Court of Cassation, civil chamber 21/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2008
- Date
- 21/02/2008
- President
- نعمة لحود
- Members
- وردة، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] 12825 [هامش] هامش [هامش] قرار : 18/2002 / ١٨/٢ [هامش] تاريخ : 21/2/2002 / ١١/٢/٢ [هامش] اساس : 130/99 / ٥٣٠/[؟] [هامش] تصنيف عقارية المميز : رجا / زخيا جرجس مرعب وكيله المحامي انطوان خير الله المميز ضدهما جرجس نسان / غسان الراعي وكيل نسيب الراعي المقرر / وكيلهما المحامي عبدالله زخيا المطلوب إدخاله : / … الاستاذ شربل ابي رعد باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة التاسعة المؤلفة من القضاة : نعمه / نعيم لحود رئيساً ، وجين وردة وجاهد حامد / ويحيي ورده وجان عادل عويس مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن طالب النقض رجا / زخيا جرجس مرعب وكيله المحامي أنطوان خير الله قدم بتاريخ ١١/٣/١٩٩٩ استدعاء نقض سجل تحت رقم 130/1999 / ٥٣٠/١٩٩٩ بوجه المطلوب النقض ضدهما جرجس فرسان / غسان الراعي - وكيل / وكميل نسيب الراعي ووكيلهما / وكيلهما المحامي عبد الله / عبدالله زخيّا ، / … والشخص الثالث المقرر إدخاله الاستاذ شربل أبي رعد طعناً بالقرار / لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية - الغرفة الثالثة ، الناظرة في القضايا العقارية
Page 2
/ 2 / / /٢/ [هامش] هامش بتاريخ 29/4/1999 / ٢٩/١٢/١٩٩٨ رقم الأساس 284/94 ، / ٢٨٤/٩٨، رقم القرار 197/99 / ١٩٢/٩٨ - والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده ضمناً / أساساً وتصديق الحكم المطعون فيه . والشخص الثالث المطلوب إبلاغه : / … أمين السجل العقاري في جونيه بواسطة رئيس المكتب المعاون لقيد إشارة طلب النقض في الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 64 / ضد / ٦٤/[؟] منطقة بقاق / [؟] الدين العقارية . طالباً في خاتمة استدعاء التمييز : / … ابلاغ الشخص الثالث أمين السجل العقاري في جونيه بواسطة رئيس المكتب المعاون نسخة عن هذا الاستدعاء التمييزي لقيد إشارته في الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 64 / بقاق / ٦٤/ [؟] الدين ، / … وابلاغ المميز عليهما وقبول طلب النقض شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه برمته وعدم / ومن ثم تعيين جلسة للمرافعة وإفساح المجال في تقديم سائر الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة في ضوء ما قضت / نصت به المادة 764 / / ٧٣٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وبالتالي / و[؟] ابطال القرار المميز بعد نقضه ورؤية الدعوى مجدداً بطريق / لطريقة الانتقال والنشر والحكم بتسجيل العقار / 64 / بقاق / العقار/٦٤/ [؟] الدين على اسم المميز لقاء دفعه / العائد رصيد ثمن المبيع / البيع والزام المميز عليهما بهذا التسجيل وحفظ حقوق المميز لاية جهة كانت لاسيما / الأخرى لا سيما لجهة المطالبة بتخفيض الثمن بنسبة نقصان / خفض قيمة العقار المبيعة / المبيع بسبب النقص الناتج عن إلغاء حقي / حق الاستثمار والطبقة / والطابقية وتضمين المميز عليهما سائر الرسوم والنفقات والعطل والضرر ورسمي الطابعين / ومصاريف المحاكمة والمحاماة
Page 3
/ 3 / / /٣/ [هامش] هامش والتفضل بإعادة مبلغ التأمين . / … علماً بأن قيمة المدعى به / رصيد الثمن قد جرى تحديدها لدى المحكمة الاستئنافية بمبلغ ثلاثين مليون / [؟] [؟] ليرة لبنانية . وهو بالتالي / وبالتالي المبلغ الواجب اعتماده لاستيفاء الرسم وتبين بأن المميز أدلى تأييداً للتمييز / لتمييزه بالأسباب التالية : / … أولاً - في الشكل : بأنه تبلغ / بأن تبليغ القرار المطلوب نقضه / المطعون تم بتاريخ 24/9/1999 وان الشرائح الراهنة واردة / ٢٢/٢/١٩٩٩ وبأن استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية مستوفية لشروطها / مستوفياً لسائر شروطه الإلزامية ، / … وبالتالي مقبولة / مقبولاً شكلاً ثانياً - في الأساس في وجوه / وجوب نقض القرار المطعون فيه السبب الاول : لفقدانه / - لفقدان الأساس القانوني بعد أن / لكون أسبابه جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 538 / / ٥٣٧ أ.م.م المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 22/85 / ٢٠/٨٥ والتي قضت وجوباً بأن يتضمن الحكم جنساً / جواباً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وجواباً على كل مطلب ، وان يبين / طلب، وإنه يتعين الأسباب الملائمة لذلك . السبب الثالث : لفقدانه / لفقدان الأساس القانوني وتناقض التعليل وعدم كفايته والذي ينزل بمنزلة عدم التعليل السبب الرابع : لتشويهه / لتشويه مضمون المستندات وذكره وقائع خلافاً لما وردت عليه … / فيها وتفسير بعضها بصورة مخالفة لمضمونها / لنصها الواضح والصريح .
