Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
1221 المميز: جورج مخايل أبي كرم وكيله المحامي ربيع أبي كرم المميز ضدها: الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك وكيلها الأستاذ شفيق خلف بتاريخ ٢٧/١/٢٠٠٥ اجتمعت الغرفة الخاصة / الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس صهيب معاصري / [؟] والمستشارين الياس الخوري وجان عبيد وبحضور / عيد بحضور الكاتب ماجدة طنوس وافتهم / [؟] وافهم القرار المدون فيما يلي / ادناه علناً. [هامش] … / هامش [هامش] قرار ١٨/٠٥ / ١٨/[؟] [هامش] تاريخ ٢٧/١/٢٠٠٥ / ٢٧/١/[؟] [هامش] أساس ٩٦٢/٢٠٠٥ / ٩٦٢/[؟] [هامش] تصنيف: / [؟] سلفة وقتية قرار / [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخاصة / الخامسة - المؤلفة من الرئيس صهيب معاصري / [؟] والمستشارين الياس الخوري وجان عبيد / عيد بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن جورج مخايل أبي كرم وكيله الأستاذ ربيع أبي كرم تقدّم بتاريخ ١٩/٧/[؟] باستدعاء تمييز بوجه المميز عليها الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ [؟] بالرقم [؟] والقاضي بتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن رقم ٤٠/٢٠٠٣ والمنتهي / [؟] (القاضي الى منح المميز عليها سلفة وقتية مقدارها إثنا عشر ألف دولار أميركي ومصادرة التأمين وتضمين المستأنف الرسوم ورد كل ما زاد أو خالف
Page 2
[هامش] هامش وطلب المميز وقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز شكلاً وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه وردّ الدعوى أساساً لفقدان الأساس القانوني للحكم المطعون فيه ولمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي وتشويه الوقائع والمستندات وتدريك المميز عليها الرسوم والنفقات والعطل والضرر. وعرض أنه يشغل بستاناً في منطقة شوار / انطلياس وبالتبادل / [؟] وبالتوارث منذ اكثر من مئة عام بالشراكة مع المميز عليها وقد قام أجداده باستصلاح الأراضي وغرسها مقابل توزيع الحصص / المحصول من الغلّة واستمرت العلاقة هذه بين المميز عليها وأجداد المميز حتى وصلت إليه وهي كانت وما زالت خاضعة لأحكام المجلة وإن العلاقة المذكورة تنص على / [؟] عن ملكية الارض للمميز عليها وبملكية / وملكية المزروعات للمميز الذي كان [؟] المناسبة يوقع للمميز عليها المستندات التي تطلبها / [؟] منه ، / … حتى تبلّغ سنة ١٩٩٥ كتاباً منها / [؟] [؟] لتسليم البستان وجاوبها / [؟] بكتاب آخر أوضح فيه الطبيعة التعاقدية التي تربطه بها ، فما / تربطهما، مما كان منها إلا / منه أن تقدمت / تقدم بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني في المتن ما زالت قيد النظر ثم تقدمت المميز عليها الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك بدعوى مستعجلة بتاريخ [؟] طلبت فيها إلزام المميز، المدعى عليه، بدفع سلفة وقتية على حساب بدل إشغال
Page 3
