Court of Cassation, civil chamber 08/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2007
- Date
- 08/03/2007
- President
- الياس ناصيف
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ١٤٣ [هامش] قرار رقم ١٨ [هامش] ٢٠٠٧ / … [؟] - [؟] المميز: يوسف سليم مرعي 12850 المميز عليهم: ١- تفليسة خليل حسون ٢- / [هامش] 2007 [هامش] قرار رقم 18 2. عماد المقداد 3. ماجدة مرعي بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس الياس ناصيف (منتدباً) المستشارين ....... رنده حروق وريما خليل ....... / [؟] [؟] [؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الياس ناصيف ( منتدبا" ) والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة وعطفا" على قرار النقض رقم ٤/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ / 28/4/2005 ، تبين أن السادة عماد محمد المقداد وماجدة سليم مرعي ويوسف سليم مرعي تقدموا , من محكمة الإستئناف المدنية في بعبدا الناظرة بالقضايا الإفلاسية , بواسطة وكيليهم الاستاذين حسن عواضه وموريس دياب بتاريخ ٢٠٠٣٤/٨/٨ / 8/8/2003 , بوجه تفليسة خليل عبد الرحمن حسون وكيلها الاستاذ جان الياس عيد, باستحضار إستئنافي طعنا" بالحكم رقم 198/2004 الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٠ عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان , الغرفة الثانية , والقاضي بإبطال عقد البيع المتعلق بالعقارين ٥٨ و٥٩ منطقة حوش الغنم رقم /٣٦٥٥/ المنظم لدى الكاتب العدل وإبطال تسجيله في السجل العقاري في زحلة بتاريخ ١٩٩٦/٧/٣٠ وإبطال الوكالتين المنظمتين لبيع العقارين المذكورين برقم /٥١٣ و٥١٤ / تاريخ ١٩٩٦/١/١٥ وضم العقارين المذكورين الى موجودات التفليسة وبالتالي إعادة تسجيلهما على إسم المفلس في السجل العقاري , وطلبوا فيه بعد قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية , قبوله في الأساس وفسخ الحكم المستأنف للأسباب التالية : ١- مخالفته للفقرة الأخيرة من المادة /٥٠٧/ من قانون التجارة , إذ أن
Page 2
المستأنف يوسف هو الخلف الثاني ولم يكن عالما" بتوقف المدين عن الدفع وبحالة العجز التي كان يمر بها وقت إجراء التصرف فلا يكون من محل للحكم بالبطلان كما فعل . ٢- مخالفته للمادة /٥٠٨/ من قانون التجارة التي تضمنت شرطين لإبطال تصرفات المفلس أولهما أن يقع التصرف في فترة الريبة وثانيهما أن يكون من تعامل مع المدين في تلك الفترة عالما" بتوقفه عن الدفع وقت إجراء التصرف , وهما غير متوفرين في الحالة الحاضرة على عكس ما ذهب اليه الحكم المستأنف في حيثياته التي إعتبر فيها أن المستأنفين كانوا على علم بحالة التوقف عن الدفع دون أن يقيم وكيل التفليسة الدليل الحسي على ذلك . ليخلصوا الى المطالبة بقبول الإستئناف شكلا" وأساسا" وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا" والحكم برد الدعوى لعدم ثبوتها ولعدم قانونيتها واعتبار عقد البيع المتعلق بالعقارين رقم /٥٨ و ٥٩ / منطقة حوش الغنم صحيحا" كذلك الوكالتين المنظمتين لهذه الغاية وإخراج العقارين المذكورين والمسجلين على اسم المستأنف يوسف مرعي من موجودات تفليسة خليل حسون وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقارين المذكورين وإعادة التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب . وتبين أنه بتاريخ ١١/٣/٢٠٠٤ تقدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها الاستاذ جان الياس عيد بلائحة جوابية بينت فيها وجوب تذكير الجهة المستأنفة بإقرارها وبالمستندات الصادرة عنها والتي تبين أن أفراد الجهة المستأنفة هم جميعا" من زبائن المفلس وأن العقارين كانا بمثابة إيفاء بإداء العوض وأن تسجيلهما على إسم يوسف تم بالتواطؤ , وأكدت على وجوب رد الأسباب الإستئنافية لأن الحكم المستأنف لم يخالف الفقرة الأخيرة من المادة /٥٠٧/ تجارة لأن البيع وقع باطلا" لحصوله في فترة الريبة , ولم يخالف المادة /٥٠٨/ تجارة لأن العلم بالتوقف عن الدفع ثابت في الملف , لتخلص الى المطالبة برد الإستئناف شكلا" إذا تبين أنه غير مستوف للشروط الشكلية ورده أساسا" لثبوت حصول التصرفات والمستندات المطلوب إبطالها خلال فترة الريبة ومع ثبوت علم المستأنفين منفردين ومجتمعين الأكيدة بتوقف المفلس عن الدفع ووجوب تطبيق أحكام المادة /٥٠٧/ تجارة , ولثبوت حصول التصرفات خلال فترة الريبة ومع ثبوت العلم بالتوقف عن الدفع وفقا" لأحكام المادة /٥٠٨/ تجارة ورد طلب إخراج العقارين من موجودات طابق الإفلاس لعدم القانونية ورد طلب شطب إشارة الدعوى عن صحيفة العقارين وتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر ومصادرة مبلغ التأمين . بناءً عليه،
