Rulings

Civil Court of Appeal 18/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1802 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1802/2003
Date
18/12/2003
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [؟] / … [هامش] [؟] [؟] / … [هامش] [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] فادي الخوري / [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] / … قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين جمانه خيرالله (منتدبة) ونبيله زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن فادي عبدالله الخوري،وكيله الأستاذ جان غاوي،استأنف بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٧،بوجه الأستاذ توما عريضه وشركة ميدل إيست كابيتال غروب ش.م.ل.الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٦ والقاضي بردّ الاعتراض شكلاً،طالباً وقف التنفيذ في غرفة الذاكرة وقبول الاستئناف شكلاً،وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المواد ٦٩ / محاماة و ٣٧٠و١٥٢/أ.م.م،ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً والحكم بـ: أ) قبول الاعتراض شكلاً، ب) حفظ صلاحية المحكمة للنظر بالاعتراض الراهن وإبطال طلب التنفيذ،وبالتالي المعاملة التنفيذية(رقم ٢٠٠٠/٢٨٤٨) برمتّها: - لانتفاء حق المستأنف عليه تجاه المستأنف لعدم ثبوت صدور عقد ١٩٩٨/٥/١١ عنه، - وإلا،لاصطدامه بأحكام المادة ٢٣٣/م.ع، - وإلا،لأن المستأنف لم يكن فريقاً في العقد المذكور، - وإلا، لأن التعهّد المثبت بسند خطي منازع به في حق المستأنف عليه، - وإلا،لاستناد المطالبة إلى عقد لم يثبت أن الموجبات التعاقدية التي حدّدها قد نفذّت. ج) تقرير رفع الحجز الاحتياطي رقم ٢٠٠١/٩٥ تاريخ ٢٠٠١/٢/٢٠. د) وإلا،استطراداً،تقرير فصل الاعتراض المقدّم من المستأنف عن اعتراض شركة ميدل إيست كابيتال غروب والسير بكل منهما على حده / حدة تمهيداً للحكم وفقاً للبنود المنوّه عنها أعلاه. وتضمين المستأنف عليه كافة النفقات القانونية ورسم التعاضد والأتعاب وإعادة مبلغ التأمين الاستئنافي،وحفظ حق المستأنف لأي جهة ومن أي نوع كانت. وقد أدلى المستأنف،بما خلاصته، … / ، أن التعهّد المنفذّ موقّع فقط من شركة ميدل إيست كابيتال غروب ولم يوقّع من المستأنف، وأن التعهد المذكور هو اتفاقية عمل لا أتعاب محاماة،وأن الأستاذ ١