[هامش] هامش بستانها في العقارين ٥٥٢ / العقار ٥٥٤ وقسم من العقار ٥٥٦ انطلياس بقيمة [؟] فأصدر قاضي العجلة قراره الذي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع سلفة وقتية لمصلحة المميز عليها مقدارها اثنا عشر الف د.أ. وإن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه صدّقت القرار الابتدائي وارتكبت مخالفات جوهرية توجب نقض القرار للأسباب التالية: ١- فقدان الأساس القانوني إذ ان المميز كان قد أثار في استدعائه الاستئنافي موضوع سقوط البدلات بمرور الزمن الخماسي عملاً بالمادة [؟] من قانون الموجبات والعقود ونازع في مقدار الدين ومدى توجبه واستحقاقه ، فاعتبرت / اما اعتبرت محكمة الاستئناف ان مبدأ مرور الزمن لا يشكل نزاعاً جدياً حول قيمة الدين ومدى توجيبه دون مبرر فتكون قد خالفت بقرارها / قرارها ودون سند قانوني المبادئ القانونية الواقعة ، / الواضحة، لأن النزاع حول المبالغ المتوجبة قبل العام [؟] هو جدي والسلفة المقررة من العام [؟] ولغاية ٢٠٠٢ / [؟] غير قانونية. ٢- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي لأن قاضي العجلة تطرق الى مواضيع تتعلق بأساس الحق وأصدر قراره إشراكاً / القرار [؟] إذ بحث في مسألة / [؟]
Page 4
اعتبار / [هامش] هامش [؟] أن الإجارة غير ممددة / ممتدة كما وصف الإيجار / وصفها [؟] بأنها زراعية بينما هي مزارعة ومساقاة وان موضوع اشغاله / [؟] مطروح امام قاضي الاساس ولم يبت به بعد وتطرّق قاضي العجلة الى طبيعة العقد ومدته يكون قد خرج / يعتبر خروجاً عن صلاحيته وكذلك فعلت محكمة الاستئناف بتصديقها للقرار الابتدائي مما يستوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة. ٣- تشويه الوقائع والمستندات لأن القرار المطعون فيه بتصديقه القرار الابتدائي حكم بالسلفة بمبلغ ٢٤٠٠٠ / عن مساحة [؟]م٢ بقيمة [؟] … / د.أ. في حين أن السلفة المقررة للمدعية ٢٠٠٠ [؟] / المقدرة لمساحة [؟]م٢ هي ١٥٠٠٠ / … [؟] … / د.أ. فيكون التشويه بالدفاع / بالوقائع والمستندات أدى الى هذه النتيجة المخالفة لقواعد العدالة. وتبين أن المميز عليها الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك وكيلها الأستاذ شفيق خلف تقدمت بتاريخ ٩/٨/٢٠٠٤ / [؟] بلائحة طلبت فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد طلب النقض شكلاً وأساساً لعدم جدية مراسيم المدل بها / أسباب الطعن وإبرام القرار المميز وتضمين المميز العطل والضرر والنفقات، وأدلت بأن المميز يشغل عقاريها المميزين / عقارها المذكور بموجب عقد ايجار زراعي تاريخ ١/١/١٩٨١ لموسم واحد / بتاريخ ١/١/١٩٨٥ لمدة سنة واحدة [؟]
Page 5
… / [هامش] هامش ببدل قدره / ٤٠٠٠ / / [؟] ل.ل. على أن يخضع تمديده لقانون اوقاف النيابة الرسولية / الاتفاقية الزراعية في الدولة ، / … وإن هذا / مدة العقد تمدد لسنتين / [؟] بسنتين وبعدها لوحظت / [؟] الرهبانية إهمال / إخلاء البستان انذرت المميز بتسليمه لها / بتسليمها اياه الا انه رفض ذلك بحجة أن إيجارته / اجارته ليست زراعية، فتقدّمت بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني في المتن بوجه المميز طلبت فيها الزامه بإخلاء البستان بعدما انتهت مدة الإيجارة / الاجارة الزراعية ، / … وما زالت الدعوى عالقة حتى تاريخه / منذ [؟] لأسباب متعدّدة، واستمر وضع اليد غير المشروع على البستان مما يوجب على المميز التعويض على الرهبانية فتقدّمت من قاضي العجلة بدعوى للحكم لها بسلفة وقتية فصدر القرار بذلك واستؤنف الاستئناف ، / المذكور وصدق استئنافاً، كما أدلت المميز عليها بأن الجهة المميزة لم تسند طلب التمييز إلى أي سبب قانوني