Page 4
/ 4 / / /٤/ [هامش] هامش السبب الخامس مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره . السبب السادس لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره السبب السابع لكونه قد حكم بما لم يطلبه الخصوم السبب الثامن لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه ، وبالتالي لمخالفته أحكام المواد 379 و 414 و حاطيبرها أ / ٣٦٩ و٣٧١ وما يليها موجبات وعقود . / … السبب التاسع لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره . بتاريخ 12/11/1999 / ١١/٣/١٩٩٩ قرر رئيس الغرفة وضع إشارة هذا التمييز على الصحيفة / صحيفة العقار رقم 64 / بقاق / ٦٤/ [؟] الدين وابلاغ ذلك امانة السجل العقاري في جونيه وقد تبلغ هذا الأخير بتاريخ 22/11/1999 . / [؟]/٣/١٩٩٩ في 3/3/2000 / ٢/٣/٢٠٠٠ قدم المميز ضدهما جرجس فرسان / غسان الراعي وكيل / وكميل نسيب الراعي بوكالة المحامي عبد الله / عبدالله زخيّا لائحة جوابية طلبا فيها : / … أولاً - رد طلب التمييز شكلاً إنفاذاً لشهر البرودة / إذا تبين أن وروده جاء خارج المهلة القانونية ، وإلا أساساً لعدم صحته ولعدم قانونيته وتصديق الحكم المميز للأسباب الواردة فيه وفي الحكم البدائي وللأسباب المذكورة أعلاه ثانياً - شطب إشارة الدعوى عن صحيفة العقار رقم 64 / بقاق / ٦٤/ [؟] الدين وتضمين الجهة المميزة جميع الرسوم والمصاريف
Page 5
/ 5 / / /٥/ [هامش] هامش والعطل والضرر . تبليغ / تبلغ الشخص الثالث المقرر إدخاله الاستاذ شربل أبي رعد بتاريخ 11/1/2000 / ١١/٥/٢٠٠٠، كما تبليغ / تبلغه وكيل المميز بتاريخ 22/2/2000 ، / ٢٢/٥/٢٠٠٠، ولم يجيبا عليها . / عليه. بناءً عليه أولاً - في الشكل : حيث أنه ثابت بأنه / بأن المميز قد تبلغ القرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ ٢٢/٢/١٩٩٩ وقد تقدم باستدعاء التمييز بتاريخ ١١/٣/١٩٩٩ اي خلال المهلة القانونية ، وقد وقع من محام بالاستئناف / وإنه [؟] [؟] [؟] وكيل ، / … ومرفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، والايصالات / وإيصالات دفع الرسوم وإيداع التأمين ، ومستوفٍ لسائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً ثانياً - في الأساس في السببين الأول والثالث : أ - / أ- في السبب الأول في وجوب نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الأساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه 2- / ب- في السبب الثالث لتناقض التعليل وعدم كفايته تحت السبب الأول يدلي المميز بأن القرار المطعون فيه أغفل الأدلة والوقائع وتورط في تبني هذا / وقد جاء نتيجة لهذا الإغفال فأفقد / فاقداً الأساس القانوني ؛ منه / ومن ذلك على سبيل المثال : / … - ان القرار المطعون فيه أغفل ما كان أدلى به صراحة
Page 6
/ 6 / / /٦/ [هامش] هامش وتأييد / وأثبت بشكل كامل ان العقد الخاص تاريخ 20/4/1982 والمتفرع / الحاصل بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٧٦ والمصرح عنه والملحق / [؟] بموجب عقد 20/3/1983 / ٢٠/١٢/١٩٧٦ هو عقد بيع مكتمل / كامل العناصر والأركان ويتضمن جميع تفاصيل كيفية / تنفيذه لجهة الدفع والأحكام والمهل المحددة للدفع والتسجيل . - ما تضمنه تفاوض في حوالة الحضور / [؟] [؟] [؟] بحيث اكتفى في معالجة هذه الناحية من النزاع بالقول "بأن المحكمة ترى دليلاً / للدلالة على نيّة الفريقين بعدم الالتزام نهائياً بالسير انطلاقاً من حيازته / بالبيع أن الاتفاق [؟] [؟] وذلك حسب رغبة المشتري حتى برك رية غير ذلك السر يد يوماً، ورد السيدين المتمثلة بخسارة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تحت طائلة العربون أو بإعادته من قبل المالكين مضافاً / [؟] إليه مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية " . / … - ولأن / وبأن القرار المطعون فيه قد ركز تجاوزه لما تميز / تجاوز إفادات المميز عليهما من تحرير العقار من القيد والارتهان ، / والأعباء، ورفضهما الدعوة للتسجيل ولم يرتب عليهما أية مفاعيل ، / … وان بعض الأسباب والوقائع التي اعتمدها القرار غير صحيح وتخمينات / وجميعها غير منتجة وغير قانونية / كافية وغير واقعية . ويندرج / واضحة. ويدلي المميز تحت السبب الثالث تناقض التركيز / بتناقض التعليل وعدم كفايته ، / … وبأن تعليلات وأسباب القرار المطعون فيه لا تبرر / تؤدي إطلاقاً … / إلى الحل الذي انتهى إليه سواء للزعم بعدم القيام بأي اجراء خلال مهلة العشرين يوماً / العشر سنوات يفيد التمسك بالعقد والرغبة في التنفيذ ، / … أو سواء بالنسبة لعدم جهوزية / [؟] البائعين (المميز عليها) لإبرام البيع وفقاً لما [؟] به في العقد . ولإقرار / وبإقرار المميز عليهما والشخص الثالث بنكولهما / [؟] البيع ووجوب تعويضه . / تنفيذه. وحيث ان المميز عليهما مدليا / يدليان بإن البيعتين المذكورتين تخضعان لتفسير / السببين المذكورين يتعلقان بتفسير العقد وقد اصاب / أجاب الحكم المميز في / حول هذه النقطة
Page 7
/ 7 / / /٧/ [هامش] هامش بشكل واضح وصريح ودقيق والاعتراض يدخل في استنفاذ / وأكد مدى [؟] إسناد الحل القانوني وحيث انه فضلاً عن / أن فقدان الأساس القانوني متحققة لا نقص / يتحقق في ايراد الوقائع ، ويعرض هذا لباقي / وبصورة غير كافية للوقائع التي يكون لها تأثير لأجل الفصل في القانون ، أوديا باستنتاجات / النزاع، أو بالاستثبات غير مكتمل لهذه الوقائع من جانب محكمة الموضوع . وحيث انه يتبين من الصفحة 12 / / ٦ من القرار المطعون فيه بأنه قد عرض للاتفاقية المؤرخة في 20/4/1982 ، وعيّنا الملاحق / ٢٠/١٢/١٩٧٦، وعين النزاع في العقد ، واستخلصت / صحتها، واستخلص من مضمون / مضمونها عباراتها وفحواها / ونصوصها - أن المتعاقدين / المالكين عليهما جرجس وكيل الراعي قد اتفقا مع الاستاذ شربل أبي رعد - المقرر إدخاله - على البيع منه العقار رقم 64 / بقاق / ٦٤/ [؟] الدين بمبلغ / 120 / ألف / ١٧٠٠٠٠ ليرة لبنانية يقبض / قبضا منه عند التوقيع مبلغ / / … 20000 / / … ليرة منها نقدية / … كعربون على ان يتم التسجيل خلال فترة عشرين يوماً / عشر سنوات تبدأ من تاريخ الاتفاقية وذلك حسب رغبة الشاري وبأنه في حال عدم التنفيذ من قبله يصبح العربون حقاً مكتسباً للمالكين أما في حال عدم التنفيذ من قبلهما كما للمن فإنهما يدفعان بالمقابل / فالمالكين [؟] [؟] [؟] إلى الشاري مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية عدا العربون . - وجوب دفع رصيد الثمن من قبل المشتري في موعد أقصاه تاريخ التسجيل المتفق عليه خلال مهلة عشرين يوماً / عشر سنوات من تاريخ الاتفاقية . / … وذلك حسب رغبة المشتري . وذلك عملاً بالقاعدة التي تنص في العقود المتبادلة تنفيذ الموجبات المتبادلة بصورة متزامنة : / مترافقة: نظراً لعدم تضمين الاتفاقية موعداً محدداً لدفع المشتري الجزء الباقي من الثمن . وعلى الاتفاق صراحة على عدم التنفيذ من أي منهما إلا أنه رتبت الاتفاقية على تخلف المشتري عن تنفيذ موجباته
Page 8
/ 8 / / /٨/ [هامش] هامش مذكرته / خسارته للعربون ، وعلى انه يدفع البائعان قيمة "العربون" علاوة عليه / [؟] إليه مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية في حال تخلفها عن تنفيذ موجباتهما . / … وبالتالي تحققت / تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من وجود عقد على البيع متعهد / مع حق العدول خلافاً لما يدعيه / أدلى به المميز من وجود عقد بيع منجز وقبلك / ناجز، وهي إذ تكون قد قامت بتطبيق ما هو واضح وصريح من بنود الاتفاقية ، / … وتفسير مالم يكن نيّرا / ما التبس منها وإعمال احكام القانون في كل مالم ينص عليه بمقتضى الدليلين / حالة ينطبق عليها، مستظهرة الدليل على نيّة الفريقين وقصدهما المشترك من احتفاظ / إعطاء كل منهما بحق الانشاع / حق الامتناع عن تنفيذ موجباته أي العدول عن البيع مقابل ما جاز / [؟] الاتفاق عليه ] . / عليه] [هامش] [؟] أما لجهة المسألة الثانية التي تذرع بها الجهة المميزة ، / [؟] [؟] [؟] والمتعلقة بتبادل نية حوالة / [؟] [؟] العقد ، وإكراه / وإن [؟] القرار المطعون فيه بما هو في ماليه / [؟] [؟] في تشبيه هذا / [؟] لهذا السبب بالصحيح للوعلى / فالصحيح هو على خلاف ذلك . حيث ان القرار المطعون فيه لم تقف / يقف عند … / حد ما ساقه المميز بل تكرر / تطرق لأكثر من ذلك ، وذهب في البحث على سبيل الاستفاضة بافتراضها / التحليل [؟] [؟] [؟] [؟] أن الاتفاقية موضوع النزاع تشكل بيعاً ذكرياً / [؟] وليس بيعاً بالعربون وأنه على ضوء / [؟] ما سبقت الإشارة إليه أنها لم يثبت / [؟] [؟] أن أياً من طرفي الاتفاقية لم يقم بتنفيذ موجباته خلال المهلة المحددة فيها إضافي / [؟] إضافة على ذلك ، أنه / أن أياً من طرفي الاتفاقية لم يقم بتنفيذ موجباته على أثر المهلة ، ولا بأي إجراء بصداقها / بعد انقضائها وقبل تقديم هذه الدعوى بعد حوالي ثلاث سنوات تستفاد منه / تثبت رغبته في التمسك بالاتفاقية وتنفيذ موجباته فيها / [؟] إضافة إلى ان الجزء المدفوع / المدعى
