Court of Cassation, civil chamber 18/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 182 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 182/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
أحوال شخصية / … [؟] … / [؟] [؟] 11867 المميزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز ضدهما: - ريمون جابر يوسف { وكيلتها / / وكيلتهما الأستاذة حياة عبد الحق / … - سهام حامد السيد { وكيلتها الأستاذة / / حياة عبد الحق الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية بتاريخ 18/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مهيب معماري / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ورجان عبيد. / [؟] عيد بحضور الكاتب ماجدة محمود واَفهم القرار المدون آتياً / ادناه علناً: قـــــرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري / [؟] [؟] ومن المستشارين الياس الخوري ورجان عبيد / و[؟] عيد بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المميزة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 22/3/2004 / ٢٢/[؟]/٢٠٠٥ باستدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز ضدهما ريمون جابر يوسف (مستعار) وسهام حامد السيد والشخص الثالث المطلوب إدخاله / ابلاغه النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ 17/3/2004 / ١٧/٢/٢٠٠٥ بالرقم 2004/362 / ٢٦٢/٢٠٠٥ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار
Page 2
2 … / [هامش] هامش والحكم مجدداً بقيد المستأنف ريمون جابر يوسف (مستعار) على خانة والدته المستأنفة سهام حامد السيد في سجلات زقاق البلاط 1729 واعتباره مولوداً غير شرعي اسمع / اسم الأب (جابر مستعار) وبأخذ شهرة والدته المستأنفة سهام حامد السيد المولود منها بتاريخ ١١/[؟]/[؟] ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة وتضمين المستأنف عليها الرسوم وإعادة التأمين... وطلبت المميزة وقف تنفيذ القرار المميز وقبول استدعاء النقض شكلاً وأساساً ونقض القرار المميز ورؤية الدعوى مجدداً بصفتها / في مرحلة الاستئنافية وفسخ الحكم المستأنف والحكم بعدم الاختصاص النوعي للقاضي المنفرد للفصل في الدعوى وردها واستطراداً تصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة المتمثلة / المتعلقة برد الدعوى لعدم قانونيتها وتضمين المميز ضدهما الرسوم، وتبين أن المميز عليها سهام السيد كانت قد تقدمت باستدعاء أمام القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ 7/3/1983 / ٧/٢/[؟] طلبت فيها / فيه قيد إبنها ريمون حامد / [؟] مواليد 1974 / [هامش] ١٩٧٦ على خانة والده محمد [؟] إلا أن القاضي المنفرد رد الدعوى بتاريخ 9/5/1983، / ٥/[؟]/[؟] فعادت وتقدمت بتاريخ 27/12/1999 وتقدمت باستدعاء
Page 3
3 … / [هامش] هامش آخر بالاشتراك مع المدعو ريمون جابر يوسف (مستعار) أمام القاضي المنفرد طلبا فيه قيد المستدعي ريمون على خانة والدته المستدعية سهام باعتباره مولوداً غير شرعي وإعطائه شهرتها، فرد القاضي المنفرد الدعوى معتبراً أن الوالدة سهام السيد لم تعترف بالمطلوب قيده كمولود غير شرعي إلا بعد بلوغه سن الرشد في العام 1992 ما / عام ١٩٩٩ مما يحول دون قيده في سجلات النفوس سنداً للمادة 2 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925، … / --- إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قضت بفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بقيد المستأنف ريمون جابر يوسف (مستعار) على خانة والدته المستأنفة في سجلات زقاق البلاط 1729 واعتباره مولوداً غير شرعي وبأخذ شهرة والدته المولود منها بتاريخ 11/3/1974، / ١١/[؟]/[؟] معتبرة أن الوالدة سهام السيد اعترفت بولدها ريمون عندما تقدمت بالدعوى الأولى بتاريخ 7/3/1983 / ٧/٢/[؟] حين كان المستأنف قاصراً، … / [هامش] [؟] وقد أدلت الدولة اللبنانية في استدعاء التمييز بالسببين التاليين:
Page 4
