Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2006

Court
تمييز مدني
Number
18/2006
Date
20/02/2006
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10824 عالية / [؟] [هامش] هامش [هامش] فسخ / أساس [هامش] 2000 ل.ل / ٦٠٠٠/[؟] [هامش] قرار رقم [هامش] 18/2003 / ١٨ / [؟] المميّز - بطرس مخيبر / نجيب جعجع المميّز عليه - نعمة يوسف جعجع بتاريخ [؟] اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين ناتيلا اديب وثرية بحطاني / [؟] [؟] و[؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] [؟] وافهم القرار المستأنف يلي / [؟] علناً وتفصحاً لنها الرئيس / في [؟] تاريخه ثم وقعه الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية) لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن بطرس مخيبر / نجيب جعجع وكيله الأستاذ روجيه جعجع تقدم بتاريخ 18/4/2002 / ١٨/٤/٢٠٠٣ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز عليه نعمة يوسف جعجع طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 112/2002 / ١١٢/٢٠٠٣ تاريخ 24/1/2002 / ٧/٤/٢٠٠٣ والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وقبوله أساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً وإعطاء القرار مجدداً بقبول الإعتراض على التنفيذ أساساً وإبطال المعاملة التنفيذية رقم 529/2000 (المتن) / ٥٢٩/٢٠٠٢ والمتمة ورد سائر الأسباب والإنكاء بالمخالفة / الزائدة أو المخالفة وتبين أن المميّز طلب نقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى الأسباب التالية 1 - السبب الأول مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المواد 292 / / المادة ٢٩٢/ موجبات وعقود والمادة 210 وما يليها أ.م.م / يليها/أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها

Page 2

2 [هامش] هامش سنداً للفقرة الأولى من المادة 708 أ.م.م بدون / ٧٠٨/أ.م.م لأن محكمة الإستئناف اعتمدت في تعليلها على ما ورد في إبر استجواب / الاستجواب البدائي ومما / وما ورد ذكر قال / في أقوال المميّز والشاهد حنا جعجع المستمعين / المستجوب على سبيل المعلومات للقول بوجود إقرار قضائي بأن المؤول / الأول مدين للثاني للتوصل إلى خلاصة مفادها ان الدفعة المسددة من المميّز عليه للثاني (حنا جعجع) مبرئة لذمة المميّز عليه تجاه المميّز نظراً للعلاقة المديونية الثلاثية التي افترضت وجودها بين هؤلاء جميعاً مما يعني ان محكمة استئناف / الاستئناف خالفت قواعد الإقرار القضائي وعرضت قرارها للنقض مهدياً / لا سيما ان المحامي حنا جعجع ليس خصماً في الدعوى وكون / وموضوع النزاع لا يتعلق بعلاقة المديونية بينه وبين المميّز تطبيقاً لأحكام المادة 210 / أ.م.م كذا / ٢١٠/أ.م.م الآنفة الذكر كما ان محكمة استئناف / الاستئناف جزأت مضمون أقوال المميّز الواردة في محضر الاستجواب مخالفة بذلك المادة 212 / أ.م.م كون / ٢١٢/أ.م.م لأن المميّز صرح بتوجب مبلغ 6500 / د. أ / ٦٥٠٠/د.أ للسيد حنا جعجع قاصداً بذلك توجيهه / توجبه بذمة المميّز عليه وهذا ما يؤكده / تؤكده محضر استجواب المميّز في الفقرة 11 رفضه / الصفحة ١١/منه شكلاً عن ظروف قبض / [؟] طرفا [؟] مبلغ 6500 / د. أ / ٦٥٠٠/د.أ من حنا جعجع على اثر مصالحة على / بدلا عن أتعاب المصالحة من أصل ثمن الشقة المختلف عليها وقد أخذ القرار المطعون فيه بواقعة كون السيد حنا جعجع دائناً للمميّز في حين ان الأمر غير / الأوراق تفيد خلاف ذلك أي ان السيد حنا دائن للمميّز عليه فيكون الحكم مجزئاً / مجتزئاً بذلك إقرار / أقوال المميّز في محال سابق من المحضر بأن / محضر استجواب المميّز … / بأن المدين هو المميّز عليه وبأن السيد حنا جعجع دفع عن المميّز عليه مبالغ نتيجة المصالحة في / من اصل ثمن الشقة مما / بما يستوجب نقض القرار المستأنف / المطعون فيه لمخالفته مبدأ عدم تجزئة الإقرار المركب في دعوى وقائع. / الكلي [؟] [؟] ونتائجه. 2- في مخالفة الحكم المميز لأحكام المادة 292 و 404 / عقود وموجبات / م.ع. لقد عمدت / اعتبرت محكمة الاستئناف المطعون بقرارها إلى استبعاد استئناف / أن المميز استفاد [؟] [؟] [؟]

