Court of Cassation, civil chamber 29/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 184 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 184/2005
- Date
- 29/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11153 / … المميزان: يوسف قبلان حليس ٢- / 11153 ميشال قبلان حليس المميز عليه: بنك بيبلوس ش.م.ل. [هامش] … / ١ أساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٣٣٢ / ٣٣٥ [هامش] قرار رقم … / [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ١٨٤ [هامش] [؟] [هامش] [؟] بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين ...رنده حروق.. وريما..خليل...... / [؟] و[؟] خليل بحضور الكاتب ...[؟]........ وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن يوسف قبلان حليس ، وكيله الأستاذ حميد هدوان ، وميشال قبلان حليس ، وكيله النقيب خلدون نجا ، تقدما من هذه المحكمة بواسطة محكمة الإستئناف المدنية في الشمال بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٩باستدعاء / ٢٠٠٥/٩/٩ باستدعاء تمييزي بوجه بنك بيبلوس ش.م.ل ، وكيله الأستاذ محمد ديب ، طعناً" بالقرار الصادر عن تلك المحكمة ، الغرفة الرابعة ، بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦ تحت الرقم ٤٣٥/ ٢٠٠٥٦ ، وطلب فيه بعد تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في غرفة المذاكرة ، قبوله شكلاً" لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً" الشروط الجوهرية المطلوبة ، وقبوله في الأساس ونقض القرار للأسباب القانونية التالية : مخالفة المواد ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من عقد التعامل والمادتان ٢٢١ و ٧٦٨ موجبات وعقود والمادة ٣٠٥ تجارة وذلك سنداً" لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ومخالفة أحكام الفقرة السابعة منها ، وبعد النقض الحكم بإعادة التأمين ومن ثم وسنداً" لأحكام المادة /٧٣٤/ أ.م.م. تكليف خبير للكشف على القيود والمستندات التي نتجت عن علاقة المميزين بالمميز عليه وتوصيفها وبيان ماهيتها من الناحية القانونية والعقدية والمصرفية تمهيداً" لإصدار القرار برد الدعوى لعدم صحتها وعدم قانونيتها وثبوتها ،
Page 2
-٢- / - ٢ - وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب . وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١-مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ، إذ أن المحكمة اعطت تفسيرا" خاطئاً" للقاعدة القانونية وحلاً" خاطئاً" لنقطة قانونية ، ذلك أن المميز ضده رضخ / [؟] [؟] للوقائع التي إستثبتتها / إستبنتها محكمة البداية مما يعطيها قوة ثبوتية قطعية بحيث لا يجوز للقرار إعطاء هذه الوقائع وصفاً" لم يطالب به الخصوم ، كما أنه خالف احكام المادة الثالثة من عقد فتح الإعتماد التي توجب إبلاغ الزبون رغبة المصرف بتعديل شروط الإعتماد ، كما خالف المادة السابعة من العقد التي أوجبت إبلاغ الزبون بمعدل الفائدة المدينة المحددة وسائر الشروط الأخرى بموجب إشعار عادي ، إضافة الى انه لا يوجد إتفاق على معدل الفائدة عملاً" بأحكام المادة /٣٠٥/ تجارة فيكون المصرف قد إحتسب معدلات الفائدة بصورة كيفية منفردة مخالفة لأحكام المادة المذكورة ، علماً" بأنه خالف ايضاً" قواعد المسؤولية وقواعد الموجبات والإلتزامات والقواعد التي ترعى عقد التعامل وخصوصاً" المادة الثامنة منه التي تنص على وجوب إبلاغ الزبون كشف الحساب وتوقيعه عليه وليس الرصيد الناتج كما حصل في الحالة الحاضرة الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة ٢٢١ م.