Page 3
[هامش] هامش [هامش] ١ / … أولا" : في الشكل : حيث أن الإستئناف ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية , فإنه يكون مقبولا" شكلا" . ثانيا" : في الأساس : حيث أن الجهة المستأنف عليها كانت قد تقدمت بالدعوى الحالية طالبة إبطال بيع العقارين رقم /٥٨ و ٥٩ / منطقة حوش الغنم العقارية للمدعى عليهما عماد وماجدة لأنه حصل في فترة الريبة وإيفاء لديون المفلس وإبطال التسجيل الذي حصل تواطؤا" على إسم المدعى عليه يوسف وذلك سندا" للمادتين/٥٠٧ / للمادتين /507/ و٥٠٨ / من قانون التجارة وضم العقارين الى موجودات التفليسة , وقد صدر الحكم المستأنف الذي إعتبر ان البيع باطل بشكل حكمي لأنه إيفاء دين لقاء عوض وذلك عملا" بأحكام الفقرة الثالثة من المادة /٥٠٧/ تجارة ودون حاجة لإثبات أي أمر آخر بما فيه العلم بالتوقف عن الدفع , وأنه وفضلا" عن ذلك فإن علم الجهة المدعى عليها وخصوصا" المدعى عليه يوسف بحالة التوقف عن الدفع ثابت بالكتاب المرسل من المدعى عليه الأول عماد للمفلس مما يجعل من شروط المادة /٥٠٨/ تجارة متحققة , ليخلص الى إبطال عقد البيع وإبطال التسجيل وإبطال الوكالتين المنظمتين لبيع العقارين وضم الأخيرين الى موجودات التفليسة . وحيث أن الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المذكور للسببين التاليين : ١- مخالفته للفقرة الأخيرة من المادة /٥٠٧/ تجارة لأن المستأنف يوسف الذي تلقى الملك عن المستأنفين الآخرين حسن النية ولم يسبق له التعامل مع المفلس ولا علم له بتوقفه عن الدفع أو بعجزه . ٢- مخالفته المادة /٥٠٨/ تجارة لعدم علم يوسف المذكور بالتوقف عن الدفع . وحيث يتوجب وقبل البحث في السببين المذكورين التأكيد على أن المفلس نظم في فترة الريبة وكالتين لعماد الأولى عادية والثانية غير قابلة للعزل مع إبراء الذمة وقد أقدم الأخير على بيع العقارين بموجب عقد بيع ممسوح ليوسف وسجل البيع في السجل العقاري , وقد وقعت هذه التصرفات جميعها خلال فترة الريبة . وحيث أن المادة /٥٠٧/ تجارة نصت على أن الإيفاء بإداء بدل يكون باطلا" حتما" بالنظر الى جماعة الدائنين إذا كان المديون قد قام به بعد تاريخ إنقطاعه عن الإيفاء كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوما" السابقة لهذا التاريخ مضيفة في فقرتها الأخيرة أن الإيفاء إذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فإن البطلان لا يكون له مفعول إلا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس ولا يمس حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية .
Page 4
وحيث أن المادة /٥٠٨/ تجارة نصت على أن كل إيفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد إنقطاعه عن الإيفاء وقبل الحكم بإعلان الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المديون أو عاقدوه عالمين بإنقطاعه عن الإيفاء . وحيث يتبين أن كل مادة من المادتين المذكورتين تعالج حالات مختلفة بحيث لا يمكن أن تطبقا معا" على نفس الحالة فإما أن تطبق المادة /٥٠٧/ أو المادة /٥٠٨/ , وذلك بعد توصيف الفعل لمعرفة أي من المادتين تحكمه . وحيث أن الحكم المستأنف وبعد عرضه للوقائع أكد على أن الثمن المحدد في العقد صوري وغير صحيح وأن الثمن تمثل بالمبلغ المترتب على المفلس بنتيجة شرائه لكمية من مواد الدهان من المدعى عليه يوسف مرعي كما أن المدعى عليهما عماد وماجدة كانا دائنين للمفلس نتيجة إستثمار أموال لديه ولم يتقدما بطلب إثبات دينهما لدى التفليسة , ليصل الى نتيجة مفادها أن التصرفات كافة متعلقة بإيفاء دين لقاء عوض وهي باطلة بشكل حكمي عملا" بالمادة /٥٠٧/ تجارة , بحيث يكون الحكم قد وصف التصرفات وإعتبر انها محكومة بالمادة /٥٠٧/ , إلا انه عاد وفي حيثيات لاحقة ليؤكد على علم المدعى عليه يوسف بالتوقف عن الدفع مما يجعل من شروط المادة /٥٠٨/ متحققة أيضا" . وحيث أن الحكم المستأنف لم يحدد ما إذا كانت التصرفات المطلوب إبطالها عبارة عن بيع واحد أخذ شكل الوكالتين وعقد البيع أو أنها بيعين