يبرّره مما يستوجب ردّه شكلاً، واستطراداً فإن مرور الزمن لا يسري في / على حالة الفضولية / الغصب إلا من تاريخ انتهائه ، / … وإن الطعون التي يدلي بها المميز لا تنسب أي خطأ إلى محكمة الاستئناف بل تتناول ما أورده الحكم الابتدائي ، / … إضافة الى أن الاتفاقية الموقعة بين الفريقين نصت في مادتها التاسعة على أنها تخضع لقانون الموجبات والعقود / [؟] [؟] الذي أفرد باباً خاصاً للعقود المسماة من المادة ٦٠٤ الى المادة ٦٢٤ منه ، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] فقط،
Page 6
[هامش] هامش وتبين أن المميز تقدم بتاريخ ١٨/٨/٢٠٠٤ بورقة / ١٨/١٠/[؟] بلائحة أسباب تمييزية إضافية لم تبلّغ من المميز عليها لورودها خارج المهلة بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إن استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس عن السبب التمييزي الأول فقدان الأساس القانوني حيث إنه من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المميز عليها الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك كانت قد تقدمت بدعوى أمام قاضي العجلة في المتن بوجه المميز جورج أبي كرم لإلزامه بدفع سلفة وقتية على حساب بدل إشغاله لبستانها في العقار ٥٥٢ / ٥٥٤ وقسم من العقار ٥٥٦ أنطلياس بقيمة [؟] عن الفترة الممتدة من العام [؟] ولغاية ٢٠٠٢ / [؟] وذلك على أثر استمرار المدعى عليه (المميز) بالاشغال بدون / دون مسوّغ شرعي بعد انتهاء إجارته الزراعية بصدد دعوى فسخ ايجار / [؟] ودون دفع اي بدل محله اشغال ، / عن اشغاله، فاصدر قاضي العجلة قراره ، / … بعد تعيين الخبير انطوان سكاف لمهمة / [؟] كجهة فنية ، / … والذي قضى فيه بإلزام المدعى عليه جورج أبي كرم بأن يدفع سلفة وقتية للمدعية الرهبانية الباسيلية للروم الكاثوليك مقدارها إثني عشر ألف د.أ. عن الفترة بين عامي ١٩٨٣-٢٠٠٢ ، / [؟] إذ إن توجب هذه البدلات متصف
Page 7
… / [هامش] هامش بصفة الثبوت / [؟] والاستحقاق وعنزه / ومنتج عن المنازعة الجدية بعد انتهاء عقد الإجارة الزراعية وفقاً للاتفاقية المعقودة / / / / ١/١/١٩٨٥ والمنتهية في [؟]، وإن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه صدّقت القرار المستأنف معتبرة أنه بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٧٩ أ.م.م. فأنه يجوز لقاضي العجلة الغوص في أساس الحق توصلاً إلى معرفة ما إذا كان الدين المطلوب السلفة على / عنه أساسه غير قابل لنزاع جدي وهذا ما فعله القاضي الابتدائي كما اعتبرت أن ما يثيره المستأنف لجهة طبيعة العلاقة التعاقدية وما يدلي به لجهة / بجهة مرور الزمن على المطالبة لا يشكل منازعة جدية وحيث إن المميز يأخذ على محكمة الاستئناف اعتمادها التعليل المذكور أعلاه دون مبرر ودون سند قانوني لأن النزاع حول المبالغ المتوجبة قبل العام [؟] هو جدي فتكون أفقدت قرارها الأساس القانوني خلافاً للمبادئ / [؟] المبادئ القانونية الواضحة، وحيث إنه من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه اعتبر أن صلاحية قاضي العجلة كصلاحية قاضي الأساس عند النظر في طلب السلفة المستعجلة لجهة الغوص في أساس الحق ، / … وهذا ما فعله القاضي الابتدائي وصولاً الى ما قضى به من سلفة وقتية كما اعتبرت محكمة الاستئناف ان الادلاء بمرور الزمن على المطالبة لا يشكل منازعة جدية حول مبدأ توجب الدين موضوع السلفة