Page 3

3 [هامش] هامش حق الرجوع / من الإيفاء الحاصل من المميّز عليه للسيد حنا جعجع وعرضت حكمها للنقض لمخالفة أحكام المادة 292 / م.ع كونه يرى / ٢٩٢/م.ع لأن الدائن لم يعط تفويضاً أو توكيلاً أو إبراء للسيد / إلى السيد جعجع كما أنه لم يستفد من إبرائها / الإيفاء ولم يوافق عليه احد / أصلاً كما ان الدائن المستأنف عليه وفقاً لإقراره القضائي مدين للمحامي جعجع بمبلغ 6500 / د.أ / ٦٥٠٠/د.أ يكون قد استفاد من الإيفاء الحاصل من المستأنف المدين للمحامي جعجع بالإضافة إلى ان الحالات المذكورة في المادة 292 / م.ع / ٢٩٢/م.ع غير متحققة في الدعوى الراهنة فتكون محكمة استئناف / الاستئناف عرضت قرارها للنقض لناحية اعتبارها المميّز مستفيداً من الإيفاء ليفقده / لغير ذي صفة الإحراجية / أو صلاحية السبب التمييزي الثاني: تشويه الحكم المميّز لمضمون المستندات النفع / الواضح والصريح سنداً للمادة 708 ص / أ.م.م / فقرة ٧/أ.م.م لقد استندت محكمة الإستئناف الى الإيصال الموقع من حنا جعجع في 17/4/2000 / ١٧/٤/٢٠٠٢ للقول بصحة الإيفاء الحاصل كذا التصرف إيراد المخالفت / لهذا الأخير إلا أنها خالفت مضمون المستندات الصريح والواضح وتشويهة / مشوهة وقائع الدعوى كون / لأن الموقع على الإيصال حنا جعجع كان بصفته شاهداً وليس الدائن المميّز وإيراد / وأيد المميّز عليه أن الإيفاء حاصل للمميّز يكون خلق / بعكس ذلك إثباتاً لنفسه اما واقعة / وقعه توقيع السيد جعجع على الإيصال تسلم / لم يحصل بصفته وكيل او مفوض / وكيلاً ومفوضاً بالقبض والإبراء اما محضر المصالحة الموقع من فطانين / فعاليات برقا بتاريخ 13/3/2000 / ٢/٦/٩٩ فهو يفيد صراحة على كون المميّز عليه مديناً للمميّز وما ورد في متن / نص المحضر يؤكد على رابطة المديونية بين المميّز عليه ولجنة المصالحة وخاصة المحامي حنا جعجع أشروا / الأمر الذي يتنافى مع ما ذهبت اليه محكمة استئناف / الاستئناف مما تقتضي / يقتضي نقض القرار المطعون فيه سنداً لأحكام المادة 708 ق.م.م والنتيجة المميز / ف٧/أ.م.م وبالنتيجة المطلوب نقض القرار المطعون فيه كلياً لصفته / لمخالفته القانون والخطأ في تفسير