Page 9
/ ٩ / / /9/ [هامش] هامش بعد التمييز / من الثمن عند توقيع الاتفاقية الصيدلي وليد / لم يصبح زهيداً بالنسبة لحاصل المتن / لكامل الثمن مما يقضي / يقتضي معه الغاء الاتفاقية الذي يحيل / يجعل البحث في حوالة الحق غير ذي عائدة للتثبت / الحقوق مجرداً و[؟] النتيجة من صحتها / الحكم وتوفر شروطها، لا سيما انه ليس هناك من موافقة للمستأنف عليها البائعة / عليهما البائعين على هذه الحوالة، مما يجعلها باطلة تجاهها عملاً بأحكام / يجعل بالنتيجة تجاهلها مخالفاً لاحكام المادة ٢٨٧ م.ع وحيث انه وفيما خص تذرع المميز لحيثية / لجهة ان القرار المطعون فيه … / قد خلط تجاوزات / بين ادوار المميز عليها ولم يرتب عليها أية مفاعيل ، / . فانه ثابت في الصفحة /٧/ من القرار المميز انه أعتبر المميز عليها / عليهما - البائعة انها / البائعين انهما لم تكن جاهزة / ينكلا بالعرض لإبرام بيع نهائي بالقضاء وعدالة المحكمة / بانقضاء مهلة العشرين يوماً وفقاً / خلافاً لما تقرر أ ي / اتفق عليه في الاتفاقية من ترتيب / بل على … / العكس من ذلك نتيجة عدول / [؟] عدولهما عن تنفيذ موجباته / موجباتهما أسوة بالمميز الذي تخلف عن تنفيذ موجباته للملاك الأول، وتقرر / لهذه الاتفاقية ويكون تذرع المميز لبرؤة / لهذه الناحية مستوجباً الرد كذلك بالنسبة للنو احي / للنواحي التي سبقت / سبق بحثها تحت هذا السبب. في السبب الثالث يتذرع المميز تناقض / بنقص التعليل وعدم كفايته ، وتأرجح / وبان أسباب القرار لا تبرر الحل الذي أنتهى إليه القرار. وحيث أن القرار المميز تطرق الى عدول وتضمن / فريقي الاتفاقية عمد، / عنها ، مستخلصاً ذلك مما أورده في الصفحة /٧/ منه. وحيث ان اسباب القرار جاءت كافية وواقعية ودقيقة في بيان عدم / ووافية وفيها تبيان لعدم جدية البائعة / الطرفين لإبرام عقد بيع نهائي وتخلفها / وتخلفهما عن توجيه أي كتاب دعوة للمشتري لطلبا لرضاء استعدادها للتسجيل، / [؟] المشتري لهما [؟] [؟] للمستندات ، كما يبيّن / يشير الى تخلف المشتري عن دفع أحد / رصيد
Page 10
/ ١٠ / / /10/ [هامش] هامش الثمن ، خلال مهلة التسجيل / الشهرين المتفق عليها، … / ، وعدم قيامه بأي إجراء جدّي ، أدعى أثرها إضمار سهلة مفعولة مستفاد منها عمله / . الامر الذي [؟] ومن مهلة معقولة تستفاد منه تمسكه بالعقد ورغبته في تنفيذه. … / . وحيث ان ما ادلى / يدلي به المميز لحيثية انه / لجهة ان المميّز عليها بدليانها تبنكيّة / عليهما يدليان بشكلية عقد البيع، وانه واقع / ، فانه واضح من احوال الا تدبير لأحد يرتبه نوما / اقوال الطرفين واجوبتهما ومما جاء في القرار المطعون فيه أنهما طلباً رد درهنا ونكلاً وأليد أنه في وصدفية / الدعوى استناداً الى ان [؟] الحكم المذكور باعطاء هذا الوصف في تعبيرها كبديل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العقد هو عقد بيع عر بوني / عربوني مع حصرا لدول. / حفظ العدول وعليه يقتضي رد السبب الثالث. عن السبب الخامس: / الثاني : في مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الفقرة ما قبل / … الأخيرة من المادة /٥٣٧/ محاكمات مدنية المعدلة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم ٥٠/م.ع، / ٢٠/م والتي قضت وجوباً بان يتضمنا لحكم حلاً / يتضمن الحكم جوابه لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وجواباً على كل مطلب، وأن يبين الاسباب المؤرخة لذلك. / المؤدية الى ذلك . وحيث أن المميز يتذرع تحت هذا السبب بعد / بعدم اجراء مقارنة تأويلية / واضحة بين القانونين الفرنسي والمصري فيما خص العربون، بوجود / ، لوجود تناقض جذري بينها / بينهما وبين الوضع التشريعي في لبنان والخالي من أي نص يتناول العربون وبأنه ترالثبت بأنه / [؟] بان العقد موضوع هذه الدعوى وفي ضوء العناصر والاركان التي تضمّنها في شكل واضح وصريح هو / انه عقد بيع منجز. / نهائي . وحيث ان المميّز عليها / عليهما يدليان بأن هذا السبب مقلوبة تغيير الدود ومطلبان / يتعلق بتفسير العقد ويطلبان رده. … / . وحيث انه لجهة الاستناد لقضاوة / ان محكمة الاستئناف فسرت القرار المميز