Page 2

عريضة لا يحوز أية وكالة من المستأنف،الأمور التي تحول دون تطبيق المادة ٦٩/محاماة وتنفي،بالتالي،صلاحية محكمة الاستئناف للنظر بالاعتراض،مضيفاً أنه كان على الحكم المستأنف أن يعطي التعهّد وصفه الصحيح واعتباره اتفاقية عمل،لا أن يكتفي بما أثاره المستأنف عليه لجهة اعتباره عقد أتعاب،كون الاجتهاد استقرّ على اعتبار العقد الذي يتعهّد به المحامي إلى الغير بإعطائه استشارات وفتاوى لقاء أجر معين،كالعقد موضوع التنفيذ المعترض عليه،هو عقد استخدام خاضع لأحكام قانون العمل،مشيراً إلى عدم تعدّد النسخ في التعهّد المذكور،خلافاً لما تفرضه المادة ١٥٢/أ.م،الأمر الذي ينفي عنه صفة السند الناجز بمعناه القانوني الصحيح ويؤدّي إلى اعتباره بمثابة بدء بيّنة خطية على قيام العقد وينفي،بالتالي،صلاحية محكمة الاستئناف للنظر بالاعتراض الوارد على تنفيذه. خالصاً إلى القول بانتفاء حق الأستاذ عريضه تجاهه لعدم صدور عقد ١٩٩٨/٥/١١ عنه،وأن العقد المذكور مشوب بعيب جوهري منذ إنشائه يتمثّل بالغلط الحاصل فيه من جراء تعاقد الأستاذ عريضه مع الشركة بشروط خارجة عن اتفاق المستأنف معها.وأن عدم اقترانه بموافقة المستأنف يوجب إبطاله سنداً لأحكام المادة ١٨٣/م.ع،وأن الحق الناشئ عن العقد المذكور منازع فيه بصورة جدّية تفقده عنصري الثبات والخلو من النزاع الواجب توافرهما للتنفيذ.وأن الأستاذ عريضه لم يثبت قيامه بموجباته التعاقدية كاملة مما يفرغ العقد من مفاعيله ويؤدّي إلى عدم توجّب المبلغ المطالب به لاستناده إلى عقد معرّض للفسخ على مسؤولية الأستاذ عريضه. وتبيّن أن المستأنف عليها شركة ميدل إيست كابيتال غروب ش.م.ل،وكيلها الأستاذ باتريك سمراني،قدّمت بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٣ لائحة جوابية طلبت بموجبها وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٠/٢٨٤٨ وحفظ حقوقها موضوع الاستئناف المقدّم منها أمام هذه المحكمة برقم ٢٠٠٢/٣٠٦ والرامي إلى إخراجها من المعاملة التنفيذية لانتفاء كل صفة لديها فيها،وتضمين المستأنف عليه السيد عريضه الرسوم والمصاريف والأتعاب كافةً. وتبيّن أن المستأنف عليه الأستاذ توما عريضه،وكيله الأستاذ سامي نصّار، قدّم بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٤ لائحة جوابية،تتضمّن طلب ضم ملفين واستئناف مقابل،طلب بموجبها ضم الاستئنافين:الحالي ورقم ٢٠٠٢/٣٠٦،إلى بعضهما،واتخاذ القرار بعدم الصلاحية بسبب وجود نص صريح في قانون تنظيم مهنة المحاماة يحدّد المحكمة المختصة،وتدريك المستأنفين الرسوم والنفقات والأتعاب والعطل والضرر،واستطراداً،في حال قرّرت المحكمة حفظ صلاحيتها للنظر في الاستئنافين،تصديق الحكم المستأنف في بنوده أولاً و ثالثاً و رابعاً وفسخه في بنده ثانياً والحكم للمستأنف عليه بالتعويض المنصوص عنه ٢