Page 4

4 [هامش] هامش / … وتطبيق المواد 210 و 212 / / ٢٠٩ و٢١٠ وما يليها أ.م.م والمادة 292 / م.ع. والمادة 292 / م.ع. الواجبين تطبيقاً / ٢٩٢/م.ع. والتشويه الواضح لمضمون المستندات وإبطال / ونشر الحكم ورؤيته انتقالاً والحكم مجدداً بتصديق الحكم الصادر عن القاضي البدائي في المتن رقم 645/2001 / ٦٤٥/٢٠٠٢ تاريخ 14/6/2001 / ١٤/١٠/٢٠٠٢ القاضي برد اعتراض أ س ع وضابط / الاعتراض أساساً ومتابعة التنفيذ بالمعاملة التنفيذية رقم 529/2000 / ٥٢٩/٢٠٠٢ لدى دائرة تنفيذ المتن تحصيلاً للحقوق والمميز / لحقوق المميز المشروعة والنانوية وتكليف / والقانونية وتضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر الذي تتركه لتقديره / يتركه أمر تقديره للمحكمة سنداً للمواد 10/11 و 551 و 844 / أ.م.م / ١٠ و٥٥١ و٥٤٤/أ.م.م [هامش] للنقض [هامش] هامش وتبين انه في 19/8/2002 / ٩/٦/٢٠٠٣ قدم المميّز ضد محكمة / عليه لائحة جوابية بواسطة الإستاذ قدري ضد / [؟] طلب فيها رد التمييز شكلاً لإن إشهاره / لأنه غير مستوف الشروط القانونية ورد جميع أسباب التمييز لعدم الصحة ولعدم / وعدم الجدية ولعدم القانونية وتصديق القرار المميّز لوقوعه موقعه القانوني السليم وتضمين المميّز الرسوم والنفقات والعطل / والأتعاب وتبين انه في 2/9/2002 / ٢/٧/٢٠٠٣ قدم المميّز لائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطالبه وتبين انه في 21/2/2003 / ٢١/٧/٢٠٠٣ قدم المميّز عليه لائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبه بناءً عليه اولاً في الشكل: حيث ان أصل استدعاء / الاستدعاء التمييزي إيروض في المدة / ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً ثانياً: في الأساس … / ١- [؟] السبب التمييزي الأول مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام 292 / م.ع / ٢٩٢/م.ع والمادة 210 وما يليها من قانون أ.م.م والخطأ في تفسيرها / و[؟] وتفسيرها سنداً للفقرة الأولى من المادة

Page 5

5 [هامش] هامش حيث ان المميّز يعيب على القرار المطعون فيه لجهة ما / أخذه بما ورد في استجواب / الاستجواب البدائي وما وصفه باعتراف قول / هو منسوب لأقوال المميّز الشاهد / والشاهد حنا جعجع المستجوبين / المستجوب على سبيل المعلومات توصلاً / تمهيداً للقول بوجود إقرار قضائي بأن المؤول / الأول مدين للثاني مبرئاً ذمة المميّز عليه تجاه المميّز نظراً للعلاقة المديونية الثلاثية التي افترضت وجودها بين هؤلاء جميعاً وحيث يدلي المميّز ايضاً بأن محكمة الاستئناف اخطأت باعتبار اقرار المحامي جعجع يُشكل إقراراً قضائياً لأنه ليس خصماً في الدعوى ولأن / وموضوع النزاع لا يتعلق بعلاقة المديونية بين المميّز والاستاذ جعجع فتكون قد خالفت أحكام المادة 210 / أ.م.م / ٢١٠/أ.م.م وحيث يتبين ايضاً ان القرار المطعون فيه استند الى ما ورد امام المحكمة البدائية وبيّن / حيث سأل القاضي البدائي على نفس محضر الاستجواب وفي الجلسة ذاتها المستأنف عليه (المميّز) الذي اجاب بأنه يتوجب للأستاذ جعجع مبلغاً وقدره 6500 / د.أ / قدره ٦٥٠٠/د.أ وخلصت محكمة استئناف / الاستئناف المطعون بقرارها الى اعتبار إقرار المحامي جعجع بقبضه / بحصوله منه مبلغ 6500 / د. أ / ٦٥٠٠/د.أ واحتفاظه به لنفسه تسديداً لدين مرتب / للدين المترتب له بذمة المميّز عليه هو إقرار قضائي و طبقت / وطبقت بنتيجة لذلك / ذلك نص المادة 292 / م ع / ٢٩٢/م.ع التي تبرى / تبرئ ذمة المدين / المديون إذا استفاد الدائن من الإيفاء الذي لم يتم بين يديه وحيث وفقاً لأحكام المادة 210 / أ.م.م ثانياً، / ٢١٠/أ.م.م فإن الإقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بهما ضده / بأي منها عليه ويكون قضائياً إذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل وحيث يستفاد من هذا النص ان الإقرار يسقط كان تعاقدياً او غير / لكي يكون قضائياً لا بد