Page 11
/ ١١ / / /11/ [هامش] هامش في ضوء ما تضمنته الاتفاقية تاريخ ٢٠/٨/٨٢ / ٢٠/٩/١٩٧٩ ، وما نصت عليه صراحة، … / ، وما استنبطته منه ضمنياً، واقتناع فريقين / ، وامتناع فريقيها عن تنفيذ كل منهما موجباته قد عرت / وقد اعتبرت عدولاً من الفريقين / الطرفين عن استكمال مقوماتها، / استعمال حقوقهما ، وان القرار لم يقض بالركون / يقتصر الاشارة الى ان المشترع اللبناني لم ينص على البيع بالعربون ويدر / وكيف مفاعيله وانتهى الى رد الدعوى الرامية الى الالزام بالتسجيل طالما ان الاتفاقية قد حددت مفاعيل البيع بالعربون الجاري بين فريقيها وجزاء / طرفيه وجواز عدول كل فريق عنه. وحيث ان القرار المميز وفقاً / وخلافاً لما يتذرع به المميز وكما سبق ان ذكر قد اعطى الوصف القانوني للملز م / للعقد وكيف الاتفاقية تاريخ ٢٠/٨/٨٢ / ٢٠/٩/١٩٧٩ معتبراً عدم تنفيذ الفريقين / الطرفين لها عدولاً عنها، … / ، وانتهى الى رد الدعوى مصدّقاً / وصدق الحكم الابتدائي وله بالطلب، قدّر الوثائق، وفقر / وهو بالتالي قد ناقش الوقائع ، وفسر الاتفاقية في ضوء أحكام القانون، … / . مما يقضي / يقتضي معه رد هذا السبب. … / . [هامش] ٢ [؟] عن السبب الرابع: … / : في وجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات وذكره وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها وتفسير بعضها / نصها بصورة مخالفة لنصها الواضح والصريح. وحيث ان المميز يتذرع تحت هذا السبب بان عقد بي ٢٠/٨/٨٢ / عقدي ٢٠/٩/١٩٧٩ و ٢٠/٨/١٩٨١ والمميز / ٢٠/[؟]/١٩٧٩ الواضحين في مضمونهما وبنود عبارتهما واضحا يفيدان / ومفرداتهما والمقتضيان حتماً بالزام المميّز عليها / عليهما تنفيذ العقد وتسجيل المبيع على اسم المميز وفي / وان القرار المطعون فيه تشويه لمضمونها ومناقضة / شوههما بمضمونهما ومناقض للمعنى الواضح والصريح لنصهما. … / . وحيث ان المميّز عليها / عليهما يدليان بأنه / بان تذرع المميز يتعلق بتفسير
Page 12
/ ١٢ / / /12/ [هامش] هامش العقد وتفريقه / وقد فسره القرار المميز وقد أصاب. … / ، وحيث انه سبق لهذه المحكمة في الأسباب الثلاثة التي جرى بحثها ان ردت تذرع المميز لحيثية / لجهة إدعائه بأن الورقة / الاتفاقية تاريخ ٢٠/٨/١٩٨٢ / ٢٠/٩/١٩٧٩ تشكل عقد بيع تم / نهائي لعدم توفر شروط وار كان / واركان عقد البيع التام. وحيث ان ما يثيره المميز لجهة التشويه ليس في محله في ضوء إعمال نصوص الإتفاقية والتوقف / والظروف على وقائعها المستفادة تفيداً وتأصيل عدم / وجه [؟] وما صدر عن كل بندلها، / منهما ، ويشير الى جدولها / عدولهما عن تنفيذها. … / . هذا فضلاً عن ان المميز لم يبين عدا / … عما تقدّم أي وثائق / وقائع أخرى أوردها القرار المميز خلافاً لما وردت عليه في أي من العقدين المذكورين. وعليه يقتضي رد هذا السبب. عن الاسباب التمييزية: الخامس والسادس والتاسع وهذه الأسباب تتمحور على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره؛ … / : إحكام المواد ٣٠٢ / ٣٦٠ و ٧٠ / ٣٠٢ و ٧٦٧ / ٢٧٢ فقرة أخيرة أ. م. م. / ا.م.م. و ٨١٩ / ٢٧٩ الى ٢٨٩ م. ع / م.ع والمادتين ٣٩٢ / ٢٩٢ و ٤١٤ م. ع. / ٤٨ م.ع. والمادة /١١/ فقرة /٢/ من القرار ١٨٨ والخطأ في تكييفها / تطبيقها وتفسيرها: … / ، وحيث ان المميز يتذرع باعتماد القرار المميز من جهة على بعض القرائن سبحات أدعا تجاوز / لاثبات ما … / يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي (عقدا ٢٠/٨/١٩٨١ / ٢٠/٩/١٩٧٩ و ٢٠/٨/١٩٨١) وبالاستنادة الى / ٢٠/[؟]/١٩٧٩) وباستناده من جهة أخرى الى أسباب أثارها من تلقاء نفسه من إهمال تتبع حق / اجل البت في حوالة الحق وحوالة الدين.