Page 3

في المادتين ١٠و١١/محاماة،وتدريك المستأنفين الرسوم والنفقات والأتعاب والعطل والضرر،وأكثر استطراداً،اتّخاذ القرار بوجوب إبراز العقد الأساسي تاريخ ١٩٨٩/٤/٣ بين المستأنفين الذي يوضح حدود التعامل مع المستأنف ضدّه. وتبيّن أن المستأنف قدّم بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٩ لائحة جوابية طلب بموجبها ردّ ما جاء في لائحة المستأنف عليه وردّ استئنافه المقابل شكلاً إذا ثبت عدم تسديد الرسوم المتوجبة عليه أو افتقاره الشروط الشكلية،وإلاّ ردّه أساساً،وردّ الاستئناف المقدّم من الشركة لجهة ما خالف ما أثاره،مكرّراً بالنتيجة أقواله وطلباته السابقة،مضيفاً أن طلب إبراز عقد ١٩٨٩/٤/٣ مستوجب الرد لعدم توافر شروط المادة ٢٠٤/أ.م.وأن دفع مبلغ محدد من الأتعاب بعد إعلام المستأنف لا يعني أن هذا الأخير أصبح مسؤولاً بصفة شخصية بل يبقى غريباً عن العقد رغم ذلك،وأن المستأنف عليه لا يميّز بين الصفة الشخصية للمستأنف وبين صفته كعضو مجلس إدارة،وأن الشركة هي المعنيّة المباشرة في النزاع الحالي ويقتضي عدم إخراجها من النزاع. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٢/١٠/٣١ ضُمّ الاستئناف رقم ٣٠٦ إلى الاستئناف الحالي، وتبيّن أنه بموجب الاستئناف المضموم رقم ٢٠٠٢/٣٠٦ استأنفت شركة ميدل إيست كابيتال غروب ش.م.ل بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١،بوجه فادي خوري والأستاذ توما عريضه،الحكم ذاته موضوع الاستئناف رقم ٢٠٠٢/٣٠٩ طالبةً فسخ الحكم المستأنف لمخالفته المادة ٦٩/محاماة والمادة ٨٥١/أ.م.م ورؤية الدعوى انتقالاً وإخراجها من المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٠/٢٨٤٨ لانتفاء كل صفة لديها فيها وحصر هذه المعاملة بالأستاذ عريضه وبالسيد فادي خوري نظراً لانحصار العلاقة التعاقدية فيما بينهما، مدلية أن اختصاص محكمة الاستئناف المنصوص عنه بالمادة ٦٩/محاماة هو اختصاص استثنائي يجب أن يفسّر ويطبّق حصراً فلا يمكن التوسّع به ليشمل أية دعاوى أو أعمال خارجة عن العلاقة المباشرة بين الموكل والمحامي،مشيرةً أنها عملاً بأحكام الوكالة خرجت عن العلاقة التي تربط السيد خوري بالأستاذ عريضه وهي بذلك تكون شخصاً ثالثاً بالنسبة للاتفاقية موضوع التنفيذ ويخضع اعتراضها على المعاملة التنفيذية لاختصاص المحاكم العادية ويقتضي فصل اعتراضها عن اعتراض السيد عريضه،وأنها بتصرّفها كمجرّد وكيل،كما أقرّ الأستاذ عريضه.تنتفي صفتها في المعاملة التنفيذية،وفق أحكام المواد ٨٠٠و ٨٠٤و٨٠٥/م.ع،ويقتضي لذلك إخراجها منها،سيّما وأن السيد توما أكّد اتفاقية ١٩٩٨/٥/١١ عن طريق تنفيذه لها وتسديد الدفعة الأولى من الأتعاب المذكورة فيها مباشرة إلى الأستاذ توما،وبحيث يكون دورها كوكيل قد انتهى وباتت العلاقة منحصرة بينهما. ٣

Page 4

وتبيّن أن الشركة المستأنفة قدّمت بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٣١ لائحة جوابية طلبت بموجبها ردّ أقوال الأستاذ عريضه لعدم صحتها وعدم قانونيتها،مكرّرةً أقوالها وطلباتها. وتبيّن أن المستأنف وعليه فادي خوري قدّم بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٨ لائحة جوابية طلب بموجبها ردّ ما جاء في لائحة المستأنف عليه والمستأنف طارئاً شكلاً وأساساً وردّ الاستئناف المقدّم من الشركة ولائحتها الجوابية الأولى لجهة ما خالف ما أثاره،مكرّراً بالنتيجة أقواله وطلباته السابقة،مشيراً أن رئيس دائرة التنفيذ أصدر بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/١٦ قراراً نهائياً قضى بالرجوع عن الحجز الاحتياطي رقم ٢٠٠١/٩٥ لعدم الاختصاص المكاني لدائرة تنفيذ بيروت،وأن ذلك يؤكّد انعدام اختصاص محاكم بيروت للنظر في النزاع. وتبيّن أن المستأنف عليه الأستاذ عريضه قدّم بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٨ لائحة جوابية كرّر بموجبها أقواله وطلباته. وتبيّن أن المستأنف فادي خوري قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٤ لائحة جوابية كرّر بموجبها أقواله وطلباته. وتبيّن أن الشركة المستأنفة قدّمت بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٩ لائحة جوابية طلبت فيها ردّ أقوال الفريقين الآخرين لعدم الصحة والقانونية وكرّرت أقوالها بعد الإشارة إلى وجوب ردّ طلب الأستاذ عريضه إبراز أية مستندات غير واردة في الملف لمخالفته السرّيتين المصرفية والمهنية عملاً بأحكام المادة ٢ من قانون السرّية المصرفية تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ والمادة الثالثة من المرسوم ١٩٨٢/٥٤٣٩ المتعلّق بالمؤسسات المالية. وتبيّن أن المستأنف فادي خوري،بموجب لائحته الواردة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢،كرّر أقواله وطلباته. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/١١/٦ كرّر الفرقاء أقوالهم واختتمت المحاكمة. بناءً عليه أولا : في الشكل : حيث أن الاستئنافين المضمومين ( رقم ٣٠٦و٣٠٩) وردا خلال المهلة القانونية مستوفيين الشروط الشكلية كافة فيقتضي،لذلك،قبولهما لجهة الشكل، وحيث أن الاستئناف الطارئ المقدّم من الأستاذ عريضه ورد في أوّل لائحة جوابية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي،لذلك،قبوله لجهة الشكل. ٤