Page 6

6 [هامش] هامش قضائي / قضائياً يجب ان يصدر عن الخصم اي فريق في نزاع والاستاذ جعجع لم يكن خصماً في النزاع العالق بين المميّز والمميّز عليه ودلي / وأدلى بإفادته كشاهد وعلى / على سبيل المعلومات دون / دونما تحليفه اليمين كونه كان وكيلاً لأحد طرفي النزاع وحيث ان اعتبار محكمة الإستئناف المستأنف / المطعون بقرارها افادة الاستاذ حنا جعجع على انها / هي اقرار قضائي مخالف لنص المادة 210 / أ.م.م / ٢١٠/ لأنه ليس خصماً في النزاع الراهن العالق اساسي / أساساً بين المميّز والمميّز عليه وحيث بالنسبة لإقرار المميّز فأنه اقر امام القاضي الإبتدائي بأنه كان يتوجب للأستاذ حنا جعجع مبلغاً وقدره 6500 / د. أ / ٦٥٠٠/د.أ وذلك رداً على ما ادلى به الاستاذ جعجع بأنه يتوجب على بطرس / متوجب له … / بذمة بطرس [؟] مبلغ 7500 ر.د! / ٧٥٠٠/د.أ وحيث ان اقرار المميّز وجب / بصرف النظر عما قصده في اقراره مرتبطة / لا يتعلق بالنزاع الأمني / الراهن العالق بينه وبين المميّز عليه وانما يتعلق بعلاقة مدانية / مديونية بينه وبين الاستاذ حنا جعجع وعلى / ولا يمكن اعتباره إقراراً قضائياً لأن من شروط الإقرار القضائي وفقاً للمادة 210 / أ.م.م / ٢١٠/أ.م.م ان يتم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بواقعة او عمل قانوني مدعى بأي منها بوجهه المطعن وإيروعاديه جه / بوجه الخصم والادعاء بوجه المميّز المقر لا يتعلق بعلاقته / بعلاقة مع الاستاذ جعجع انما بمعرفته / بعلاقة مع المميّز عليه وحيث ان ما توصلت اليه محكمة استئناف في / الاستئناف من اعتبار إقرار المميّز بخصوص الدين العائد للأستاذ حنا جعجع إقراراً قضائياً مخالف لنص المادة 210 / أ.م.م / ٢١٠/أ.م.م وحيث تكون محكمة الإستئناف قد فسرت المادة 210 / أ.م.م / ٢١٠/أ.م.م تفسيراً خاطئاً … / [؟] [؟] [؟]

Page 7

7 [هامش] هامش سواء لجهة اعتبارها اقوال / اعتراف الإستاذ حنا جعجع إقراراً قضائياً مع انه ليس خصماً ام لجهة اعتبارها اقوال المميّز اقراراً قضائياً بخصوص دين يعود للأستاذ جعجع ولا علاقة له بالنزاع الراهن المحصور / المعقود بين المميّز والمميّز عليه وحيث ان استناد محكمة استئناف / الاستئناف على تفسيرها لجهتي / تفسير خاطئ لمفهوم الإقرار بإثبات / لإثبات استفادة المميّز من الإيفاء الحاصل للأستاذ حنا جعجع ادى الى تطبيق المادة 292 / موجبات / ٢٩٢/موجبات وعقود تطبيقاً خاطئاً وحيث ان تفسير محكمة استئناف / الاستئناف المطعون بقرارها للمادة 210 / أ.م.م / ٢١٠/أ.م.م تفسيراً خاطئاً وتطبيقها احكام المادة 292 / موجبات / ٢٩٢/موجبات وعقود تطبيقاً خاطئاً يؤدي الى نقض قرارها سنداً للفقرة الأولى في / من المادة 708 / أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م وحيث يقتضي بعد النقض وسنداً للمادة 724 / أ.م.م / ٧٣٤/أ.م.م النظر بموضوع القضية كونها جاهزة للحكم وحيث ان النزاع يتعلق بإيفاء دين تعهد المستأنف فيه جعجع بدفعه للمستأنف عليه بطرس جعجع وحيث ان المستأنف يدلي بأنه رفع / دفع الدين للمحامي حنا جعجع بناءً لتفويض من المستأنف عليه وتم ذلك بحضور عدة شهود اضافة الى ذلك انه دفع ايضاً مبلغ / المبلغ موضوع الدعوى للمحامي حنا جعجع بحسن نية فتكون شروط المادة 292 / موجبات / ٢٩٢/موجبات وعقود متوفرة وحيث وفقاً للمادة 292 / موجبات / ٢٩٢/موجبات وعقود يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويضاً قانونياً / تفويض قانوني أو الشخص الذي عينه لهذا الفرض مع / الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية مبرئ لذمة / يبرئ ذمة المدين بإحدى الوجهان التالية: / إلا في الأحوال الثلاثة:

