Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 182 /2005

Court
تمييز مدني
Number
182/2005
Date
28/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/222 [هامش] قرار رقم 2005/182 [هامش] متمايزين [هامش] متمايز به / 11182 المميّزون: بديع جميل كرم ورفاقه 11182 المميّز بوجهه: / بوجههم : سمعان جميل كرم ورفاقه بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٨ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / جميل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف و [؟] عبدالله بحضور الكاتب ريمون / رمح [؟] عيد واَفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل / جميل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وإلهام عبد الله / عبدالله. لدى التدقيق والمذاكرة و بعد / وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن ان بديع، ونقول / رفول وكرم جميل كرم وكيلهم المحامي بسام الداية تقدّموا بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٥ بإستدعاء تمييز بوجه سمعان جميل كرم وزوجته روز سعادة وجميله عبد الله / وجميلة عبدالله ارملة المرحوم سايد جميل كرم وجاك وشربل / وجان شربل سايد كرم وفوسيه انطونيو سايد كرم طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في لبنان الشمالي بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٢، رقم 224/2005 اساس 682/2005 / ٢٠٠٥/٦٨٢ والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً، ورده اساساً، وتصديق الحكم المستأنف ورد ما زاد او خالف بما في ذلك طلب سماع الشاهد خليل كرم وطلب تعيين لجنة خبراء... ...

Page 2

[هامش] هامش وطلبوا قبول التمييز شكلاً، واساساً وفسخ القرار المطعون فيه، والحكم باجراء المحاسبة استناداً الى البند الثاني من اتفاقية ١٩٨٧/٤/١٢ والزام المميّز بوجههما سمعان كرم وروز سعادة بتسجيل الحصص العائدة لهم في مؤسسة كرم التجارية ومنحها / وغيرها من المؤسسات التي يثبت انها نشأت / منشأة بأموالهم وبرد الاموال التي يثبت انها عائدة لهم مع فوائدها منذ اقامة الدعوى وحتى الدفع الفعلي والزامها بتسجيل العقارات المشتراة من اموالهم بنسبة 20% منهم، / ٢٠٪ منها. وتضمين المميّز بوجههما المذكورين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة وإعادة التأمين التمييزي. وعرضوا انه سبق لشقيقهم المميّز عليه سمعان ان استلم منهم ومن شقيقهم المرحوم سايد مبلغ مليون وخمسة آلاف وواحد وستّين دولاراً اميركياً لتأسيس عمل تجاري في لبنان، على ان تكون حصة كل من الاشقاء 20%، / ٢٠٪، وفي العام 1986 نشأ خلاف بينهم وبين سمعان بعد ان كان سايد قد توفي. وتبين لهم ان المميّز عليه سمعان قد اشترى عدة عقارات من المال المرسل اليه، كما تبين لهم وجود تلاعب في قيود مؤسسة كرم التجارية وحساباتها، وقد توصلوا بتاريخ ١٩٨٧/٤/١٢ الى اتفاق مع المميّز عليه الذي تحلل / تخلف عن انفاذ

Page 3

[هامش] هامش بنوده. كما تجددت مساعي المصالحة للوصول الى اتفاق جديد في 27/7/1987، نكّل / ١٩٨٧/٧/٢٧، تخلى سمعان عنه في نفس الجلسة فتم تمزيق اصله. وادلوا بالأسباب التمييزية التالية: اولاً: وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أصول / للخطأ في تفسير المادة /502/ أ.م.م. / ٥٥٢/أ.م.م. لانه اعتبر القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/2/1996 / ١٩٩٦/٢/٢٩ ليس قراراً نهائياً، بل امر بوجوب اعتماد مستند ما في حل الدعوى سواه من المستندات التي يمكن ابرازها او تكون قد ابرزت. مع ان القرار المنوه عنه اعتبر البند الثاني من اتفاق 12/4/1987 صالحاً / ١٩٨٧/٤/١٢ اساساً لبيان حقوق الجهة المميّزة وفصل / وفصلاً في مطلع الذي تضمنه / تضمن الاستحضار ثانياً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير المادة 554 م.م. اذ انه وقع في التناقض بين وصف قرار 29/2/1996، / ١٩٩٦/٢/٢٩، ومدى اكتسابه / امكانية انفاذه وفي تعليل عدم الأخذ به ثالثاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة /537/ أ.م.م. / ٥٣٧/أ.م.م. لانه اتى فاقد / فاقداً التعليل القانوني لناحية ما قضى به من رد للدعوى مع انه لم يتبن / يتبين اسباب الحكم الذي صدقه رابعاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 389 م م. / ٣٦٩ م.م. لانه لم يبين سبب رد الدعوى