4 أ- / [هامش] هامش ١- السبب التمييزي الأول: مخالفة قواعد الاختصاص النوعي. على اعتبار أن الدعوى الراهنة هي دعوى جنسية لأن المسألة المطروحة هي معرفة مدى اعتبار المميز ضده لبنانياً بدليل اعتماد الحكمين الابتدائي والاستئنافي الاحكام الخاصة بالجنسية المنصوص عليها بالقرار رقم 15 ل.س. / ١٥/١٩٢٥ للفصل في الدعوى والقول بمدى اعتبار المميز ضده لبنانياً، فكان على محكمة الاستئناف أن تثير عفواً وصف الدعوى الحاضرة / المتعلقة بدعوى جنسية تخرج عن نطاق اختصاص القاضي المنفرد ٢- السبب التمييزي الثاني: مخالفة نص المادة 2 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 ذلك أن القرار المستأنف اعتبر ان المميز ضدها سهام السيد اعترفت بولدها عندما كان قاصراً عقب تقديمها الدعوى بتاريخ 7/3/1983 / ٧/[؟]/[؟] لقيده على اسم زوجها محمد الملاح، إلا أن بالاستدعاء المقدم / [؟] [؟] بالتاريخ المذكور لم تعترف المميز عليها بترتيب / ضدها [؟] بأمومتها للمميز ضده كمولود غير شرعي بل اعترفت فيه بأنه ثمرة زواج من محمد ملاح وطلبت قيده على خانة هذا الأخير مما يعني أنها اعترفت بابنها كمولود شرعي، ولم تعترف به كمولود غير شرعي … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
5 … / [هامش] هامش إلا بتاريخ 1999 وفقاً لما ذهب إليه الحكم الابتدائي أي بعد بلوغه سن الرشد مما يحول دون تطبيق أحكام المادة 2 المشار إليها خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد / وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه، فكليه مستقبل / الشكلية فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس على السببين التمييزيين المدلى بهما مخالفة قواعد الاختصاص النوعي ومخالفة المادة 2 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 / ١٩/١/[؟] حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المميز عليها سهام السيد كانت قد تقدمت باستدعاء أمام القاضي المنفرد في بيروت طلبت فيه قيد إبنها ريمون ملاح / [؟] مواليد 1974 / ١٩٧٦ على خانة والده محمد [؟] إلا أن القاضي المنفرد رد الدعوى لعدم صحتها فعادت وتقدمت باستدعاء آخر بالاشتراك مع ابنها المدعو ريمون جابر يوسف (اسم مستعار) / ([؟] [؟]) طلبا فيه قيد المستدعي
Page 6
6 ريمون على خانة والدته المستدعية سهام باعتباره مولوداً غير شرعي وإعطائه شهرتها فرد القاضي المنفرد الدعوى معتبراً أن الوالدة لم تعترف بابنها كمولود غير شرعي إلا بعد بلوغه سن الرشد في العام 1992 / ١٩٩٩ لكن محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه بفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بقيد المستأنف على خانة والدته في سجلات زقاق البلاط واعتباره مولوداً غير شرعي وبأخذ شهرة والدته معتبرة أن الوالدة سهام السيد اعترفت بولدها ريمون عندما تقدمت بالدعوى الأولى بتاريخ 7/3/1983 / ٧/[؟]/[؟] حين كان المستأنف قاصراً، وذلك بعدما حفظت اختصاصها للنظر / اختصاص النظر بالدعوى الراهنة، وحيث إن المميزة الدولة اللبنانية تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص النوعي لأن الدعوى الراهنة هي دعوى جنسية ومخالفة المادة 2 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 لأن الوالدة لم تعترف بابنها كمولود غير شرعي بتاريخ الدعوى الأولى 1983 / [؟] بل كمولود شرعي وطلبت قيده على خانة والده، ولكن حيث / وبما وحيث إن الدعوى الراهنة / الرامية إلى قيد المولود على خانة والده أو والدته هي من دعاوى النفوس يعود أمر النظر فيها / بها الى القاضي المنفرد، فلا تكون
Page 7
7 محكمة الاستئناف التي حفظت اختصاصها للنظر في الدعوى الراهنة قد خالفت قواعد الاختصاص ويرد السبب الأول، وعلى / وعن السبب الثاني، وحيث ان العبرة لاثبات البنوة ليست لتاريخ صدور القرار المثبت لها انما لتاريخ تقديم الطلب الرامي الى الاعتراف بها أياً كان شكله، فلا تكون / فلم تكن محكمة الاستئناف إذ هي أخذت بالتاريخ الذي جرى مؤخراً [؟] / الاقرار فيه بالبنوة أمام القضاء قد خالفت نص القانون إنما طبقته تطبيقاً صحيحاً آخذة بروح النص ومفهومه الحقيقي فيرد السبب الثاني، لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المميزة الرسوم، قراراً صدر بتاريخ 18/10/2005 المستشار / الرئيس [توقيع] المستشار الخوري [توقيع] الرئيس معماري [توقيع] الكاتبة / المستشار عيد [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة حمود [توقيع] / محمود