Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
183/2005
Date
19/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11875 عجلـة / [هامش] هامش [هامش] قرار ١٨٢ [هامش] [؟] [هامش] تاريخ ١٩/١٠/٥ [هامش] أساس ١١٦١ [هامش] [؟] [هامش] [؟] : [؟] المميزون: سعد ونسيب حرب ووكيلها / وكيلهما المحامي بيار حرب وتلاوة / ناصيف يونس وكلاؤه الأساتذة يوسف الخازن وجوزف البستاني ولويس أبو منصور / … المميز عليها: / ضدهما: د. ميلاد الكاف / السكاف وغادة حرب ووكيلها / البستاني ولويس ابو منصور وكيلهما الأستاذ فايز الكاف [هامش] هامش: [هامش] قــرار 182 [هامش] تاريخ 19/10/2005 [هامش] أساس 1161 [هامش] سـنـة [هامش] تصنيف: عجلة / السكاف بتاريخ 19/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس وهيب معلوف / رجب [؟] والمستشارين إلياس الخوري وسليم الأسطا بحضور الكاتب [؟] [؟] وأفهم القرار المدون لمآله / [؟] علناً: قــرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس [؟] والمستشارين الياس الخوري وسليم الاسطا بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميزين سعد ونسيب [؟] حرب ووكيلهما / وكيلهما الاستاذ بيار حرب وناصيف الياس يونس ممثلا بوكلائه الاساتذة يوسف الخازن وجوزف البستاني ولويس أبو منصور، تقدموا بتاريخ 26/5/2005 باستدعاء تمييزي / تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليهما الدكتور ميلاد الكاف / السكاف وزوجته غادة طوبوع / جورج حرب، طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الرابعة في جبل لبنان بتاريخ 5/5/2005 بالرقم 244/2005، / ٤٦٦/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً

Page 2

2 [هامش] هامش ورد طلب الاستئناف المقدم من المستأنف عليه ناصيف يونس وقبول الاستئناف أساساً وفسخ القرار المستأنف برمته (المنتهي إلى إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المياه إلى عقار الجهة المدعية...) ...) والحكم مجدداً برد الدعوى ورد كل ما زاد أو خالف وإعادة التأمين إلى الجهة المستأنفة وتضمين المستأنف عليهم النفقات، وطلب المميزون قبول استدعاء التمييز شكلاً بعد تقرير وقف التنفيذ، وقبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في متن الاستدعاء التمييزي، وحفظ / [؟] الدعوى في مرحلة / مرحلتها الاستئنافية والحكم برد الاستئناف شكلاً وأساساً وتصديق الحكم الابتدائي وتضمين المميز عليهما الرسوم كافة والعطل والضرر وإعادة التأمين التمييزي وعرضوا أنهم يملكون حقوقاً على / في نبعة ماء تقع ضمن / في عقار المميزين الأول والثاني في منطقة اللقلوق، وأن المميز عليها الثانية تملك عقاراً ملاصقاً، وأنه أثناء عمليات الحفر التي كانت تقوم بها لاقتناء / لإنشاء بناء على عقارها ظهرت المياه في عقار المميز ليلاً / عليها إلى أن تلاشت / شحت المياه التي تصب

Page 3

3 [هامش] هامش في النبعة مما جعل / حمل أصحاب الحقوق في النبعة لمراجعة المميز عليها وزوجها المميز عليه / عليها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة المياه إلا أن المراجعات لم تلقَ آذاناً صاغية فتقدم المميزون بمراجعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في قرطبا الذي قرر وبأمر على عريضة / وبصورة سريعة توقيف أعمال الورشة وتكليف الخبير سمير عرمان بمهمة فنية اتضح من خلالها أن الحفريات الحاصلة في عقار المميز عليها هي سبب انقطاع المياه عن النبعة، وأن وجود البئر في عقار والد المميز ضدها يؤثر على / في تخفيف المياه في نبع المميزين. ونتيجة عدم اكتراث الجهة المميز عليها للأمر تقدمت الجهة المميزة بالدعوى الراهنة التي صدر على أثرها القرار الابتدائي الذي قضى بإلزام الجهة المدعى عليها (المميز عليها) بإعادة المياه إلى عقار الجهة المدعية وذلك وفقاً لما تقاذى / بإنفاذها للأعمال المقترحة من الخبير عرمان ضمن الحل الثاني والإجازة للجهة المخاصمة / [؟] باستكمال البناء بعد إنفاذ الأعمال المذكورة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت لاحقاً القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي ورد الدعوى، والمطلوب نقضه للأسباب التالية:

