Civil Court of Appeal 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 184 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 184/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
قرار ٢٠٠١/١٨٤ اساس ٢٠٠١/١٦٢١ [هامش] 12945 [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - غرفتها الثالثة عشرة الناظرة في قضايا التوجب والمؤلفة من القضاة كلود كرم رئيسا واحمد عويدات والياس ناصيف مستشارين . لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان ورثة المرحوم شفيق حديب وهم السادة فوزية شجاع وعاصم حديب وباسم ونديـن حديب وكيلهم المحامي عبد الحفيظ قليلات استانفوا بتاريخ ٩٩/٩/١٦ بوجه المستأنف عليه السيد نمر سعد الدين الوزان الحكم الصادر عن رئيس محكمة التوجب في بيروت رقم ٩٩/٣٠ تاريخ ٩٩/٧/١٩ والقاضي وبرد الدفوع الشكلية برمتها وبتوجب كامل التعويضات المحددة بالقرار رقم ٣٦٢ تاريخ ٩٧/٢/٢٠ الصادر عن لجنة التوزيع الاستئنافية ومجموعها /٣٢١٢٠/ د.أ. للمدعي عن القسمين (١)و(٢) من العقار ٣٠٥/المرفأ (ب)... وعرضوا ان مورثهم كان يشغل مع شقيقه السيدين محمد ومحمود حديب منذ العام ١٩٥٦ محلا لبيع منتوجات حصر التبغ والتنباك والمطعم معروف بشركة تضامن معترفة باسم باتسري سان جورج حديب اخوان في اجزاء من القسمين ١و٢ من العقار رقم ٣٠٥/ المرفأ ملك مطرانية بيروت المارونية وقد دخل المستأنف عليه كشريك وحل محل السيدين محمود وورثة المرحوم محمد احمد حديب منذ العام ١٩٦٨ وتم تحويل الشركة من تضامن الى شركة توصية بسيطة بين كل من السيدين نمر الوزان وشفيق حديب بحيث يكون الاول شريكا مفوضا والثاني شريكا موصيا كما نظم مورثهم في ٦٨/١٠/٩ وكالة خاصة للسيد نمر الوزان للمرافعة والمرافعة عنه بكل دعوى له او عليه بخصوص باتسري سان جورج الى آخر ما جاء في الوكالة من صلاحيات وبما ان المستأنف عليه يزعم ان مورثهم الوارد اسمه في عقد الايجار بصفته شريكا متكافلا متضامنا قد سبق ان تنازل عن حصته بالمؤسسة اليه فقد نشأت الدعوى الراهنة وصدر الحكم المستأنف الذي جاء مستوجب الفسخ للاسباب التالية: ١- لان الوكالة التي نظمها مورثهم للمستأنف عليه هي وكالة ذات مصلحة مشتركة وهي تمتاز لذلك من جهة بوحدة السبب بين المتعاقدين كما تمتاز من جهة اخرى بمشاركة كل منهما بالدفع والخسارة الناتجين عن نفيذ الوكالة.
Page 2
٢- لانه جرى تنظيم عقد استثمار بتاريخ ٧١/٣/٢٤ بين مورثهم والمستأنف عليه لمصلحة هذا الاخير مقابل مبلغ متفق عليه وقدره /٥٠٠٠/ل.ل. لمدة خمس سنوات وهذا ما يبرر ورود اسم المستأنف عليه وحده في الشهادة الصحية وفي ايصال قبض بدل ايجار من محمد نمر الوزان. ٣- لان اسم مورثهم شفيق حديب الوارد في عقد البيع المبرم بين آل حديب وبين المستأنف عليه لم يرد بصفته مالكا للشركة انما بصفته كوريّث لحصة الت اليه بالارث عن شقيقه المرحوم محمد الوارد في الاقرار وخصوصا ذكره انه تنازل عن حصته الواردة في عقد البيع المؤرخ في ٦٨/٩/٢٠ والتي آلت اليه عن طريق الارث وان ما يؤكد هذه الوجهة ان تواريخ الاقرار والتوكيل الخاص وعقد الاستثمار انما تاتي بعد تاريخ عقد البيع الذي وقعه مورثهم بصفته كوريّث وليس كشريك وعلى سبيل الاستطراد فاذا كان للمستأنف عليه الحق في كامل التعويض كما يزعم فلماذا كل هذه الاجراءات طالما ان التنازل صحيح وصريح وناتج لمفاعيله القانونية هذا فضلا عن ان الكتاب الموقع من الفريقين والموجه الى رئيس قلم محكمة بداية بيروت التجارية لاخذ العلم بتعديل الشركة قد ورد في العام ۱۹۷۰ وطلب المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا واساسا فسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالا ليصار الى الحكم برد الدعوى والطلب لسقوطها بمرور الزمن العشري وردها لعدم صفة موقع الاستحضار اذ انه وقعه بموجب وكالة تحمل اسم الموكل نمر الوزان ولس محمد نمر الوزان ولثبوت تزوير الاقرار وفقا لما ادلوا بداية وردها برمتها لان المدعي (طالب التصحيح) هو غير المستفيد من الاقرار المزور واستطرادا فسخ الحكم جزئيا واعتبار ان التنازل حصل فقط من حصة مورثهم التي آلت اليه ارثا عن شقيقه المرحوم محمد والبالغة نصف التعويض المحكوم به واعادة مبلغ التأمين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف كافة. وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ۹۹/۱۲/۸ بواسطة وكيله المحامي ابراهيم صفصوف لائحة جوابية اولى فيها من حيث الشكل ان اسم السيد باسم حديب ورد ضمن اسماء بقية المستأنفين دون ابراز ما يثبت تكيله للاستاذ عبد الحفيظ قليلات موقع الاستئناف فيكون الحكم قد انبرم بحقه كونه قج تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ ۹۹/۹/۱ اما في الاساس فادلى بانه يشغل المأجور موضوع الدعوى منفردا انما بموجب عقود ايجار ورد فيها اسم
Page 3
مورث المستأنفين شفيق حديب كواحد من المستأجرين علما بأن هذا الاخير سبق وتنازل عن حصته بالمؤسسة اليه بموجب تنازل منظم بتاريخ ٦٨/١٠/٦ لدى كاتب عدل شحيم برقم ٦٨/٢٥١ وذلك عن حقوقه كافة في المأجور والمؤسسة ولو كان مورث المستأنفين له الحق في التعويض او على الاقل يعتقد ذلك لتقدم بطلب امام لجنة التوزيع لتحديد قيمة التعويض عن المأجور اما الاسم :محمد" الذي ورد امام اسمه في القرار رقم ٣٦٢ الصادر عن اللجنة الاستئنافية لتخمين الحقوق بالوسط التجاري فهو للتبريك نظرا لاعتياده على استعمال هذا الاسم كما يتبين من مضمون التنازل لدى كاتب عدل شحيم ومن توكيل المستأنف عام حديب لوكيله الاستاذ قليلات ومن بعض ايصالات بدلات الايجار وما يؤكد انفراده بايجارة المجور عدم اشغال المستأنفين اياه وتنفيذ مضمون التنازل الموقع من مورثهم لدى الكاتب العدل في شحيم بتاريخ ١٩٦٨/١٠/٦ لقاء بدل خلو بضه المرحوم شفيق حديب وتسديده لبدلات الايجار وابلاغه المالكين عن تمسكه بالايجارة علما بان التنازل المشار ايه هو مستند رسمي لا يجوز الادعاء بتزويره الا وفقا لاصول معينة وقد قام بابرازه للجنتي التخمين الابتدائية الاستئنافية خلافا لما يزعمه الخصم كما انه لا يجوز تطبيق احكام مدور الزمن على الاعمال القانونية المنجزة والمنفذة ولوجود قوانين متعددة لتمديد المهل منذ ١٩٧٥ ولغاية ١٩٩١ واضاف المستأنف عليه بان الاقرار قد تم توقيعه في زائرة كاتب عدل شحيم بموافقته وموافقة المرحوم شفيق حديب لامور تتعلق بمسألة وجود تخليط على العقار لانه لو انتقلت الايجارة بكاملها باسمه ومن ثم حصل تنفيذ التخليط عندها فانه لا يستفيد من اية تعويضات طبقا لاحكام قانون الاستملاك وانه حتى يحفظ حقه في هذا المأجور فضل اتباع وسلوك ما يلي: ١- تنظيم عقد بيع فيما بينه وبين ورثة المرحوم محمد حديب. ٢- تحويل شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة انيط احق التوقيع عنها به كشريك مفوض . ٣- تنظيم عقد استثمار هو بينه وبين المرحوم شفيق حديب في ٧١/٣/٢٤ لمصلحته ولضمان حقه اكثر . ٤- تم تنظيم الاقرار ثم تم تنظيم توكيل خاص من المرحوم شفيق حدي لمصلحته يتضمن حق [؟] / الت المطلق بالمحل من بيع ورهن وتأمين واجار وتاجير. وخلص الى رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه غير مستوفي لسائر الشروط الشكلية او لوروده خارج المهلة القانونية ورده شكلا بوجه المدعو باسم حديب لانبرام الحكم بوجهه ولوروده اسمه بالاستئناف دون توكيل محامي وفقا للقانون ورده في الاساس جملة وتفصيلا للاسباب الواردة في هذه اللائحة وللحيثيات الواردة في القرار المستأنف والتي يتبناها ولوقوعه في محله القانوني الصحيح وتصديقه وتدريك المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة مبغ التأمين.
