Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005

Court
تمييز مدني
Number
18/2005
Date
27/12/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، صاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11933 [هامش] / عمل رقم الأساس: 1154/2004 / ١١٥٤/٢٠٠٢ [؟]: ٩٢٦/٢٠٠٥ قرار نقض رقم: 18/2005 … / تاريخ القرار: ٢٧/١٢/٢٠٠٥ المميزة: شركة كازينو لبنان … / وكيلها النقيب ريمون شديد المميز ضده: طانيوس العتيق / العشيق وكيله الأستاذ انطوان رعب الشخص الثالث: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 27/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ونبيل صاري بحضور الكاتب فارس العبدالله وأفهم / وأصدر القرار التالي علناً: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ونبيل صاري، المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت لدى التدقيق والمذاكرة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر نبيل صاري تاريخ 12/12/2005 تبين ان شركة كازينو لبنان شركة صاحبة امتياز مساهمة لبنانية، يمثلها / بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ إيلي غريب، أوكيلا / [؟] [؟]، وكيلها الأستاذ النقيب ريمون شديد، تقدمت بتاريخ 27/12/2004 / ٢٧/١٢/٢٠٠٢ باستدعاء تمييزي بوجه السيد طانيوس العتيق، وكيله الأستاذ أنطوان رعب والشخص الثالث

Page 2

2 [هامش] / … الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طعناً بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 28/10/2004 / ٢٨/١٠/٢٠٠٢ تحت الرقم 1447/2004، / ١٤٤٧/٢٠٠٢ والمنتهي لإلزام الشركة المميزة بتصحيح رتبة وراتب المميز عليه اعتباراً من 1/12/1996 واعتبار أنه عمل برتبة نائب مدير جهاز الأمن وبراتب / وراتب يوازي 5,000,000 / [؟] ل.ل. كأساس ما عدا الملحقات / مع كافة اللواحق المنصوص عنها في نظام الشركة المدعى عليها ومنها / ومنح المنحة الإنتاجية، وبأن تسدد له جميع الفروقات من راتب أساس / أساسي ومنح انتاجية بين ما قبضه فعلاً ابتداء من تاريخ 1/12/1996، وما كان يجب ان يقبضه نظراً لرتبته وراتبه المذكورين وذلك حتى تاريخ الدفع الفعلي مع فائدة هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه في 1/12/1996 وحتى الدفع الفعلي وتضمينها النفقات ورد المطالب الزائدة أو المخالفة وتبين ان الجهة المميزة، قد أدلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان للسبب التمييزي التالي: فقدان القرار المميز الأساس القانوني سنداً للفقرة 6 من المادة 708 أصول محاكمات مدنية. وأكدت الجهة المميزة بصحة / تحت هذا السبب ان القرار موضوع الطعن فاقد لأي أساس قانوني، وأنه بني على تقدير استنسابي لا يستند الى نظام أو قانون بل يخالف كل نظام وكل قانون فارضاً وظيفة / قائماً و[؟] غير موجودة وراتباً / ورواتباً غير معمول به. وتبين ان الجهة المميزة قد طلبت قبول التمييز شكلاً ووقف تنفيذ القرار

Page 3

3 [هامش] / … المطعون فيه وإبطال القرار ورد الدعوى أساساً وإلزام المميز عليه بالرسوم والمصاريف والتعويض وتدوين تحفظها / والتعاضد وتدريكه [؟] واحتفاظها بحقوقها كافة. وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 14/1/2004 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وتبين ان المميز بوجهه السيد طانيوس العتيق وكيله الأستاذ أنطوان رعب تقدم بتاريخ 28/7/2004 / ٢٨/٦/٢٠٠٤ بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء التمييزي شكلاً واستطراداً في الأساس رد الاستدعاء التمييزي برمته لمخالفته أحكام المادة 708 أصول محاكمات مدنية ولعدم جديته وقانونيته وتكليف / وتأكيد الحكم المطعون فيه ورد طلب وقف التنفيذ وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وتبين ان الشخص الثالث لم يتقدم بأي دفع أو دفاع رغم تبليغه أصولاً الاستدعاء التمييزي / تبلغه استدعاء التمييز واللائحة الجوابية. بناء عليه أولاً: في الشكل حيث ان الجهة المميزة قد أدلت تحت السبب الوحيد الذي ذكرته في الاستدعاء التمييزي انها قد تبلغت بتاريخ 26/11/2004 / ٢٩/١١/٢٠٠٢ وتقدمت بالاستدعاء التمييزي بتاريخ 27/12/2004 / ٢٧/١٢/٢٠٠٢ فيكون الاستدعاء المذكور قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية الباقية / [؟] المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله شكلاً.

