادر على وجه قانوني مما يوجب / [؟] رد الاستئناف ويتبين أنها المستأنف عليهم / وتبين ان المستأنفين قدما بتأريخ 29/8/1994 مذكرة جوابية طلبا فيها / ٩/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رد أقوال ومطالب المستأنف عليه الأصلي / [؟] المستأنف [؟] ورد الاستئناف المقابل المقدم منه وتكراراً. / وكررا ثم تقدما بتاريخ 24/2/1994 / [؟] بمذكرة - طالباً فيها قبول المحكمة. / [؟] فتح المحاكمة. وحيث أنه [؟] [؟] ما تقدم [؟] أولاً - في الاستئناف الأصلي: -1- / - في الشكل: حيث أن / انه ثابت بأن المستأنف عليهم السيد تيريز خليل الحاج ورنا الدهداح قد بلغا / المستأنفين [؟] [؟] [؟] الدعوى [؟] الحكم المستأنف بتاريخ 24/1/1994 / ٤/[؟] وتقدما باستئنافهما / بالاستئناف بتاريخ 23/2/1994 بموجب استحضار موضوعه محام مما يستفاد بالقبول، ومرفق به صورة طبق الأصل عن / [؟] [؟] [؟] [؟] بالاستئناف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المطعون فيه فيه والايصالات المثبتة لدفع الرسوم والإيداع التأميني، وهو مستوف سائر شروطه الشكلية مما يقتضي قبوله شكلاً. النموذج / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] انموذج رقم 1-1974
Page 10
[هامش]: / ١٠ هامش -2- / [هامش] ١ ب - في الأساس حيث أن الحكم المستأنف قضى : / … أولاً - قبول الصلح الجزائي / تقبيل الطلب [؟] المقدم من المدعي شكلاً. ثانياً - رد / برد طلب إدخال أنطوان عبد ال تر / الطوني عبدالستار في الدعوى الراهنة / [؟] للأسباب المذكورة في متن هذا الحكم. ثالثاً - قبول / تقبيل طلب إدخال تفليسة / تعليقية شارل عبد ال تر / عبدالستار في الدعوى الراهنة / [؟] لسماع الحكم [؟] رابعاً - قبول / تقبيل الإدعاء المقابل المقدم من المدعى عليهما شكلاً. خامساً - رد / برد الادعاء المقابل أسباباً / اساساً للأسباب المذكورة في متن هذا الحكم. سادساً - رد / برد طلب الغاء العقد المقدم بصورة استطرادية من المدعي للأسباب المذكورة في متن هذا الحكم. سابعاً - الزام / بالزام المدعي بدفع الرصيد الباقي المترتب بذمته / في ذمته من أصل الثمن الإجمالي للمكتب موضوع الدعوى للمدعى عليهما ومقداره /2984/ / ٩١٦ [؟] دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد تاريخ الدفع إضافة الى / [؟] فائدة هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء / اعتباراً من تاريخ هذا الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي وذلك للأسباب المذكورة في متن هذا الحكم. ثامناً - بالزام المدعى عليهما وذلك بعد دفع الرصيد المذكور إليه / اليهما في البند سابعاً لها بتسجيل المباع تفصيلاً وسجل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العقد بتسجيل القسم / [؟] [؟] [؟] رقم /54/ / ٤٦/٥ من العقار رقم /554/ جبيل التابعة لمحافظة جبل لبنان / ٢٠٥٤/ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] اسم المدعي خالياً من أي إشارة أو حق للغير أو أي أعباء أخرى وذلك خلال مهلة شهر / [؟] من تاريخ إبرام هذا الحكم تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها /50000/ ليرة لبنانية / مقدارها ٥٠/ [؟] [؟] عن كل يوم تأخير. تاسعاً - رد / برد طلب استرجاع الخبير / [؟] [؟] المقدم من المدعى عليهما