Page 8

8 [هامش] هامش 1 - / ١- إذا وافق الدائن 2- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح 3- إذا جرى الإيفاء بنية حسنة لشخص غير جائز / حائز صفة الدائن وحيث ان المستأنف نعمة جعجع يدعي / يدلي بأن المستأنف عليه فوض [هامش: الاستاذ] / الاستاذ حنا جعجع لقبض المبلغ موضوع النزاع عنه وتقتضي / ويقتضي معرفة ما إذا كان المستأنف عليه فوض فعلاً الاستاذ حنا جعجع لقبض مبلغ 6500 / د. أ / ٦٥٠٠/د.أ وحيث ان اقوال المستأنف لجهة التفويض متناقضة إذ صرح في استحضاره الإستئنافي / استجوابه الابتدائي بأن المستأنف عليه طلب منه دفع المبلغ للمحامي حنا جعجع ثم صرح بعد ذلك وفي نفس الإستحضار الإستئنافي ثالثه / الاستجواب الابتدائي بأنه اتصل بالمستأنف عليه والمحامي حنا جعجع طالباً منها / منهما الحضور لاستلام المبلغ وحيث لو كان المستأنف عليه فوض فعلاً المستشار / الاستاذ حنا جعجع لقبض المبلغ لما كان من حاجة للإتصال بالمستأنف عليه وطلب / والطلب منه الحضور لاستلام المبلغ وحيث من جهة ثانية ان الإيصال تاريخ 17/4/2000 / ١٧/٤/٢٠٠٢ بمبلغ 6500 / د.أ / ٦٥٠٠/د.أ المنظم من قبل المستأنف لا يشير الى صفة المحامي جعجع كمفوض عن / من المستأنف عليه باستلام / لاستلام المبلغ وتوقيع الأستاذ جعجع على الإيصال تم بصفته شاهداً وليس بصفته مفوضاً كذا / من المستأنف عليه لقبض المبلغ كما يتبين من الإيصال المبرز في الملف البدائي وحيث ان المحكمة تستنتج من اقوال المستأنف المتناقضة هذه واعترافه بإرتجال المستأنف / ومن اعترافه بالاتصال بالمستأنف عليه للحضور لقبض المبلغ انه لا يوجد اي / وجود لأي تفويض من المستأنف عليه للمحامي حنا جعجع لقبض المبلغ موضوع النزاع