Page 4

[هامش] هامش خامساً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة /772/ أ.م.م. / ٣٧٢/أ.م.م. لانه لم يدع الخصوم الى تقديم ايه ملاحظات بشأن امكانية العمل بإتفاقية ١٩٨٧/٤/١٢ او تعذر ذلك سادساً: وجوب نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، لانه لا تبيّن / تتبين منه سبب تعذر اجابة طلب الجهة المميّزة الرامي الى تصفية العلاقة في لبنان بنزع / بين مؤسسة كرم التجارية وفقاً لما سبق وقررته محكمة البداية في قرارها تاريخ 29/2/1996 / ١٩٩٦/٢/٢٩ سابعاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه للتشويه في مضمون المستندات، اذ انه شوّه ما جاء في القرار الابتدائي عندما ورد "ان هذا ما يستفاد من مضمون الحكم المستأنف عندما رأى عدم اعتماد تقرير الخبير وان كان قد تمّ / تدعّم اعتماد تقرير فمفتقر / مفتقد الى الدقة بالرجوع عن القرار، وهو قرار لم يعد بالإمكان الرجوع عنه طالما تمّ انفاذه فيكون ما ترى / تدلي به الجهة المستأنفة لناحية مخالفة احكام المادة 554 م م متوجباً / م.م مستوجباً الرد..". والواقع انه كان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم الابتدائي - كذلك فإن القرار المطعون فيه قد شوّه ما ورد في الحكم الابتدائي عندما اعتبر ان محكمة البداية قد اعتمدت الاتفاقيّتين، في حين ان القاضي الابتدائي لم يعتمد الاتفاقية الاولى

Page 5

[هامش] هامش - / … كذلك فإن القرار المميّز تناقض في حيثياته عندما اعتبر انه لا يسع المحكمة الى / … العودة الى الإتفاقية الاولى المؤرخة في ١٩٨٧/٤/١٢ في حين انه عاد ليعتبر في الصفحة الاخيرة منه انه سواء باعتماد اتفاقية / [؟] [؟] [؟] 12/4/ [؟] اتفاقية ١٩٨٧/٧/٢٧ تكون الدعوى الحالية مردودة. بناءً عليه حيث يتبين الشوائب / يقتضي التنويه والتصويب ابتداءً انه وخلافاً لما ورد في مقدمة الإستدعاء التمييزي بأن جميله عبد الله / جميلة عبدالله ارملة المرحوم سايد كرم وابنيه "جاك / وابنيها "جان شربل" و"خوسيه / و"فوسيه انطونيو" سايد كرم مطلوب ادخالهم، فإنه وبنتيجة / فانهم ونتيجة صدور قرار في مرحلة هذه الدعوى الابتدائية بتقرير ادخالهم، فإنهم اصبحوا خصوماً بهذه / في هذه الدعوى ومميز عليهم بنتيجة الاستدعاء التمييزي الحاضر كذلك يقتضي اعتبار التبليغ الجاري لهم في هذه المرحلة بالصفة المشار اليها. - في الشكل حيث ان التمييز الحاضر ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة مما يوجب قبوله شكلاً.

Page 6

[هامش] هامش -6- / … في الاساس، وعن مجمل الاسباب التمييزية المدلى بها. حيث ان القرار المطعون فيه قضى بقبول الإستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف في النتيجة التي توصل إليها وحيث ان القرار المطعون فيه وبنتيجة / ونتيجة نشر الدعوى استئنافاً امام محكمة الإستئناف استثبت من تسلسل العلاقات بين الفرقاء، وقيّم الحكم المستأنف وصدقه من حيث النتيجة، وليس في ذلك اي تشويه كما تدعيه الجهة المميّزة وحيث ان هذا القرار استند فيما استند اليه لتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها وهي رد الدعوى الى المستند التي بنت المميّزة دعواها عليه وتمسكت هذه الاخيرة به وهو الاتفاقية الحاصلة بين فرقاء النزاع بتاريخ ١٩٨٧/٤/١٢، وبالتالي فإن هذه الإتفاقية وخلافاً لأقوال الجهة المميّزة كانت احدى مستندات الدعوى، وبالتالي فلا يكون من محل للادعاء / للادلاء بمخالفة احكام المادة /772/ أ.م.م بشأنها / ٣٧٢/أ.م.م لبنان وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان اتفاقية ١٩٨٧/٤/١٢ هي كل لا يتجزأ بحيث لا يصح تنفيذ الجزء الخاص منها في لبنان دون الجزء العائد للمؤسسات الكائنة في فنزويلا نظراً للترابط بين الحقوق والالتزامات التي انطوت

Page 7

-7- / - ٧ - [هامش] هامش عليها يكون مؤسساً ومعللاً مما يوجب رد ما ادلى به خلافاً. - / … وحيث ان القرار المطعون فيه الذي توصل ايضاً / انفاً الى رد الدعوى، فيما استند اليه وتوصل اليه من نتيجة لا يعتبر فاقداً / يفتقر ماقداً الاساس القانوني وخالياً / ولا لأي من المواد القانونية المدلى بها. وحيث يقتضي لكل / بكل ذلك رد التمييز اساساً وإبرام القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإتفاق 1- قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القرار المطعون فيه 2- تضمين الجهة المميّزة النفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة. قراراً اعطي وافهم علناً في 28/12/2005 المستشارة (إلهام عبد الله) / ٢٠٠٥/١٢/٢٨ [هامش] الكاتب [هامش] رمح عيد المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد) الكاتب ريمون عيد / …