Page 8
[هامش] هامش وحيث إن محكمة الاستئناف إذ صدّقت القرار الابتدائي دون أن تنشر القضية كما هو مفروض فيها / في محكمة تنظر مجدداً في الواقع والقانون ودون أن تبين كيف أن الإدلاء بمرور الزمن على المطالبة لا يشكل منازعة جدية تكون قد خالفت المادتين ٦٥٩ / [؟] و ٦٦٠ / [؟] أ.م.م. وأفقدت قرارها الأساس القانوني مما يستوجب نقضه وإعادة الفريقين إلى الحالة التي كانا عليها قبل النقض ، وفي / ] في المرحلة الاستئنافية حيث إن القضية جاهزة للحكم وحيث إنه يتبين من أوراق هذه الدعوى ومستنداتها أن المستأنف جورج أبي كرم يشغل عقاراً استأجره عملاً برقم ٥٥٢ / عقار المستأنفة عليها رقم ٥٥٤ وقسم من العقار ٥٥٦ أنطلياس بموجب اتفاقية موقعة بينهما بتاريخ ١/١/١٩٨١ / [؟] وأن هذه الاخيرة قررت وضع حدّ لهذا / [؟] [؟] عن الإشغال بانتهاء عقد الإيجارة / الاجارة وتقدّمت بدعوى أساس لذ هذه المستأجر ، / للاخلاء المذكور، كما تقدّمت بالدعوى الراهنة لمنحها سلفة وقتية على حساب بدل إشغال المستأنف للعقار [؟] عن الفترة الممتدة من العام [؟] ولغاية ٢٠٠٢ ، / [؟]، فنازع المستأنف بطبيعة عقد الإيجار / الاجارة معتبراً إياه عقد مزارعة ما زال مستمراً كما نازع في مقدار البدلات المتوجبة عن الفترة ما قبل ١٩٩٨ ، / [؟]، وحيث إنه من الثابت أن المستأنف ما زال مستمراً باشغال الأرض الزراعية واستثمارها لحسابه / [؟] حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى دون أن
Page 9
٩ [هامش] هامش يدفع للمستأنف عليها / لهما تعويضاً أي بدل عن الإشغال / انشغاله ، فيكون الدين متوجبا بذمته من حيث المبدأ وغير قابل لأي نزاع جدي ، أما من حيث مقداره / مقدار فطالما أن مسألة انتهاء / انتفاء الإيجار أو عدمها / عدمه هي مسألة معروضة على قاضي الأساس ، فلا يمكن لهذه المحكمة أن تبت بها … / ، وبالتالي لا يمكن لها أن تقضي بالسلفة لمدة تفوق الخمس سنوات والتي تشكل نزاعا جديا لما قبل $\frac{\text{١٩٩٨}}{\text{٢٠٠٤}}$ / ١٩٩٢ ، أما عن الفترة اللاحقة فأن هذه المسألة خارجة عن أي نزاع ويقتضي منح السلفة عن بدل الإشغال عن هذه الفترة ، وحيث ان المحكمة ، مع الأخذ بعين الإعتبار ما ورد في تقرير الخبير المبدل / الياس سلاف فأنها تقدر السلفة المتوجبة عن بدل الإشغال عن / من العام $\frac{\text{١٩٩٨}}{\text{٢٠٠٠}}$ / ١٩٩٢ وحتى $\frac{\text{٢٠٠٢}}{\text{٢٠٠٤}}$ / [؟] بمبلغ عشرة ملايين ل.ل. فيقتضي تعديل القرار المستأنف لهذه الجهة لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق أولا قبول التمييز شكلا ثانيا : / … وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي ، وفي المرحلة الإستئنافية تصديق القرار الإبتدائي مع تعديله بتخفيض قيمة السلفة وجعلها عشرة ملايين … / [هامش] [؟]
Page 10
١٠ [هامش] هامش ليرة لبنانية وذلك بعد نشر / [؟] [؟] الدعوى ورؤيتها انتقالا / [؟] انشغالها ، ثالثا إعادة التأمين الإستئنافي وتضمين المميز النفقات كافة قرارا صدر بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٥ الكاتب طاهرة حمود / ٢٧/١/ [توقيع] المستشار عيد [توقيع] / … المستشار الخوري الرئيس [توقيع] [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة حمود