Page 11
[هامش]: / ١١ هامش عاشراً - رد طلبات العطل والضرر / برد الطلبات [؟] [؟] المقدمة من طرفي / فرقاء الدعوى وطلب فسخ الحادث / فتح المحاكمة المقدم من المدعى عليهما للأسباب المذكورة في متن هذا الحكم. حادي عشر - شطب / بشطب إشارة … / هذه الدعوى عن الصحيفة العينية العائدة للقسم موضوع الدعوى بعد انفاذ الحكم الصادر بالتسجيل. ثاني عشر - تضمين / بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والنفقات كافة. وحيث أن المستأنفين المستأنف عليهما تقابلياً يطلبان فسخ / [؟] [؟] [؟] [؟] فتح البنود الثاني والخامس، والسابع والثاني عشر من الحكم المستأنف. وحيث ان المستأنف عليه المستأنف مقابلياً يطلب تأييد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رد الاستئناف حكماً، وتصديق / [؟] [؟] [؟] الحكم مبدئياً في كافة بنوده / الابتدائي [؟] [؟] [؟] باستثناء البندين التاسع والعاشر منه. - وحيث ان الجهة المستأنفة تعيب على / [؟] السبب الاستئنافي المتعلق بالبند الثاني من الحكم المستأنف مخالفة / بمخالفة الواقع والقانون برده طلب إدخال أنطوان عبد ال تر / الطوني عبدالستار في الدعوى. وحيث ان الجهة المستأنفة تطلب إدخال المذكور بحيث إنه أدت بموجب / [؟] [؟] [؟] اربع شيكات مبلغ /24000/ / بمبلغ ٦٠٠٠ د.أ لم يدفعوا إليه / [؟] [؟] [؟] لعدم توافر / توفر الرصيد وقد جرى اقتطاع / [؟] [؟] هذا المبلغ من أصل الدفعة الأولى من ثمن المبيع / الثمن البالغة /34000/ / ٢٠٠٠٠ د.أ وحيث أن المستأنف عليه يدعي عدم صحة ادعاء / [؟] [؟] المستأنفين كما أنها / ان المطلوب إدخاله أنطوان عبد ال تر يدعي بأنه لا علاقة له / الطوني عبدالستار [؟] [؟] [؟] [؟] مع المستأنفين. وحيث أنه ثابت بإن المدعى عليهما في المذكرة المقدمة منهما بتاريخ 29/10/1992 بطلب / تاريخ ٩/[؟]/[؟] [؟] [؟] رد الدعوى واستطراداً الزام المدعي النموذج / انموذج رقم 1-1974
Page 12
[هامش]: / ١٢ هامش بدفع مبلغ /18000/ / ١٢٨٠٠ د.أ ثانياً طالبا استئنافاً بمبلغ مقداره /16474/ / [؟] [؟] [؟] [؟] ١٦٤٢٤ د.أ كما انه ثابت بإقرار / بان المستأنفين ادعاء الاختصاص / اعتبرا في [؟] ١٢ من الاستئناف بأن / [؟] الاستئنافي بانه من أصل الدفعة الأولى البالغة /34000/ تم قبض شيكين /24000/ / ٢٠٠٠٠ د.أ تبين مؤخراً أنها دون رصيد. وحيث إنها / [؟] [؟] [؟] ٦٠٠٠ د.أ. [؟] [؟] [؟] [؟] في حين انهما أوردا في الصفحة /4/ / ١٤ من استحضار مستأنفي بأنه / [؟] الاستئنافي بان "المطلوب إدخاله أنطوان عبد ال تر / الطوني عبدالستار سلم المستأنف الثاني أربعة شيكات مسحوبة على البنك التجاري للشرق الأدنى / الاوسط ش.م.ل قيمتها /24000/ / ٦٠٠٠ د.أ من أصل ال /34000/ / ٢٠٠٠٠ د.أ. وحيث أنه ثابت بأن الدفعة الأولى من الثمن البالغة /34000/ / ٢٠٠٠٠ د.