Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 185 /2005

Court
تمييز مدني
Number
185/2005
Date
29/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٥٣٥/٢٣٥ [هامش] قرار رقم [هامش] ١٨٥ / 11170 المميز: فرنسبنك ش.م.ل 11170 / … المميز عليهم: حكمت زيادة ورفاقه بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٥ / ٢٩/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريمون / ...... وريما خليل بحضور الكاتب ريمون عبيد / عيد ...... وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريمون / وريما خليل: لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ / ٩/١٢/٢٠٠٥ تقدم في نسبيل / فرنسبنك ش م ل بوكالة المحامية لبنى مقامي / مسقاوي امام هذه المحكمة باستدعاء تمييز بوجه المميز عليهم حكمت زيادة وحسين / ومحسن وخالد ووليد عليان طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الغرفة الرابعة برقم ١٣٨/٢٠٠٥ تاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٥ / ٢٤/٢/٢٠٠٥ والقاضي بفسخ الحكم المستأنف / بقبول الاستئناف ونشر الدعوى والحكم مجدداً بقبول الاعتراض على التنفيذ شكلاً وأساساً وابطال التنفيذ موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها وادلى المميز بعد سرده وقائع ومجريات المحاكمة بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: فقدان الاساس القانوني سنداً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م / اع م لان القرار المميز لم يبين الاسباب والوقائع التي دفعته الى اعتبار الدعوى مردودة لانقضاء الشركة بوفاة الشريك المفوض الوحيد ولكون / ولأن الشركة لا تمثل / تنحل بالشركاء بل / لا سيما

Page 2

[هامش] هامش المفوض عنهم في حين انه من / منهم مع ان المتفق عليه قانوناً واجتهاداً ان انقضاء الشركة لا يسري على الغير بمجرد حصوله بل يكون خاضعاً لاجراءات نشر معينة وان الجهة المميز عليها لم تتقيد بأي من الاجراءات المطلوبة فتكون الشركة ما زالت قائمة وممثلة بشركائها. ثانياً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لا سيما المادة ٦٩ ف / فقرة ت والمادة ٩٢٥-٢ موجبات وعقود لان الشركة تحتفظ بشخصيتها المعنوية طيلة مدة التصفية وبالقدر اللازم لحاجاتها فقط وان الشركة ما زالت مستمرة وان تكن قد انحلت قانوناً فهي تبقى قائمة كشركة واقعية ومن الممكن ملاحقتها / مداعاتها وان المادة ٩١٢ م ع تعتبر ان الشركة تستمر كشركة قانونية وليست فقط واقعية ولا يجوز رد الدعوى بعد هذا التاريخ / بوجه الدائنين بحجة افتقار اهلية الشركة للمثول امام المحاكم. وطلبت الجهة المميزة اخيراً: ١- قبول استدعاء التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه برمته لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفقدان الاساس القانوني واعتبار التنفيذ المقدم في محله القانوني واكتساب صفة / وصفة الخصومة متوافرة للسير باجراءات / لديه [؟] اجراءات التنفيذ وتضمين المميز عليهم الرسوم والنفقات والتوكيل / والعطل والضرر وتبين انه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ تقدمت الجهة المميز عليها بوكالة المحامي محمد البير بلائمة / المصري بلائحة جوابية طلبت فيها رد استدعاء التمييز شكلاً والا لانتفاء / واساساً لعدم قانونية الاسباب التمييزية

Page 3

[هامش] هامش وابرام القرار المطعون فيه لدفوعه موافقه الصحيح وتحميل / لموافقته [؟] الاصول وتدريك الجهة المميزة الرسوم والنفقات والاتعاب بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: ١- عن / [هامش] ١ ١) في السبب الاول المسند الى فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه سنداً للمادة ٧٠٨ فقرة ٦ أ.م.م / اع م لان القرار المذكور لم يبيّن الاسباب الواقعية التي دفعته الى اعتبار الدعوى مردودة لانقضاء الشركة بوفاة الشريك المفوض الوحيد. وحيث انه بالعودة الى القرار المميز يتبين انه عرض في حيثياته الاسباب الواقعية الكافية المؤدية الى النتيجة القانونية التي توصل اليها، فعرض وضعية الشركة المميزة ومسألة صحة الخصومة بعد انقضاء الشركة المنفذ بوجهها بحيث خلص الى اعتبار ان الشركاء المدعين / الموصين لا يمثلون الشركة المنفذة / المنفذ بوجهها علماً ان الشريك المفوض الوحيد فيها قد توفي الامر الذي يجعل الشركة منتهية حكماً وحيث انه مع ضوء ما تقدم لا يكون القرار المطعون فيه فاقداً الاساس القانوني سنداً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م فيستوجب / اع م مما يستوجب معه رد السبب التمييزي الاول لعدم توافره.

Page 4

[هامش] هامش ٢) في السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة القانون لا سيما المادتين ٦٩ ف ت و ٩٢٥-٢ موجبات حيث ان المادتين المدلى بهما آنفاً تتعلقان بوضع الشركات عند التصفية لا سيما لجهة استمرار الشخصية المعنوية طيلة فترة التصفية ولغاياتها فقط في حين ان القرار المطعون فيه بحث مسألة تمثيل الشركة المنفذ بوجهها التي لم تعد موجودة اصلاً بوفاة الشريك المفوض، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادتين المذكورتين اللتين لم تكونا موضع بحث امامها، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت في تعليلها لهذه الناحية ان الورثة او الشركاء الموصين الآخرين لا يمثلون بالتالي الشركة حتى في حال استمرت شخصيتها المعنوية لغاية التصفية على ما تقضي به المادة ٦٩ ف / … ت فلا تصح مخاصمة الشركة في التنفيذ ممثلة بهم ويكون التنفيذ مقدماً بوجه من لا صفة له وملا حظة، / لمخاصمته، فيكون السبب التمييزي الثاني مردوداً ايضاً، لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة؛ تقرر بالاجماع: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار الاستئنافي ومصادرة التامين التمييزي وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات كافة قراراً صدر وافهم علناً في ٢٩/١٠/٢٠٠٥ / ٢٩/١٢/٢٠٠٥ المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد … / [هامش] الكاتب [هامش] ريمون عيد