ع. ٢- مخالفة الفقرة السابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. لجهة تشويهه مضمون المستندات إذ انه إنحرف عن المعنى الصريح والواضح لنصوص المستندات وإعتمد معنى آخر لها وخصوصاً" لجهة إعتباره ناتج الرصيد كشفاً" للحساب وكتاباً" بتعديل الإعتماد ومعدل الفائدة ، فيكون قد شوه مضمون المستند المنصوص عنه في المادة الثالثة من عقد التعامل التي نصت على وجوب إبلاغ الزبون بتعديل شروط الإعتماد والمادة السابعة التي نصت على إبلاغه معدلات الفائدة المعتمدة ، وكذلك المادة الثامنة التي نصت على وجوب إبلاغه كشفاً" بالحساب عن كل فترة زمنية . وتبين ان المميز بوجهه تقدم بواسطة وكيله الاستاذ محمد ديب بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٤ بلائحة جوابية بين فيها وجوب رد السبب التمييزي الأول لأن محكمة الإستئناف لم تسء تفسير بنود عقد التعامل وإنما إتبعت في تفسيرها له القواعد المتعارف عليها في الحقل التجاري عموماً" والمصرفي خصوصاً" من جواز تعديل الفائدة استناداً" الى قواعد العرض والطلب وإعتماد الفوائد المركبة وإطلاع الزبون على هذه المعدلات المطبقة من خلال إرسال كشوفات تتضمن الرصيد المدين بالإضافة على / الى معدل الفائدة والعمولة المطبقة ، علماً"
Page 3
[هامش] هامش -٣- / - ٣ - بأن لمحكمة الأساس سلطة مطلقة في تفسير العقود وإستخلاص المعنى الذي أراده الفرقاء مع مراعاة مباديء حسن النية والإنصاف والعرف وليس لمحكمة التمييز سلطة الرقابة على هذا التفسير ، كما أن الجهة المميزة لم تثبت حصول أي مخالفة أو تشويه لبنود عقد التعامل وبالتالي للمادتين ٢٢١ و٧٦٨ م.ع. التي نصت صراحة على إحترام القواعد والعادات المختصة بالتجارة ، وأن المميز عليه أن مخالفة القانون لكي تشكل سبباً" تمييزياً" يجب ان تقع على مادة قانونية ولا يجوز أن تتناول بنداً" من بنود عقد ، كما أدلى المميز عليه بوجوب رد السبب الثاني لأن المستند المشكو منه هو بالفعل كشف يظهر الرصيد ولكنه يظهر أيضاً" معدل الفائدة والعمولات المطبقة ، علماً" بأن التشويه في حال حصوله لا يشكل سبباً" للنقض إلا إذا كان من شأنه أن يؤثر على نتيجة الحكم ، الأمر غير الحاصل في الحالة الحاضرة لأن تعريف الكتاب المرسل الى المميزين بأنه ناتج الرصيد أو كشف بالحساب لا يغير من واقع الأمر بأن المميزين وافقا على صحة الرصيد مما يمنعهما من المناقشة لاحقاً" فيه ، هذا مع التأكيد على أن تفسير المستندات يخضع لسلطان محكمة الأساس المطلق ، ليخلص الى المطالبة برد التمييز شكلاً" وإلا أساساً" لعدم جديته وعدم قانونيته وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر . بناءً عليه، أولاً" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجباً" القبول لهذه الجهة . ثانياً" : في الأساس . وفي السبب الأول: وحيث ان الجهة المميزة أدلت تحت هذا الباب بمخالفة أحكام المواد ٣ و ٤ و٧ و ٨ و ٩ من عقد التعامل والمادتين ٢٢١ و٧٦٨ م.ع. والمادة ٣٠٥ تجارة ، ذلك أن المصرف عدل في الفائدة دون إبلاغها علماً" بأنه لا يوجد إتفاق بين الطرفين على معدل الفائدة ، ولأن نكول المميز عليه عن إنفاذ مضمون المادة الثامنة من العقد يعتبر مخالفة لأحكام المادة ٢٢١ م.ع. وحيث أن مخالفة القرار لنصوص العقد على فرض صحتها لا تشكل سبباً" تمييزياً" إذا لم يبين الطاعن الأحكام القانونية التي جرت مخالفتها بسبب ذلك . وحيث يتبين وفقاً" لذلك أن الطعن يكون منصباً" على مخالفة المواد ٢٢١ و ٧٦٨ م.ع. و٣٠٥ تجارة ، بحيث ينبغي البحث في هذه المخالفات المنسوبة الى
Page 4
[هامش] هامش -٤- / - ٤ - القرار . وحيث أن الجهة المميزة لم تبين أوجه مخالفة المادة ٧٦٨ فإن الطعن لهذه الجهة يكون مردوداً" سنداً" للفقرة الأولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. التي أوجبت على الطاعن أن يبين النص المخالف وأوجه المخالفة . وحيث وبالنسبة للمادة ٢٢١ التي تنص على أن العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ويجب أن تفهم وتفسر وفقاً" لحسن النية والإنصاف والعرف ، فإن القرار المميز إلتزم بأحكامها لجهة التقيد بالإتفاق الحاصل بين الفريقين ولجهة تفسير هذا الإتفاق والذي يخضع لسلطان محكمة الأساس المطلق ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أنه وبالنسبة للمادة ٣٠٥ تجارة فقد إعتبرت الجهة المميزة أن قيام القرار المميز بإحتساب الفائدة على الرصيد على أساس المعدل المحتسب خلال سريان الحساب الجاري رغم عدم وجود إتفاق حوله بين الطرفين بدلاً" من إحتسابها على المعدل القانوني هو مخالفة لأحكام هذه المادة . وحيث أن المادة ٣٠٥ المذكورة نصت على