أ كما أوجح / [؟] في عقد البيع تاريخ 23/1/1992 ناتجة عن اسقاط / ٦/٤/[؟] [؟] [؟] [؟] عقد شارل عبد ال تر / عبدالستار تاريخ 22/1/1992 / [؟] [؟] الذي التزم مع المستأنفين بتشييد قسم / [؟] [؟] المكتب موضوع العقد تاريخ 23/1/1992 لقاء لورشة / [؟] [؟] [؟] لورثة [؟] البناء القائمة / القائم على العقار رقم /554/ / ٢٠٥٤ جبيل. وحيث أنه وفي ضوء تناقض / [؟] [؟] المستأنفين في تحديد / [؟] [؟] [؟] المبلغ المتوجب لهما، ولرد / المترتب [؟] [؟] [؟] الشيكات، ولعدم / وعدم وجود ما يثبت قيام أي علاقة بين / [؟] المطلوب إدخاله أنطوان عبد ال تر / الطوني عبدالستار والمستأنفين تتعلق بأي من العقدين سواء في 22/1/1992 / [؟] أو 23/1/1992. / ٦/٤/[؟] وحيث يكون الحكم المستأنف لجهة ما قضى به في البند الثاني قد / [؟] واقعاً في موقعه القانوني، ويقتضي رد السبب الاستئنافي المتعلق بهذا البند، وتصديق الحكم المستأنف / الابتدائي لهذه الجهة. - أما بالنسبة للسبب الاستئنافي المتعلق بالبند الخامس من الحكم المستأنف : / … فإن المستأنفين يعيبان عليه / [؟] [؟] مخالفة الحكم المستأنف في هذا / … البند لأحكام / المذكور احكام المادة /205/ / ٢٠٥ موجبات وعقود فقرري بالبراءة / [؟] [؟] وطلبا بفسخ / فسخ هذا البند وقبول الادعاء / ادعائهما المقابل. وحيث أن المستأنفين يطلبان في ادعائهما / [؟] [؟] [؟] المقابل الوارد
Page 13
[هامش]: / ١٣ هامش في لائحتهما الجوابية / [؟] [؟] تاريخ 22/10/1992 / ٢/[؟]/[؟] إلغاء السندين / البند [؟] من عقد البيع تاريخ 23/1/1992 / ٦/٤/[؟] بسبب الغلط في القيمة المدفوعة والابرام الناتج عن تنازل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شارل عبد ال تر وبالتالي / عبدالستار [؟] تصحيح الخطأ وإجراء المحاسبة. وحيث أنه ثابت بأمر عقد / في [؟] المستأنفين المقدمة منهما بتاريخ 22/10/1992 / تاريخ ٢٨/[؟]/[؟] تعليقاً على استجواب الخصمة 10/1/2001 الجهة / [؟] [؟] [؟] ١/٢/[؟] [؟] المدعى عليها - المستأنفة بحسب تعبيرها "توشياً للجهل / عليه المستأنف [؟] [؟] [؟] "[؟] للحل القانوني وتبسيطاً / [؟] للنزاع"، حصرت موضوع المناقشة "بقيمة / [؟] [؟] [؟] [؟] الدفعة البالغة /70000/ / ٢٠٠٠/ د.أ" وخلصت الى القول "فيكون الرصيد المتوجب على المدعي /7824/ / /٢٤٢٤/ د.أ وحيث ان المادة 205 موجبات وعقود تنص على أنه: / [؟] [؟] [؟] "لا يعد الغلط الحظ / [؟] العقد إذا لم يكن هو العامل الدافع إليه وخصوصاً إذا كان الغلط يتناول: 4 - أرقاماً أو حساباً وحينئذ يكون التصحيح واجباً قانوناً على أن العقد يبقى صالحاً. وحيث انها / ان الجهة المستأنفة باعتمادها طرح عدم موافقة شكول وانطوان عبد ال تر لقبول المبالغ غير المدفوعة بحساباتها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الطوني عبدالستار [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من أصل مبلغ ال /34000/ / ٢٠٠٠٠ د.أ وحددت المبلغ المتوجب على المدعي رفعه، فيجب لاعتماد / [؟]، [؟] [؟] المذكور اعلاه / [؟] وفي ضوء ثبوت عدم علاقة أنطوان عبد ال تر / الطوني عبدالستار بأي من المستأنفين بما حصل أي / [؟] [؟] من عقدي شكول عبد ال تر / شارل عبدالستار تاريخ 22/1/1992 / [؟] أو العبيد الموكول إليه عبد ال تر / العقد [؟] [؟] عبدالستار تاريخ 23/1/1992. / [؟]/٤/[؟] وحيث أنه لم يثبت وجود غلط في الأرقام أو الحساب لعدم ثبوت أي علاقة في كل الشبهات المدعى سحبها من أنطوان عبد ال تر لأمر / للشيكات [؟] [؟] [؟] الطوني عبدالستار [؟] المستأنف بشكل واضح. النموذج / [؟] [؟] انموذج رقم 1-1974
Page 14