Page 4
وتبين ان الفريقين تمثلا في جلسة الختام وكررا اقوالها ومطاليبها السابقة في حين تقرر محاكمة السيد باسم حديب وجاهيا. بناء عليه اولا: في الشكل حيث ان استئناف السادة فوزية شجاع وعاصم ونديـن حديب ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فيكون مقبولا شكلا. وحيث ان كان السيد باسم حديب الوارد اسمه في الاستحضار كمستأنف لم يقدم الاستئناف وفقا للاصول الا انه بابلاغه اوراق الدعوى ومواعيد جلسات المحاكمة يكون قد رخص بحكم المدخل في المحاكمة عملا باحكام المادة ٦٢٤ أ.م.م. كون الموضوع الذي صدر فيه الحكم المستأنف غير قابل للتجزئة. ثانيا: في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لان الوكالة التي نظمها مورثهم للمستأنف عليه هي وكالة ذات مصلحة مشتركة ولانه جرى تنظيم عقد استثمار في ٢٤/٣/ ٧١ بين مورثهم والمستأنف عليه لمدة خمس سنوات وهذا ما يبرر ورود اسمه وده في الشهادة الصحيحة وفي ايصالات قبض البدلات ولان مورثهم وقع عقد بيع ٦٨/٩/٢٠ بصفته كوريث للمرحوم شقيقه محمد وليس كشريك واستطرادا لانه اذا كان للمستأنف عليها الحق في كامل التعويض فلماذا كل هذه الاجراءات طالما ان التنازل صحيح وصريح وناتج لمفاعيله القانونية. وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد هذه الاسباب لان سبب ورود اسم مورث الجهة المستأنفة في عقد الايجار هو لعدم تصرفه لخسارة اية تعويضات قد تنتج عن تنفيذ التخطيط وفقا لقانون الاستملاك وهذا ما حمله على ان يستحصل منه على عقد البيع وعقد الاستثمار وتحويل الشركة والاقرار والتوكيل علما بان الاقرار هو مستند رسمي لا يجوز الادعاء بتزوير[؟] / بتزوير الا وفقا لاصول معينة/كما انه لا / انه/لا يجوز تطبيق احكام مرور الزمن على اعمال قانونية منفذة ومنجزة وخاضعة للقوانين المتعددة بتمديد المهل. / المهل/. وحيث من الثابت ان مورث الجهة المستأنفة قد نظم بتاريخ ١٩٦٨/١٠/٦ اقرارا لدى كاتب عدل شحيم الاستاذ شكيب محمد الحجار برقم ٦٨/٢٥١.