كيفية إيقاف الحساب الجاري وتصفيته كما نصت في الفقرة الثانية على أن يؤلف الرصيد الباقي ديناً" مستحقاً" ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد وإلا فعلى المعدل القانوني . وحيث لا يتبين من المادة /٣٠٥/ أن المشرع نص على وجوب إحتساب الفائدة على المعدل القانوني بعد إقفال الحساب بصورة إلزامية وإنما إعتبر أنه بعد الإقفال لا يجوز أن تسري الفوائد المتفق عليها خلال العمل بالحساب الجاري على الرصيد الناتج عن الإقفال لأن إتفاق فتح الحساب لم يعد موجوداً" بعد الإقفال وكذلك الفوائد المتفق عليها فيه ، إلا أن هذا الأمر لا يمنع الفرقاء من الإتفاق سلفاً" على الفوائد التي ستستحق على الرصيد بعد الإقفال أولاً لأن لا نص خاص يمنع ذلك وثانياً" لأن النص العام أي قانون الموجبات والعقود والذي يطبق عند عدم وجود نص خاص ، تضمن أحكاماً" لجهة تعيين قيمة العطل والضرر وحدد أن هذا التعيين قد يكون قضاءً" أو بحكم القانون أو بإتفاق ، فبين في المادة /٢٦٥/ منه انه إذا كان موضوع الموجب مبلغاً" من النقود فإن عوض التأخير يكون بإداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد أو في القانون ، كما بين في المادة /٢٦٦/ أن للمتعاقدين أن يعينوا مقدماً" في العقد أو في صك لاحق قيمة العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أوبعضه . وحيث يتبين أن النص العام أجاز للفرقاء أن يتفقوا سلفاً" على مبلغ العطل والضرر المترتب عن عدم تنفيذ الموجب في موعده أو كغرامة عن التأخير في التنفيذ مبيناً" أنه في حال عدم الاتفاق يكون العطل والضرر الناتج عن عدم تنفيذ الموجب المتمثل بدفع مبلغ من [؟] متمثلاً" / تمثلا" في الفائدة محسوبة على المعدل القانوني . وحيث يتبين أن القرار المطعون فيه ذهب الى القول بأن تطبيق معدل
Page 5
-٥- / - ٥ - الفائدة القانونية لا يتم إلا في حال عدم الإتفاق على خلافه ، وهو أمر صحيح وفقاً" لما ذكر أعلاه ، وعليه عمل على التحري عن نية الفريقين حول تلك المسألة بالعودة الى العقد الذي ربط العلاقة بينهما وخصوصاً" المادتين الثامنة والتاسعة منه اللتين نصتا على تطبيق الفائدة التعاقدية الأخيرة المتعامل بها وعلى إستبعاد الفائدة القانونية ، ليخلص الى القول بوجود إتفاق على المعدل الواجب تطبيقه ، وهو الأمر الذي ينسجم مع النصوص القانونية ، مما ينفي حصول مخالفة لنص المادة ٣٠٥ تجارة ويوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الثاني : وحيث أن المميزة أدلت بأن محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات بإنحراف القرار المميز عن المعنى الصريح والواضح لها وإعتماده معنى آخر ، وقد إنصب التشويه برأيها على القول بأن مستند ناتج الرصيد هو كشف حساب بحيث يكون القرار قد شوه مضمون المستند المنصوص عنه في المادة الثامنة من عقد التعامل ، كما ان وصفه بكتاب تعديل الإعتماد يعتبر تشويهاً" لمضمون المستند المنصوص عنه في المادة الثالثة منه ، إضافة الى ان إعتباره كتاباً" بتعديل الفائدة هو تشويه لمضمون المستند المنصوص عنه في المادة السابعة من العقد . وحيث أن التشويه منصب وفقاً" لأقوال الجهة المميزة على تفسير محكمة الإستئناف لبنود عقد التعامل بين الطرفين ، وهو ما لا يعتبر سبباً" تمييزياً" إلا في حال شوهت المحكمة هذه البنود ونسبت اليها ما ليس فيها . وحيث أن التفسير الذي إعتمدته محكمة الاستئناف استند الى مضمون العقد بمجمله والى حصول تبليغ بالحساب المترصد وعدم حصول أي إعتراض عليه ضمن المهلة القانونية الأمر الذي يؤكد حصول موافقة ضمنية عليه من قبل الجهة المميزة وعليه وصلت المحكمة الى النتيجة التي وصلت اليها دون أي تشويه لمضمون العقد ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولاً" : قبول استدعاء النقض شكلاً" ورده أساساً" وإبرام القرار المميز . ثانياً" : الزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف . ثالثاً" : مصادرة مبلغ التأمين . قراراً" صدروأفهم علناً" بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٩ الكاتب ([؟]) المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس عبد الصمد