[هامش]: / ١٤ هامش وحيث يكون الحكم المطعون فيه واقعاً في موقعه القانوني - / … ويقتضي رد الاستئناف شكلاً / في شقه المتعلق بالبند / في البند الخامس وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة. … / [هامش] [؟] - بالنسبة للسبب الاستئنافي المتعلق بالبند السابع : / … حيث ان الحكم المستأنف الزم المستأنف عليه - / … المستأنف تبعياً / [؟] بدفع الرصيد الباقي من الثمن وقدره 2984 / [؟] [؟] ٩١٦٤ دولاراً أميركياً أو ما يعادله .. / [؟] وحيث ان المستأنفين يدليان بأنه جاء في / بان ما قضى به الحكم المستأنف في هذا البند به متناقضاً للتحقيقات الجارية وما جاء في استجواب الخصمين / [؟] [؟] مخالفة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] أمام القاضي المنفرد المدني، وبأنه احتسب حسماً للوقف العاشر للقسم 54 من 554 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٤٦/٥ جبيل والذي يشكل / [؟] وحدة عقارية مستقلة ولها قانونها / [؟] [؟] [؟] [؟] التنظيم المدني والقوانين العقارية وهو ليس المحرر بالمراجع / الثمن المحدد [؟] في العقد بمبلغ 7500 / ٦٨٥٠٠ د.أ وحيث أن البند الثالث من عقد البيع تاريخ 23/1/1992 / ٦/٤/[؟] حدد قيمة الدفعة الثالثة بمبلة 4200 / الثانية [؟] [؟] د.أ، تسدد بموجب / [؟] 12 سند قيمة كل سند 350 / ٥٨٤ د.أ، ابتداء من 25/2/1992 / ٥/٤/[؟] ولغاية 25/1/1993 / ٥/٤/[؟] وحيث ان المدعي - المستأنف عليه - المستأنف تقابلياً ، يدعي تسديد قيمة سبعة سندات أبرز صورها ربطاً باستحضار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدعوى. وحيث أنه ثابت في صور سندات الدفع المبرزة ربطاً موقعة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المدعى عليها / عليهما تاريخ 24/8/1992 والموافقة تباعاً في 28/8/1992 و24/9/1992 وبتاريخ لاحق قبض / [؟] [؟] [؟] [؟] ٨/[؟] و ٨/٤/[؟] و [؟] [؟] [؟] المدعى عليهما ألف دولار /1000/ بدل سندين ونقداً / [؟] [؟] [؟] /168/ د.أ للوفاء / [؟] من قيمتها. وقد أقر المدعي بجواز ان يكون المدعى / للمدعى عليهما هذا المبلغ لدى استجوابه. / [؟] وحيث يكون المجموع بيد المدعي / [؟] [؟] [؟] [؟] - المستأنف عليه من أصل
Page 15
[هامش]: / ١٥ هامش قيمة الدفعة الثالثة / الثانية البالغة /7000/ د.أ (2 x 1000) / ٥٨٤ + 1584 / (١٠٠٠×٢) = 3584 / ٢٥٨٤ د.أ وحيث يكون الرصيد الباقي من قيمة الدفعة الثانية المترتب على المدعي - المستأنف عليه دفعها / دفعه إلى المدعى عليها / عليهما المستأنفين: 7000-3584 / ٧٠٠٠-٢٥٨٤ = 3416 / ٤٤١٦ دولاراً أميركياً. وحيث انه يقتضي قبول / [؟] الاستئناف جزئياً بالنسبة للطعن الموجه الى البند السابع من الحكم المستأنف في نشر الدعوى لهذه الجهة ورؤيتها انتقالاً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] والحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليه أصلاً / [؟] - الصيد الرائد البريد البير ال تر / [؟] [؟] [؟] [؟] بأن يدفع إلى المستأنفين رصيد ثمن المبيع البالغ 3416 / [؟] [؟] [؟] [؟] ٤٤١٦ دولاراً أميركياً أو ما يعادله بتاريخ الدفع الفعلي بالليرة اللبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبليغه أما يما يخص الموقف فانه ثابت في جزء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العقد تاريخ 23/1/1992: انه / ٦/٤/[؟]