Page 9

… / [هامش] هامش ٩ وحيث في / مع هذه النتيجة لا حاجة للاستماع الى الشهود الذين كان [هامش] / … المستأنف … / [؟] بصرف النظر عن عدم قانونية / مناقشته الاستماع الى الشهود لإثبات حصول التوفيق / التفويض وحيث بانتفاء وجود أي عقد تفاوض استحق / تفويض من المستأنف عليه المحامي الجمع / للمحامي جحجع لقبض المبلغ موضوع النزاع تكون شروط الفقرة الاولى من المادة ٢٩٢ / موجبات / /موجبات وعقود متوفرة وحيث يقتضي معرفة مدى توفر الشروط / الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ٢٩٢ / موجبات وعقود وحيث بالنسبة لموافقة الحلاق / الدائن فانها غير متوفرة ويدل / ولا دليل على ان الدائن وافق على الإيفاء الذي تم بواسطة دجاجنا حجيج إلى / للأستاذ جحجع بل ان [المستأنف؟] تثبت ان المستأنف عليه ارسل انذاراً للمستأنف يطالبه بدفع مبلغ ٦٥٠٠ / د.أ بعد ان / ٦٥٠٠/د.أ [؟] سدد المستأنف المبلغ لفرست دجيج / للأستاذ جحجع وحيث بالنسبة لاستفادة الدائن أي المستأنف عليه فان / من الإيفاء الذي تم بواسطة دجاجنا حجيج / للأستاذ جحجع فانه غير متوفر ايضاً وحيث ان الاستاذ دجاجنا حجيج / جحجع صرح اثناء الاستماع الى شهادته / افادته على سبيل المعلومات امام القاضي البدائي انه استلم مبلغ ٦٥٠٠ / د.أ / ٦٥٠٠/د.أ وسلمه للمستدعى / للمعترض عليه (المستأنف عليه) او لشخص ثالث يترتب له دين بذمة السيد رجى حجيج / طوني جحجع (المستأنف عليه) ولم يعد يذكر / يتذكر لمن سلم المبلغ / المبالغ ثم صرح امام نفس القاضي بانه استلم المبلغ وغرم به محامان / [؟] محاماة يتوجب له دين بذمة / من طوني (المستأنف عليه) وحيث بين وأقوال / يتبين من اقوال المحامي حجيج هذه تناقضة / جحجع انها متناقضة فتارة يقول بانه استلم المبلغ وسلمه للمستأنف عليه وطوراً / واحياناً يقول بانه سلم المبلغ الى

Page 10

… / [هامش] هامش ١٠ شخص ثالث يترتب له دين بذمة السيد رجى حجيج / طوني جحجع ولم يعد يذكر [هامش] / يتذكر اسمه واحياناً يقول بانه استلم المبلغ وحسمه لدين / واحتسبه من دين يتوجب له بذمة رجى حجيج / طوني جحجع وبالتالي ولاعتماد القرينة / لا يمكن الأخذ بهذه اقوال / الأقوال المتناقضة بحيث لا يمكن معرفة ما اذا كان المبلغ الذي استلمه الاستاذ حجيج / جحجع قد سلمه للمستأنف عليه ام لشخص ثالث يترتب له دين بذمة المستأنف عليه ام حسمه هو / احتسبه من دين له بذمة المستأنف عليه وبالتالي لا يوجد اثبات قاطع وواضح يثبت استلام المستأنف عليه المبلغ موضوع الدعوى او استفادته من هذا المبلغ بما فيها / عن طريق دفعه لشخص له دين بذمته وحيث برميحي / من [؟] القول بان المستأنف سدد المبلغ موضوع النزاع لغير الدائن مما / عن حسن نيته مقرونة بتصرف / نية طالما عرف بأنه طلب في / من المستأنف عليه الحضور لاستلام المبلغ فوصيله / فلا يمكنه بعد ذلك التنزع من هذه البتة / التذرع بحسن النية وحيث يقتضي بعد كل / مع هذه النتيجة تصديق الحكم الابتدائي تباعاً لما ورد فيه - حيث تقتضي / فيما ذهب اليه وحيث يقتضي اعادة التامين التمييزي ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ورد طلب الحكم بعطل وضرر لانتفاء ما يتوجب / يستوجب ذلك قانوناً لذلك تقرر بالاتفاق ١- قبول الاستئناف التمهيدي / الاستدعاء التمييزي شكلاً ٢- في الاساس نقض القرار المطعون فيه للأسباب المبينة اعلاه والنظر بالدعوى سنداً للمادة ٧٢٤ وا.م.م لكونها / ٧٣٤ أ.م.م لصيرورتها جاهزة للحكم وتصديق الحكم الابتدائي نياً وقضايا / فيما قضى به لجهة رد استدعائي المقترح / الاعتراض المقدم من المحك على نعمة حجيج / المعترض [؟] جحجع ٣- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واعفاء / واعادة التامين التمهيدي / التمييزي للمميز ومصادرة التأمين الاستئنافي وطلب / وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف اثناء الاستئناف / [؟] ورد طلب بدل العطل

Page 11

… / [هامش] هامش ١١ والضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً [هامش] / … قراراً صدر علناً بتاريخ ٢٠٠٦/ [؟]/ [؟] الكاتبة الديري المستشاري / [؟]/٢٠٠٦ الكاتب الدوري المستشار رئيس المحكمة [توقيع] [توقيع] [توقيع] / عكاري المستشار ادريس الرئيس [توقيع]