Court of Cassation, civil chamber 20/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 185/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 11842 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٨٥ [هامش] تاريخ 20/10/2005 [هامش] اس 1243/2005 / اساس ١٢٤٦ [هامش] نقض : / ٢٠٠٥ [هامش] تنفيذ … / : [؟] [هامش] رجائي . / … المميزة : جمعية مالكي العقار 2791 بعبدا وكيلها المحامي سامي صادر بتاريخ 20/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس وهيب / مهيب معماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وافهم القرار المدون / … التالي نصّه : / علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس وهيب / مهيب معماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان جمعية مالكي العقار 2791 بعبدا وكيلها المحامي سامي صادر تقدمت في 8/9/2005 باستدعاء تمييزي طعناً بالقرار الوجاهي / الرجائي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتاريخ 13/10/2003 برقم 3/190 / ١٢/١٠/٢٠٠٣ بالرقم ٢٠٠٣/١٩٠ والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الذي رد طلب متابعة تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 1143/2002 / ٢٠٠٢/١٨٤٣ بعبدا وعرضت بان احد المالكين في العقار رقم 2791 بعبدا السيد سمير [؟] امتنع عن دفع النفقات المشتركة المستحقة بذمته على القسمين رقم 8 و 9 من العقار المذكور رغم انذاره بذلك فتقدمت بطلب تنفيذ هذه / هذا السند سنداً للمادة 45 / ٤٧ من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 ، / ٨٨/٨٣، وانه لدى تعزمه بالتراخي بالـ / تقدمه باعتراض على التنفيذ اوقف رئيس دائرة التنفيذ التنفيذ محكماً ، / حكماً، فتقدمت بطلب متابعة التنفيذ على اعتبار ان الانذار المطلوب تنفيذه هو بمثابة سند قطعي وان
Page 2
[هامش] هامش الاعتراض عليه لا يوقف التنفيذ فصدر قرار برد طلبه صدق استئنافاً بموجب القرار المطعون فيه، وقد يستهدف / وهو يستوجب النقض للسبب التالي : مخالفة المادة ٤٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/٨٨ / ٨٨/٨٣ معطوفة على المادة ٨٥٢ ا.م.م التي حلت محل المادة ١٢ من المرسوم رقم ٩٧٩٢ تاريخ ٤/٥/١٩٦٨ والخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما ذلك ان المادة ٤٧ المشار اليها عندما نصت على وجوب اعتبار الانذار بمثابة سند فهي / قطعي انما نصت في الوقت ذاته وبصورة اكيدة وجوب اعتبار ان هذا الانذار يحمل توقيع المالك المدعي / المدين اي ان هذا الاخير موافق على مضمونه مما يشكل سند دين بالمعنى المقصود في المادة ٨٥٢ ا.م.م التي لم تحصره بالسند الذي ينتقل بالتظهير بل باي سند رسمي يعترف فيه المحكوم / مستند خطي يؤخذ منه المدين على صحة دينه اما بالتوقيع عليه او ضمناً فلا يكون الاعتراض على تنفيذ الانذار من شأنه ان يوقف التنفيذ حكماً كما ذهب اليه القرار المطعون فيه ، / … ما يقتضي نقض القرار الاستئنافي والحكم مجدداً بمتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ١٨٤٣/٢٠٠٢ بعيداً / ٢٠٠٢/١٨٤٣ بعبدا من المرحلة التي وصلت اليها وإعادة التأمين . / و[؟] [؟]، بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً في الاساس عن / [هامش] ١ في السبب الوحيد : مخالفة المادة ٤٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/٨٨ / ٨٨/٨٣ والمادة ٨٥٢ ا.م.م والخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما
Page 3
… / ٣ [هامش] هامش حيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت في القرار المطعون فيه الى تصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برد طلب تقدمت به الجهة المميزة بمتابعة التنفيذ الجاري امامه والذي تناول انذار بدفع النفقات المشتركة موجهه / موجهاً الى احد المالكين في العقار، وذلك على اثر ورود اعتراض على التنفيذ تقدم به المنفذ عليه امام محكمة الاساس وقد استندت محكمة الاستئناف قضاؤها / في قضائها هذا الى كون الانذار سند في / موضوع التنفيذ ليس من عداد سندات الدين التي أوردتها المادة ٨٥٢ ا.م.م، وهي السندات التي تتعلق بالاعتراف بالمديونية / تنتقل بالتظهير والموقعة من المدين، فيكون الاعتراض عليه امام محكمة الاساس موقفاً للتنفيذ حكماً وحيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها بقضائها هذا قد خالفت المادتين المذكورتين تحت هذا العنوان ذلك ان سند الدين المقصود بالمادة ٨٥٢ ا.م.م هو اي سند / مستند خطي يعترف فيه / يؤخذ منه اقرار المدين على صحة دينه اما بالتوقيع عليه او ضمناً وان المادة ٤٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/٨٨ / ٨٨/٨٣ باعتبارها الانذار بمثابة سند قطعي قد نصت في الوقت ذاته بان هذا الانذار يحمل توقيع المالك المدين اي انه معترف / موافق على مضمونه ؛ / … وحيث ان المادة ٨٥١ ا.م.م قد نصت على ايلاء اختصاص نوعي / [؟] له طابع الزامي / النزاع الى المحكمة الناظرة بالمستدعى للبت بالاعتراض على التنفيذ متى كان يتناول سنداً خطياً، / [؟] فلا يكون من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ وصف السند التنفيذي والبت فيما اذا كان يشكل سند دين بالمعنى المقصود بالمادة ٨٥٢ ا. م. م. / ا.م.م لان اي خلاف / قرار على هذا الوصف يصبح من اختصاص محكمة المستدعي ، / … فكان على محكمة الاستئناف ان تثير هذا السبب من تلقاء ذاتها لانه يتعلق بالنظام العام ، / … فيقتضي بالتالي نقض القرار لهذا السبب القانوني الصرف الذي يعود لهذه المحكمة العليا ان تثيره تلقائياً [هامش] [ / ٢ في الدعوى في المرحلة الاستئنافية
Page 4
٤ / … [هامش] هامش / [؟] حيث انه بعد نقض القرار لعدم الاختصاص لم يعد يبقى [؟] به استئنافاً فيقتضي فسخ / من داع للبحث في الاستئنافية، ويقتضي معه رد القرار الابتدائي الذي رد الطلب الرامي الى متابعة التنفيذ. لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً وفي / ورده في الاساس ابطال / ونقض القرار المطعون فيه لعدم الاختصاص واعادة التأمين / وبعادة الثامن التمييزي. ٢- في المرحلة الاستئنافية فسخ القرار الابتدائي الذي رد طلب متابعة التنفيذ واعادة التأمين / وبعادة الثامن الاستئنافي و[؟] / وتضمين النفقات [؟] على عاتق من عجلها. / [؟] قراراً صدر في ٢٠/١٠/٢٠٠٥ المستشار المصري / 2005/10/20 الرئيس وهيب مجاري المستشار الاسطا الرئيس معماري / المستشار المصري [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة حمود