. ان المستأنف عليه اشترى من المستأنفين المكتب رقم (4) / (٦) من البلوك (أ) الواقع في الطابق الثالث من مشروع البناء القائم على العقار رقم /554/ / ٢٠٥٤/ جبيل وفقاً للخريطة الموقعة / للخرائط [؟] على صورتها / [؟] من الفريقين معاً ، / [؟] [؟]، مع ما يعود لهذا المحد / [؟] [؟] [؟] من حقوق وموجبات وفقاً لنظام ملكية مكاتب ومحلات هذا المشروع ... / [؟] [؟] [؟] [؟] وفي حال قرر / [؟] الفريق الثاني بيع المكتب فيتوجب عليه دفع ثمن توقف / [؟] [؟] [؟] [؟] للمكتب المذكور إلى الفريق الأول محدد قيمته سبعة آلاف وخمسمائة وخمسون دولاراً أميركي لا غير، وعندها يصير / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، [؟] [؟] [؟] المكتب المذكور فوق ضمنه خاص داخل / [؟] [؟] [؟] [؟] المبنى". وحيث أنه ثابت في جلسة استجواب / [؟] [؟] [؟] المدعي تاريخ 22/1/1993 / ٢١/[؟] ان المدعى عليه المستأنف الحاج أوضح "أنه حرز / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] انموذج رقم ١-١٩٧٤
Page 16
[هامش]: / ١٦ هامش البناء مع موقف للمكتب ولا يستطيع بيع المكتب بدون / بيعه بالمكتب [؟] الموقف وأنه / وان كان ذكر الاستئناف / بالاشارة عكس ذلك". وحيث أن المكتب موضوع السند / العقد تاريخ 23/1/1992 المطابق سائر / [؟]/[؟] [؟] [؟] الافراز رقم 54 يتبين بموقف / ٤٦/٥ [؟] [؟] سيارة وفقاً لقوانين / للقوانين التنظيم المدني، وبأن / [؟] ان العقد كما للدواعي من صريح ما نص عليه علقه بموجب تسديد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ثمنه عند / على إقدام المستأنف عليه الأصلي على بيعه، وهو إقدام المشتري على بيعه وهو أمر غير متحققة / الاول [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وعليه يكون الحكم المطعون فيه واقعاً في موقعه القانوني لهذه الناحية مما يقتضي معه / [؟] [؟] [؟] [؟] رد الاستئناف الموجه طعناً به وتصديق / [؟] [؟] [؟] الحكم لهذه الجهة. … / [هامش] ٤ - بالنسبة للسبب الاستئنافي المتعلق بالبند الثاني عشر: حيث طعن / [؟] هذا البند المستأنفين الرسوم والمصاريف والنفقات فحيث / وحيث ان المستأنفين يدليان بإنها وقبل الاستحصال / بانهما [؟] [؟] [؟] أمام القاضي المنفرد على / في جبيل أن يديا استعدادهما لتسجيل المبيع على اسم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف عليه الأصلي شرط ان يدفع لهما رصيد الثمن البالغ لهما ... / الاول [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 541 أ.م.م. وحيث أنه ثابت في الإفادة المكشوفة المرسلة من / [؟] [؟] [؟] [؟] المدعي إلى المدعى عليه رفقال الحاج المبلغة منه هذا الأخير بتاريخ 23/2/1992 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] دعوة هذين الأخيرين للحضور / [؟] [؟] الحضور إلى دائرة الكاتب العدل في جبيل الأستاذ خليل أبي راشد يوم خميس تاريخ 20 تشرين الثاني 1992 لتحرير عقد البيع المنجز والنهائي / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٨/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] مفاتيح المكتب [؟] وإجراء محاسبة نهائية وقبض قيمة / [؟] [؟] [؟] الرصيد المتبقي. / [؟] وحيث أنه ثانياً / ثابت في الكتاب الموجه بعد / من المدعى عليهما / عليه
Page 17