Page 4

4 [هامش] هامش السبب الأول: مخالفة المادة 372 أ.م.م. فقرة 3 لأن القرار المطعون فيه ذهب إلى أسباب واستنتاجات أثارها من تلقاء نفسه تختلف عما توصل إليه الخبراء بحيث توصل في الصفحة 60 / ٦ إلى رأي خاص حول إجراء كيل المياه ليستنتج انخفاض كمية المياه بشكل نسبي وللتوصل إلى أن كمية انخفاض المياه لا يعود إلى الجهة المميز عليها مما ينفي التعدي، / التعويض، وذلك دون أن تعمد المحكمة إلى تكليف الفريقين بمناقشة تلك الأسباب فتكون قد خالفت أحكام المادة 372 أ.م.م. السبب الثاني: مخالفة المادة 372 / ٢٦٢ أ.م.م. وفقدان الأساس القانوني لناحية إهمال تقارير الخبراء دون بيان الأسباب ذلك أنه بالرجوع / لأنه من الرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنها تجاهلت التقارير المنظمة من الخبيرين عرمان وحرب والتقرير المنظم من الخبيرين المكلفين من قبل المحكمة فتوح والخورلي، / والخوري واعتمد استنتاجات شخصية للقول بانتفاء التعويض مما يشكل فقداناً للأساس القانوني ومخالفة للمادة 372 / ٢٦٢ أ.م.م. التي فرضت بيان الأسباب التي تبرر مخالفة تقرير الخبير، … / [؟]

Page 5

5 [هامش] هامش السبب الثالث: تشويه مضمون المستندات المبرزة ومناقضة الوقائع الثابتة الواضحة إذ إنه من الثابت من تقارير الخبراء أن الحفريات التي أقدمت عليها الجهة المميز ضدها قد تسببت بانقطاع مياه النبعة العائدة للجهة المميزة وهو ما يوفر التعدي الواقع على الحقوق الذي يبرر / حتم تدخل القضاء المستعجل. السبب الرابع: فقدان الأساس القانوني ومخالفة المادة 579 أ.م.م. فقرة 2 ذلك أن القرار المطعون فيه استخلص بما يخالف تقارير الخبراء أن سبب تضاؤل المياه في النبعة مرده إلى أسباب لا تعود بشكل حتمي وجازم إلى فعل الجهة المميز ضدها بل إلى ازدياد نسبة الجفاف والكشف / و[؟] الحاصل في مدون / خلال فصل الصيف توصلا لاعتبار أن المادة 579 أ.م.م. فقرة … / ٢ غير منطبقة لانتفاء التعدي فتكون الاستنتاجات التي اعتمدها القرار مفتقرة للأساس القانوني لمخالفتها منطوق التقارير المعتمدة خاصة وأن المسألة فنية بحتة وإن أياً من التقارير لم يعتمد النظرية التي أطلقها القرار المطعون فيه، كما تكون المحكمة قد خالفت أحكام المادة 579 أ.م.م. / أ.م.م.-

Page 6

6 [هامش] هامش لتركه / فقرة ٢ بعدم اعتمادها للحجج والبراهين والأدلة التي قدمتها الجهة المميزة بأن انخفاض منسوب المياه يعود إلى الأعمال التي قامت بها الجهة المميز عليها والتي تشكل تعدياً على حقوقها. السبب الخامس: تناقض القرار الاستئنافي مع قرار رد طلب وقف التنفيذ إذ لو كانت المحكمة مقتنعة بموقف المميز ضدها / [؟] لما كانت ردت طلب وقف التنفيذ. وتبين أن المميز عليهما الدكتور ميلاد الكاف / السكاف والسيدة غادة حرب، وكيلهما الأستاذ فايز الكاف، تقدما بلائحة جوابية بتاريخ 16/6/2005 طلبا فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز شكلاً وأساساً وتصديق القرار الاستئنافي برمته وتدريك المميزين الرسوم والعطل والضرر. كما تبين أن الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 28/6/2005 بلائحة أكدت فيها على طلبها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور قرار نهائي مبرم بالطعن. وأن الجهة المميز عليها كررت أقوالها ومطالبها لأكثر بتاريخ 8/9/2005 / في لائحة تاريخ ٧/٩/٢٠٠٥ مضيفة طلب تصحيح الخطأ الواقع في / الواقعي

Page 7

7 / … [هامش] هامش لائحتها / في اللائحة الجوابية تاريخ 16/6/2005 لجهة ورود السببين الاستئنافيين (الرابع والخامس) بدلاً من السببين التمييزيين (الرابع والخامس)، وإجراء التصحيح على هذا الأساس، بنـاء عـلـيـه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً. ثانياً: في الأساس على السبب الأول: مخالفة المادة 372 أ.م.م. حيث إن الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تستند إلى وقائع النزاع ولا تتعلق بمواد قانونية أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها حتى يكون بالإمكان أن يؤخذ عليها مخالفة المادة 372 أ.م.م. فيرد السبب لعدم وجود سند له في الواقع. على / عن الأسباب الثاني والثالث والرابع: مخالفة المادة 362 / ٢٦٢ وفقدان الأساس القانوني ومخالفة المادة 579 والتشويه حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن

Page 8

8 [هامش] هامش الجهة المميزة كانت قد تقدمت بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في قرطبا بوجه المميز عليها طلبت فيها إلزام هذين الأخيرين بالتوقف عن أعمال البناء في عقارهما في منطقة اللقلوق وإعادة مياه النبعة التي انقطعت من جراء أعمال الحفر إلى عقار الجهة المدعية، فأصدر قاضي العجلة قراراً بإعادة المياه إلى عقار هذه الأخيرة وفقاً للأعمال المقترحة من قبل الخبير عرمان، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت لاحقاً القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي ورد الدعوى معتبرة أنه بعد تمحيص تقارير الخبراء تبين أن وجود بئر أعلى من مستوى النبعة يؤثر بشكل سلبي على كمية المياه التي تغذي النبعة وإن انخفاض كمية المياه يعود إلى إجراء الكيل في بداية الفصل وإن هذه الكمية تتأثر بكمية المتساقطات من الأمطار، وبالتالي فإن انخفاض كمية المياه في النبعة لا يعود بشكل حتمي وجازم إلى فعل الجهة المستأنفة (المميز عليها) مما ينفي صفة الوضوح عن التعدي المدعى / المتذرع بحصوله ويفقد السند القانوني لتدخل قاضي العجلة، وحيث إن الجهة المميزة تأخذ على القرار المذكور مخالفة المادة 362 / ٢٦٢ أ.م.م. وفقدان

Page 9

٩ … / [هامش] هامش الأساس القانوني لإهماله تقارير الخبراء دون تبيان الأسباب وتشويهه لمضمونها ولأن المقدم / … [؟] … / [؟] واضح ومطابق للجميع / وفقاً للحجج التي قدمتها الجهة المميزة ولكن، حيث إن محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى تقرير الخبيرين رامز / رافي الخوري وسامر فتوح المقدمين بتاريخ ٧/٨/٢٠٠٥ و٢٠/٩/٢٠٠٥ / ٧/٢/[؟] و٧/٣/[؟] لتخلص إلى أن كمية المياه المتدفقة من النبعة بعد طمر / [؟] الحفر في عقار الجهة المميز عليها بلغت ٨,٨٤ / ١٩,٨٤ م٣ بعد أن كانت بتاريخ ٩/٢/٢٠٠٥ ٩,١ / ٩/٦/[؟] ٢١,٩ م٣ لتعود وتبحث في أسباب الانخفاض هذه التي عزتها إلى وجود بئر ارتوازي أعلى من مستوى النبعة وإلى الشحّ النسبي في الينابيع في بداية فصل الصيف وهي أمور واردة في تقارير الخبراء أو معروفة لدى الكافة، فلا تكون قد خالفت المادة ٢٧٢ / ٢٦٠ أ.م.م. أو أفقدت قرارها الأساس القانوني إذ إنها عللت أسباب انخفاض كمية واعتبرت أنها غير ناتجة بشكل جازم عن فعل الجهة المميز عليها مستعملة حقها السيادي في التقدير لتنفي صفة الوضوح عن الضرر / التشويه المتذرع به

Page 10

… / ١٠ [هامش] هامش فيرد السببان الثاني والرابع كما يرد السبب الثالث المستند إلى التشويه لعدم دقته وعدم وقوعه / وضوحه كما يرد السبب الخامس لعدم شموله لأي أسباب / لأسباب التمييز المنصوص عليها بالمادة ٧٠٨ أ.م.م. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك الجهة المميزة الرسوم قراراً صدر بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٥ المالحة حاصبيا / ١٩/[؟]/[؟] [؟] [؟] المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس معاصري / [هامش] الكاتبة [هامش] [توقيع] … / [؟] [هامش] [؟]