Page 5

ثانياً : في الأساس : حيث يطلب المستأنف فادي خوري فسخ الحكم المستأنف لمخالفته المادة ٦٩/محاماة والمادتين ٣٧٠و١٥٢/ أصول مدنية ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بحفظ الصلاحية للنظر بالاعتراض،ومن ثم،بإبطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٠/٢٨٤٨ برمتها،واستطراداً،فصل الاعتراض المقدّم منه عن الاعتراض المقدّم من الشركة المستأنفة تمهيداً لإبطال المعاملة التنفيذية، وحيث تطلب المستأنفة شركة ميدل إيست كابيتال غروب ش.م.ل فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المادتين ٦٩/محاماة و٨٥١/أ.م.م ورؤية الدعوى مجدداً وتقرير إخراجها من المعاملة التنفيذية لعدم الصفة،وفصل اعتراضها عن اعتراض المستأنف فادي خوري وحفظ الصلاحية للنظر بالاعتراض المقدّم منها، وحيث يطلب المستأنف استئنافاً طارئاً الأستاذ توما عريضه تصديق الحكم المستأنف لردّه الدعوى لعدم الاختصاص سنداً لأحكام المادة ٦٩/محاماة،واستطراداً فسخ البند ثانياً من الحكم المستأنف والحكم له بالتعويض سنداً للمادتين ١٠و١١/أ.م.م، وحيث يقتضي البت بالاستئنافين الأصليين والاستئناف الطارئ معاً نظراً لترابطهم، بعد طرح القضية أمام هذه المحكمة للنظر بها مجدّداً في الواقع والقانون،وبالقدر المجدي لحلّ النزاع، وحيث يتبيّن أن المستأنف عليه الأستاذ توما عريضه طلب،بموجب المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٠/٢٨٤٨،تنفيذ اتفاقية مؤرّخة في ١٩٩٨/٥/١١ بوجه المنفّذ عليهما المستأنفين فادي خوري وشركة ميدل إيست كابيتال غروب تحصيلاً للمبالغ المتوجبة له بموجبها، وحيث يتبيّن أن المنفّذ عليهما اعترضا على التنفيذ الجاري بوجههما (بموجب المعاملة التنفيذية المشار إليها أعلاه) أمام القاضي المنفرد المدني الذي قرّر،بعد ضمّ الاعتراضين،ردّهما شكلاً لعدم الاختصاص النوعي استناداً لمضمون الاتفاقية ولأحكام المادة ٦٩/محاماة، وحيث من الثابت أن الاعتراضين المضمومين بداية يتعلّقان بمعاملة تنفيذية واحدة،الأمر الذي يجعل قرار الضم في محله السليم ويوجب،بالتالي،ردّ طلب المستأنفين الرامي إلى فصلهما مجدداً أمام هذه المحكمة، وحيث بالعودة إلى اتفاقية ١٩٩٨/٥/١١ الجاري تنفيذها (المبرزة صورتها بداية ربطاً بالاعتراض) يتبيّن أن الشركة المستأنفة،ميدل إيست كابيتال غروب،طلبت بموجبها من الأستاذ توما ٥