[هامش] / … ١٧ مسجل لدى ج. الحسابات البديل / [هامش] هامش [؟] الى جانب البدل المذكور بتاريخ ٢٢/٦/١٩٩٩ إنها لم تناقش اعتذار عدم / ٦ [؟] ١٩٩٩ انما المستأنف اعتذر عن الحضور وقد اعلم المستأنف عليه تنسحب للحسد / بفسخ العقد وان موجب التسليم قد سقط [؟] وحيث انه عملاً بالمادة ٥٤٥ / ٥٤١ فقرة ٢/أصول محاكمات / ٢/ أصول مدنية لنفقات / يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها ، إنما يجوز للمحكمة / [؟] المحاكمة وعملاً بالمادة ٥٤٥ / ٥٤٢ أ.م.م. أن / انه تلزم بكلاً / بها أو ببعض / ببعضها الخصم الرابح إذا كان المحكوم سلماً / الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا تسبب المحكوم له بجلبه لنفقات عاطفية لا فائدة منها. / بنفقات [؟] [؟] فيها. وحيث أنه ولما لم يثبت إجبار المستأنف بعد / وكان الثابت اعتبار المستأنفين عقد شراء المستأنف عليه مصوغاً / مفسوخاً على مسؤوليته قبل أن تقدم / يقدم المدعي المستأنف عليه على إقامة دعواه. وعدم معارضة / وحيث عارض تسليم المكتب حتى إيبار / يصار إلى تسديد كامل الثمن الذي أوقع / أوجبت فيه أموراً خلافاً لما ينص / نص عليه العقد بادعاء توجيه / توجب مبلغ ٢٤٠٠٠٠٠ ل.ل. ادعى / ٢٠٠٠٠ د.أ ادعيا عدم قبضه وهو من اصل الذمة الأولى ، / الثمن الأصلي. وبقي ذلك مجرداً عن إثبات / الاثبات بالإضافة الى مطالبته شهر موقف / مطالبتهما بتسديد مبلغ ٦٥٠٠ د أ / ٢٨٥٠ د.أ خلافاً لما نص عليه العقد في هذا الخصوص ، ومطالبتها المستأنف / ومطالبة المستأنفين استطراداً بفسخ العقد لنكول المستأنف عليه بموجب تسديد الثمن. وحيث أن حق [؟] / … المدعي الناشئ والرادع للحكم به حكماً / الثابت والرابح لم يكن مسلماً به سهراً / من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى بل كان محل إنكار وحيث يكون المستأنف مع فقرى ذمة هذا / المستأنفان هما في الحقيقة الخصم الخاسر في الدعوى المستأنفة ومما لزامه / الابتدائية [؟] الالتزام [؟] بموجب الحكم على المستأنف عليه رد بل إحد / الأول [؟] النتيجة الحتمية لإلزاماته / … للالتزام الذي يقوى بانه نقل / يقع عليه بنقل ملكية المبيع على اسمه
Page 18
[هامش] / … ١٨ … / [هامش] هامش وحيث ان هذا البند / السبب المطعون فيه مكر به واعتداده بتوقيف الفاسق / يكون [؟] واقعاً في موقعه القانوني مما يوجب رد الاستئناف وحفظه لمقتضاه لسند الناعي عن صراحة / في شقه المتعلق بالسبب الثاني عشر من الحكم المستأنف ، / … وتصديق حكم / الحكم المستأنف لهذه الجهة. وحيث انه تضمن / يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ثالثاً / ثانياً - في الاستئناف الطارئ : ١ - / أ- في الشكل: حيث أنه / ان الاستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليه لأوائل العبد الرزاق / الأول [؟] البير عبدا ل تر / عبد الساتر ورد وفاقاً لأصول المتعلقة بهن / وفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة ٦٤٢ / ٦٤٨ وما يليها محاكمات مدنية لاسيما / سيما المادة ٦٥٠ من القانون مذكور، / المذكور، وقد جاء مستوفياً شروطه الشكلية كافة مما يقضي بعد / يقتضي معه قبوله شكلاً. ٢- / ب- في الأساس: … / [هامش] ٥ حيث أن المستأنف عليه المستأنف تبعياً / تبعاً يطلب في استئنافه الطارئ تثبيت