أخذ الأول شكل الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة من المفلس الى عماد والثاني هو البيع المسجل في السجل العقاري من عماد الى يوسف , مع أن لهذا التحديد أهمية قصوى لأنه في الحالة الأولى يكون التصرف محكوما" بالفقرة الأولى من المادة /٥٠٧/ أي أنه يقع باطلا" حكما" دون أي شرط بينما في الحالة الثانية فإن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة هي الواجبة التطبيق بحيث ينبغي التحري عن مدى توفر حسن النية لدى المشتري يوسف . وحيث أن الحكم المستأنف فيما ذهب اليه يكون قد خالف المادة /٥٠٧/ تجارة مما يستوجب فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى إنتقالا". . وحيث ومن مراجعة مجمل أوراق الدعوى وأقوال الفرقاء يتبين بوضوح أن المستأنفين عماد وماجدة قد إرتبطا مع المفلس بعلاقات تجارية ومالية أدت الى ترصد أموال لهما بذمته وأن الأخير ولما عجز عن الإيفاء بسبب تعثر وضعه المالي عمد في فترة توقفه عن الدفع الى إيفاء دين عماد وزوجته عن طريق تنظيم وكالتين لعماد بالعقارين موضوع الدعوى واحدة غير قابلة للعزل تثبت وصول الثمن وبراءة الذمة وواحدة عادية , كما أنه من الثابت أن عماد المذكور أقدم على تنظيم عقد بيع للمميز يوسف وتسجيل العقار على إسمه . وحيث وسندا" للمادة /٥٠٧/ تجارة فإن التصرف الأول أي التنازل عن العقارين من قبل المفلس هو من حيث المبدأ باطل حكما" لوقوعه في فترة الريبة إلا أن هذا البطلان لا يكون له مفعول إلا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس أي عماد بسبب إنتقال العقارين الى المميز ولا يمس بالتالي حقوق الأخير إذا
Page 5
كان قد تلقى الملك مقابل بدل شرط أن يكون حسن النية . وحيث يتبين من عقد البيع الممسوح أن البيع تم لقاء ثمن ذكر في العقد انه عشرون مليون ليرة لبنانية بينما أكد الفريقين في العقد انه سبعة وعشرون ألف دولار أميركي , بحيث يكون المستأنف يوسف قد تلقى العقارين لقاء بدل لعدم ثبوت عكس ذلك . وحيث يتوجب بالتالي البحث في مدى توفر الشرط المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة /٥٠٧/ , أي توفر حسن النية لدى يوسف . وحيث أن حسن النية في حالتنا الحاضرة يتمثل بعدم علم يوسف بعجز المفلس وتوقفه عن الدفع , كما أن حسن النية يفترض عدم المساهمة في تهريب العقارات المعطاة من المفلس لدائنه خلال فترة الريبة عن طريق الإيفاء بأداء البدل من وجه جماعة الدائنين . وحيث أن المستأنف يوسف تمثل في عقد البيع الذي نقل الملكية على إسمه بشقيقته ماجدة زوجة عماد والتي كانت على علم تام بوضع المفلس وعدم تمكنه من إيفاء ديونه كونها وبإقرارها كانت تستثمر أموالا" لديه ولم تستطع إستيفائها . وحيث أن علم الوكيلة بوضع البائع الأساسي وبكيفية حصول زوجها عماد على الوكالتين دون مقابل من المفلس يدفع الى القول بأنها مثلت شقيقها يوسف في عقد البيع رغبة وتواطؤا" منها مع زوجها عماد بتهريب العقارين , كما أن تناقض أقوال عماد ويوسف الواردة في إستجوابهما لجهة كيفية دفع الثمن تساهم في تعزيز هذا الإتجاه وفي إعتبار يوسف شريكا" في التواطؤ . وحيث انه بالتالي لا يمكن القول بحسن نية المشتري المميز على ضوء ما ورد أعلاه . وحيث أنه وبإنتفاء حسن النية فإن البطلان يطال عقد المشتري يوسف , مما يوجب إجابة طلب وكيل التفليسة وإعلان بطلان بيع العقارين موضوع الدعوى والوكالتين . وحيث أن الحكم المستأنف وصل الى النتيجة نفسها فإنه ينبغي فسخه لجهة التعليل وتصديقه لجهة النتيجة . لذلك، وعطفا" على قرار النقض الصادر بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ برقم ٢٠٠٥/٤ ، تقرر المحكمة بالإجماع : أولا" : قبول الإستئناف شكلا" لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية .
Page 6
ثانيا" : قبول الإستئناف في الأساس وفسخ الحكم المستأنف لجهة التعليل والأسباب الواردة فيه ورؤية الدعوى إنتقالا" وتصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها بعد إعتماد التعليل الوارد في هذا القرار . ثالثا" : تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف كافة وإعادة التأمين الإستئنافي والتمييزي ورد طلب العطل والضرر لعدم توفر شروطه . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٨ [؟] الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / 8/3/2007 الرئيس ناصيف