Page 6

عريضه،بالنيابة عن السيد فادي خوري،أداء خدماته القانونية للقيام،بالإضافة إلى أمور أخرى،بالمهام المدرجة في الاتفاقية والتي هي ضرورية لإتمام عملية التوظيفات الخاصة في الرأسمال وتمويل الديون،وقد حدّدت هذه المهام بالآتي: ١) القيام بمسح قانوني لأوضاع مؤسسات العميل. ٢) دراسة وتقييم جميع المواضيع القانونية المتّصلة بمؤسسات العميل والمتعلّقة بالعملية. ٣) المعاونة في تأسيس البنية القانونية(شركة قابضة)لمؤسسات العميل وفي تحضير المستندات القانونية المتصّلة بها. ٤) المعاونة،إذا اقتضى الأمر،بوضع مشروع مذكرة التوظيف الخاص وإنهائها وكذلك جميع المستندات القانونية المتصّلة به(مثلاً عقد الإيداع لدى شخص ثالث وعرض الشراء غير القابل للرجوع عنه). ٥) المعاونة في المناقشات مع الهيئات الحكومية في لبنان وفي تحضير المستندات الواجب رفعها إلى هذه الهيئات بموضوع العمليات. ٦) إصدار رأي قانوني بالنسبة إلى قانونية العمليات. وقد حدّدت أتعاب الأستاذ عريضه القانونية بشكل مقطوع يتضمن المصاريف والأتعاب الناتجة عن العمليات بعشرين ألف د.أ يُدفع ٥٠٪ منه عند التوقيع والباقي عند إتمام مذكرة التوظيف الخاص بشكلها النهائي. وحيث أن المستأنف فادي خوري يدلي بأن الاتفاقية المشار إليها أعلاه تشكّل اتفاقية عمل لا اتفاقية أتعاب محاماة،الأمر الذي يوجب استبعاد أحكام المادة ٦٩/محاماة وحفظ الصلاحية للنظر بالاعتراض،في حين تدلي الشركة المستأنفة بوجوب استبعاد أحكام المادة تلك واعتبار اعتراضها خاضعاً للاختصاص العادي كونها وقّعت الاتفاقية مع الأستاذ توما بالنيابة عن السيد خوري ولم تكن علاقتها مباشرة معه،وتُعتبر بذلك شخصاً ثالثاً للاتفاقية موضوع التنفيذ. وحيث أن أقوال المستأنف فادي خوري لجهة وصف الاتفاقية باتفاقية عمل،وعلى فرض صحتها،فإنها لا تؤدي إلى حفظ صلاحية القاضي المنفرد المدني للنظر بالاعتراض المقدّم طعناً بتنفيذها،لا بل أن ذلك يُعطي الصلاحية لمجلس العمل التحكيمي(الناظر بالنزاعات الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة ٦٢٤(ف١)/م.ع) سنداً لأحكام القانون الصادر بتاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١، والذي هو اختصاص نوعي مطلق، ٦