الحكم الابتدائي بكافة بنوده باستثناء السبب التاسع، والوجه / والمتعلق بتقرير الخبير، والبند / والسبب العاشر لناحية توجيه / توجب بدل العطل والضرر. وحيث أنه تفسير / ان تعيين الخبير مدخل الفاضي المعقود بدايته / من قبل القاضي المنفرد مدنياً كان بناء على ما ادعاه المدعي أنها ملكت عن حائط والغت عن فتحتي وجدار صحي ملء / ان المكتب غير جاهز والبناء غير منتهٍ وذلك في ضوء عرض المدعى عليه مسكن أتى خ. أشياء استجوابه بتسليم / عليهما [؟] تسليم المكتب الى المدعي لقاء دفع هذا الأخير رصيد الثمن وحيث إنه ثانياً / ثابتاً بان الحكم المستأنف اعتمد لتحديد المبالغ المتوجبة منه للمدعي وتفسير / المدفوعة من المدعي وتعيين رصيد الثمن الناجم وقضى / الباقي في ذمته للمدعي المستأنف عليه من مشتمالات القضية البند ٤ من الملف. وقدر / عليهم المستأنفين على مستندات الفريقين المبرزة في طلب استرجاع البند لعدم الفائدة لكونه البند المدعى جره / الملف. وقد ورد [؟] الخبير [؟] كون [؟] جرى بمعزل عن قدرياً كتب المدعى كما للاستئناف يتولى / تقرير الخبير الذي [؟] تولى نقل إشعارات التوضيحية / افادات الفريقين حول الثمن ولم يؤثر في النتيجة على معطيات الأخرى. فلذلك / [؟] من [؟] الدعوى
Page 19
[هامش] / … ١٩ … / [هامش] هامش وحيث يكون طلب المدعي - / … المستأنف عليه الجائزة / المستأنف تبعياً اثور حد تقريراً / الأخذ بتقرير الخبير مشكل مطلقة بالرغم من / بشكل مطلق والرجوع عن عدم استناد الحكم المطعون فيه - / … المستأنف على هذا التقرير فيما خلص اليه مردوداً وتقتضي بعد / ويقتضي معه تصديق الحكم المستأنف في هذه الجهة التي تناولها البند / السبب التاسع فيه. / منه. وحيث إنه لجهة - / ان المدعي المستأنف عليه لطيبته في البند / يطلب فسخ السبب العاشر من الحكم المستأنف، القاضي برد طلبه / طلب العطل والضرر عن تأخير نكول المستأنف تنفيذ بنود / ونكول المستأنفين بتنفيذ العقد. وحيث ان الحكم المستأنف قد خلص بالركيزات / الى ثبوت ان المدعي لم يرفع / يدفع كامل الثمن، وهو في حالة / ولم يكن هناك تخلف عن إنفاذ / ايفاء موجباته، قابله / فانه تخلف المدعى عليه / عليهم عن تسليم المكتب ضمن المهلة المتفق عليها والحدودة / والمحددة في العقد. وحيث انه وبثبوت تخلف الفريقين المتعاقدين / المتقابل عن إنفاذ / ايفاء موجباتهما، والذي نتج عنه عدم / والمدعي من جهته عن أداء رصيد الثمن، يكون رد الحكم المستأنف / الابتدائي المستأنف لحساب / طلب المدعي العطل والضرر في موقعه القانوني، ويقتضي رد استئناف المستأنف عليه / الاستئناف [؟] المستأنف تبعياً لهذه الجهة، وتصديق الحكم المستأنف في نبذه / بنده العاشر. كما يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. [هامش] ٦ في طلب المدعى عليها - / عليهما المستأنفين فتح المحاكمة: حيث إجابة / انه تبين بان المدعى عليها - / عليهما المستأنفين تقدما بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٢ طلبتني / ٤/[؟]/٢٠٠٢ بطلب فتح المحاكمة خروجية / عرضا فيه صدور … / كتاب إفادة عقارية للقسم رقم / … ٥٤ صيد عجيل، / من ٢٠٥ جبيل، وصدور نكول بمخالفته / [؟]
Page 20