Page 13
/ ١٣ / / /13/ [هامش] هامش وان المواد من ٢٧٩ الى ٢٨٧ م. ع / م.ع المتعلقة بانتقال الموجبات قد نصت صراحة على جواز مثل هذا الانتقال وان المشترع لم يمنع حوالة العقود الملزمة للجانبين بحيث تتناول الحوالة في هذه الحالة العقد برمته ... وبان المادتين ٣٩٢ / ٢٩٢ و ٤١٨ م. ع / ٤٨ م.ع والمادة ١١ فقرة /٢/ / ٢ من القرار ١٨٨ التي تنص على ان الصكوك / العقود العادية التي تتناول تفرغاً / التفرغ عن عقار وابن / وان كانت لا تنقل الملكية فإنها تنشئ عنها حق شخصي / حقاً شخصياً يمكن بمقتضاه الزام البائع أو المتفرع بنقل بالحقوق بينه - وبالتنازل / المتفرغ نقل وتسجيل المبيع والتنازل عنه على اسم الشخص الذي اجري البيع أو التنازل لمصلحته. … / . وحيث ان المميز عليها / عليهما يدليان بأنه / بان الحكم قد تضل / فصل في طبيعة الاتفاقية وجاء في موقعه القانوني. … / . وحيث ان مخالفة القانون تتحقق عند عدم تطبيق القاعدة القانونية على حالة واقعية تدخل تحت حكم هذه القاعدة. … / . وان الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عند تطبيق المحكمة / … القاعدة القانونية على حالة واقعية لا تدخل تحت حكمها وذلك بالخطأ في / باعطاء الحالة الواقعية وحتماً / وصفاً غير وفقها / وصفها الحقيقي. وحيث ان الخطأ في تفسير القانون يقع في / يفترض ان النص الواجب تطبيقه غير واضح لغاية يستدعي / تستدعي التأويل أو التفسير وان القرار المطعون فيه قد اعتمد / اعطى تفسيراً له غير مطابق للمعنى الحقيقي للغرض / للنص المذكور. … / . وحيث ان المميز يتذرع بإن المشترع لم يمنع حوالة العقود الملزمة للجانبين، وتذرّعت / ، وقد ثبت في القضية الراهنة عدول وتيد / فريقي الاتفاقية … / انموذج رقم ١-١٩٧٩
Page 14
/ ١٤ / / /14/ [هامش] هامش تاريخ ٢٠/٨/٨٢ / ٢٠/٩/١٩٧٩ عنها، … / ، وهي بالتالي غير ملزمة لأي من فريقيه. / فريقيها . هذا فضلاً عن أنه لا يقبل سبب النقض إذا أشار / ادى الى مبدأ قانوني أو نص معين قد خولف إذا لم يبين وجه المخالفة الواقعة على هذا المبدأ أو النص، وفي ثلثه / ، وان ذلك دقيقاً واضحاً / وواضحاً وبالتالي حروب / ومن باب أولى أنه لا يقبل سبب لغموض للقرار / لنقض القرار المطعون فيه بمخالفة / مخالفة عدداً من المواد القانونية لعلة ان المشترع لم يمنع حوالة العقود الملزمة للجانبين، ودون / ، دون ان يبين وجه المخالفة لأي مادة من هذه المواد المشار إليها. / بالتحديد . وحيث انه ثابت بأن المميز يشير الى عقد ملزم للجانبين في حين ثبت عدول فريقي الإتفاقية / اتفاقية البيع تاريخ ٢٠/٨/٨٢ / ٢٠/٩/١٩٧٩ وهي بالتالي غير ملزمة لأي منهما وان محكمة الاستئناف الناظرة في موضوع النزاع في نصاب، / نصها ، وفي تفسيرها لإرادة الفريقين / الطرفين الصادرة عنهما والصريحة والضمنية والتي تعتبر مصدر الالتزامات والحقوق / في العقود بينهما قد استنبطت من عدول الفريقين عنه / عنها من خلال ما صدر عنهما من تصرفات دلت على ذلك، والمحكمة / : وان محكمة الاستئناف قد طبقت نصوص الإتفاقية الواقعية، وقرنت بالمعارض وجههم، وأعملت / الاتفاقيات الواضحة ، وفسرت ما هو غامض منها ، واعطت التكييف القانوني الذي ينطبق عليه، / عليها . وهي لم تخالف في قرارها أي من المواد المدرجة / المتذرع بها لجهة الإثبات. وحيث انه من جهة ثانية فإن المميز لم يبيّن المخالفة التي توجبها / وقع فيها القرار المميز لجهة المادة ٧٠ أ. م. م لاسيما / ٢٧٢ ا.م.م. سيما وان إتفاقية ٢٠/٨/٨٢، / الاتفاقية ٢٠/٩/١٩٧٩ كانت موضوع الدعوى باعتبارها من قبل المميز عقداً للبيع النهائي / لبيع نهائي ، بينما الإمبراطور عليها تعتبر أنها / ان المميز عليهما يعتبرانها عقد بيع عر بوني / عربوني مع حق / حفظ العدول. … / . وهي بالتالي كانت محل مناقشة الفريقين، … / ، وتفسير المحكمة. … / .