Page 7

(بهذا المعنى:عقد العمل الفردي-القاضي محمد الشخيبي-طبعة ٢٠٠٠- ص ٤٩١ وما يليها) هذا مع الإشارة أن الاتفاقية تلك لا تستجمع شروط عقد العمل كما تحدّدها المادتين ١٢ من قانون العمل و٦٢٤(ف١)/م.ع لانتفاء شرط عنصر التبعية أو الرقابة القانونية،بما يشمله من وجوب القيام بالعمل في مكان يحدّد من صاحب العمل،والالتزام بدوام عمل يُحدّد مواعيد الحضور والانصراف، (بهذا المعنى:ذات المرجع أعلاه-ص ١٨٧) الأمر الذي يجعل أقوال المستأنف خوري لهذه الجهة في غير محلّها القانوني ومستوجبة الردّ. وحيث أن أقوال الشركة المستأنفة لجهة عدم صفتها بالنسبة للمعاملة التنفيذية،وإذا كانت تصلح كسبب لشكلة تثار أمام رئيس دائرة التنفيذ،حصراً،لتعلّقها بإجراءات التنفيذ الجارية بوجهها أمامه،إلا أنها لا تؤدي إلى إخضاع اعتراضها للاختصاص العادي،نظراً لوحدة السند التنفيذي المشكو منه والتي تجعل اختصاص النظر في الاعتراضات الواردة على تنفيذه لمحكمة واحدة تُحدّد على ضوء طبيعة السند التنفيذي ووصفه القانوني. وحيث من الثابت أنه بموجب اتفاقية ١٩٩٨/٥/١١ كلّف الأستاذ عريضه،بوصفه محامٍ،بأداء آراء وخدمات قانونية لقاء أتعاب محدّدة، وحيث أن الاتفاقية المشار إليها أعلاه تستجمع الشروط المنصوص عنها في المادة ٦٩(ف٤)/محاماة وقد اقترن تنفيذها بإذن ممنوح من نقيب المحامين سنداً لأحكام المادة ٧٣/محاماة، وحيث أن الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه يعود أمر النظر بها إلى محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الأتعاب،عملاً بأحكام المادة ٦٩(ف٥)/محاماة،وهذا الاختصاص هو نوعي مطلق يؤدي عدم مراعاته إلى ردّ الاعتراض شكلاً، وحيث أن الحكم المستأنف،بقضائه بردّ الاعتراضين شكلاً لعدم الاختصاص، يكون في محله الصحيح فيقتضي تصديقه لهذه الجهة وردّ الاستئنافين الأصليين أساساً، وحيث أنه لم يتوافر لدى الجهة المستأنفة شرط سوء النية والتعسّف في استعمال حق الاستئناف،الأمر الذي يقتضي معه ردّ الاستئناف الطارئ لهذا السبب وتصديق الحكم المستأنف برمتّه، ٧

Page 8

وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة . لذلـــك تقرّر بالإجماع : قبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف الطارئ شكلاً وردّهم أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمتّه،وردّ سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة وتضمين كل من المستأنفين رسوم ونفقات استئنافه ومصادرة التأمين الاستئنافي المقدّم من المستأنفين إيراداً للخزينة. قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/١٨ . الكاتب [هامش] [؟] [؟] / المستشارة المستشارة(المنتدبه) الرئيس [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] / …

Page 9

بتاريخ ٢٤/١٢ / [؟] وردا شعار تبليغ / ٢٤/١٢/٢٠٠٣ صدر اشعار بتبليغ شركة مدل است كابيتال غروب ش.م.ل. / عبد الامير [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ٢٠/١٨٠ تحت مبلغه السيدة رانيا شربل سعد ابي وذلك بتاريخ ٢٠/١٢ / / ١٨٠٢/٢٠٠٣ مع الاشعار [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠/١٢/٢٠٠٣ [؟] [؟] بتاريخ ٢٤/١٢ / / ٢٤/١٢/٢٠٠٣ صدر اشعار بتبليغ [؟] وردا شعار تبليغ شادي / … عبد الله الخوري / [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ٢٠/١٨٠ تحت مبلغه الاستاذ جان متعاقب بوكالة التاج بواسطة الكاتبة رامونا عاودي وذلك / ١٨٠٢/٢٠٠٣ مع الاشعار [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تبلغ في ٢٤/١٢ / / ٢٤/١٢/٢٠٠٣ [؟] [توقيع] بتاريخ ٢٠/١٢ / [؟] / ٩/١٢/٢٠٠٣ حضر السيد فارس الملك وابرز وكالة في / [؟] [؟] [؟] عن مكتب الاستاذ الاستاذ توما عريضة ضمت للوكالة للملف وابرز صورة طاقة للمهتم لمصلحة / [؟] [؟] [؟] الوكالة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذ توما عريضة في / [؟] [؟] القرار رقم ٢٠ / / ١٨٠٢/٢٠٠٣ [؟] [توقيع]