Page 4

4 [هامش] / … ثانياً: في الأسباب التمييزية حيث ان الجهة المميزة تنعى على القرار موضوع الطعن انه فاقد الأساس القانوني سنداً للفقرة 6 من المادة 708 أصول محاكمات مدنية. وحيث ان الحكم موضوع الطعن قد استند في منطوقه وتوصله للحل الذي قضى به الى الأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما / ولاسيما الاتفاق الحاصل لعقد الاستثمار، المبرم في كانون الأول 1996، والذي بمقتضاه لم يعد لشركة [المستثمرة؟] / المستثمرين وجود وصار حتم موظفيل بوضعهم الراهن / جميع موظفيها بوصفهم الأصلي الى شركة كازينو لبنان بحيث أضحوا / أصبحوا تابعين لها. وكذلك العقد المبرم بين شركة انترا / اينترا للاستثمار والسيد ميشال بشارة / بشاره بتاريخ 4/2/1986. / ٤/٧/١٩٨٦. وكذلك الى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة المدير العام بتاريخ ١٠/٦/١٩٩٧ والمؤدية الى الإقرار بحق المستخدمين بالاحتفاظ برتبهم / برتبتهم ورواتبهم السابقة. وحيث يتبين / ثبت ان الجهة المميزة لم تبين كيفية تشويه القرار المطعون فيه للوقائع ومجاورته / الوقائع وتجاوزه للمستندات وكيفية مخالفته للقواعد / للاوراق والأنظمة والقوانين ولم تشر الى أية قوانين وأنظمة خالفها. وحيث ان القرار موضوع الطعن حين حدد الراتب المفروض / المفترض حصول المميز ضده عليه قد استند الى نظام الشركة المميزة ورواتب … / [هامش] ١

Page 5

5 [هامش] / … زملائه ونطاق رتب المديرة الى حالة / الرواتب الجديدة [؟] في الشركة المميزة دون ان يبحث ويوضح [؟] / يحدد او يتبين اية رواتب وإيرادات وحفظ / واية مادة من نظام الشركة محدد الرتب المحددة / تحدد الراتب الجديد الواجب اعتماده فجاء فاقداً الأساس القانوني وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة جزئياً. وحيث ان الدعوى ليست جاهزة للفصل فيها في ضوء ما تقدم ويقتضي تكليف الطرفين مناقشة نقطة كيفية تحديد الراتب والأسس المعتمدة لهذا التحديد. لذلك فان الهيئة تقرر بالاتفاق 1- قبول التمييز شكلاً 2- نقض القرار المطعون جزئياً لفقده / لفقدانه الأساس القانوني لجهة تحديد راتب المميز ضده وترتيبه الأساسي لصالحه والتأييد / [؟] ٢- نقض القرار المطعون جزئياً واعادة التأمين للجهة المميزة. 3- دعوة الفريقين للمناقشة في مسألة الراتب والأسس الواجب اعتمادها سنداً للمعطى / بهذا الخصوص وارجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/2/2006 … / صدر في بيروت في 27/12/2005 المستشار نبيل صاري … / المستشار برنار شويري الرئيس شبيب مقلد [هامش] الكاتب فارس العبدالله / [هامش] [؟]