Page 15
/ ١٥ / / /15/ [هامش] هامش وحيث انه لجهة تذرع المميز بالمواد ٣٩٢ / ٢٩٢ و ٤١٨ / ٤٨ م.ع. والمادة ١١ من القرار ١٨٨/ ل/س / ١٨٨/٢ واعتباره ان التفرغ عن عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري، … / ، إلا أنه تعطي المشتري بموجب عقد عادي حقاً شخصياً يمكنه بمقتضاه الزام البائع بنقل / نقل المبيع اليه. … / . وحيث ان المواد المشار إليها / المذكورة اعلاه تتناول عقد / تتعلق بعقد البيع التام الملزم للفريقين الذي استجمع / اجتمع جميع شروط وأركان عقد البيع وفقاً لاحكام المادتين ٣٧٢ و ٣٨٨ م.ع. وحيث ان إتفاقية ذات التاريخ ٢٠/٨/١٩٨٢ تناول نظاماً يبيح في كيفية إحتفاظ / ٢٠/٩/١٩٧٩ تتناول بيعاً بين فريقين احتفظ كل منها عن / منهما بحق العدول بحقه، وترتيب / عنه ، ورتبت التزامات على من يخلف أو ينكل منه، / يتأخر منهما ، وقد ثبت من خلال الوثائق الراتبة / الوقائع الثابتة التي قدرت، وبتقدير محكمة الاستئناف بما يتفق / تم ذكرها وبيانها كما تم استكشاف نية الفريقين وحقيقتها، عدول الفريقين عن تدبير / عنها لعدم تنفيذها خلال المهلة المعنية فيها، وعدم / المتفق عليها ، ولعدم قيام أي منهما بإخطارها / لاحقاً بما يستفاد منه انه تمسك بله ورغب / متمسك بها وراغب في إعطائه / اعطاء مفاعيل البيع بإنفاذه / وانفاذه ما هو ملزم به. … / . وحيث يكون كل المتذرع به في غير محله جهات قضائي / مما يقتضي رد الاسباب الثلاثة. عن السببين السابع والثامن: في وجوب نقض القرار المطعون فيه: - كونه قد حكم بما لم يطلبه الخصوم. - لقضائه بمالم / بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه. … / . - ومخالفته / ولمخالفته احكام المواد ٢٩ / ٣٦٩ و ٣٧٢ وما يليها موجبات وعقود تذرع / يتذرع المميز بان المميز عليها / عليهما لم يطلبا في أي من مراحل الدعوى … / [؟]ذج رقم ١-١٩٧٩
Page 16
/ ١٦ / / /16/ [هامش] هامش ابطال التفرغ الحاصل لمصلحته بتاريخ ٢٠/٨/١٩٨١ - / ٢٠/[؟]/١٩٧٩ وان العقد / القرار المميز أثار لهذه المعاملة / هذه المسألة عفواً وفصل فيها. / بها . وحيث أن المميز يد جوهرها / عليهما يدليان بأنه الصند قد تدرس / بان العقد هو عقد بيع عربوني وان الفقرة الحكمية قضت بالدعوى / برد الدعوى كما طلبا. … / . وحيث انه يستر لا / يشترط للقول بالحكم بغير المطلوب الحكم له بما لم يحكم به، وتتكرس / ان تكون المحكمة قد كرست في الفقرة الحكمية للحكم المطعون فيه أو الحيثيات المرتبطة به / بها ارتباطاً وثيقاً والتي تموز / تكون مع الفقرة الحكمية قوة الرعية / [؟] [؟] المقضية. … / . وان الحكم بأكثر مما طلب يفترض ان القرار المطعون فيه تضمن في فقرته الحكمية تكريس حق لم يدع به أو تقرير حق أو إلزام المحكوم عليه بموجب غير مطروح / لم يكن موضوع مطالب المدعي، أو تجاوز ما هو مطلوب. وحيث أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الاتفاقية ٢٠/٨/٨٢ لو استقرت فإنها هي / ٢٠/٩/١٩٧٩ لم تشكل في مضمونها عقد بيع وتشتمل الهام هو الأثر فانها لانه تبين انفاذها / مكتمل العناصر والاركان كان يتبين الفريقين [؟] في جزء / معرض عدم تنفيذها من قبل الفريقين. / الطرفين وحيث أنه ثابت بأن المميز عليها / عليهما طلبا بداية رد الدعوى، … / ، فصدر الحكم برد دعوى المدعي