[هامش] / … ٢٠ صادر من مؤسسة / [هامش] هامش الصادرة عن شركة كهرباء جبيل بالإضافة إلى صدور حكم ابتدائي بالطلب الإدخال للطالب إدخالها عدنان تر. / على المطلوب ادخاله [؟] عبد الساتر. وحيث ان الافادة العقارية المشار اليها / المبرزة ما هي الا تأكيد على إفادة شهر عقار نشير عاد نشر للقسم / ان [؟] قيد شراء القسم ٥٤ صيد / من ٢٠٥ جبيل مدرجين بجوافها / [؟] في استدعاء / [؟] المدعي فسخ بالاتفاق / [؟] الى تاريخ ١٢/٦/١٩٩٢ والثانية ربط / ٢٢/[؟]/٢٠٠٢ [؟] تقرير الخبير تاريخ ٧/٢/١٩٩٧ وبمواجهة الشركاء جميعاً / [؟] [؟]. وحيث أنه إيصال / ان [؟] الكهرباء يرجع تاريخه / [؟] تاريخها إلى ١٩٨٩ و١٩٩٠ وهي حسب ما تبين للتاريخ / ٢٨/[؟]/٢٠٠٢ [؟] سابقة لتاريخ إختتام المحاكمة خلت 22 أيار سنة / في جلسة ٣٠/[؟]/٢٠٠٢ ولم يبينوا / يبرزا في ملف الدعوى، وليس من شأنها التأثير في القضية وكلاسباب / ولا اسباب جديدة تستدعي فتح المحاكمة ووقف تنفيذ المحاكمة / [؟] وحيث إنه / ان الحكم القاضي باندران بالطلب إدخال الطالب عدنان تر بتاريخ ٢٢/٦/١٩٩٩، / بادخال المطلوب ادخاله [؟] عبد الساتر تاريخ [؟]، في ضوء / حين عدم ثبوت أي علاقة للمذكور في أي من إتفاقيتي / [؟] البيع تاريخ ٢/٤/١٩٩٢ / [؟]، أو ١٢/٦/١٩٩٢ لا / ما يبرر … / [؟] فتح المحاكمة، إذ لا تشكل / يشكل واقعة أو سبباً جديد يستجد بعد ختام / جديداً يستدعي فتح المحاكمة. مما يقتضي في ضوء ما تقدم / سبق رد طلب فتح المحاكمة لعدم وجود أسباب تبرر ذلك. لذلك تقرر بالإتفاق بعد / [؟] رد طلب فتح المحاكمة: أولاً - في الإستئناف الأصلي: أ- / ١- في الشكل: قبول الإستئناف شكلاً. ٢- في الأساس:
Page 21
[هامش] / … ٢١ … / [هامش] هامش أ- رد الإستئناف المقدم لمقتضى الإستدعاء الناعي / لجهة البند الثاني المتعلق بنقض المادة، / بموقف السيارة، والخامس، والثاني عشر وتصديق الحكم الإبتدائي. … / [؟]. ب- قبول الإستئناف بالنتيجة وجزئياً / اساساً جزئياً بالنسبة للسبب السابع من الحكم المستأنف والمتعلقة / والمتعلق برصيد ثمن المبيع وفسخه ونشر الدعوى مجدداً لهذه الجهة، وإلزام المستأنف عليه مؤول العبد الرزاق / الأول [؟] البير عبد الساتر بانه / بان يدفع للمستأنفين ريما / رجا يوسف الدهان، وديب كل أردين الباح / الحجار و[؟] الحاج رصيد ثمن المبيع البالغ /٣٤١٦/ د. أ. ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة عشر دولاراً أميركياً / [؟] د.أ. [؟] أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي مع الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ هذا القرار. ثانياً - في الإستئناف الطارئ: أ- في الشكل: قبول الإستئناف الطارئ شكلاً. ٢- / ب- في الأساس: رد الاستئناف الطارئ أمتع / اساساً وتصديق الحكم المستأنف، ومصادرة التأمين. ثالثاً - رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة رابعاً - تضمين المستأنفين رسوم ونفقات إستئنافها / الاستئناف الأصلي، وتضمين المستأنف / والمستأنف عليه المستأنف تبعياً / تبعاً رسوم
Page 22
[هامش] / … ٢٢ … / [هامش] هامش [؟] ونفقات الاستئناف الطارئ. قرارا صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٦ شباط ٢٠٠٣ الكاتب ماجدة محمود / … [توقيع] … / الكاتب المستشار جرجس / … [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس المنتدب [توقيع] … / حمود [؟]