Page 5
وحيث ان مثل هذا الاقرار يشكل سندا رسميا يتمتع بمقتضى احكام المادة ١٤٦ أ.م.م. بقوة مطلقة في الاثبات حتى ادعاء التزوير بالنسبة الى الوقائع والامور التي قام بها الموظف العام بنفسه ضمن حدود سلطة واختصاصه او تلك التي صدرت عن اصحاب العلاقة في حضوره اثناء ممارسة اعماله ولا يكون جائزا اثبات عكس تلك الوقائع والامور الا بسلوك هذا الطريق الخاص بادعاء التزوير. [هامش] بسلوك / … وحيث ان الاعاء بالتزوير الرسمي ليس مجرد ادلاء انما يخضع لاصول محددة نصت عليها المواد ١٨٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وان الجهة المستانفة لم تثبت انها سلكت مثل هذه الاصول او دعت التزوير جزائيا. وحيث ان الاقرار المشار اليه آنفا يكبرن والحالة هذه حجة على الكافة ويمتد اثره الى ورثة اخوانه وخلفائهم. [هامش] يكون / … وحيث ان مورث الجهة المستأنفة قد نفذ مضمون هذا الاقرار وتوقف عن اشغال المأجور موضوع الدعوى واستعماله كما يستفاد من اقوال المستأنف والمستندات التي ابرزها في الملف ومن عدم نفي الجهة المستأنفة هذه الواقعة فلا يعود هناك من مجال للتوقف عند الادلاء بمرور الزمن في شأنه. وحيث ان نقطة اللاف تبقى محصورة في مسألة تفسير مضمون الاقرار وفي مدى تاثير التصرفات القانونية التي اجريت في تاريخ لاحق على انتاجية هذا الاقرار لمفاعيله. وحيث ان المادة ٣٦٦ من قانون الموجبات والعقود تنص على ان القاضي يكون عليه في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية اذا كان التزام من جانب واحد او على تعد المتعاقدين جميعا اذا كان هناك تعاقد لا ان يقف عند معنى النص الحرفي أي انه اذا اكتنف / اكتفى عملا قانونيا ما أي التباس او غموض فان القاضي يزيل ما التبس او غمض عن طريق التفسير والتحري عن الادارة الباطنة الحقيقية للملتزم او المتعاقدين. وحيث تجدر الملاحظة قبل أي شيء الى انه يستدل من جميع المستندات المبرزة في الملف ان المدعي (طالب التصحيح) هو نفسه المستفيد من الاقرار أي السيد نمر الوزان وان ورد في بعضها ان اسمه هو محمد نمر الوزان باعتبار ان جميع الاعمال التي اجريت تتعلق بالمأجور والشركة عينهما ولا مجال بالتالي لاي التباس حول هوية المستأنف عليه لاسيما انه
Page 6
من المألوف اضافة اسم " محمد" امام الاسماء عامة للتبريك فيرد كل ما ادلي به خلاف ذلك لهذه الناحية. وحيث انه من العودة الى مضمون الاقرار موضوع النزاع يتبين بان مورث الجهة المستأنفة المرحوم شفيق احمد حديب قد باع كامل حصته في لشكة المعروفة باسم حديب اخوان باتسري سان جورج مع جميع حقوقها وخلوها وتعويضاتها من المستأنف عليه ويستفاد من ذلك ان المورث المذكور لم يعد له اية علاقة بالمأجور موضوع العوى. سواء فان عقد البيع المؤرخ في ٢٠ ايلول ١٩٦٨ والمسجل لدى كاتب العدل السيد فارس غطاس ٢٠ ايلول والمسجل لدى اتب العدل / [؟] السيد فاس غطاس بتاريخ ٦٨/١٠/٣ يتناول حصة المرحوم شفيق حديب في الشركة كشريك ام كوريث لاحد الشركاء بدليل ما ورد في مستهل الاقرار بان المرحوم شفيق حديب قد اقر واعترف بان ورود اسمه كشريك في عقد الشراكة المشكوفة بينه وبين المستانف عليه والمسجل في قلم المحكمة التجارية بيروت بتاريخ ١٩٦٨/١٠/٥ تحت رقم /١٢٣٥٣/ هو صوري ليس الا لحفظ حقوق المستأنف عليه وذلك في تعويض الاستملاك الذي قد يعود الى المؤسسة نتيجة تنفيذ اي تخليط واقع على العقار رقم ٣٠٥/١و ٣٠٥/٢/ بيروت ما يؤكد اكثر ان المرحوم شفيق حديب لم يعد له ذلك التاريخ اية حقوق في شركة باسم حديب اخوان باتسري سان جورج او في المأجور موضوع النزاع. وحيث ان اعتماد المنطق يفضي الى اعتبار الاعمال القانونية التي تمت بصورة لاحقة للاقرار والتي اشارت اليها الجهة المستأنفة في استحضارها من تحويل لفراع الشركة الى الولاة / الوكالة الى عقد الاستثمار وخانة الى الكتاب المؤرخ في ١٩٦٨/١١/١٩ والموجه الى رئيس قلم محكمة بداية بيروت التجارية مندرجاته كلها في اطار السبب المدلى به في مستهل الاقرار هي تشكل الى حد كبير اعمالا تطبيقية وتنفيذية للاقرار وما انطوى عليها من ارادة حقيقية للمقر المرحوم شفيق حديب وهي .... تماما مع مضمونه. وحيث ان الاقرار الصادر عن مورث الجهة المستأنفة والمنظم لدى الكاتب العدل في شحيم بتاريخ ١٩٦٨/١٠/٦ يكون والحالة هذه منتجا لكامل اثاره القانونية ما يستتبع رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم المستأنف لوقوعه في محله القانوني. وحيث انه لم يعد هناك ثمة جدوى من بحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.