المميز، ولهذا / ، وطلبا استئنافاً فارد / رد الاستئناف ابحاثاً معتبراً انه / [؟] على اعتبار ان العقد هو عقد بيع عربوني مع حق العدول، وقضى / . وصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى. … / . وحيث ان ما تطرق اليه القرار المطعون فيه انتهائها / استطراداً كان على اساس يناقض حقيقة الاتفاقية، … / . وقد رأى حتى في في هذه الحالة ما يوجب الفاءها / الغاؤها وان هذا الأمر الذي جرى البحث فيه استطراداً لم يعرض له القرار المميز في فقرته الحكمية ولم يقض / [؟] على المتفرع التي أقر بها في فكر الدعاعين بأن السند / النتيجة الى اكثر من القول الذي اعتبر ان العقد
Page 17
871 هل يبيح بالعين الاتفاق / ٨٦٧ [هامش] هامش [؟] [؟] [؟] لتصديق الحكم المستأنف الاستئنافي / الابتدائي القاضي برد الدعوى دون أن تتضمن الفقرة الحكمية أي إشارة الى الغاء الرقابيه / [؟] تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٠ / ٢٠/٧/١٩٧١ وان المحكمة الاستئنافية تكون بالتالي [؟] ما / حكمت بما هو مطلوب وليس تبديل الطلب / بغير المطلوب أو بأكثر منه . / … وحيث انه ومراجعة / من جهة أخرى وفيما يتعلق بمخالفة / [؟] [؟] [؟] أحكام المواد 285 و 542 / ٢٢٩ و٢٤١ وما يليها م.ح. / م.ع. فمن الواقع / الواضح من القرار المميز أنها ألمحت لرد / انه [؟] قبل محكمة الاستئناف في / [؟] الغاء الاتفاقية / الانذار تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٠ كان مع اعتراف الرقابة التلقائية / ٢٠/٧/١٩٧١ كما ان [؟] الانذارات التي قامت على أساس / اساسه تاريخ ٢٠٠٤/١/٢٠ بإخراج الخزينة نهائيا، وبأنها / ٢٠/٧/١٩٧٢ هي في الحقيقة [؟] [؟] تستوجب الإلغاء لعدم موافقة البائعين / [؟] المستأنف عليهما / عليها وقد كرست محكمة الاستئناف لتصديق / تصديق الحكم المستأنف في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة / 6 / منه - وقبل البحث إفراغاً / ٦/ [؟] [؟] [؟] [؟] وعليه تؤيد تذرع المميز بأكثر من مادة مدنية مخالفة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه لما يستوجب / لجهة الرد لعدم الوضوح والتشريح بتحديد / [؟] تحديد الوقائع والمادة التي وقعت عليها المخالفة بالترديد . / بالتحديد ولكونه كذلك يصبح سبباً غير منتج . / … وحيث أنه وبعد رد الأسباب التمييزية المدلى بها ، يقتضي / تقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة . / … وشطب إشارة المحاكمة / المداعاة التمييزية عن صحيفة العقار رقم 64 / طلقية قضاء الرقية . / ٦٤/ [؟] [؟] لذلك ، النموذج / انموذج رقم 1-1979 / ١-١٩٧٢
Page 18
218 [؟] / ٨٦٨ [هامش] هامش وبعد الاطلاع على التقرير التمييزي المقدم / المنظم من المشتكى بالمنشور يمين / المستشار المقرر [؟] … / [؟] بتاريخ 2014/3/24 / ١٤/[؟] تقرر بالإتفاق أولاً - في الشكل : قبول الإستدعاء التمييزي شكلاً ثانياً - في الأساس رد التمييز أساساً ، / … وإبرام القرار المطعون فيه ، / . ثالثاً - رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، / . رابعاً - شطب إشارة الحاكم / الدعوى التمييزية المار إليها / الحاصلة عن صحيفة العقار رقم 64 / بقا در الدريا / ٦٤/ [؟] [؟] . خامساً - مصادرة التأمين التمييزي ، / … وتضمين المميز النفقات القانونية . قراراً صدر وأنزل / أصدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2014/3/31 / ٢١/[؟] الكاتب المستشار … / [؟] المستشار … / [؟] الرئيس المقرر / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟]